الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ
3359 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبا عَيّاشٍ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقّاصٍ عَنِ البَيْضاءِ بِالسُّلْتِ فَقالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُما أَفْضَل قال: البَيْضاءُ. فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ وقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسْأَل عَنْ شِراءِ التَّمْرِ بِالرّطَبِ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ". قالُوا: نَعَمْ. فَنَهاهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواة إِسْماعِيلُ بْن أُمَيَّةَ نَحْوَ مالِكٍ (1).
3360 -
حدثنا الرَّبِيعُ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حدثنا مُعاوَية -يَعْني ابن سَلَاّمٍ- عَنْ يَحيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَنَّ أَبا عَيّاشٍ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقّاصٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عِمْرانُ بْنُ أَبي أَنَسٍ، عَنْ مَوْلى لِبَني مَخزُومٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (2).
* * *
باب في الثمر بالتمر
الثمر بالمثلثة وسكون الميم، وأما بالتمر فبالمثناة فوق وسكون الميم.
[3359]
(حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الله ابن يزيد) المخزومي المقرئ الأعور، وثقه أحمد وابن معين:(أن زيدًا)
(1) رواه مالك 2/ 624 (22)، ومن طريقه الترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264)، وأحمد 1/ 179.
وصححه الألباني في "الإرواء"(1352).
(2)
انظر السابق.
هو ابن عياش (أبا عياش) الزرقي (1)(أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء) قال في "الغريبين": البيضاء الحنطة وهي السمراء (2). وقال غيره: هو نوع من البر أبيض اللون.
قال النووي في "المنهاج": السُّلْت (3) جنس مستقل (4)، وقيل فيه: رخاوة يكون ببلاد مصر (5)(بالسُّلْت) بضم السين المهملة وسكون اللام. قال ابن الأثير: ضرب من الشعير رقيق القشر صغار الحب (6)، وكذا قال صاحب "البيان"، وزاد أنه حامض (7).
وقال صاحب "العين": هو شعير لا قشر له أجرد، يكون بالغور (8)، والحجاز يتبردون بِسَوِيقه في الصيف (9).
([فنهاه عن ذلك])(10) قال في "الغريبين": لأنهما عنده جنس واحد (11)؛ أي: وبيع أحدهما بالآخر قد يؤدي إلى الربا (فقال له سعد: أيهما أفضل؟ ) يعني: أيهما أكثر في الكيل وليس يعني به في
(1) في (ع): الرومي.
(2)
"الغريبين" 1/ 233.
(3)
سقطت من (ع).
(4)
"المنهاج" 1/ 92.
(5)
انظر: "المجموع" للنووي 10/ 80، "شرح السنة" للبغوي 8/ 78.
(6)
انظر: "النهاية" 2/ 975.
(7)
"البيان" للعمراني 3/ 257.
(8)
بياض في (ر). والمثبت من (ل) و"العين" للخليل.
(9)
أنظر "العين" للخليل بن أحمد 7/ 237.
(10)
ليست في المطبوع وهي مكررة في الأصول وستأتي في موضعها.
(11)
"الغريبين" 1/ 233.
الفضيلة والجودة فإنها (1) لا تعتبر في الربويات، وإنما تعتبر الزيادة في الكيل أو الوزن باعتبار عادة الحجاز.
(قال: البيضاء) أي أكثر في الكيل (فنهاه عن ذلك) فيه ما تقدم (وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر) بفتح المثناة وإسكان الميم (بالرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ ) وفي رواية لغير المصنف: "إذا جف"(2)، وهو بمعناه، والاستفهام بالهمزة هنا ليس المراد به حقيقة الاستفهام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالمًا أنه ينقص إذا يبس، وإنما المراد به لينبه (3) السامع، والتقدير عنده: أن هذا الوصف الذي استفهم عنه، وهو النقص عند اليبس هو علة للحكم المنهي عنه بعده، والاستفهام بمعنى التقرير كثير، ومنه {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (17)} (4)، و {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (5). ولو لم يعد ذكر الوصف مع النهي؛ [لأن تقرير ذكر الوصف عليه قائم مقام إعادة الوصف مع النهي](6)؛ لأن تقريراته من السنة كأقواله (7) وأفعاله، فلو لم يكن نقصان الرطب إذا يبس هو علة للنهي (8) الوارد
(1) في (ر): بإنها.
(2)
"مستدرك الحاكم" 2/ 44.
(3)
في (ر): لسنة، وفي (ع): لييبنه.
(4)
طه: 17.
(5)
الشرح: 1.
(6)
سقطت من (ر).
(7)
في (ر): كأقرانه وهو تحريف.
(8)
في (ع): ينتهي.
بعده لم يكن للتقرير عليه فائدة، وذكرنا التعقيب مع النهي عقب سماع الوصف والتقرير عليه بعد السؤال تنبيه على العلة، ومثاله (1) التصريح بذكر الوصف إذا كان علة للحكم المذكور بعد فاء التعقيب: زنى (2) ماعز فرجم، وسها فسجد كما ذكره الأصوليون في الإيماء (3) من مسالك العلة.
