الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا
3508 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الخَراجُ بِالضَّمانِ"(1).
3501 -
حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا الفِرْيابيُّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خفافٍ الغِفاريِّ قالَ: كانَ بَيْني وَبَيْنَ أُناسٍ شَرِكَةٌ في عَبْدٍ فاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنا غائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخاصَمَني في نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ القُضاةِ فَأَمَرَني أَنْ أَرُدَّ الغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَأَتاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عائِشَةَ عليها السلام، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الخَراجُ بِالضَّمانِ"(2).
3510 -
حدثنا إِبْراهِيمُ بْن مَرْوانَ، حدثنا أَبي، حدثنا مُسْلِمُ بْن خالِدٍ الزَّنْجيُّ، حدثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ غُلامًا فَأَقامَ عِنْدَهُ ما شاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ ثمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخاصَمَهُ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقالَ الرَّجُلُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غلامي. فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الخَراجُ بِالضَّمانِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا إِسْنادٌ لَيْسَ بِذاكَ (3).
* * *
باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى (4) عيبًا
[3508]
(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) الحافظ، روى له
(1) رواه الترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن ماجه (2243)، وأحمد 6/ 49. وحسنه الألباني في "الإرواء" (1315).
(2)
انظر ما قبله.
(3)
انظر سابقيه.
(4)
بعدها في (ر)، (ل): نسخة: وجد، وهو ما في النسخ المطبوعة.
الجماعة (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى، ابن إيماء بن رحضة -بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة- الغفاري، وخفاف هذا روى له مسلم في الصلاة (1)، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام قومه وخطيبهم، شهد الحديبية، ويقال: إن لابنه وحده صحبة. قاله الذهبي في "تجريد الصحابة"(2).
(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج) هو الدخل والمنفعة أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي: بسببه، فالباء للسببية.
قال القفال الشاشي في "أصوله": إن حديث "الخراج بالضمان" قصره أصحابنا على سببه، وهو في عبد بيع، فظهر فيه عيب، فكان لمشتريه خراجه؛ لضمانه (3) إياه لو تلف.
وقال القاضي حسين في "تعليقه": الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة، وهذا من القفال والقاضي اعتبار السبب.
واعترض برواية الشافعي الحديث بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان (4)، فليس الحديث مما نحن فيه؛ إذ لا عموم له كما
(1)(679).
(2)
"تجريد أسماء الصحابة" 1/ 41 (372).
(3)
سقط من (ر).
(4)
رواه الشافعي في "المسند" -بترتيب السندي- 2/ 143 - 144.
في حديث: قضى بالشفعة (1)، لكن رواية المصنف:"الخراج بالضمان" صيغة (2) عامة (3)، يدل على أن على (4) الغاصب غلة ما اغتصبه، وإن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (5).
(بالضمان) فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله أن يرد الرقبة إلى بائعها ولا شيء عليه، وتكون الغلة للمشتري؛ لأن البيع كان مضمونًا عليه فوجب أن يكون الخراج من حقه (6).
[3509]
(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي، ثقة رضيّ (حدثنا) محمد بن يوسف بن واقد (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء ثم مثناة من تحت وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى فرياب من خراسان (7)، روى له الجماعة.
(عن سفيان) الثوري (عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد (8) بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس) بضم الهمزة وتخفيف
(1) رواه البخاري (2214)، مسلم (1608)، وسيأتي برقم (3514).
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
في (ر)، (ل):(عليه). والمثبت من "البحر المحيط".
(4)
سقطت من (ر).
(5)
نقله الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" عن القفال الشاشي 3/ 208.
(6)
انظر: "شرح السنة" للبغوي 8/ 145 - 146.
(7)
انظر: "معجم ما استعجم" للبكري 3/ 1024.
(8)
في النسخ: محمد. وهو تحريف.
النون، أي: جماعة من الناس (شركة) بفتح الشين وكسر الراء، وبكسر الشين وإسكان الراء، لغتان.
(في عيد، فاقْتَوَيتُهُ) بإسكان القاف، وفتح المثناة فوق والواو، أي: استخدمته خدمة.
قال الجوهري: ويقال للخادم: مقْتَويّ بفتح الميم وسكون القاف وتشديد الياء آخره (1).
(وبعضنا) أي بعض الشركاء. والواو واو الحال، وبعضنا مبتدأ و (غائب) خبره (فأغل) بفتح الهمزة والغين المعجمة يشبه أن يكون معناه: حصل لي غلة من كسبه (عليَّ) بمعنى لي (غلة) بفتح الغين، ونظير قولك:"أغل لي غلة" أخدمني، أي: جعل لي خادمًا، وأعبدني جعل لي عبدًا، وأركبني جعل لي مركوبًا.
(فخاصمني في نصيبه) من الغلة (إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد) إليه (الغلة، فأتيت عروة بن الزبير رضي الله عنه فحدثته) بالقصة (فأتاه) فأتى القاضي (عروة) بن الزبير، فيه مشي العلماء والمفتين إلى دور الحكام وأولي الأمر، وأن الذاهب (2) أفضل ممن ذهب إليه.
(فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان) أي ما يحدث من فوائد العين ونمائها يكون للمشتري في مقابلة ما ارتكبه من لزوم ضمانه لو تلف تحت يده، فإنه لو تلف تحت يده كان من ضمانه، ومنه قوله تعالى:{أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} (3)، ويقال للعبد إذا
(1)"الصحاح" 6/ 309.
(2)
في (ر): الواهب.
(3)
المؤمنون: 72.
كان (1) لسيده عليه ضريبة: مخارج (2)، وقد روى الحاكم في "المستدرك" هذا الحديث من جهة جماعة عن ابن أبي ذئب عن مخلد قال: ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى عليَّ برد غلته. فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا:"الخراج بالضمان"، فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني عروة فقال: فما أيسر عليَّ من قضاء قضيه عمر والله إني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد (3) قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به (4) عليَّ له (5).
وقضاء عمر بن عبد العزيز هذا كان في زمن إمرته على المدينة.
[3510]
(حدثنا إبراهيم بن مروان) بن محمد الطاطري، ثقة (حدثنا أبي) مروان بن محمد بن حسان الطاطري وهي ثياب نسب إليها من الكرابيس، قال أبو سليمان الداراني: ما رأيت شاميًّا خيرًا من مروان، قيل له: ولا معلمه سعيد بن عبد العزيز قال: ولا معلمه (6)؛ لأن
(1) سقطت من (ر)، (ل)، وأثبتها من "معالم السنن".
(2)
انظر: "معالم السنن" للخطابي 3/ 147.
(3)
في (ر): فأراد.
(4)
سقط من الأصل. والمثبت من "المسند".
(5)
رواه الحاكم 2/ 15 مختصرًا. ورواه بلفظه الشافعي في "المسند" بترتيب السندي 2/ 144 (482) ومن طريقه البيهقي 5/ 321.
(6)
في (ر)، (ل):(نعلمه) في الموضعين. والمثبت من "تهذيب الكمال".
سعيدًا كان على (1) بيت المال (2).
(حدثنا مسلم بن خالد) المكي (الزنجي) بكسر الزاي وفتحها، وإسكان النون، ثم جيم، شيخ الشافعي (حدثنا هشام بن عروة) أحد الأعلام، روى له الجماعة (عن أبيه) عروة بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير (عن عائشة: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم) زاد الشافعي في "الأم": فاستغله (3)(ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه) بالعيب.
(فقال الرجل) المقضيّ عليه (يا رسول الله) إنه (قد استغل) ضبطه صاحب "الاستقصاء" بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام، وبالغين المعجمة واللام المشددة، أي: أخذ غلة (4)(غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان) ولا يدخل على هذا ضمان المغصوب على الغاصب؛ لأنه ليس له، وإنما هو ملك للمغصوب منه مضمون على الغاصب، والمراد بالحديث أن يكون ملكه مضمونًا عليه. والشيخ أبو حامد اعتذر عن هذا بأنه لم يقل: الخراج بالضمان مطلقًا، والمغصوب والمستعار والوديعة إذا تعدى فيها كل هذِه المواضع لا ملك له فلم تكن له الغلة (5).
(قال أبو داود: وهذا إسناد ليس بذاك) قول أبي داود هذا عند
(1) سقطت من (ر).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 402.
(3)
انظر: "مختصر المزني" 8/ 180.
(4)
انظر: "المجموع" 12/ 201.
(5)
انظر: "الوسيط" 3/ 388، والمصدر السابق 12/ 199.
الأسيدي (1) للؤلؤي، وهو محدود عندي.
قال السبكي: حديث عائشة رواه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح الإسناد (2)، ورواه الشافعي في "الأم" من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وقد وثق يحيى بن معين مسلم بن خالد، وسأله العباس بن محمد عنه فقال: ثقة، وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه، وتابع مسلمًا على روايته هكذا عمر بن علي المقدمي، وهو ثقة متفق على الاحتجاج به.
ورواه الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف، -وهو ممن روى عنه مسلم في "صحيحه"- عن عمر بن علي، وهذا إسناد جيد، وكذلك قال الترمذي: حسن صحيح (3).
ورواه الشافعي في "المختصر" عمن لا يتهم، عن ابن أبي ذئب (4)، وفي "الأم" عن سعيد بن سالم، عن ابن (5) أبي ذئب (6).
(1) هكذا في (ر)، (ل).
(2)
ابن ماجه (2243)، الحاكم 2/ 14 - 15.
(3)
الترمذي (1286) وقال: حسن غريب من حديث هشام بن عروة.
(4)
"مختصر المزني" 8/ 180، "مسند الشافعي" بترتيب السندي 2/ 144 (482).
(5)
سقط من الأصل. والمثبت من "المجموع".
(6)
"مسند الشافعي" 2/ 143 (479). وانظر: تكملة "المجموع" للسبكي 12/ 197 - 198.