الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك
3394 -
حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ جَدّي اللَّيْثِ، حَدَّثَني عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابن عُمَرَ كانَ يُكْري أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأنصاريَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَنْهَى عَنْ كِراءِ الأَرْضِ. فَلَقِيَهُ عَبْدُ الله فَقال: يا ابن خَدِيجٍ ماذا تُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في كِراءِ الأَرْضِ؟ قالَ رافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّي وَكانا قَدْ شَهِدا بَدْرًا يُحَدِّثانِ أَهْلَ الدّارِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِراءِ الأَرْضِ. قالَ عَبْدُ الله: والله لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأرْضَ تُكْرى. ثمَّ خَشيَ عِبْدُ الله أَنْ يَكونَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أحْدَثَ في ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِراءَ الأَرْضِ (1).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ أَيُّوِبُ وَعُبَيْدُ اللهِ وَكَثِيرُ بْن فَرْقَدٍ وَمالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ رافِعٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَواهُ الأوْزاعيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنانٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ رافِعٍ قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَواهُ زَيْدُ بْن أَبي أنَيْسَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أنَّهُ أَتَى رافِعًا فَقال: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقال: نَعَمْ.
وَكَذا قالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ، عَنْ أَبي النَّجاشيِّ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ عليه السلام. وَرَواهُ الأوزاعيُّ، عَنْ أَبي النَّجاشيِّ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رافِعٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو النَّجاشيِّ عَطاءُ بْنُ صُهَيْبٍ.
3395 -
حدثنا عُبَيْدُ الله بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حدثنا خالِدُ بْن الحارِثِ، حدثنا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رافِعَ بْنَ خَدِيج قالَ: كُنّا نُخابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتاهُ فَقال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَمْرٍ كانَ لنا نافِعًا وَطَواعِيَة اللهِ وَرَسُولهِ أَنْفَعُ لنا وَأَنْفَعُ. قال: قُلْنا وَما ذاكَ؟
(1) رواه البخاري (2345)، ومسلم (1547/ 122).
قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها أَوْ فَلْيُزْرِعْها أَخاهُ وَلا يُكارِيها بِثُلُثٍ وَلا بِربُعٍ وَلا بِطَعامٍ مُسَمّى"(1).
3396 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ، حدثنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قال: كَتَبَ إِلَي يَعْلَى بْن حَكِيمٍ أَنّي سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ بِمَعْنَى إِسْنادِ عُبَيْدِ الله وَحَدِيثِهِ (2).
3397 -
حدثنا أَبُو بَكْرِ بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: جاءَنا أَبُو رافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: نَهانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَمْرٍ كانَ يَرْفَقُ بِنا وَطاعَةُ الله وَطاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنا، نَهانا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَها أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُها رَجُلٌ (3).
3398 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ أَنَّ أسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قال: جاءَنا رافِعُ بْن خَدِيجٍ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يَنْهاكُمْ، عَنْ أَمْرٍ كانَ لَكُمْ نافِعًا وَطاعَةُ اللهِ وَطاعَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهاكُمْ عَنِ الحَقْلِ وقالَ:"مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْها أَخاهُ أَوْ لِيَدَعْ".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَهَكَذا رَواهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْن مُهَلْهَلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ. قالَ شُعْبَةُ: أُسَيْدُ ابن أَخي رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (4).
3399 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ الخَطْميُّ قال: بَعَثَني عَمّي أَنا وَغُلامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قال: فَقُلْنا لَهُ شَيء بَلَغَنا عَنْكَ في المُزارَعَةِ. قالَ: كانَ ابن عُمَرَ لا يَرى بِها بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ
(1) رواه مسلم (1548/ 113).
(2)
انظر سابقيه.
(3)
رواه أحمد 3/ 465، وابن أبي شيبة 11/ 133 (21673).
وحسنه الألباني.
(4)
رواه النسائي 7/ 33، وابن ماجه (2460)، وأحمد 3/ 463.
وصححه الألباني.
فَأَتاهُ فَأَخْبَرَهُ رافِعٌ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى بَني حارِثَةَ فَرَأى زَرْعًا في أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقالَ: "ما أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ". قالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ. قالَ: "أَلَيْسَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ؟ ". قالُوا: بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلانٍ. قالَ: "فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ". قالَ رافِعٌ: فَأَخَذْنا زَرْعَنا وَرَدَدْنا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ. قالَ سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّراهِمِ (1).
3400 -
حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا طارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ وقالَ:"إِنَّما يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُها وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ ما مُنِحَ وَرَجُل اسْتَكْرى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ"(2).
3401 -
قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطّالقانيِّ قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمُ ابن المُبارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبي شُجاعٍ، حَدَّثَني عُثْمانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: إِنّي لَيَتِيمٌ في حِجْرِ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجاءَهُ أَخي عِمْران بْنُ سَهْلٍ فَقال: أَكْرَيْنا أَرْضَنا فُلانَةً بِمِائَتَي دِرْهَمٍ. فَقال: دَعْهُ فَإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِراءِ الأَرْضِ (3).
3402 -
حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حدثنا بُكَيْرٌ - يَعْني ابن عامِرٍ - عَنِ ابن أَبي نُعْمٍ، حَدَّثَني رافِعُ بْن خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيها، فَسَأَلهُ:"لِمَنِ الزَّرْعُ وَلمَنِ الأَرْضُ؟ ". فَقال: زَرْعي بِبَذْري وَعَمَلي ليَ الشَّطْرْ وَلِبَني فُلانٍ الشَّطْرُ. فَقالَ: "أَرْبَيْتُما فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِها وَخُذْ
(1) رواه النسائي 7/ 40، وابن أبي شيبة في "مسنده" 1/ 76 (81).