(قالوا: نعم) ينقص، فأقرهم على النقص المذكور ورتب الحكم على ذلك مقرونًا بفاء التعقيب في قوله (فنهاه عن ذلك) بالفاء للتعقيب، والنهي هو الحكم الذي النقصان علته (4).
قال الشافعي في "الأم" في باب بيع الآجال: وكل شيء من الطعام يكون رطبًا ثم ييبس، فلا يصلح منه رطب بيابس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. فنهى عنه. فنظر في المتعقب (5)، فكذلك يُنظر في المتَعَقب، فلا يجوز رطب برطب؛ لأنهما إذا يبسا اختلف نقصهما وكانت فيهما الزيادة في المتعقب، ومثل في باب الرطب بالتمر بالتفاح والتين والعنب والإجاص والكمثرى والفاكهة لا يباع شيء منها رطب بشيء رطب ولا رطب منها بيابس ولا جزاف منها بمكيل (6). انتهى.
(1) في (ر): مثله.
(2)
في (ع): وفي.
(3)
في (ر): الإيمان وهو خطأ.
(4)
في (ر): علة، وفي (ع): علة له.
(5)
في (ل): التعقب وفي (ر): التعقيب. والمثبت من "الأم".
(6)
انظر: "الأم" 4/ 163، و"المجموع" 10/ 433.
وقد جمع الشافعي في ذلك بين ما يدخر يابسه وبين ما لا يدخر، ومقصوده منع بيع الرطب بالرطب واليابس مطلقًا. كذا قال السبكي وزاد: قد اتفق جمهور الأصحاب غير المزني من المتقدمين والروياني من المتأخرين على أنه لا (1) يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة، ولم يحكوا فيه خلافًا، وقد خالف الشافعي في هذِه المسألة أكثر العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في المشهور والمزني، واختاره الروياني من أصحابنا، فقال في "الحلية": وهو القياس والاختيار، حتى قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على أن بيع الرطب بالرطب جائز إلا الشافعي، وقد وافق الشافعي على ذلك عبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة.
قال الشيخ أبو حامد: أما (2) حجة الشافعي فظاهرة من القياس على بيع الرطب بالتمر، وإن لم يكن في الرطب بالرطب حقيقة المفاضلة ففيه الجهل بالمماثلة في الحالة المعتبرة (3) وهي حالة الجفاف؛ فإن في الإرطاب ما ينقص كثيرًا، وهو ما كان كثير الماء رقيق القشرة (4)، ومنه ما ينقص قليلا وهو ما كثر لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره، وزاد الأصحاب فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرطب بالتمر؛ لأجل
(1) سقطت من (ر).
(2)
في (ر) إن.
(3)
في (ع): العنبية.
(4)
في الأصل (البشرة). والمثبت من "المجموع".
النقصان في أحد الطرفين؛ فكان المنع إذا وجد النقصان في الطرفين أولى وأحرى.
وروى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (1)"المستخرج على البخاري" حديث ابن عمر في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطب قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة بالتمرة (2). فشمل الرطب وسائر أحواله، وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري نهى عن بيع التمر بالتمر؛ فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالثاء المثلثة فتكون موافقة لها، ويحتمل أن يكون إحداهما (3)(4) بالمثناة، وكذلك ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، وأما رواية الإسماعيلي فصريحة فإنها (5) بزيادة الهاء في آخرها، ولما لم يتمسك الأصحاب بغير القياس أعترض المخالفون على القياس الذي ذكره الأصحاب بأن النقصان في أحد الطرفين فوجب التفاوت والنقصان في الطرفين غير موجب له. وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين:
أحدهما: ما تقدم من تفاوت النقص في الإرطاب.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراع التفاوت في الثاني، وإنما راعى النقصان إذا يبس، وذلك موجود في الرطبتين (6).
(1) في (ر): كتاب.
(2)
رواه عبد الرزاق 8/ 62 (14314) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
(3)
في (ر): أحدهما. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(4)
زاد في "المجموع" هنا (التمر).
(5)
في (ر): بأنها. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(6)
هكذا في الأصل وفي "المجموع"(الرطبين).
واحتج المزني بأنهما يتفاوتان في حال الادخار في التفاوت فلم يمنع بيع بعضه ببعض كالتمر الحديث بالتمر العتيق (1)، وربما أورد المخالفون على جهة النقض على علتنا فقالوا: النقصان الذي ذكرتموه موجود في التمر الحديث بالتمر الحديث، ومع هذا فالبيع جائز فانتقضت العلة (2).
(قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو) رواية (مالك) وذكر الدارقطني في "العلل": أن إسماعيل بن أمية و (3) داود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكًا على إسناده (4).
وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن (5) عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي عن مالك قديم. ثم قال: فكأن مالكًا كان قد علقه عن داود ثم لقي (6) شيخه فحدثه به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث (7) به عن شيخه.
ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وهو مرسل قوي (8). قال شيخنا ابن حجر: وقد أعلته جماعة منهم الطحاوي والطبري
(1) هذِه العبارة فيها اختلاف عما في "المجموع".
(2)
"المجموع" 10/ 433 - 436.
(3)
تحرفت في (ل) و (ر) إلى (بن). والمثبت من "التلخيص الحبير".
(4)
"علل الدارقطني" 4/ 499.
(5)
في (ر): بن. والمثبت من (ل).
(6)
في (ر): أتو. والمثبت من (ل).
(7)
في (ل) و (ر): التحدث. والمثبت من "التلخيص".
(8)
"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 295.
وأبو محمد بن حزم وعبد الحق كلهم أعله بجهالة حال (1) زيد [أبي عياش](2). والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت.
وقال المنذري: قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد أعتمده مالك مع شدة نقده (3)، وصححه الحاكم والترمذي (4).
[3360]
(حدثنا الربيع بن نافع، أبو يزيد)(5) الحلبي، وهو ثقة حافظ من الأبدال، روى له البخاري عن الحسن بن الصباح (6).
(حدثنا معاوية بن سلام) بالتشديد (عن يحيى بن أبي كثير، أنبأنا عبد الله أن) زيدًا (أبا (7) عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وكذا رواه الطحاوي (8) والحاكم (9). قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة (10)، ورد ذلك الدارقطني وقال: خالف يحيى مالكًا وإسماعيل ابن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد فلم يذكروا النسيئة.
(1) في (ر): خال.
(2)
في (ل) و (ر): ابن عباس. والمثبت من "التلخيص الحبير".
(3)
في (ر): نقله.
(4)
انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر 3/ 24.
(5)
كذا في الأصول، والصواب: أبو توبة. كما في "السنن" وانظر: "تهذيب الكمال" 9/ 103.
(6)
يقصد أن البخاري روى عن الحسن بن الصباح عن أبي توبة (4965).
(7)
في (ر): أبي.
(8)
"شرح معاني الآثار" 4/ 6.
(9)
"المستدرك" 2/ 45.
(10)
"شرح معاني الآثار" 4/ 6.
(قال أبو داود (1): وقد رواه عمران بن أبي أنس) العامري المصري، روى له مسلمٌ (2) في مواضع (عن مولى بني (3) مخزوم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) قال البيهقي: رواه عمران عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضًا (4)، ويقال إن (5) مولى بني مخزوم هو زيد أبو عياش.
وقد أخذ من خالف الشافعي بهذا الحديث الذي فيه النسيئة، وحملوا النهي في الرواية المتقدمة على (6) شراء التمر [بالرطب](7) على أن المراد بها إذا كانت نسيئة، واحتجوا بمفهوم النسيئة على جواز يدًا بيد قالوا: ويختص به عموم النهي عن بيع (8) الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد، واحتجوا بعموم نهيه عليه السلام عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء.
وأجاب الأصحاب بأن المعتبر التساوي حالة الادخار، وبأن (9) استدلالهم بمفهوم النسيئة وتخصيص العموم بها بأن هذِه العلة مستنبطة من مفهوم (10) الحديث، وعلة النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المتقدمة منصوصة
(1) في الأصول: البيهقي.
(2)
في (ل) و (ر): مسلما.
(3)
في المطبوع (لبني).
(4)
انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 25 و"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 480.
(5)
سقطت من (ع).
(6)
في (ر): عن.
(7)
في (ل) و (ع) بالرطبة.
(8)
في (ع): ربيع.
(9)
في (ر): بأن.
(10)
في (ر): مذموم.
عليها فهي أولى من المستنبطة، وبأن الاحتجاج [بالمفهوم](1) إنما يأتي على تقدير ثبوت رواية النسيئة، وبأن المحتجين بتخصيص عموم النهي عن الطعام بالطعام مفهوم النسيئة لا يقولون بالمفهوم وأيضًا فإن العام المذكور قارنه تعليل وهو "أينقص الرطب إذا جف" كما تقدم فصار عامًّا، مراد به الخصوص كأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر بعد؛ لأن اعتبار [التساوي مع](2) التعليل المذكور لا [وجه له](3)، وإذا ثبت (4) أن اللفظ العام أريد به الخصوص؛ فالمفهوم المقابل له من أصحابنا من جعله كالقياس فيسقطه لرجحان المنطوق عليه.
ومنهم من يقول: هو بمنزلة النطق (5) فيتقابلان، وعلى هذا يكون هذا النطق أولى؛ لأنه نطق خاص معه تعليل فيكون أولى من الذي لا تعليل معه، والله أعلم (6).
(1) في (ل): التفهيم وسقطت من (ر)، والمثبت من "المجموع".
(2)
تحرفت هذِه العبارة في الأصل إلى (السامع). والمثبت من "المجموع".
(3)
في (ع): حاجة.
(4)
في (ع) قلت.
(5)
هكذا في الأصل وفي "المجموع": المنطوق.
(6)
انظر: "المجموع" 10/ 300 - 301.