الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ
3449 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضاءٍ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ المُسْلِمِينَ الجائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ (1).
* * *
باب في كسر الدراهم
[3449]
([حدثنا أحمد بن حنبل] (2) حدثنا معتمر (3) قال: سمعت محمد بن فضاء) بفتح الفاء والضاد المعجمة (يحدث عن أبيه) فضاء ابن خالد الجهضمي (عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه) عبد الله بن سنان المزني الصحابي رضي الله عنه (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة) بكسر السين المهملة (المسلمين) أي: الدراهم المضروبة على السكة الحديد المنقوشة التي يطبع عليها الدراهم والدنانير، قيل: نهى عن ذلك لما فيه من إضاعة المال بنقص فئة الدراهم إذا كسرت، فعلى هذا لو أبطل السلطان المعاملة التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج سكة غيرها وبطلت المعاملة بها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها، وقد يحصل في كسرها وسبكها ربح كثير لفاعله، فعلى هذا يجوز كسر هذِه الدراهم.
وعن أبي العباس بن سريج: أنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم
(1) رواه ابن ماجه (2263)، وأحمد 3/ 419. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4706).
(2)
سقط من (ل)، والمثبت من (ر).
(3)
في (ر)، (ل)(معمر)، والصواب ما أثبتناه.
والدنانير بالمقراض التي يتعامل فيها بالعدد ويخرجونه على سعره الذي أخذوه به، ويجمعون من تلك القراضة شيئًا كثيرًا بالسبك كما هو معهود اليوم في المملكة الشامية وغيرها، وهذِه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله:{وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} (1). فقالوا: أتنهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير التي من جملة أموالنا ما نشاء بالقرض منها، ولم ينتهوا عن ذلك، فأخذتهم الصيحة أي صيحة جبريل التي هلكوا منها (2) جميعًا. فنسأل الله العافية.
(الجائزة) يشبه أن يراد بها الرائجة في المعاملة (بها بين المسلمين؛ ) فإن كانت المعاملة بنقود متعددة فكسر النقد الغالب أشد كراهة من غيره (إلا من بأس) كما إذا كانت الدراهم التي عليها السكة زيفًا تروج على المسلمين، وزاد الحاكم في "المستدرك": نهى أن تكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتجعل ذهبًا (3). وضعفه ابن حبان (4)، وفي معنى كسر الدراهم والدنانير كسر الفلوس التي عليها سكة الإمام لا سيما إذا راجت مراج النقدين، وربما قلت الدراهم وراجت الفلوس أكثر منها (5) ففي كسرها وسبكها أواني تضييق للمعاملة لا سيما في الأشياء التافهة كباقة نرجس وحزمة سلق ونحو ذلك.
(1) الأعراف: 85.
(2)
سقط من (ر)، (ل) والمعنى يقتضيها.
(3)
"المستدرك" 2/ 31.
(4)
"المجروحين" 2/ 274.
(5)
في (ر): ثمنها.