المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب في أثمان الكلاب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌29 - باب في أثمان الكلاب

‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

3481 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ (1).

3482 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيغ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْني ابن عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَإِنْ جاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا (2).

3483 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حَدَّثَنَا شعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْن بْن أَبي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَباهُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (3).

3484 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْن سُوَيْدٍ الجُذاميُّ، أَنَّ علي بْنَ رَباحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يقولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلْبِ وَلا حُلْوانُ الكاهِنِ وَلا مَهْرُ البَغيِّ"(4).

* * *

باب في أثمان الكلاب (5)

[3481]

(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن أبي

(1) سبق برقم (3428).

(2)

رواه أحمد 1/ 278، وأبو يعلى 4/ 468 (2600)، والبيهقي 6/ 6.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(465).

(3)

رواه البخاري (2086).

(4)

رواه النسائي 7/ 310، وأحمد 2/ 299.

وصححه الألباني.

(5)

في (ر): الكلب.

ص: 416

بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها سنًّا، ولم يشهد بدرًا (1).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة عينه، وإنما جُوِّز اقتناؤه لشدة الضرورة إليه؛ فإن الحاجة ماسة إليه ولا يسد مسده [في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء، كما أن الزبل يجوز اقتناؤه مع نجاسته فإنه لا يسد مسده](2) شيء، فكان ذلك في حكم الضرورة قاله إمام (3) الحرمين.

قال: وهذا بخلاف الانتفاع بالدهن النجس في الاستصباح، فإن فيه ممارسة نجاسة مع الاستغناء عنها (4).

(ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدما.

[3482]

(حَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، روى له الجماعة.

(عن عبد الكريم [بن مالك])(5) الجزري، روى له الجماعة.

(عن قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح التاء (6) المثناة فوق ثم راء، التميمي النهشلي بهذا نسبه ابن حبان في

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 216.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ل): إما.

(4)

"نهاية المطلب" 5/ 498.

(5)

سقط من (ر).

(6)

سقط من (ر).

ص: 417

التابعين من "الثقات"(1).

(عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) فهو حرام وبيعه باطل، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها (2) (وإن جاء) بائعه (يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) أي الخيبة من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.

وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره كما حمله المقداد في حديث المداحين (3).

[3483]

(حَدَّثَنَا أبو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا شعبة قال: أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه) أبا (4) جحيفة السوائي وهو وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراهق، ووليَ بيت المال لعلي (5). (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (فإنه خبيث كما تقدم.

[3484]

(حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب، حدثني معروت بن سويد الجذامي) بضم الجيم، وثقه ابن حبان (6)(أن عُلي) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء اللخمي بالخاء المعجمة التابعي

(1)"الثقات" 5/ 308.

(2)

انظر: "المغني" 4/ 324.

(3)

انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 485 والحديث رواه مسلم (3002).

(4)

في (ر): أبي.

(5)

انظر: "أسد الغابة" 5/ 406، "تهذيب الكمال" 31/ 133.

(6)

"الثقات" 7/ 499.

ص: 418

المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على (1) تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما (2). (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها (3) ما تعطاه على الزنا.

* * *

(1) في (ر): عن.

(2)

انظر: "لسان العرب" 14/ 191.

(3)

سقط من (ر).

ص: 419