المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب من قال فيه: ولعقبه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌52 - باب من قال فيه: ولعقبه

‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

3553 -

حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ وَمحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا مالِكٌ -يَعْني: ابن أَنَسٍ- عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذي يُعْطاها لا تَرْجِعُ إِلَى الذي أَعْطاها لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوارِيثُ"(1).

3554 -

حدثنا حَجّاجُ بْن أَبي يَعْقُوبَ، حدثنا يَعْقُوبُ، حدثنا أَبي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، واخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزاعيِّ في لَفْظِهِ عَنِ ابن شِهابٍ، وَرَواهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ مِثْلَ حَدِيثِ مالِكٍ (2).

3555 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: إِنَّما العُمْرى التي أَجازَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقولَ: هيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فَأَمّا إِذا قال: هيَ لَكَ ما عِشْتَ. فَإنَّها تَرْجِعُ إِلَى صاحِبِها (3).

3556 -

حدثنا إِسْحاقُ بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعُمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ"(4).

(1) رواه البخاري (2625)، ومسلم (1625).

(2)

انظر السابق.

(3)

السابق.

(4)

انظر ما قبله.

ص: 557

3557 -

حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا مُعاوِيَةُ بْن هِشامٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبٍ -يَعْني: ابن أَبي ثابِتٍ- عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ طارِقٍ الَمكيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ أَعْطاها ابنها حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَماتَتْ فَقالَ ابنها: إِنَّما أَعْطَيْتُها حَياتَها. وَلَهُ إِخْوَةٌ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هيَ لَها حَياتَها وَمَوْتَها". قالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِها عَلَيْها. قالَ: "ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ"(1).

* * *

باب من قال فيه: ولعقبه

[3553]

(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي، روى له البخاري في مواضع، لكن يبهمه (ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا (2) بشر بن عمر) الزهراني بفتح الزاي وبعد الألف نون، البصري، ثقة (حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه).

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أُعمِرَ) بضم (3) الهمزة وفتح الراء مبني للمفعول (عمرى له ولعقبه) وهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه من بعده (فإنها للذي يُعطاها) بضم أوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) حيًّا ولا ميتًا (لأنه أعطى عطاءً) هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من

(1) رواه ابن أبي شيبة (29726)، والبيهقي "في الكبرى" 6/ 288.

وصححه الألباني في "الصحيحة" 5/ 533.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في النسخ: بفتح. وهو خطأ؛ لأنها مبني للمفعول كما قال المصنف.

ص: 558

قول أبي سلمة بن عبد الرحمن كما قد رواه معمر أن الزهري كان يفتي به، ولم يذكر التعليل وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل قول أبي سلمة وأنه ذكر الحديث المذكور، ولما فرغ أبو سلمة قال: لأنه أعطى عطاء (1). (وقعت فيه المواريث) يعني أنه لما جعلها للعقب، والغالب أن العقب لا ينقطع، وكانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم، ويشتركون في الانتفاع بها فأشبهت المواريث وأطلق حكم المواريث عليها، وعلى هذا فيكون كلام أبي سلمة مندرج في آخر الحديث (2).

[3554]

(حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم [ابن سعد])(3) حجة ورع (عن أبيه) إبراهيم بن سعد الزهري قاضي المدينة (عن صالح) بن كيسان (عن ابن شهاب بإسناده ومعناه) المذكور.

(وكذلك رواه عُقيل) بضم العين بالتصغير، ابن خالد مولى عثمان بن عفان، روى له الجماعة (ويزيد بن أبي حبيب وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب على هذا اللفظ على قول أهل المدينة) قال: ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه (واختلف على الأوزاعي) في لفظه في روايته ([عن ابن شهاب] (4) ورواه فليح بن سليمان) العدوي (مثل حديث مالك) المتقدم.

(1) رواه مسلم (1625/ 24). وانظر: "فتح الباري" 5/ 239.

(2)

انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 596.

(3)

من المطبوع.

(4)

ساقطة من النسخ.

ص: 559

[3555]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أمضى جوازها وألزمه دائمًا.

(أن يقول: هي لك ولعقبك) من بعدك، كما تقدم.

(فأما إذا قال: هي لك ما عشت) وكذا إذا قال: أعمرتكها حياتك. ولم يسترد بل أطلق (فإنها) جائزة، وتكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات (ترجع إلى صاحبها) المعمر عملًا بموجب (1) لفظه، وهذا هو القول القديم للشافعي، وتكون العمرى على هذا عارية مؤقتة، ورجحه جماعة من الشافعية عملًا بالحديث، والصحيح في مذهب الشافعي وهو الجديد أنها عطية صحيحة تكون للمعمر في حياته ولورثته من بعده، كما إذا أطلق العمرى ولم يقل: ما عشت. ويكون قوله: ما عشت. شرط فاسد؛ لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة من بعده، فلم يكن قوله: ما عشت. أو: في حياتك. منافيًا لحكم الأملاك (2).

[3556]

(حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني، ثقة (حدثنا سفيان) ابن عيينة (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُرقِبوا) بضم أوله وكسر ثالثه، من أرقبت زيدًا الدار إرقابًا، والاسم الرقبى وهي من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب

(1) في (ر): لموجب.

(2)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي 7/ 541.

ص: 560

موت صاحبه لتبقى عليه (1)(ولا تُعمروا) بضم أوله وكسر ثالثه من أعمرته الدار بالألف جعلت له سكناها عمره.

(فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو (2) لورثته) قال القرطبي (3): لا يصح حمل هذا على التحريم؛ لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها ويدل على النهي ليس للتحريم أنها من أبواب البر والمعروف والرفق، فلا يمنع منه، وقول ابن عباس: لا تحل العمرى ولا الرقبى. [محمول على ذلك](4).

[3557]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت) الأسدي مفتيًا مجتهدًا، روى له الجماعة (عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو الأموي (المكي) قاضي مكة، مولى عثمان بن عفان.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة) الحديقة البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط من نخل (5).

(1) انظر: "المصباح المنير" 1/ 234.

(2)

في (ر): فهي.

(3)

انظر: "المفهم" 4/ 597، "الحاوي" للماوردي 7/ 540.

(4)

سقط من (ل)، وفي (ر) وقعت هكذا: حكم الحديث. والمثبت من "المفهم" للقرطبي.

(5)

انظر: "المصباح المنير" 1/ 125.

ص: 561

(من نخل) هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عن جابر أيضًا، ولفظه: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها (1). (فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها) في (حياتها وله إخوة) فجاء إخوته، أي: إلى أخيهم فقالوا: نحن فيها سواء فأبى أخوهم، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها) أي: ينتفع بها في حياتها ثم ينتقل نفعها إلى عقبها بعد موتها؛ لأن انتفاع عقبها بعد موتها كانتفاعها، رواية أحمد المذكورة: فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ميراثًا (2). انتهى.

وهذا يدل على أن حكم العمرى حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. (قال): إنما (كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك) أي لفظ الصدقة (أبعد لك) في انتقالها إليها حياتها وبعد موتها لورثتها؛ لأن الصدقة أقوى في الخروج عن الملك مع القبض من العمرى، فإنها تنتقل بلا خلاف، والعمرى فيها خلاف هل تنتقل العين أو المنفعة؟

* * *

(1)"المسند" 3/ 299.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 217: رواته ثقات.

وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 156، 232: رجاله رجال الصحيح.

وصححه الألباني في "الإرواء"(1608).

(2)

السابق.

ص: 562