الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة
3356 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الَحيَوانِ بِالَحيَوانِ نَسِيئَةً (1).
* * *
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
[3356]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أحتج به أبو حنيفة على تحريم التأجيل (2) في بيع الجنس بعضه (3) ببعض من أي مال كان.
واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث الآتية في الباب بعده في بيع الإبل بالإبل مؤجلة، ولأنهما عوضان لا تجمعهما علة واحدة فلا يحرم فيهما النساء، كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل، ولا ربا فيه (4) نقدًا فكذا في النسيئة، وأجابوا عن هذا الحديث من وجهين:
أحدهما: جواب الشافعي: [أكثر حديث الحسن ضعيف](5). قال
(1) رواه الترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وابن ماجه (2270)، وأحمد 5/ 12. وصححه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (2416).
(2)
في الأصل (التفاضل). والمثبت من "المجموع" 9/ 403.
(3)
في الأصل (بجنسه). والمثبت من "المجموع" 9/ 403.
(4)
سقطت من الأصل وأثبتها من "المجموع" 9/ 403.
(5)
العبارة التي في "المجموع" هكذا (أنه حديث ضعيف).
البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة (1).
والثاني: أنه محمول على أن الأجل في العوضين، فيكون بيع دين بدين، وذلك فاسد (2).
(1) في (ر): العقبة، وقاله البيهقي في "الكبرى" 5/ 288 بعد روايته الحديث.
(2)
انظر: "المجموع" 9/ 403.