المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌31 - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

3492 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَه"(1).

3493 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ قالَ: كُنّا في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتاعُ الطَّعامَ فَيَبْعَث عَلَيْنا مَنْ يَأْمُرُنا بِانْتِقالِهِ مِنَ المَكانِ الذي ابْتَعْناهُ فِيهِ إِلَى مَكانٍ سِواهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ -يَعْني- جُزافًا (2).

3494 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانُوا يَتَبايَعُونَ الطَّعامَ خزافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقلُوهُ (3).

3495 -

حدثنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ، حدثنا عَمْرٌو، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ المَدِينيِّ أَنَّ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعامًا اشْتَراهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (4).

3496 -

حدثنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمانُ ابنا أَبي شَيْبَةَ قالا: حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتالَهُ". زادَ أَبُو بَكْرٍ قال: قُلْتُ لابنِ عَبّاسٍ: لِمَ؟ قال: أَلا تَرى أَنَّهُمْ يَتَبايَعُونَ بِالذَّهَبِ والطَّعامُ مُرجى (5).

3497 -

حدثنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ قالا: حدثنا حَمّادٌ ح. وَحَدَّثَنا

(1) رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).

(2)

رواه البخاري (2123)، ومسلم (1527).

(3)

رواه البخاري (2167)، ومسلم (1527).

(4)

رواه النسائي 7/ 286.

(5)

رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525).

ص: 432

مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ -وهذا لَفْظُ مُسَدَّدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا اشْتَرى أَحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". قالَ سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". زادَ مُسَدَّدٌ قال: وقالَ ابن عَبّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كلَّ شيء مِثْلُ الطَّعامِ (1).

3498 -

حدثنا الحَسَنُ بْن عَلِىٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: رَأَيْتُ النّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا اشْتَرَوُا الطَّعامَ خزافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ (2).

3499 -

حدثنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ الوَهْبيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسي لَقِيَني رَجُلٌ فَأَعْطاني بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفي بِذِراعي فالتَفَتُّ فَإِذا زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ فَقال: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتاعُ حَتَّى يَحُوزَها التُّجّارُ إِلَى رِحالِهِمْ (3).

* * *

باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى

[3492]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) أي: اشترى (طعامًا فلا يبعه) رواية: "لغيره"(حتى يستوفيه) أي: يستوفي قبضه من بائعه.

(1) رواه البخاري (2135)، ومسلم (1525).

(2)

رواه البخاري (2131)، ومسلم بإثر (1527).

(3)

رواه أحمد 5/ 191، وابن حبان (4984).

وقال الألباني: حسن لغيره.

ص: 433

وقد اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه.

واختلفوا فيما سواه، فذهب قومٌ إلى أنه لا فرق بين الطعام وبين السلع والعقار في أن (1) بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، وهو قول ابن عباس، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.

وقال مالك: ما عدا المطعوم (2) يجوز بيعه قبل القبض. فخص الحكم بما إذا كان المبيع فيه حق التوفية على ما دل عليه ظاهر الحديث.

وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض، ذهب إليه سعيد بن المسيب والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي وأحمد (3).

[3493]

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (نبتاع الطعام فيبعثه (4) علينا) فيه استنابة الإمام في تبليغ الأحكام ([من يأمرنا] (5) بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه إلى مكان (6) سواه). وهذا

(1) سقط من (ر)، (ل) وأثبتها من "شرح السنة" للبغوي.

(2)

في (ر): الطعام.

(3)

انظر: "شرح السنة" للبغوي 8/ 107 - 108.

(4)

بعدها في (ر)، (ل): نسخة: فيبعث.

(5)

سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "السنن".

(6)

في (ر): المكان.

ص: 434

في المنقول، وهو قسمان: أحدهما: منقول غير مقدر، كبيع ما لا يكال ولا يوزن في العادة كبيع الصبرة المرئية جزافًا، فالقبض فيها بالنقل من مكان إلى مكان، فإذا جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله من ذلك الموضع إلى حيِّزٍ آخر؛ لوجود النقل، وإن جرى في دار البائع لم يكن ذلك؛ لأن يد البائع على الدار وعلى ما فيها إلا إذا جعله في أمتعة، فإنه يكفي سواء كانت الأمتعة له أو مستعارة من البائع، قاله القاضي حسين، بل لا بد من إذن البائع بالنقل إلى بقعة أخرى والقبض منه، ويكون قد استعار الأرض منه.

