المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب اجتهاد الرأي في القضاء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌11 - باب اجتهاد الرأي في القضاء

‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

3592 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شعْبَةَ، عَنْ أَبي عَوْنٍ عَنِ الحارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخي المغِيرَة بْنِ شعْبَةَ، عَنْ أُناسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحابِ معاذِ بْنِ جَبَل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما أرادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعاذًا إِلَى اليَمَنِ قالَ:"كيْفَ تَقْضي إِذا عَرَضَ لَكَ قَضاء". قالَ: أَقْضي بِكِتابِ اللهِ. قالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في كِتاب اللهِ! ". قالَ: فَبِسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا في كِتاب اللهِ! ". قالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيي وَلا آلو. فَضَرَبَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وقالَ: "الحَمْدُ لله الذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِما يُرْضي رَسُولَ اللهِ"(1).

3593 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَني أَبو عَوْنٍ، عَنِ الحارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ناس مِنْ أَصْحابِ مُعاذ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَه إِلَى اليَمَنِ فَذَكَرَ مَعْناه (2).

* * *

باب اجتهاد الرأي في القضاء

[3592]

(ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي شيخ البخاري (عن شعبة)(3) بن الحجاج العتكي الأزدي (عن أبي عون) واسمه محمد بن عبيد الله بن سعيد الثَّقفيُّ، أخرج له الشيخان (عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة) قال

(1) رواه الترمذي (1328)، وأحمد 5/ 230.

وقال الألباني في "الضعيفة"(881): منكر.

(2)

هذا الحديث مكرر الحديث السابق.

(3)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 646

البخاري: عن (1) أصحاب معاذ (2). وقال الدارقطني في "العلل": رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وآخرون عنه، والمرسل أصح (3). وقال البخاري في "التاريخ الكبير": الحارث بن عمرو [ابن](4) أخي المغيرة بن شعبة الثَّقفيُّ، عن أصحاب معاذ، عن معاذ، وروى عنه أبو عون ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا مرسل (5). (عن أناس من أهل حمص) وهي مدينة بالشام، لا يجوز فيها الصرف، كما يجوز في هند؛ لأنه اسم أعجمي، سميت برجل من العماليق يسمى حمص.

(من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا قال: كيف تقضي إذا عرض)[مبني للفاعل](6)(لكّ قضاء؟ ) وفي الحديث: دليل على أن الإمام الأعظم إذا كان في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا قاضيًا إلى اليمن (7).

وأن من بعث قاضيًا، فإن لم يكن يعلمه، أو شك في أمره فيمتحنه بما يتعلق من العقود والأحكام، كما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا حين بعثه.

(1) في النسخ: هو من، والمثبت من "التاريخ الصَّغير".

(2)

"التاريخ الصَّغير" 1/ 268 - 269.

(3)

"علل الدارقطني" 6/ 88.

(4)

ساقطة من (ل، م)، والمثبت من "التاريخ الكبير".

(5)

"التاريخ الكبير" 2/ 277.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(7)

تقدم عند أبي داود برقم (3582).

ص: 647

ويترجح هذا عند تغير الأحوال وكثرة الحوادث (1)، وقد أمتحن البلقيني بعض القضاة لما تكلم في القضاء، فقال له: من يزوج المبعضة؟ فسكت، والمبعضة التي عتق بعضها، فيزوجها السيد والولي، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.

(قال: أقضي بكتاب الله) فبدأ بكتاب الله تعالى؛ لأنه أصل لسائر الأدلة الشرعية لقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (2) ولهذا (قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ ) ولم يقل: فإن لم يكن في كتاب. لكنها رواية الترمذي (3). فما من حكم إلا وهو في كتاب الله؛ لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (4) لكن يخفى على كثير من الناس، وقد قال الشافعي: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وهي في كتاب الله (5)(قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) والسنة هي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما هم به، أو أوجبه، وإن لم يفعله.

(قال: فإن لم تجد) ذلك (في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد) ولم يذكر الإجماع مع الأدلة، وهو مقدم مع القياس، لكن ترك ذكره هنا؛ لكونه ناشئًا عن الكتاب والسنة، ولا بد في مسنده من نص ثابت منهما أو قياس على نص، أو فعل من السنة، كإجماعهم على شحم

(1) في (م): الأحوال.

(2)

النحل: 89.

(3)

"سنن الترمذي"(1327).

(4)

الأنعام: 38.

(5)

"الرسالة" 1/ 9.

