الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ
3374 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الجَوائِحَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الثُّلُثِ شَيء وَهُوَ رَأى أَهْلِ المَدِينَةِ (1).
3375 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُعاوَمَةِ. وقالَ أَحَدُهُما: بَيْعِ السِّنِينَ (2).
* * *
باب في بيع السنين
[3374]
(حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم، المري البغدادي، إمام المحدثين (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد الأعرج، عن سليمان بن العتيق) الحجازي المكي، روى له مسلم في حديث:"هلك المتكبرون"(3). (عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة (4) لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد، وذكر الرافعي وغيره له تفسيرًا (5) آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه (6) إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع (7).
(1) رواه مسلم (1543، 1555).
(2)
رواه مسلم (1536).
(3)
"صحيح مسلم"(2670) بلفظ: المتنطعون.
(4)
في (ر): النخل. والمثبت من (ل).
(5)
في (ل) و (ر): تفسير. والمثبت هو الصواب.
(6)
سقط من (ر).
(7)
"فتح العزيز شرح الوجيز" 8/ 229.
(ووضع) بفتح الضاد والعين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم (الجوائح) يعني الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها يقال: جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء إذا أصابهم بمكروه عظيم (1)، وفي لفظ النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح (2). ولفظ مسلم من رواية جابر أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (3). وفي لفظ له: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه [شيئا بم] (4) تأخذ مال أخيك بغير حق"(5).
وقد اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينها وبينه ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل يكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد (6) وآخرون: هي من ضمان المشتري بالشراء، ولا يجب وضع شيء بسببها عن المشتري، لكن يستحب (7). وقال الشافعي في القديم: هي (8) من ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة قليلها وكثيرها، وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم (9).
قال القرطبي: وفي الأحاديث المتقدمة دليل واضح على وجوب إسقاط ما أجيح من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قول من قال:
(1) انظر: "شرح السنة" للبغوي 8/ 99.
(2)
"سنن النسائي" 7/ 265.
(3)
"صحيح مسلم"(1554/ 17).
(4)
في (ر): شيء ثم. والمثبت من (ل).
(5)
"صحيح مسلم"(1554/ 17).
(6)
في (ع): سعيد.
(7)
ينظر: "الأوسط" 10/ 66.
(8)
سقطت من (ل).
(9)
انظر: "المغني" 4/ 244، "شرح مسلم" للنووي (10/ 216).
إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من قول أنس؛ بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر وأنس.
وقال مالك: إن كان ذلك دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها عن المشتري (1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير"(2). ثم هل يعتبر ثلث مكيل الثمرة أو ثلث الثمن؟ قولان: الأول لابن القاسم، والثاني لأشهب (3).
(قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة) يعني مذهب مالك كما تقدم.
[3375]
(حدثنا مسدد، حدثنا حماد) بن زيد (عن أيوب) السختياني (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي، أحد أئمة التابعين (وسعيد بن ميناء) بالمد والقصر، كما تقدم (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة) يعني: بيع ثمر الشجر سنين كثيرة، وهو مشتق من [العام كالمساهرة من السهر، وقيل: هو اكتراء الأرض سنتين فأكثر](4)، وهو بيع ثمر الشجر سنتين فصاعدًا.
(وقال أحدهما) يعني: أحد الراويين أبو الزبير أو سعيد بن ميناء: نهى عن (بيع السنين) كما تقدم.
* * *
(1)"المدونة" 3/ 581.
(2)
رواه البخاري (2592) ومسلم (1628) عن سعد رضي الله عنه.
(3)
انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 424 - 425).
(4)
سقط من (ع).