القسم الثاني: أن يباع المنقول مقدرًا كثوب فلا يصح القبض فيه إلا بالنقل والعد، وكذا بيع الطعام مكايلة فلا يصح القبض فيه إلا مكايلة والنقل معًا، وكذا إن بيع وزنًا فلا بد مع النقل من الوزن، وإن بيع عددًا فلا بد مع القبض من العد.

وقال مالك وأبو حنيفة: التخلية في جميع ذلك قبض، وشبَّهاه بالعقار (1).

(قبل أن يبيعه يعني) يشتريه (جزافًا) يعني أن البيع جزافًا فيكفي فيه النقل فقط، كما تقدم في القسم الأول، وإن كان بالعدد فلا بد مع النقل من الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد.

[3494]

(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن [عبد الله](2) سليم

(1) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 244، "جامع الأمهات" لابن الحاجب ص 362.

(2)

هكذا في (ر)، (ل) ولم أجد هذا الاسم في ترجمته، انظر:"تهذيب الكمال" 31/ 365.

ص: 435

الطائفي، روى عنه الجماعة (عن عبد الله)(1) بن عثمان بن خثيم، مصغر، المكي، قال أبو حاتم: صالح الحديث (2).

(قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: كانوا) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (يتبايعون) يبتاعون (الطعام جزافًا) فيه دلالة على جواز بيع الصبرة جزافًا. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من (3) الحنطة وغيرها جزافًا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: مكروه كراهة تنزيه. والثاني: ليس بمكروه.

قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافًا حكمه كذلك، وحمل مالك هذِه الأحاديث على الأولى والأحث (4)، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار من ضمانه ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها (5).

(بأعلى السوق) وهو مكان مرتفع في سوق الطعام (فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه) ينقلونه (6) ويحولوه من مكان إلى مكان.

وعن مالك أن التخلية كافية.

قال إمام الحرمين: ونقل حرملة قولًا للشافعي مثل ذلك. ومن اعتبر

(1) هكذا في (ر)، (ل)، والصواب أنه: عبيد الله، وهو ابن عمر بن حفص العمري.

(2)

انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 112.

(3)

ساقطة من (ر).

(4)

ساقطة من (ر).

(5)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 10/ 169.

(6)

كذا في الأصول: وعليها علامة نسخة في (ل).

ص: 436

النقل استمسك بالعادة، والعادة مطردة بنقل ما يمكن نقله في القبض، واحتج من لم يشترط النقل بأن الغرض من القبض ظهور تمكن القابض ممن يمكن القبض، وهذا المعنى يحصل بالتخلية والتمكين التام (1).

[3495]

(حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثنا عمرو) بن الحارث الأنصاري أحد الأعلام.

(عن المنذر بن عبيد) مصغر (المدني)(2) ذكره ابن حبان في "الثقات"(3).

(أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما.

(حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل) أي مكايلة (حتى يستوفيه) وفي رواية: حتى يقبضه.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي أمرين:

أحدهما: أن تكون صورة المنع (4) فيما إذا كان الطعام مملوكًا بجهة (5) البيع.

والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض.

أما الأول: فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكًا بجهة الهبة أو الصدقة مثلًا.

(1) انظر: "نهاية المطلب" للجويني 5/ 168.

(2)

في "السنن": (المديني).

(3)

7/ 480.

(4)

في (ر)، (ل):(البغ). والمثبت من "إحكام الأحكام".

(5)

في (ر): لجهة.

ص: 437

وأما الثاني: فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع. منها: العتق قبل القبض، والأصح: أنه ينفذ، إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن، أو كان مؤجلًا. فإن كان له حق الحبس فقد قيل: هو (1)[كعتق الراهن](2)، وقيل: لا، والصحيح: أنه لا فرق.

وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. والأصح عند أصحاب الشافعي: المنع، وكذلك في التزويج خلاف. والأصح عند أصحاب الشافعي: خلافه. ولا يجوز عندهم الشركة والتولية. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع (3) فيدخلان تحت الحديث، وفي كون الإقالة بيعًا: خلاف (4)، فمن لا يراها بيعًا لا يدرجها تحت الحديث. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً (5) يقتضي الرخصة. والله أعلم (6).

[3496]

(حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني اسمه ذكوان، لُقِّبَ طاوسا؛ لأنه كان طاوس القراء (7)(عن ابن عباس)

(1) سقطت من (ر).

(2)

في (ر): يعتق الذاهب.

(3)

سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "إحكام الأحكام".