وقال الألباني: صحيح الإسناد.
(2)
رواه النسائي 7/ 40، وابن ماجه (2449).
وصححه الألباني.
(3)
رواه النسائي 7/ 50، والطبرانى في "الكبير" 4/ 278 (4418).
وقال الألباني: شاذ.
نَفَقَتَكَ" (1).
* * *
باب التشديد في ذلك
[3394]
(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي، ثقة، قال:(حدثني أبي (2)، عن جدي الليث) بن سعد أبي الحارث الفهمي، عالم أهل مصر، كان دخله في السنة ثمانين ألف دينار فما وجبت عليه زكاة. قال:(حدثني عقيل) بضم العين وفتح القاف مصغر، ابن خالد الأيلي، ثبت حجة صاحب كتاب.
(عن) محمد (بن شهاب) الزهري قال: (أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (كان يكري) بضم أوله (أرضه) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وفي رواية لمسلم: كان يكري أرضيه (3). بفتح الراء وكسر الضاد بعدها ياء على الجمع (حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما.
(فقال: يا ابن (4) خديج) فيه نداء الإنسان باسم أبيه وإن كان النداء باسمه أولى، لكن لما كان نداؤه في معرض العتاب والإنكار عليه
(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106 (5916)، والطبراني في "الكبير" 4/ 286) (4443)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 133.
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
"صحيح مسلم"(1547/ 112).
(4)
في (ع): أبا.
ساغ ذلك (ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذا موصولة بمعنى الذي، أي: ما هذا الذي تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (في كراء الأرض؟ قال رافع) بن خديج (لعبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (سمعت عميَّ) أحدهما ظهير بالتصغير ابن رافع الأوسي [عقبي و](1) بدري بخلف (وكانا قد شهدا بدرًا) قال الكلاباذي: لم أقف على اسم عمه الآخر.
(يحدثان أهل الدار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض) أي نهي تحريم (فقال عبد الله) بن عمر (والله، لقد كنت أعلم في (2) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى) وما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون علم به وأقرهم عليه (ثم خشي عبد الله) بن عمر (أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك) أي: في كراء الأرض (شيئًا لم يكن علم به) وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (فترك كراء الأرض) تورعًا واحتياطًا، وقد كان رحمة الله عليه من أهل الورع والزهد كثير الاحتياط والتحري في أقواله وأفعاله وفتاويه وكل ما يأخذ به نفسه، وهذا الكراء الذي تركه من كمال ورعه.
([قال أبو داود] (3): ورواه أيوب) بن أبي تميمة (وعبيد الله) بالتصغير (وكثير بن فرقد) المدني، وثق (ومالك، عن نافع، عن رافع) بن خديج (عن النبي صلى الله عليه وسلم) بنحوه (4).
(1) من "الكاشف" 1/ 517.
(2)
في (ع)، والمطبوع: على.
(3)
من المطبوع.
(4)
في (ع): نحوه.
(ورواه الأوزاعي، عن حفص بن عنان) بكسر المهملة وتكرير النون بينهما ألف، وهو الصواب (الحنفي) النخعي قاضي الكوفة. قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح (1).
(عن نافع، عن رافع) بن خديج رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنحوه.
(وكذا رواه زيد بن [أبي] (2) أنيسة) الرهاوي حافظ إمام (عن الحكم) ابن عتيبة الكوفي (عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أتى رافعًا) بن خديج (فقال: سمعت) [بفتح تاء الخطاب فحذفت همزة الاستفهام.
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينهى عن] (3) كراء الأرض؟ (قال: نعم)(وكذلك قال عكرمة بن عمار) الحنفي اليمامي ثقة، إلا في (4) يحيى بن أبي (5) كثير، وكان مجاب الدعوة.
(عن) عطاء مولى رافع بن خديج (أبي النجاشي)(6) بفتح النون
(1) قول أبي زرعة هذا وهم فيه المصنف؛ حيث قيل في حفص بن غياث بن طلق وليس حفص بن عنان، وما قاله من أنه النخعي وقاضي الكوفى، هذا يعود على حفص بن غياث. وحفص بن عنان وثقه ابن معين. انظر ترجمتهما في:"الجرح والتعديل"(797، 803)، "تهذيب الكمال"(1414، 1415).
(2)
من المطبوع.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(4)
ساقطة من (ر).
(5)
ساقطة من (ر).
(6)
في (ع): عن أبي النجاشي.
والجيم (عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم) بنحوه.
(ورواه) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي عن) عطاء (أبي النجاشي) بتشديد الياء آخره وتخفيفها.
(عن رافع بن خديج، عن عمه ظهير) بضم المعجمة وفتح الهاء، مصغر (بن رافع) المدني الأنصاري.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم[قال أبو داود] (1): وأبو النجاشي عطاء بن صهيب) روى عنه البخاري في وقت المغرب وفي غيره، وكذا مسلم (2).
[3395]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة) القواريري الحافظ، حدث بمائة ألف حديث.
(حدثنا خالد بن الحارث) الهجيمي، إليه المنتهى في التثبت.
(حدثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن يعلي بن حكيم) الثقفي (عن سليمان بن يسار: أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نخابر) بالموحدة، المخابرة في العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، وسيأتي اشتقاقها في بابها إن شاء الله تعالى.
