الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
3479 -
حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ ح. وَحَدَّثَنا الرَّبِيعُ بنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَليّ بْن بَحْرٍ قالا: حَدَّثَنَا عِيسَى. وقالَ إِبْراهِيمُ: أَخْبَرَنَا، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبي سُفْيانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ (1).
3480 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن حَنْبَل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنَا عُمرُو بْن زَيْدٍ الصَّنْعانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرَّةِ (2).
* * *
باب في ثمن السنور
[3479]
(حَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء شيخ البخاري. (وحَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر) بالحاء المهملة، وليس لهم بجر بالجيم، بل بحير بضم الباء والحاء المهملة، وهو بحير بن ضبع بن بري القطان الحافظ.
(قالا: حَدَّثَنَا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق (وقال إبراهيم: عن الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) تقدم، والسِنَّور على وزن بلَّور وهو الهر كما سيأتي. والصحيح صحة بيعه كما سيأتي. وهذا النهي محمول على ما لا نفع فيه، أو على أنه نهي تنزيه عن ثمنه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات حتى
(1) رواه مسلم (1569).
(2)
رواه الترمذي (1280)، وأحمد 3/ 297. وضعفه الألباني في "الإرواء" (2487).
يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب. هذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه عملًا بهذا الحديث (1).
وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر بأن الحديث ضعيف (2). قال النووي: فليس كما قالا، بل الحديث صحيح. رواه مسلم وغيره (3).
[3480]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا عمر ابن زيد الصنعاني) قال أبو حاتم (4): لا يحتج به، لكن الحديث له أصل؛ فقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن (5) عن أبي الزبير (6). والترمذي والحاكم من طريق أبي سفيان، عن جابر (7). وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق عطاء عنه (8)(أنه سمع أبا الزبير) محمد بن مسلم التابعي، عن (جابر) بن عبد الله رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر) يعني الأهلي، وبيعه صحيح عند الجمهور؛ لأنه ينتفع به في صيد الفأر كما أن الفهد يصح بيعه؛ لأنه يصطاد به.
* * *
(1) انظر: "الأوسط" 10/ 28.
(2)
انظر: "التمهيد" 8/ 453، "معالم السنن" 3/ 111.
(3)
انظر: "شرح النووي على مسلم" 10/ 234.
(4)
يقصد ابن حبان، وانظر:"المجروحين" 2/ 82، "تهذيب الكمال" 21/ 51.
(5)
بياض في (ر، ل).
(6)
مسلم (1569)، ابن ماجة (2161).
(7)
الترمذي (1279)، الحاكم 2/ 34.
(8)
ذكره أبو عوانه في "مستخرجه" إثر حديث (5274) من طريق عطاء عن أبي هريرة.