ص: 648

الخنزير قياساً على لحمه، وإجماعهم على إمامة أبي بكر قياساً على تقديمه في الصلاة، ولم يذكر أيضاً الآثار المروية عن الصحابة التي لا تقال بالرأي؛ لأنها تابعة للسنة وداخلة فيها، ولا بد في الرأي من الاجتهاد، وقال الماوردي: هو بذل المجهود في بلوغ المقصود.

(رأيي) فيه حذف حرف الجر تقديره: أجتهد فيه برأيي. أي: فكري إذا أشكل الحكم عَليَّ، يريد به الاجتهاد في ردِّ القضية العارضة إلى طريق من طرق القياس إلى معنى كتاب الله إن وجد به، وإلا إلى السنة، ولم يرد به الرأي يخطر له من قبل نفسه ويجري بباله من غير استناد إلى أصل كتاب أو سنة.

وفي هذا بيان القياس وإيجاب الحكم به، وفيه دليل على أنه ليس للحاكم تقليد غيره فيما يريد أن يحكم به، وإن كان من يقلده أعلم منه وافقه حتى يجتهد فيما سمعه منه، فإن وافق رأيه واجتهاده أمضاه وإلا توقف فيه؛ لأن التقليد خارج عن هذِه الأقسام المذكورة في الحديث.

(ولا آلو) بمد الهمزة؛ أي: لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه، ومنه قوله تعالى:{لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (1)، أي: لا يقصرون في إفساد أموركم. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين رآها تبكي من زواجها: "ما يبكيك؟ فما آلوتك ونفسي، وقد أصبت لك خير أهل"(2). أي: ما قصرت في أمرك وأمري حين اخترت لك عليًّا زوجًا (فضرب

(1) آل عمران: 118.

(2)

رواه عبد الرزاق 5/ 486 (9782)، ومن طريق الطبراني في "الكبير" 22/ 410 (1022)، و "الأحاديث الطوال"(55) من حديث ابن عباس قال الهيثمي في=

ص: 649

رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري) ليثبت في صدره ما ذكره في قضائه، وليحصل له بركة راحته الكريمة. وخص الصدر بالضرب؛ لكونه محل العلوم ومنبع الفهوم.

(وقال: الحمد لله) فيه حمد الله على التوفيق إلى الصواب (الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفيه مدح الرسول والتلميذ ونحوهما إذا ظهر منه الصواب في قول أو فعل في وجهه إذا كان فيه مصلحة، ولم يخف عليه إعجاب لكمال علمه ورسوخه في التقوى. وفيه منقبة لمعاذ رضي الله عنه.

(فيما يُرضي) بضم أوله وكسر ثالثه (رسول الله صلى الله عليه وسلم). فيه رضا الشيخ والإمام عن التلميذ وبعض عماله إذا ظهرت منه خصلة جميلة أو كثرة فضيلة.

[3593]

(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة قال: حدثني أبو عون) محمد بن عبيد الله (عن الحارث بن عمرو) قال ابن حزم في كتابه المذكور قبله (1): الحارث بن عمرو مجهول (2). قال: وكيف يقول عليه السلام: "فإن لم تجد في كتاب الله"(3) وهو عليه السلام قد سُئل عن الحمر، فقال:"ما أنزل عليَّ فيها شيء غير هذِه الآية الفاذة: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} "(4)(5) ولم يحكم فيها عليه السلام بغير

="مجمع الزوائد" 9/ 208: فيه يحيى بن العلاء وهو متروك.

(1)

أي كتاب "النكت" ذكره قريبًا في الباب السابق.

(2)

ذكر ذلك أيضاً في "الأحكام" 6/ 773، "المحلى" 1/ 62.

(3)

هو الحديث المتقدم عند أبي داود.

(4)

الزلزلة: 7.

(5)

رواه البخاري (4962)، ومسلم (987) من حديث أبي هريرة.

ص: 650

الوحي، فكيف يجيز ذلك لغيره.

(عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه) قال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: أعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم، فلم أجد له غير طريقين: إحداهما: طريق شعبة، والأخرى: عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ (1). وقد أخرجه الخَطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" من رواية عبد الرحمن ابن غنم، عن معاذ (2).

* * *

(1) صنف جزئين في الحديث أحدهما "طرق حديث معاذ وأبي موسى"، و "علة حديث معاذ في القياس".

(2)

لم أجده في كتاب "الفقيه والمتفقه" من طريق عبد الرحمن بن غنم مسندًا، إنما هو فيه 1/ 459، 2/ 68، 69، 70 من طريق الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عنه على أنه أشار إليه في 1/ 471 قال: وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة.

ص: 651