(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر) بفتح الذال والكاف (أن بعض عمومته) جمع عم، ودخل الهاء لتأكيد تأنيث الجمع؛ فإن الفحولة معلوم تأنيثها باعتبار الجمعية وإن لم تباشرها التاء، وكذا البعولة
(1) من المطبوع.
(2)
"صحيح البخاري"(559، 2339، 2485)، "صحيح مسلم"(637، 1548/ 114، 2362).
والفحولة، فلو قلت (1) عموم أو بعول أو فحول لصح، ذكره ابن مالك وغيره، وكذا بعض عمومته هو ظهير بن رافع كما تقدم (أتاه) وفي رواية لغير المصنف: أتاهم (2).
(فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي بعد أن ذكر اختلاف الروايات: وعلى الجملة فحديث رافع بن خديج مضطرب غاية الاضطراب، كما وقع في كتب الحديث، فينبغي أن لا يعتمد عليه. ويتمسك في جواز كرائها بالقياس على إجارة العقار كما تقدم أنه يصح بشيء معلوم، فكذا هنا، غير أنه لا يكرى بطعام مخافة طعام بطعام؛ فإنها ربية والربا أحق ما حميت موانعه وسدت ذرائعه (3).
وقال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان (4). وقال أيضًا: حديث رافع ضروب (5). وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل كثيرة (6). وقد أنكرها فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عباس (7). قال زيد: أنا أعلم بذلك منه (8)، وقد تقدم حديثه (9).
(1) من (ع)، وفي غيرها: قلبت.
(2)
في (ل): ابناه. والمثبت من مصادر التخريج.
(3)
انظر: "المفهم" 4/ 412.
(4)
"مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود السجستاني (1308).
(5)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر 11/ 71.
(6)
"الإقناع" 2/ 568.
(7)
في الأصل (ثابت). والمثبت من "المغني".
(8)
انظر: "المغني" لابن قدامة 5/ 581.
(9)
برقم (3390).
وروى البخاري عن طاوس: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال:"ليمنح أحدكم أخاه"(1).
(عن أمر كان لنا نافعًا) أي: ينتفع به أصحاب الأرض والأكارون، أما أصحاب الأرض فلا يقدرون على زرعها فينتفعون بمن يعمل عندهم، وأما الأكارون يعني الفلاحين فلا أرض لهم فينتفعون بالعمل في الزرع، والخلق ينتفعون بالأقوات التي تظهر من الأرض مما يقتاتون به، ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال، وإذا تقررت هذِه المنافع العظيمة فيكون هذا من أعظم العلل القادحة في هذِه الرواية؛ لأن الشارع لا ينهى عن المنافع (2)، وإنما ينهى عن المضار والمفاسد، فيدل ذلك (3) على غلط الراوي في المنهي (4) عنه وحصول المنفعة فيما ظنه منهيًّا عنه، ومما يدل على ذلك كونه معارضًا لحديث معاملة أهل خيبر بشطر (5) ما يخرج منها من زرع (6).
(وطاعة الله و) طاعة (رسوله) وفي بعض النسخ: وطواعية الله ورسوله بتخفيف الياء (أنفع لنا وأنفع) لغيرنا، ونفع الآخرة خير وأبقى من نفع الدنيا.
(1)"صحيح البخاري"(2330).
(2)
في (ع): النافع.
(3)
ساقطة من (ع).
(4)
في "المغني": النهي.
(5)
في (ر): قط.
(6)
انظر: "المغني" 5/ 581.
(قال) رافع (قلنا: وما ذاك) الذي نهى عنه؟ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها) بفتح الياء والراء، أي: بنفسه أو بأجراء على العمل، ولا يضيع الأرض عن الزراعة، وقد كره (1) بعض العلماء تعطيل الأرض؛ فإن فيه تضييعا (2) للمال، والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (3).
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأرض لا تستعمل في البناء عليها إلا فيما تأكدت الضرورة فيه؛ لأنه لا فائدة فيها تظهر سوى الإيواء ولا ثمرة تجبى من عمارتها سوى الغناء، ولهذا ورد في أبي داود:"كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا" يعني ما (4) لابد منه (5).
وقدم زراعة المرء الأرض بنفسه لما فيها من الفضيلة، فناهيك بمن له أرض ينتفع بها ويستغلها ويشتغل في زراعتها وتدبيرها عن (6) معاشرة الناس ومخالطتهم (7) خصوصًا إن كانت الأرض منفردة عن الناس، فإن خلطتهم في هذا الزمان سم (8) قاتل وشغل عن الله شاغل، وسئل إبراهيم بن أدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: ما لكم
(1) في الأصول: ذكره.
(2)
في الأصول تضييع. والجادة ما أثبتناه.
(3)
رواه البخاري (2408) من حديث المغيرة بن شعبة.
(4)
ساقطة من (ع).
(5)
سيأتي برقم (5237).
(6)
في (ع): عند.
(7)
في (ر): ومخاطتهم.
(8)
في (ر): اسم.
والاختلاط بأهل الدنيا حتى يجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ !
وقد يؤخذ من هذا أن القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ارتحل من بينهم [وأبعد عنهم](1) لا يأثم في رحلته.
(أو ليزرعها) بضم الياء وكسر الراء (أخاه) أي: يجعلها مزرعة له بلا عوض، بأن يعيره إياها، ويشهد لهذا المعنى الرواية المتقدمة فليمنحها، أي: يجعلها منيحة له، أي: عارية، وهذا إذا استغنى عنها، كما قال في الرواية الآتية:"من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه"(2).
