الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ
3481 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ (1).
3482 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيغ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْني ابن عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَإِنْ جاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا (2).
3483 -
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حَدَّثَنَا شعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْن بْن أَبي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَباهُ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (3).
3484 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْن سُوَيْدٍ الجُذاميُّ، أَنَّ علي بْنَ رَباحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يقولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلْبِ وَلا حُلْوانُ الكاهِنِ وَلا مَهْرُ البَغيِّ"(4).
* * *
باب في أثمان الكلاب (5)
[3481]
(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن أبي
(1) سبق برقم (3428).
(2)
رواه أحمد 1/ 278، وأبو يعلى 4/ 468 (2600)، والبيهقي 6/ 6.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(465).
(3)
رواه البخاري (2086).
(4)
رواه النسائي 7/ 310، وأحمد 2/ 299.
وصححه الألباني.
(5)
في (ر): الكلب.
بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها سنًّا، ولم يشهد بدرًا (1).
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة عينه، وإنما جُوِّز اقتناؤه لشدة الضرورة إليه؛ فإن الحاجة ماسة إليه ولا يسد مسده [في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء، كما أن الزبل يجوز اقتناؤه مع نجاسته فإنه لا يسد مسده](2) شيء، فكان ذلك في حكم الضرورة قاله إمام (3) الحرمين.
قال: وهذا بخلاف الانتفاع بالدهن النجس في الاستصباح، فإن فيه ممارسة نجاسة مع الاستغناء عنها (4).
(ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدما.
[3482]
(حَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، روى له الجماعة.
(عن عبد الكريم [بن مالك])(5) الجزري، روى له الجماعة.
(عن قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح التاء (6) المثناة فوق ثم راء، التميمي النهشلي بهذا نسبه ابن حبان في
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 216.
(2)
سقط من (ر).
(3)
في (ل): إما.
(4)
"نهاية المطلب" 5/ 498.
(5)
سقط من (ر).
(6)
سقط من (ر).
التابعين من "الثقات"(1).
(عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) فهو حرام وبيعه باطل، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها (2) (وإن جاء) بائعه (يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) أي الخيبة من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.
وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره كما حمله المقداد في حديث المداحين (3).
[3483]
(حَدَّثَنَا أبو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا شعبة قال: أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه) أبا (4) جحيفة السوائي وهو وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراهق، ووليَ بيت المال لعلي (5). (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (فإنه خبيث كما تقدم.
[3484]
(حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب، حدثني معروت بن سويد الجذامي) بضم الجيم، وثقه ابن حبان (6)(أن عُلي) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء اللخمي بالخاء المعجمة التابعي
(1)"الثقات" 5/ 308.
(2)
انظر: "المغني" 4/ 324.
(3)
انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 485 والحديث رواه مسلم (3002).
(4)
في (ر): أبي.
(5)
انظر: "أسد الغابة" 5/ 406، "تهذيب الكمال" 31/ 133.
(6)
"الثقات" 7/ 499.
المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على (1) تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما (2). (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها (3) ما تعطاه على الزنا.
* * *
(1) في (ر): عن.
(2)
انظر: "لسان العرب" 14/ 191.
(3)
سقط من (ر).