الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ
3553 -
حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ وَمحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا مالِكٌ -يَعْني: ابن أَنَسٍ- عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذي يُعْطاها لا تَرْجِعُ إِلَى الذي أَعْطاها لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوارِيثُ"(1).
3554 -
حدثنا حَجّاجُ بْن أَبي يَعْقُوبَ، حدثنا يَعْقُوبُ، حدثنا أَبي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، واخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزاعيِّ في لَفْظِهِ عَنِ ابن شِهابٍ، وَرَواهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ مِثْلَ حَدِيثِ مالِكٍ (2).
3555 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: إِنَّما العُمْرى التي أَجازَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقولَ: هيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فَأَمّا إِذا قال: هيَ لَكَ ما عِشْتَ. فَإنَّها تَرْجِعُ إِلَى صاحِبِها (3).
3556 -
حدثنا إِسْحاقُ بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعُمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ"(4).
(1) رواه البخاري (2625)، ومسلم (1625).
(2)
انظر السابق.
(3)
السابق.
(4)
انظر ما قبله.
3557 -
حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا مُعاوِيَةُ بْن هِشامٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبٍ -يَعْني: ابن أَبي ثابِتٍ- عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ طارِقٍ الَمكيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ أَعْطاها ابنها حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَماتَتْ فَقالَ ابنها: إِنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها. وَلَهُ إِخْوَةٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هيَ لَها حَياتَها وَمَوْتَها". قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِها عَلَيْها. قالَ: "ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ"(1).
* * *
باب من قال فيه: ولعقبه
[3553]
(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي، روى له البخاري في مواضع، لكن يبهمه (ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا (2) بشر بن عمر) الزهراني بفتح الزاي وبعد الألف نون، البصري، ثقة (حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه).
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أُعمِرَ) بضم (3) الهمزة وفتح الراء مبني للمفعول (عمرى له ولعقبه) وهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه من بعده (فإنها للذي يُعطاها) بضم أوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) حيًّا ولا ميتًا (لأنه أعطى عطاءً) هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من
(1) رواه ابن أبي شيبة (29726)، والبيهقي "في الكبرى" 6/ 288.
وصححه الألباني في "الصحيحة" 5/ 533.
(2)
سقط من (ر).
(3)
في النسخ: بفتح. وهو خطأ؛ لأنها مبني للمفعول كما قال المصنف.
قول أبي سلمة بن عبد الرحمن كما قد رواه معمر أن الزهري كان يفتي به، ولم يذكر التعليل وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل قول أبي سلمة وأنه ذكر الحديث المذكور، ولما فرغ أبو سلمة قال: لأنه أعطى عطاء (1). (وقعت فيه المواريث) يعني أنه لما جعلها للعقب، والغالب أن العقب لا ينقطع، وكانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم، ويشتركون في الانتفاع بها فأشبهت المواريث وأطلق حكم المواريث عليها، وعلى هذا فيكون كلام أبي سلمة مندرج في آخر الحديث (2).
[3554]
(حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم [ابن سعد])(3) حجة ورع (عن أبيه) إبراهيم بن سعد الزهري قاضي المدينة (عن صالح) بن كيسان (عن ابن شهاب بإسناده ومعناه) المذكور.
(وكذلك رواه عُقيل) بضم العين بالتصغير، ابن خالد مولى عثمان بن عفان، روى له الجماعة (ويزيد بن أبي حبيب وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة) قال: ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه (واختلف على الأوزاعي) في لفظه في روايته ([عن ابن شهاب] (4) ورواه فليح بن سليمان) العدوي (مثل حديث مالك) المتقدم.
(1) رواه مسلم (1625/ 24). وانظر: "فتح الباري" 5/ 239.
(2)
انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 596.
(3)
من المطبوع.
(4)
ساقطة من النسخ.
[3555]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أمضى جوازها وألزمه دائمًا.
(أن يقول: هي لك ولعقبك) من بعدك، كما تقدم.
(فأما إذا قال: هي لك ما عشت) وكذا إذا قال: أعمرتكها حياتك. ولم يسترد بل أطلق (فإنها) جائزة، وتكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات (ترجع إلى صاحبها) المعمر عملًا بموجب (1) لفظه، وهذا هو القول القديم للشافعي، وتكون العمرى على هذا عارية مؤقتة، ورجحه جماعة من الشافعية عملًا بالحديث، والصحيح في مذهب الشافعي وهو الجديد أنها عطية صحيحة تكون للمعمر في حياته ولورثته من بعده، كما إذا أطلق العمرى ولم يقل: ما عشت. ويكون قوله: ما عشت. شرط فاسد؛ لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة من بعده، فلم يكن قوله: ما عشت. أو: في حياتك. منافيًا لحكم الأملاك (2).
[3556]
(حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني، ثقة (حدثنا سفيان) ابن عيينة (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُرقِبوا) بضم أوله وكسر ثالثه، من أرقبت زيدًا الدار إرقابًا، والاسم الرقبى وهي من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب
(1) في (ر): لموجب.
(2)
انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي 7/ 541.
موت صاحبه لتبقى عليه (1)(ولا تُعمروا) بضم أوله وكسر ثالثه من أعمرته الدار بالألف جعلت له سكناها عمره.
(فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو (2) لورثته) قال القرطبي (3): لا يصح حمل هذا على التحريم؛ لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها ويدل على النهي ليس للتحريم أنها من أبواب البر والمعروف والرفق، فلا يمنع منه، وقول ابن عباس: لا تحل العمرى ولا الرقبى. [محمول على ذلك](4).
[3557]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت) الأسدي مفتيًا مجتهدًا، روى له الجماعة (عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو الأموي (المكي) قاضي مكة، مولى عثمان بن عفان.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة) الحديقة البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط من نخل (5).
(1) انظر: "المصباح المنير" 1/ 234.
(2)
في (ر): فهي.
(3)
انظر: "المفهم" 4/ 597، "الحاوي" للماوردي 7/ 540.
(4)
سقط من (ل)، وفي (ر) وقعت هكذا: حكم الحديث. والمثبت من "المفهم" للقرطبي.
(5)
انظر: "المصباح المنير" 1/ 125.
(من نخل) هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عن جابر أيضًا، ولفظه: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها (1). (فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها) في (حياتها وله إخوة) فجاء إخوته، أي: إلى أخيهم فقالوا: نحن فيها سواء فأبى أخوهم، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها) أي: ينتفع بها في حياتها ثم ينتقل نفعها إلى عقبها بعد موتها؛ لأن انتفاع عقبها بعد موتها كانتفاعها، رواية أحمد المذكورة: فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ميراثًا (2). انتهى.
وهذا يدل على أن حكم العمرى حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. (قال): إنما (كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك) أي لفظ الصدقة (أبعد لك) في انتقالها إليها حياتها وبعد موتها لورثتها؛ لأن الصدقة أقوى في الخروج عن الملك مع القبض من العمرى، فإنها تنتقل بلا خلاف، والعمرى فيها خلاف هل تنتقل العين أو المنفعة؟
* * *
(1)"المسند" 3/ 299.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 217: رواته ثقات.
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 156، 232: رجاله رجال الصحيح.
وصححه الألباني في "الإرواء"(1608).
(2)
السابق.