(ولا يكاريها)(3) أي: لا يؤاجرها (بثلث) ما يخرج منها من زرع أو ثمر (ولا (4) بربع) ما يخرج منها.
وفي هذِه الرواية معارضة للحديث الصحيح المتفق على صحته من رواية ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (5). ولو قدر صحة هذا الحديث وتعذر تأويله وامتنع الجمع بينه وبين حديث خيبر، لوجب حمل هذا على أنه منسوخ؛ لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين موته من بعده وإلى عصر التابعين (6).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(2)
سيأتي قريبًا برقم (3398).
(3)
بعدها في (ع): وفي نسخة: يكارها. وفي (د): ولا يكارها. وغير واضحة في (ل).
(4)
ساقطة من (ع).
(5)
"صحيح البخاري"(2285)، "صحيح مسلم"(1551).
(6)
انظر: "المغني" 5/ 581.
(ولا بطعام مسمى) فيه حجة على أن الأرض لا تكرى بالطعام، ولا بما ينبت منها؛ لأنه يضارع طعاما بطعام إلى أجل، ورواية رافع الآتية [في قوله] (1):"أربيتما، فرد الأرض إلى أهلها"(2)(3) صريح في ذلك، ولهذا لا يتأتى (4) إلا إذا دفع إليه الأرض والبذر كما تقدم في تفسير المخابرة، وسيأتي الحديث.
[3396]
(حدثنا محمد بن عبيد) بن [حساب الغبري](5) شيخ مسلم (حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.
(قال: كتب إلى يعلي بن حكيم) الثقفي (6)(أني سمعت سليمان بن يسار) يحدث (بمعنى إسناد عبيد الله) المتقدم (وحديثه).
[3397]
(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا عمر بن ذر) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ابن عبد الله أبو ذر الهمداني، روى عنه البخاري في مواضع، قيل: كان رأسًا في الإرجاء، وقيل: كان لين القول فيه (7).
(عن مجاهد، عن) أسيد بضم الهمزة وفتح الهمزة مصغر، أورده
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(2)
سيأتي قريبًا برقم (3402).
(3)
في (ر): ارسما بذر الأرض. وهو تحريف.
(4)
في (ع): يبالي.
(5)
في الأصول: حسان العنبري. وهو خطأ. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(6)
في (ع): اليمني.
(7)
انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 336.
البخاري في باب أسيد (1)، وأسيد [بالفتح والضم](2)، قال الدراقطني (3): الصواب بالضم وفتح السين (4)(ابن رافع بن خديج، عن أبيه) رافع بن خديج رضي الله عنه.
(قال: جاءنا أبو رافع) أي: والد (5) رافع (من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق) بفتح المثناة تحت وضم الفاء (بنا) أي: كان ذا رفق بنا، وهو بمعنى رواية البخاري: كان بنا رافقًا (6). وهو إسناد مجازي (7)؛ فإن الرفق الحقيقي من الله تعالى (وطاعة الله وطاعة رسوله) الموصلة إلى الرفق في الدار الباقية (أرفق بنا) من الرفق الذي كنا فيه، ونهانا عنه (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضًا (8) يملك رقبتها) فيه تجوز من جهتين (9):
أحدهما: أن الملك الحقيقي لله تعالى. والثانية: أن الرقبة لا تكون للأرض بل للحيوان.
(أو منيحة) فعيلة بمعنى مفعولة، والمراد به هنا: الأرض التي
(1)"التاريخ الكبير" 2/ 11 (1528).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير 12/ 180 (140).
(5)
في (ل)، (ر): والده. والمثبت من (ع).
(6)
في (ر): رافعا. وانظر: "صحيح البخاري"(2339) من حديث ظهير بن رافع.
(7)
في (ل) و (ر): حجازي. والمثبت من (ع).
(8)
من (ع)، والمطبوع، وفي (ر): الأرض.
(9)
في (ر): جهتها. والمثبت من (ل).
(يمنحها) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول، أي: يعطاها (رجل) والأصل في هذِه المنيحة، وفي منيحة الناقة والبقرة والشاة العطية، إما للأصل أو للمنافع.
[3398]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان، عن منصور) ابن المعتمر، روى له الجماعة.
قال أبو داود: طلب منصور الحديث قبل الجماجم، والأعمش بعدها. ولاه يوسف بن عمر القضاء فكان إذا قص (1) عليه الخصمان قصتهما قال: إنكما تختصمان إلى في شيء لا أعلمه فانصرفا. فعفي من القضاء (2).
([عن مجاهد] (3) أن أسيد) بضم الهمزة وفتح السين (4) كما تقدم قريبًا (ابن ظهير) بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء، ابن رافع.
(قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا) وفي الرواية المتقدمة: كان لنا نافعًا. والمراد مجموع الأمرين، أي: كان نافعًا لنا ولكم كما تقدم.
(وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم) فيه ما تقدم (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، أصله كما قال الجوهري: الحقل: الزرع إذا تشعب (5) ورقه قبل أن يغلظ سوقه،
(1) في (ر): قضى. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(2)
انظر: "تهذيب الكمال"(6201).
(3)
من المطبوع.
(4)
في (ر): الشين.
(5)
في (ر): نشفت.
