الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ
3541 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي جَعْفَرٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ أَبي عِمْرانَ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ أَبي أُمامَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفاعَةٍ فَأَهْدى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْها فَقَبِلَها فَقَدْ أَتَى بابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوابِ الرِّبا"(1).
* * *
باب في الهدية لقضاء الحاجة
[3541]
(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك) الشرعبي مصري (2)، روى له مسلم عن ابن الهاد (3)(عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري، روى له الجماعة.
(عن خالد بن أبي عمران) التجيبي التونسي، قاضي أفريقية (عن القاسم) بن عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد ابن معاوية الأموي التابعي. (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع) بفتح الفاء (لأخيه) لأحد في أمر أي طالب يرسله عنده أو ذمام (شفاعة وأهدى له هدية) مبني للفاعل، ويجوز بناؤه للمفعول، وهو أعم (عليها فقبلها) منه شيئًا، والوعيد المذكور بعده يدل على أنه يحرم عليه قبولها وأكل شيء منها إذا لم تكن الهدية عادة للمهدي وإن لم يشفع، بل على سبيل المودة.
(1) رواه أحمد 5/ 261، والروياني في "مسنده"(1227، 1228)، والطبراني في "الكبير" 8/ 211 (7853). وحسنه الألباني.
(2)
في (ر): بصري.
(3)
(792).
(فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا) جعلها بابًا من الزيادة لشره تنبيهًا، ووجه الشبهة من وجوه:
أحدها: أنه أخذ مال بغير عوض يوجبه، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة كما قال عليه السلام:"مال المسلم كحرمة دمه"(1). فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمًا؛ فإن قيل: لم [لا](2) يجوز أن يكون المال المهدى في مقابلة منفعته للشفاعة؟ فالجواب: أن الحديث يقتضي تحريم الهدية سواء قبلت الشفاعة أم لا، فإن لم تقبل فلا انتفاع، وإن قبلت فالشفاعة من أعظم القرب إلى الله تعالى فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، ومن عمل شيئًا لله لا يجوز أخذ العوض عليه، كما في النهي عن أخذ القوس على تعليم كتاب الله تعالى. قال:"قوس من نار"(3).
ثانيها: أن قبول الهدية على الشفاعة تفضي إلى انقطاع المعروف بين (4) الناس والإحسان (5).
* * *
(1) رواه أحمد 1/ 446، والبزار في "البحر الزخار" 5/ 117 (1699)، وأبو يعلى 9/ 55 (5119)، والقضاعي في "مسنده" 1/ 137 (177، 178) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في "الصحيحة"(3947).
(2)
سقط من النسخ.
(3)
سبق برقم (3416).
ورواه ابن ماجه (2157)، وأحمد 5/ 315، والحاكم في "المستدرك" 2/ 41، والبيهقي 6/ 125.
(4)
في (ر): من.
(5)
غير واضح في (ل). والمثبت من (ر).