المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌47 - باب الرجوع في الهبة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌47 - باب الرجوع في الهبة

‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

3538 -

حدثنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ وَهَمّامٌ وَشعْبَة قالُوا: حدثنا قَتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ"(1).

قالَ هَمّامٌ: وقالَ قَتادَةُ: وَلا نَعْلَمُ القَيء إِلَّا حَرامًا.

3539 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن زُرَيْعٍ- حدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيها إِلَّا الوالِدَ فِيما يُعْطي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الذي يُعْطي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ في قَيْئِهِ"(2).

3540 -

حدثنا سُلَيْمانُ بْن داوُدَ الَمهْريُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني أُسامَةُ بْن زَيْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شعَيْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" مَثَلُ الذي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَإذا اسْتَرَدَّ الواهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِما اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ ما وَهَبَ"(3).

* * *

باب الرجوع في الهبة

[3538]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ، شيخ البخاري (حدثنا همام وشعبة وأبان قالوا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب،

(1) رواه البخاري (2621)، ومسلم (1622).

(2)

رواه الترمذي (2131، 2132)، والنسائي 6/ 265، وابن ماجه (2377)، وأحمد 1/ 237. وصححه الألباني في "الإرواء" تحت حديث رقم (1622).

(3)

رواه النسائي 6/ 264، وابن ماجه (2378)، وأحمد 2/ 175.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(2282).

ص: 532

عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) هكذا رواية البخاري (1)، واستدل به الجمهور على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، إلا هبة الوالد لولده للحديث الآتي (2) بعده، وأبلغ من هذا في الزجر عن الرجوع ما رواه البخاري (3) بعد هذا عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمه يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله تعالى:{لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ} (4)، وهذا أبلغ في الزجر والتحريم من قوله: لا تعودوا في الهبة.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا) لأنه نجس، والنجس أكله حرام كالدم والميتة إلا لضرورة.

[3539]

(حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس) بن كيسان، كان طاوس القراء (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب (و) عبد الله (ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل) ولا امرأة، قال الطحاوي: قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله:"لا تحل الصدقة لغني (5) "، وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة (6).

(أن يعطي (7) عطية) لفظها عام يشمل الهبة والهدية والصدقة (أو

(1)(2621).

(2)

في (ر): التي.

(3)

(2622).

(4)

النحل: 60.

(5)

تقدم برقم (1634).

(6)

انظر: "فتح الباري" 5/ 235.

(7)

في (ر): تعطيني.

ص: 533

يهَب) بفتح الهاء، هذا من عطف الخاص بعد العام (هبة فيرجعَ) بالنصب (فيها) إن كان المراد بالهبة: الصدقة، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في قضية الفَرَس:"لا تعد في صدقتك"(1)، وإن كان المراد مطلق الهبة: فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب، فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبري، والشافعي في القول القديم إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والأمير، وبهذا قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب. والأصل في هبة الثواب ما خرجه الدارقطني من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب (2) منها"(3) قال: ورواته كلهم ثقات (4).

وما خرجه مالك عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يُرض منها"(5)، وحكى القرطبي عن مالك: أن هبة الثواب مجمع عليها عندهم، قال: وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه إلا وجهًا واحدًا، وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة

(1) رواه البخاري (1489)، ومسلم (1621).

(2)

بياض في (ر).

(3)

"سنن الدارقطني" 3/ 43.

(4)

كذا نقل المصنف، وإنما قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(363).

(5)

"الموطأ" 2/ 754 موقوفًا. قال الألباني في "الإرواء"(1613): صحيح موقوف.

ص: 534

العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة (1) فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التعويض. (إلا الوالد (2) فيما يعطي ولده) قال بهذا الاستثناء مالك (3) والشافعي وأبو ثور والأوزاعي (4). والرجوع عند طاوس وأحمد في الهبة [محرمٌ](5) مطلقًا والحديث حجة عليهم، والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم بالولد وولد الولد وأسفل ملحق بالولد، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم (6).

(ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه) قال الطحاوي (7): هذا يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد بالشرع فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب عليه باستبعاد ما تأوله وبمنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هذِه الأشياء يراد به المبالغة في الزجر، كقوله:"من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير"(8).

(1) في (ر): المسامحة.

(2)

زاد هنا في (ر): بالجر إبلاغ. ولا وجه لها.

(3)

انظر: "القوانين الفقهية" ص 241.

(4)

انظر: "البيان" 8/ 124.

(5)

في النسخ: محرما. والمثبت من "المفهم".

(6)

انظر: "المفهم" 4/ 581 - 583.

(7)

"شرح معاني الآثار" 4/ 77.

(8)

رواه مسلم (2260) من حديث بريدة.

ص: 535

[3540]

(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو) ابن العاص رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد) هذِه الرواية تبين الرواية التي قبلها أن معنى يعود يسترد؛ لأنه من تكرر العود، بل هو كقوله تعالى:{أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} (1).

(ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه) وهذا التمثيل وقع من طريق سعيد بن المسيب أيضًا عند مسلم، أخرجه من رواية أبي جعفر محمد بن الباقر عنه بلفظ:"مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله"(2). (فإذا استرد الواهب فليُوَقَف) بضم الياء وتشديد القاف المفتوحة، أي: يتوقف الأمر في الدفع في المسترد (فليُعَرَّف) بتشديد الراء المفتوحة أيضًا (بما)(3) ثم لما دخلت باء الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها للفرق بين ما الاستفهامية والخبرية، قال الله تعالى:{بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} (4). (استرد ثم ليُدفع) مبني للمفعول (إليه) بعد ذلك (ما وهب) قد يستدل به على أن (5) الواهب غير الأب يرجع فيما وهب، إذا لم يرض بالثواب بعد أن يُراجع في ذلك.

* * *

(1) الأعراف: 88.

(2)

"صحيح مسلم"(1622).

(3)

ساقطة من النسخ.

(4)

النمل: 35.

(5)

سقطت من (ر).

ص: 536