الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ
3602 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْداني، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنى يَحيَى بن أيُّوبَ وَنافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابن الهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عَنْ عطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ:"لا تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوي عَلَى صاحِبِ قَرْيَةٍ"(1).
* * *
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
[3602]
(ثنا أحمد (2) بن سعيد الهمداني) أبو جعفر المصري (أنا) عبد الله (ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب) الغافقي المصري (ونافع ابن يزيد) الكلاعي، قال المنذري: رجال إسناد هذا الحديث احتج بهم مسلم في "صحيحه"(3).
(عن) يزيد بن عبد الله (بن (4) الهاد) الليثي (عن محمد (5) بن عمرو بن عطاء) بن عباس بن علقمة القرشي العامري، قال البيهقي: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء (6).
(1) رواه ابن ماجه (2367).
وصححه الألباني في "الإرواء"(2764).
(2)
فوقها في (ل): (د).
(3)
"مختصر سنن أبي داود" 5/ 219.
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(5)
فوقها في (ل): (ع).
(6)
"معرفة السنن والآثار" 14/ 344.
(عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي) وهو الذي يسكن (1) في البادية، ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مقيم في موضع خاص به، بل يرتحل من مكان إلى مكان (على صاحب قرية) وفي "النهاية": إنما كره شهادة البدوي؛ لما فيه من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع؛ ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، وإليه ذهب مالك، والنّاس على خلافه، انتهى (2).
وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية لهذا الحديث، ولأنَّه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويًا وأشهد بدويًا، وهذا قول جماعة من أصحاب أحمد ومذهب أبي عبيد، وكذا قال مالك فيما عدا الجراح تقبل، وفي الجراح (3) تقبل احتياطا للدماء (4).
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن سيرين وأبو ثور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة إلى قبول شهادتهم، وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم (5).
* * *
(1) بعدها في (ل): يكون. وعليها: خـ.
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 109.
(3)
زاد في الأصل: (لا) والجادة ما أثبتناه، انظر:"النوادر والزيادات" 8/ 340.
(4)
"المغني" 14/ 149 - 150.
وانظر: لمذهب مالك "الكافي" لابن عبد البر 2/ 898.
(5)
انظر: "مختصر اختلاف العلماء"، "الأم" 7/ 517، "المغني" 14/ 149.