الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ
3468 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَفَ فَي شيءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ"(1).
* * *
باب في السلف يحول (2)
[3468]
(حَدَّثَنَا محمد بن عيسى) بن الطباع، نزل أذنة، علق له (3) البخاري، قال أبو حاتم: ثقة مأمون (حَدَّثَنَا أبو بدر) شجاع بن الوليد السكوني (4)(5) روى له الجماعة.
(عن زياد بن خيثمة، عن سعد) أبي مجاهد (الطائي عن عطية بن سعد)(6) العوفي (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) رواه ابن ماجة (2283)، والدارقطني في "السنن" 3/ 45 (187).
وضعفه الألباني.
(2)
في (ر): يحوز.
قلت: ووقع في طبعة الكتب العلمية من "السنن" 2/ 298: باب السلف لا يحول. وفي الحاشية: باب من أسلف في شيء ثم حوله إلى غيره. كذا في (د)، وهو ما أثبته محققو طبعة الرسالة 5/ 339، وكتبوا في الحاشية: هذا العنوان أثبتناه من (5) وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(3)
في (ر): به.
(4)
في (ر)، (ل):(السلوي).
(5)
"تهذيب الكمال" 12/ 382.
(6)
في (ر): سعيد.
من أسلف) رجلًا (في شيء معلوم فلا يصرفه إلى غيره) استدل به أبو حنيفة والشريف [أبو جعفر](1) على أنه إذا تعذر تسليم فيه عند المحل، كما إذا لم تحمل الثمار تلك السنة، أو أقاله في السلف وأراد أن يعطيه عوضًا عنه؛ أنه ليس له صرف ذلك الثمن الذي كان رأس مال السلم (2) في عوض آخر في عقد حتى يقبضه، ثم يشتري به ما شاء؛ لأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه.
وقال الشافعي والقاضي أبو يعلى: يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه عوض عن مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد، فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في البيع إذا فسخ العقد (3).
* * *
(1) سقطت من (ر).
(2)
في (ر): المسلم.
(3)
انظر: "المغني" لابن قدامة 4/ 372.