والحقل القراح الطيب (1). يعني: من الأرض الصالح للزراعة، والمحاقل مواضع الزراعة كما أن المزارع مواضعها أيضًا (2)، وقد ثبت (3) في رواية البخاري المحاقل الذي نهى عنها من رواية رافع قال فيه:"ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قال: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر أو الشعير. قال: "لا تفعلوا"(4).
(وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخا) أي: لا يعطي الأرض أخاه لينتفع بها إلا إذا كان عن ظهر غنى، كما قال المصنف في أواخر الزكاة:"خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى"(5). وفي رواية قبلها في الذي جاءه بمثل بيضة من ذهب وأعرض عنه وقال: "يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذِه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"(6).
(أو ليدع) وفي رواية للنسائي: "فليدعها"(7). يعني الأرض. وفي رواية: "فليتركها"(8). وأصرح من ذلك رواية البخاري: "فليمسك أرضه"(9).
(1)"الصحاح" 4/ 1671.
(2)
انظر: "فتح الباري" 5/ 15.
(3)
في (ع): بين.
(4)
"صحيح البخاري"(2339).
(5)
سبق برقم (1676) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(6)
سبق برقم (1673) من حديث جابر مرفوعًا.
(7)
"المجتبى" 7/ 33.
(8)
رواه الطبراني في "مسند الشاميين"(1513) من حديث جابر مرفوعًا.
(9)
"صحيح البخاري"(2340) من حديث جابر مرفوعًا، (2341) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
([قال أبو داود] (1) هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل) بفتح الهاء ابن السعدي الكوفي، روى له مسلم [وولي خراسان سنة 85 (2) فافتتح باذغيس](3).
(عن منصور) بن المعتمر المتقدم (قال شعبة) في روايته: (أسيد) بن ظهير المذكور، هو (ابن أخي رافع بن خديج) بن رافع رضي الله عنه.
[3399]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى) القطان (حدثنا أبو جعفر) عمير بن يزيد بن [عمير](4)(الخطمي) بفتح المعجمة، وثقوه.
(قال: بعثني عمي) بكسر الميم مفردا (5)(أنا) هذا الفاصل بين الضمير المتصل المنصوب وبين ما عطف عليه ليس بلازم؛ إذ يجوز حذفه فيقول: بعثني عمي وغلاما (6). بالنصب معطوف على الضمير المنصوب على المفعولية وهو الياء، له (وغلامًا له) ولا يجوز: وغلام بالرفع (إلى سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: فقلنا له) قال عمي: ما (شيء) مبتدأ (بلغنا) جملة فعلية صفة لشيء.
(عنك في المزارعة؟ ) خبر المبتدأ، والمراد بالمزارعة هنا (إذا
(1) من المطبوع.
(2)
في (ر): 84.
(3)
ما بين المعقوفين لم يذكر ضمن ترجمة المفضل بن مهلهل، إنما في ترجمة المفضل ابن المهلب فكأن المصنف انتقل بصره من هذا إلى ذاك. انظر:"تهذيب التهذيب"9/ 196.
(4)
في الأصول: جبير. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(5)
في (ر): تفردا.
(6)
في (ر): وغلامان.
كانت) (1) على الأرض البيضاء [بدليل قوله في الحديث: "أليس أرض ظهير؟ "، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى به بأسا، أي بالأرض البيضاء](2)، كما تقدم، أن يدفعها إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، ومذهب الشافعي أن المزارعة إن (3) كانت مستقلة والبذر من المالك فلا يصح، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة، ولا تصح أيضًا (4).
قال النووي في "الروضة": وبجوازها قال من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر (5).
قال الشيخ السبكي (6) والبلقيني: والمختار جوازهما.
وأما المزارعة تبعًا للمساقاة فهي صحيحة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخيل بالسقي، والأرض بالعمارة (7).
([قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا] (8) حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث) يرويه في ذلك.
(فأتاه) فسأله (فأخبره رافع) بن خديج (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني
(1) مكررة في (د).
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من (ر).
(3)
في (ر): إذا.
(4)
انظر: "شرح الوجيز" للرافعي 12/ 109، "حاشية البيجرمي على الخطيب" 3/ 592.
(5)
4/ 243.
(6)
انظر: "فتاوى السبكي" 1/ 389.
(7)
انظر: "الشرح الكبير" 12/ 114.
(8)
من المطبوع.
حارثة) بن الحارث (1) بن الخزرج، بطن من الأنصار (فرأى زرعًا في أرض ظهير) بن رافع بن عدي الحارثي الأنصاري عم رافع بن خديج.
(فقال: ما أحسن زرع ظهير) فيه جواز التعجب بهذا اللفظ عند رؤية الشيء الحسن من زرع وثمر (2) وطعام ونحو ذلك، وجواز نسبة ما يراه في ملك الآدمي إليه أو وجده في يده بأن يقال لمن في يده الثوب: يا صاحب الثوب. ويحكم لمن في يده الثوب بأنه ملكه، وإن ادعاه الغير، إذا لم يقم بينة.
(قالوا: ليس) هذا الزرع (لظهير. قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أليس) أي: أليست هذِه (أرض) بالنصب خبر ليس، وحذفت التاء لأن تأنيث الأرض مجازي (ظهير؟ ) فيه دلالة على أن الأرض والإناء يحكم بما يوجد فيهما بأنه ملك لمالكها إذا لم يقم بينة بخلافه، فإذا وجد ركاز (3) في أرض شخص فهو له بدعواه [بلا بينة، وكذا إذا وجدت عين غير الركاز في ملكه كشجرة ودابة ونحوها فهي له بدعواه](4)، فإذا أقام غيره بينة بها وهو بينة حكم بالعين لمن (5) وجدت في ملكه بلا خلاف كما في "الذخائر"، ولا يحتاج إلى بينة على الأصح.