(4)

في (ر): خلافا.

(5)

في الأصل (حديث). والمثبت من المصدر السابق.

(6)

انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"(ص 361).

(7)

انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 358.

ص: 438

رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا) مكايلة (فلا يبيعه) خبر بمعنى النهي (1)(حتى يكتاله) أي يأخذه بالكيل، يقال: اكتال إذا أخذ ما اشتراه بالكيل.

والمعنى أن من اشترى شيئًا كيلًا اشترط مع نقله من مكان البيع إلى مكان آخر أن يكتاله. وإن بيع الشيء بالذرع اشترط مع النقل ذرعه. وإن بيع بالوزن اشترط مع النقل وزنه. وإن بيع بالعد اشترط مع النقل عده. فورد النص في الكيل وقسنا عليه الباقي؛ فإن خالف (2) في ذلك فقبضه جزافًا، لم يملك المشتري التصرف في شيء منه، ولكن يدخل المقبوض في ضمانه. كذا جزم به الرافعي (3).

قال أصحابنا: وأجرة الكيال على البائع؛ لأن عليه تمام التسليم، وأجرة وزان الثمن على المشتري.

(زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (قال) طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أصله: لما حذفت همزة الاستفهام، وفي رواية عن طاوس: وكيف ذاك؟ والمعنى: لم نهى عن هذا البيع؟ (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يتبايعون) الذهب (بالذهب و) هي واو الحال (الطعام) بالرفع مبتدأ (مرجأ) بالهمز والرفع خبر المبتدأ وعدم الهمز يقال (4): أرجأته وأرجيته، قال الله تعالى:{وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ} (5) قرئ بالهمز

(1) بعدها في (ل): نسخة: فلا يبعه.

(2)

سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم المعنى.

(3)

"الشرح الكبير" 4/ 307.

(4)

في (ر): فقال:

(5)

التوبة: 106.

ص: 439

وعدمه (1)، وكذا {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} (2) كلاهما في السبعة.

قال صاحب "النهاية": في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مرجَّى بتشديد الجيم للمبالغة، والإرجاء التأخير، ولعل المراد به هنا الغائب؛ فإن المراد هنا أن يباع الذهب ناجزًا بناجز والطعام غائب، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار أو ثوبًا بعشرة دراهم نقدًا ويكون البائع محتاجًا إلى الدينار أو الدراهم مثلًا، ثم يبيعه ما اشتراه منه قبل أن يقبضه بدينارين مؤجلة وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف (3) إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه وأخذ منه ذهبًا فكأنه قد باعه الدينار الذي أسلفه بدينارين مؤجلة وذلك ربا؛ لأنه بيع غائب بناجز (4).

قال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في جواز بيع المبيع من البائع قبل القبض منه، فمنهم: من منع. قال: وهو القياس وظاهر المذهب، ومنهم من أجازه. قال: مقتضاه انقلاب المبيع إلى من هو في يده وضمانه (5).

(1) قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز، وهمزه الباقون. انظر:"السبعة" لابن مجاهد ص 288 - 289، "الكشف" لمكي 1/ 506.

(2)

الأعراف: 111. قرأه بالهمز: ابن كثير وهشام وأبو عمرو وابن ذكوان. وقرأه بغير همزٍ: قالون وورش والكسائي وحمزة وعاصم. انظر: "الكشف" لمكي 1/ 470.

(3)

في (ر): السلف.

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 206 - 207.

(5)

انظر: "نهاية المطلب في دراية المذهب" 5/ 309.

ص: 440

[3497]

(حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد (1) ح. وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه) يعني للبائع ولا لغيره (حتى يقبضه) وذكر الأصحاب معنيين:

أحدهما: ضعف الملك بدليل الانفساخ بالتلف، ولا يستفيد به ولاية التصرف.

والثاني: توالي الضمانين على شيء واحد، يعني: اجتماعهما عليه وثبات ذلك. أما لو صححنا البيع لكان مضمونًا له على البائع، مضمونًا عليه للمشتري الثاني لا سيما وقد يتلف قبل القبض [فيقدر انقلابه](2) قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول، ومن ملك المشتري الأول إلى البائع، ويستحيل أن يكون مملوكًا لشخصين في زمن واحد (3).

(قال سليمان بن حرب) في روايته (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه ويأخذه من البائع إن كان جزافًا فبالقبض وحده، وإن كان مقدرًا فبالقبض مع التقدير كما سلف.

(زاد مسدد: قال) طاوس: (قال ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (أن

(1) سقطت من (ر).

