الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ
3613 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي بُردَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أبي مُوسَى الأشعَريِّ أَنَّ رَجُلَينِ أدَّعَيا بَعِيرًا أَو دابَّة إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم لَيسَتْ لِواحِدٍ مِنْهُما بيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُما (1).
3614 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْن عَليٍّ، حَدَّثَنا يحيى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ سَعِيدٍ، بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ (2).
3615 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ عَنْ قَتادَةَ بِمَعْنَى إِسْنادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما شاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهما نِصْفَيْنِ (3).
3616 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبي هرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَما في مَتاعٍ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِواحِدٍ مِنْهُما بيِّنَةٌ فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ ما كانَ، أَحَبّا ذَلِكَ أَوْ كَرِها"(4).
3617 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ قالَ أَحْمَدُ: قالَ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا
(1) رواه النسائي 8/ 248، وابن ماجه (233)، وأحمد 4/ 402.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(2656).
(2)
انظر ما قبله.
(3)
رواه الطحاوي 12/ 204، والحاكم 4/ 95، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 257. وانظر سابقيه.
(4)
رواه النسائي في "الكبرى"(5956)، وابن ماجه (2329)، وأحمد 2/ 489. وصححه الألباني.
كَرِهَ الاثْنان اليَمِينَ أَوِ اسْتَحَبّاها فَلْيَسْتَهِما عَلَيْها". قالَ سَلَمَةُ قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وقالَ: إِذا اكرِهَ الاثنانِ عَلَى اليَمِينِ (1).
3618 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبَةَ بإسنادِ ابن مِنْهالٍ مِثْلَهُ، قالَ: في دابَّةٍ وَلَيسَ لَهُما بيِّنَةٌ فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ (2).
* * *
باب الرجلين يَدَّعيان شيئا وليس لهما بينة
[3613]
(ثنا محمد بن منهال الضرير) أبو عبد الله التميمي المجاشعي (3) شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد (4) بن أبي بردة، عن أبيه) (5) أبي بردة عامر ابن أبي موسى.
(عن جده أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة) عنده، واقتصر النسائي في روايته على الدابة من غير شك (6)، وكذا ابن ماجه (7)(إلى النبي صلى الله عليه وسلم) و (ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما) لفظ النسائي: فقضى بها -يعني: الدابة- بينهما نصفين (8).
(1) رواه البخاري (2674)، وأحمد 2/ 317.
(2)
رواه النسائي في "الكبرى"(6001)، وابن ماجه (2329)، وانظر سابقيه.
وقال الألباني: صحيح بما قبله.
(3)
في (ل، م): المجامعي والمثبت من مصادر الترجمة.
(4)
و (5) فوقها في (ل): (ع).
(6)
"المجتبى" 8/ 248.
(7)
"سنن ابن ماجه"(2330).
(8)
"المجتبى" 8/ 248.
فيه: أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يدهما فكل واحد منهما مدع في نصف، ومدعى عليه في نصف، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده، بل يقتصر على أن لا حق لصاحبه فيما في يده، نص عليه الشافعي (1) وهو المذهب، فإن حلفا أو نكلا جعلت بينهما نصفين على حالتي الحلف والنكول.
فأما في الحلف فلأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وأما في النكول فهي بينهما أيضا؛ لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر مع نكوله وإن كانت العين في يد ثالث لا يدعيها فيصار للتحليف أيضًا.
[3614]
(ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم (2) بن سليمان) المروزي بالكوفة (عن سعيد) بن أبي بردة (بإسناده) المذكور (ومعناه) كما تقدم.
[3615]
(ثنا محمد بن بشار، ثنا حجاج بن منهال، ثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده) المذكور (أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث) أي: أحضر (كل واحد منهما شاهدين) فشهدا له (فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين) يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا (3)
(1)"الأم" 7/ 560.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
في (ل، م): صارا.