(قالوا: بلى) أي: هي أرضه، ولو قالوا: نعم. لكان التقدير: نعم
(1) في (ل): الحارح. وفي (ر): الحجاج. والمثبت من "الأنساب" لسمعاني 2/ 359.
(2)
في (ر): تمر.
(3)
في (ع): وكان.
(4)
ما بين المعقوفين ساقط من (ر).
(5)
في (ل) و (ر): لم. والمثبت من (ع).
ليست هي أرضه، كما قالوا في قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (1). (ولكنه) أي: ولكن الزرع (زرع) بالرفع خبر لكن (فلان. قال: فخذوا) أي: قال لهم: قولوا لأصحاب الزرع وهو ظهير: خذوا. وفيه دلالة على جواز الاستنابة في تبليغ الأحكام (زرعكم) يعني: الذي في أرضكم، نسبه إليهم؛ لأن البذر منهم كما سيأتي في رواية (2) ابن أبي نعم (3)، أو لأن البذر زرع في أرضهم بغير إذنهم. (وردوا عليه) أي على فلان الغاصب (النفقة) أي: ما أنفقه من ماله في زراعة الأرض من علف الثيران وغير ذلك من أجرة الآلات، والنفقة لا تختص بالدراهم والدنانير، بل تعم جميع أصناف المال.
(قال رافع) عم ظهير (فأخذنا زرعنا) الذي في أرضنا (ورددنا إليه النفقة) التي أنفقها في الزراعة، أي: نظير أجرة الآلات والدواب والعمل والبذر الذي زرع في الأرض بغير إذنهم.
وفيه دليل على أن الغاصب إذا غصب أرضًا وزرع فيها لا يجبر على قلعه؛ لأنه ملك المغصوب منه عند أحمد كما سيأتي في الحديث بعده فيمن زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم. ومذهب الشافعي في المزارعة الفاسدة.
قال الرافعي: متى أفردت الأرض (4) بمخابرة أو مزارعة يعني كما
(1) الأعراف: 172.
(2)
ساقطة من (ع).
(3)
سيأتي قريبًا برقم (3402).
(4)
ساقطة من (ر).
سبق أول الصفحة، فالعقد (1) باطل، ثم إن البذر للمالك والزرع له، يعني (2)؛ لأنه نماء ماله، وللعامل أجرة مثل عمله، وأجرة (3) مثل الآلات والثيران إن كانت له، وإن كان للعامل فالزرع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل، وإن كان البذر منهما فالريع بينهما، ولكل واحد منهما أجرة مثل ما انصرف (4) من المنافع المستحقة (5) له إلى جهة المزارعة (6).
(قال سعيد بن المسيب: أفقر) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وكسر القاف (أخاك) أي: أعره الأرض، وأصل الإفقار في إعارة الظهر للركوب ونحوه، يقال: أفقرت الرجل دابتي. أي: أعرته ظهرها للركوب.
قال ابن الأثير: هكذا الشرح في بعض النسخ هكذا، وفي بعضها كما هو مكتوب في الأصل، أي: أعره أرضك للزراعة كأنه أعاره فقارها أي ظهرها، انتهى.
ومنه الفقير كأنه شكا فقار ظهره لا من مرض بل من فقد المال، وأصله من فقرات الظهر، وهي الخرزات التي في الصلب، الواحدة فقارة.
(أو أكره) بفتح الهمزة، الأرض (بالدراهم) أو الدنانير كما في الرواية
(1) في (ر): فالقول.
(2)
ساقطة من (ر).
(3)
في الأصول: أجر. والمثبت من "شرح الوجيز".
(4)
في الأصول: أصرف.
(5)
في (ر): المستحبة.
(6)
انظر: "شرح الوجيز" 6/ 55.
السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم:"أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس"(1)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (2).
[3400]
(حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (3). وذكره ابن حبان في "الثقات"(4)، وروى له الجماعة.
(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر](5)، مأخوذ من الحقل (6).
قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (7).
والمنهي (8) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء
(1)"صحيح مسلم"(1547/ 116) من حديث رافع بن خديج.
(2)
انظر: "المغني" 5/ 596.
(3)
انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 485 (2130)، "معرفة الثقات"(788).
(4)
4/ 395.
(5)
سقط من الأصل. والمثبت من "غريب الحديث".
(6)
"غريب الحديث" 1/ 139.
(7)
انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 47.
(8)
في الأصل (والنهي). والمثبت من "فتح الباري".
الأرض ببعض (1) ما ينبت (2).
(والمزابنة) بالزاي والباء الموحدة والنون، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب: الزبون؛ لشدة الدفع فيها، وقيل للبيع المخصوص المزابنة كان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذِه الإرادة بإمضاء البيع، والمزابنة كما في البخاري وغيره هي بيع التمر بالمثناة ولا يكون في الثمر بالثمر (3) بفتح المثلثة والميم، والمراد به الرطب خاصة وبيع العنب بالزبيب، هذا أصل المزابنة المنهي عنها، وألحق الشافعي بذلك كل بيع (4) مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده (5).
(وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها) بنفسه (ورجل منح) بضم الميم وكسر النون أي: أعطي (أرضًا، [فهو يزرع ما منح) بضم الميم وكسر النون، أي: من الأرض (ورجل استكرى) من غيره (أرضًا] (6) بذهب أو فضة) هذا فيه تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمور الثلاثة: أن يزرع
(1) في (ر): بنقص.