(2)

هكذا في (ر)، (ل) وفي "حاشية عميرة":(بقدر انتقاله).

(3)

انظر: "الشرح الكبير" 4/ 294، و"حاشية قليوبي وعميرة" 2/ 263 - 264، و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار"(ص 240).

ص: 441

كل شيء مثل الطعام) يجوز أن يكون قاس غير الطعام عليه لعلة أنه لم يقبض أي: فلا يجوز للمشتري أن يبيعه للبائع ولا لغيره حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه منه سواء أذن له البائع في البيع أم لا، وسواء أعطى المشتري ثمن ما اشتراه أم لا، والطعام عام، وقد صرح ابن عباس بعمومه، وأن كل شيء مثل الطعام فلا فرق على هذا بين العقار وغيره، ولا بين الربوي وغيره، ويدل على العموم ما رواه الدارقطني عن حكيم بن حزام: إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه (1). فعبر بالشيء الذي هو أعم الموجودات (2).

[3498]

(حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: رأيت الناس يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافًا) بضم (3) الجيم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وتقدم أنه صحيح ولكن مكروه. أن يبيعه روي أن لا يبيعه (أن لا يبيعوه) (4) في مكانه (حتى يبلغه) يبلغوه أي: يوصل ما اشتراه (إلى رحله) رواية مسلم (5): كانوا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه [إلى رحالهم](6)،

(1) الدارقطني 3/ 8.

(2)

انظر: "كفاية الأخيار" 1/ 239.

(3)

في (ر): بكسر.

(4)

في "السنن"(أن يبيعوه).

(5)

(1527).

(6)

سقطت من (ر).

ص: 442

ومعنى يؤووه: يجمعوه ويضموه إلى أماكنهم، وفي هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعًا فاسدًا؛ لأنه ارتكب محرمًا، وقد صرح أصحابنا بأنه يحرم تعاطي العقود الفاسدة.

قال ابن يونس: وقد صرح بذلك الشيخ أبو إسحاق في "التنبيه" في موضعين.

وفي الحديث دليل على أن ولي الأمر يعزر بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن كما هو مذكور في كتب الفقه (1).

[3499]

(حدثنا محمد بن عوف الطائي) الحمي (2) الحافظ قال [أحمد: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله.

(حدثنا أحمد بن خالد الوهبي) بالباء الموحدة] (3) الحمصي، روى البخاري عنه في "القراءة خلف الإمام"(4).

(حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد) مصغر (بن حنين) بضم الحاء المهملة وتكرير النون، مصغر، مولى زيد بن الخطاب، روى له الجماعة (عن ابن عمر) رضي الله عنهما.

أقال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته) أي صار في ملكي بعقد التبايع ولم أقبضه، وروي: فلما استوفيته. وفيه دلالة على اعتبار الإيجاب والقبول القيني رجل، فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده)

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 170 - 171.

(2)

هكذا في (ر)، (ل) ولعل الصواب (الحمصي)، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 26/ 236.

(3)

سقطت من (ر).

(4)

"القراءة خلف الإمام"34.

ص: 443

أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع، ولذلك سمي عقد البيع صفقة (1).

(فأخذ رجل من خلفي بذراعي) الأيمن (فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا تبعه حيث ابتعته) أي في المكان الذي اشتريته منه (حتى تحوزه) حزت الشيء حوزة (2) إذا ضممته إليك وصار في يدك (إلى رحلك) أي منزلك، وكما لا يجوز البيع قبل تحوله وقبضه، لا يجوز غيره من المعاوضات كدفعه في الأجرة أو الصداق أو عوض الصلح أو رأس مال السلم (3)، وحكى جماعة من الخراسانيين وجهًا شاذًّا ضعيفًا أنه يجوز بيعه للبائع، قاله في "شرح المهذب"(4).

(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشافعي أن كل السلع حكمها حكم الطعام كما تقدم (حيث تبتاع) أي تشترى (حتى يحوزها التجار) فيه لغتان: كسر التاء مع تخفيف الجيم، وضمها مع تشديد الجيم (إلى رحالهم) ومن المعلوم أن الثابت كالأرض والأبنية والأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجداد لا يتصور فيها النقل، لكن عموم الحديث الذي قبله يشملها.

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير 3/ 169.

(2)

في (ر): أحوزه.

(3)

انظر: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار"(ص 240).

(4)

انظر: "المجموع" للنووي 9/ 266.

ص: 444