كالعدم وحكم لهما نصفين لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون الإسناد الذي قبله في عين كانت في يدهما، بدليل أن في رواية ابن ماجه: اختصم إليه رجلان بينهما دابة (1). وهذا الإسناد الثاني كانت العين في يد ثالث لا يدعيها، بدليل رواية النسائي بلفظ: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزع من يده ودفع إليهما ليقتسماه بينهما نصفين (2)، وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره، والله أعلم، وبهذين الدليلين الذين في ابن ماجه والنسائي ارتفع الاحتمال وتعين العمل بهما.
[3616]
(ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس) بكسر الخاء (3) وتخفيف اللام، وهو: ابن عمرو الهجري.
(عن أبي رافع) نفيع الصائغ المدني (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) المتاع كل ما ينتفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها، والظاهر أن المراد به هنا الدابة؛ لما في رواية ابن ماجه من طريق خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخره بلفظ: أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة (4)(ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما) أي: اقترعا (على اليمين ما كان)
(1)"سنن ابن ماجه"(2330).
(2)
"سنن النسائي الكبرى" 3/ 487 (5997).
(3)
في (ل، م): الجيم. والمثبت هو الصواب.
(4)
"سنن ابن ماجه"(2330).
وقد ذكر البيهقي في معنى هذا الحديث أن القرعة في أيهما يقدم عند إرادة تحليف القاضي لهما (1). وذلك أنه يحلف واحدا ثم الآخر، فإن لم يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولا، وإن حلف الثاني فقد استويا في اليمين، فتكون العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا. وهذا تشهد له رواية البخاري وأبي داود المذكورة بعد هذا، وظاهر كلام أصحابنا في الفقه أن القاضي يعين لليمين من شاء منهما على ما يراه (2).
قال الشيخ شمس الدين البرماوي: لكن الذي ينبغي أن يعمل به كما هو ظاهر الحديث، وينبغي أن يكون محل ذلك ما إذا لم يسبق أحدهما بالدعوى على رفيقه، ويلتمس يمينه ثم يدعي الآخر، فإن اليمين على المدعي الأول مقدمة.
على أن ابن الأثير في "جامع الأصول" حمل الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة (3)، وهو بعيد لا سيما في المثليات، وكيف مثل ذلك استهامًا في اليمين، وأيضا فظاهر حديث البخاري الآتي يخالفه؛ فتأمله.
(أحبا ذلك) معنى استحبابهما اليمين أن كلًّا منهما أحب أن يحلف لتسلم له العين كلها (أو كرها ذلك) معنى كراهتهما اليمين أن يقول كل منهما: أنا لا أحلف بل يحلف غريمي أولًا.
[3617]
(ثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: ثنا عبد الرزاق. قال أحمد) بن حنبل في روايته. (ثنا معمر، عن همام بن
(1) انظر: "سنن البيهقي" 10/ 431.
(2)
انظر: "نهاية المطلب" 11/ 432.
(3)
"جامع الأصول" 10/ 188.
منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان) المتخاصمان (اليمين) على استحقاق ما يدعيه (أو استحباها) معا كما تقدم (فليستهما عليها) أي: يقترعا على اليمين، فأيهما خرج له القرعة حلف، وأخذ ما ادعاه وحلف عليه. و (قال سلمة) بن شبيب في روايته (أنا معمر) عن همام بن منبه إلى آخره.
(وقال) في هذِه الرواية (إذا أكره) بضم الهمزة، وكسر الراء، مبني لما لم يسم فاعله (الاثنان على اليمين) أي: أكرههما الحاكم على اليمين حيث لم يختر اليمين فليقترعا، فمن خرجت القرعة عليه حلف أولًا، وكذا لو أحباها.
ولفظ البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين (1).
[3618]
(ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث) أبو عثمان الهجيمي البصري. (عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد) حجاج (ابن منهال مثله، وقال) اختصما (في دابة) كما تقدم عن رواية ابن ماجه (2)(وليس لأحدهما بينة) على ما ادعاه (فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) إذ لا بد من القرعة؛ لأن الخصمين تساويا في عدم البينة، فترجيح أحدهما دون مرجح لا يكون، فعلى هذا يتعين الاقتراع قطعا للنزاع.
* * *
(1)"صحيح البخاري"(2674).
(2)
"سنن ابن ماجه"(2330).