(2)
انظر: "فتح الباري" 4/ 404.
(3)
"صحيح البخاري"(2171) من حديث ابن عمر.
(4)
سقط من (ع).
(5)
انظر: "فتح الباري" 4/ 384.
(6)
ما بين المعقوفين ساقط من (ع).
أرضه بنفسه، أو يكريها لغيره بذهب أو فضة، أو يعيرها لغيره يزرعها مجانًا ولا يمسكها ليعطلها عن المنافع، بل إن أمسكها ليفعل بها واحدًا من هذِه الأمور الثلاثة فلا بأس. وبهذا يجمع (1) بين أكثر الأحاديث.
[3401]
(قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني) أبي بكر، قدم بغداد، قال أبو بكر الأثرم: رأيته عند أحمد بن حنبل يذاكره الحديث. قال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق (2).
(قلت: حدثكم ابن المبارك، عن سعيد) بن يزيد (أبي شجاع) أخرج له مسلم، قال:(حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج)(3) قال في "الأطراف"(4): الصواب عيسى بن سهل (5).
(قال: إني ليتيم في حجر) بفتح الحاء على المشهور، ويجوز كسرها، لغتان.
(رافع بن خديج رضي الله عنه وحججت معه) فيه صحة حج الصغير المميز، يتيمًا كان أو غير يتيم، ويحرم بإذن وليه، لكن لا يسقط به الفرض عنه (6) عند أكثر العلماء (فجاءه أخي عمران بن سهل) بن رافع (فقال)
(1) في (ل): الجمع.
(2)
انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 75 (320)، "تاريخ بغداد" 9/ 89 - 90 (4669)، "تهذيب الكمال" 11/ 231 (2386).
(3)
زاد هنا في (ع): بن.
(4)
في (ر): الأطواف.
(5)
"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" 3/ 152.
(6)
ساقطة من (ر).
له (أكرينا أرضنا فلانة) فيه تسمية الأراضي والبقاع كما يستحب تسمية الدواب والآلات (بمائتي درهم) فيه جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو الذي عليه الجمهور.
(فقال: دعه) أي: اترك هذا الكراء الذي أكريته. يحتمل أن يكون الأمر بالترك لبطلان الإجارة، ويكون النهي بعده نهي تحريم، ويحتمل أن يكون الأمر بالترك للندب والتنزه، ويكون النهي بعده نهي كراهة تنزيه.
(فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) تحريم أو كراهة، كما تقدم. (عن كراء الأرض) هذا الحديث مضطرب متنه جدًّا، حتى إن بعضهم لم يقبله، وحمله على الغلط في روايته؛ لأنه معارض لعموم (1) الكتاب والسنة الثابتة والإجماع؛ حتى إن القرطبي أفرد في هذا مصنفًا (2).
أما عموم الكتاب فهو معارض لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3)؛ فإن المساقاة والإجارة نوعٌ من أنواع البيع.
وأما السنة الثابتة (4)، فلما روى ابن عمر: عامَل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وهو حديث صحيح متفق عليه من الأمة رواه (5) الجماعة (6).
(1) ساقطة من (ع).
(2)
يقصد بالقرطبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأندلسي أبو عبد الله العتبي المالكي صاحب "العتبية"، توفي سنة 255 هـ، ومصنفه:"كراء الدور والأرضين".
(3)
البقرة: 275.
(4)
من (ل).
(5)
في (ر): رواية.
(6)
رواه البخاري (2203) ومسلم (1551).
فأما الإجماع: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: عامَل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم (1).
وقد عمل (2) به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك في عصرهم وما بعده وما ينكره منكر؛ فكان إجماعًا.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكره منكر؛ فإن ابن عمر راوي معاملة خيبر رجع عنه وقال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمخابرة من كراء الأرض، وهذا يدل على عدم انعقاد الإجماع، ويدل على نسخ حديث ابن عمر رجوعه عن العمل به إلى حديث رافع المذكور.
قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع (3)، بل يحمل (4) حديثه على أن النهي عنه للتنزه عن إكراء الأرض التي امتن الله عليه بها، وعلى أن الأفضل من إكرائها أن يزرعها بنفسه ويتقوت منها هو وعياله، فإن عجز فيعامل عليها كما في معاملة خيبر؛ فإن فيه العمل بالمتعارضين، [والعمل بالمتعارضين] ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما؛ [فإن في العمل بهما إعمال الدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما](5). وأما معارضة هذا الحديث لعموم الكتاب فقد
(1) رواه ابن زنجويه في "الأموال"(300).
(2)
في الأصول: أعمل. والمثبت من "المغني".
(3)
انظر: "المغني" 5/ 554.
(4)
زاد هنا في (ر): حديث.
(5)
ما بين المعقوفات سقط من (ر).
اختلف فيها الأصوليون: فمنهم من يقدم الكتاب ويجيز إكراء الأرض، ومنهم من يقدم خاص الحديث على عموم الكتاب ويحرم المخابرة، ومنهم من يقول: ينظر (1)، فإن أمكن الجمع ولو من وجه جمعنا وإلا قضينا بالتقابل، وإذا جمعنا قلنا: هذِه المسألة (2) هي المذكورة في التخصيص أنه يخص عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} لخصوص معاملة (3) أهل خيبر، ويقال كما تقدم أن النهي عن الإكراء بخصوصه محمول على من قدر على أن يزرعها بنفسه، وجواز المعاملة على الأرض بشطر ما يخرج منها مثلًا محمول على من عجز عن أن يزرعها بنفسه، وهذا من باب التنزه لا من باب الإيجاب، والله أعلم.
وهذا كله إذا صح حديث رافع، وإلا فاضطراب متنه من أقوى العلل القادحة كما هو مقرر عند المحدثين.
[3402]
(حدثنا هارون بن عبد الله) البزاز الحمال من شيوخ مسلم (حدثنا) أبو نعيم (الفضل بن دكين، حدثنا بكير بن عامر) البجلي، قال النسائي: ليس بالقوي. وعزاه (4) ابن عدي (5)(عن) عبد الرحمن (بن
(1) في (ع): ننظر.
(2)
زاد هنا في (ل): كلمة غير مفهومة.
(3)
في (ر): مقابلة.
(4)
هكذا في الأصول، ولم يتبين لي ما وجهها، ولعلها: وقواه، إذ قال ابن عدي: ليس كثير الرواية ورواياته قليلة، ولم أجد له متنًا منكرًا، وهو ممن يكتب حديثه.
(5)
انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" 2/ 202، 203 (274)، "تهذيب الكمال" 4/ 241 (764).
أبي نعم) (1) بضم النون وإسكان العين، البجلي الزاهد (2)، كان يحرم من السنة إلى السنة، ويقول: لو كان رياء لاضمحل (3).
قال: (حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه زرع أرضًا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها) بضم الياء (4) وفتحها، فمن جعله من سقى فتح الياء (5) كقوله تعالى:{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ} (6)، ومن جعله من أسقى ضم، كقوله {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا} (7).
(فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ ) هذا السؤال ليس لمعرفة (8) أحكام الأرض والسقي فقد تقدم في الرواية السابقة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن زرع (9) ظهير؟ "(10)(فقال) هذا (زرعي ببذري) بإسكان الذال المعجمة (وعملي) وفي رواية نسبها القرطبي لتخريج أبي داود فقال: زرعي وعملي بيدي (11)(12). والرواية الأولى المشهورة يكون البذر من
(1) في (ر): نعيم.
(2)
سقط من (ر) و (ع).
(3)
رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 574.
(4)
في الأصول: النون.
(5)
في الأصول: السين. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(6)
الإنسان: 21.
(7)
المؤمنون: 21.
(8)
في الأصول: له معرفة. والمثبت هو الموافق للمعنى.
(9)
زاد هنا في (ر): بني.
(10)
سبق قريبًا برقم (3399).
(11)
في (ع): ببذري.
(12)
انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 408.
المالك دون الثانية؛ فإن فيها بيده دون غيره، وأما البذر فظاهر رواية الشافعي وأحمد أنه يجوز أن يكون من المالك؛ لأنه عقد اشترك العامل ورب المال في نمائه؛ فوجب أن يكون رأس المال كله من المالك كالمضاربة والمساقاة، شبهه بها، وعند أحمد: يجوز أن يكون من العامل؛ فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الأرض بشطر ما يخرج منها من غير ذلك البذر؛ فدل على أن أيهما أخرج البذر جاز (1).
وأما قوله في الرواية الثانية: (وعملي بيدي)(2) فهو محمول على أنه ساعده على العمل تبرعًا من نفسه، لا على أنه على سبيل الاشتراط، فقال الرافعي: لو شرط العامل على المالك أن يشاركه في العمل فسد العقد (3).
(لي الشطر) بالرفع (4)، يعني: النصف (ولبني فلان الشطر) فيه بيان الجزء المشروط عليه من نصف وربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة، ولا يجوز على مجهول، كقوله (5): لك بعض الثمرة ولي بعضها.
(فقال: أربيتما) بفتح الهمزة والباء الموحدة على وزن أفعلتما وأفسدتما، وهذا صريح على أن وجه الفساد كونه (6) يؤدي إلى الربا،
(1) انظر: "المغني" 5/ 58.
(2)
في (ع): ببذري.
(3)
"الشرح الكبير" 6/ 64.
(4)
في (ر): بالربع.
(5)
في (ل) و (ر): لقوله. والمثبت من (ع).
(6)
ساقطة من (ر).
وهذا [ما أخذ به](1) مالك فجمع مالك بين الأدلة، فحمل أحاديث النهي على كرائها بالطعام أو بما (2) ينبت. وأدلة الإباحة على ما عدا ذلك، وفهم أن علة المنع الربا، فجعل لها حكم الطعام، وأن المالك إذا دفع البذر الذي هو الطعام، وأكراها بطعام فقد ضارع طعامًا بطعام إلى أجل، فلا يصح سواء كان الطعام من الجنس أم لا، وهذا الحديث شاهد لصحة هذا، ومنع مالك إكراءها ما ليس بطعام مما تنبته (3) أيضًا، وأن هذا من باب سد الذريعة على أصله، والله أعلم.
(فرد الأرض إلى أهلها) يجوز في الدال المشددة الفتح وهو الأفصح؛ لكونه أخف الحركات، والكسر؛ لالتقاء الساكنين، والضم على الإتباع، أي: رد الأرض إلى مالكها. (وخذ نفقتك) أي: بذرك الذي زرعته ومؤنة الزرع في الحرث والسقي والنفقة من جهة الدواب.
* * *
(1) في (ر): مما أحدثه. والمثبت من (ل)، وهو الموافق للمعنى.
(2)
في (ع): مما.
(3)
في (ع): بينه.