المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب في كسب الأطباء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌2 - باب في كسب الأطباء

‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

3418 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ أَبي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْياءِ العَرَبِ فاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ قالَ: فَلُدِغَ سَيِّد ذَلِكَ الحَيّ فَشَفَوْا لَهُ بِكلِّ شيء لا يَنْفَعُهُ شَيء. فَقالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتمْ هؤلاء الرَّهْطَ الذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شيء يَنْفَعُ صَاحِبَكمْ فَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنا لَهُ بِكلِّ شيء فَلَا يَنْفَعُهُ شَيء فَهَل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكمْ شَيء يَشْفي صاحِبَنا يَعْني رُقْيَةً. فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إِنِّي لأَرْقِي ولكن اسْتَضَفْناكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تضَيِّفُونَا مَا أَنا بِراقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرِئَ كَأَنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ فَأَوْفاهُمْ جُعْلَهُمْ الذي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ. فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقالَ الذي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرَهُ. فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّها رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ واضْربُوا لي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ"(1).

3411 -

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْن عَليٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسّانَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ (2).

3420 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هذا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فارْقِ لَنا هَذا الرَّجُلَ. فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتوهٍ في القُيُودِ فَرَقاهُ بِأُمِّ القُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّما خَتَمَها جَمَعَ بُزَاقَة ثمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّما

(1) رواه البخاري (2276، 5736، 5749)، ومسلم (2201).

(2)

رواه البخاري (5007)، ومسلم (2201).

ص: 266

أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ فَأَعْطُوهُ شَيئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ لَهُ فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ باطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَة حَقٍّ"(1).

* * *

باب في كسب الأطباء

[3418]

(حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا أبو عوانة) الوضاح (عن أبي بشر) جعفر بن أبي [وحشية](2) إياس الواسطي، روى له الجماعة (عن أبي المتوكل) علي بن (دؤاد بضم الدال المهملة)(3) الناجي.

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة) بإسكان الفاء، لفظ البخاري: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة (4)(سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب) الحي القبيل (فاستضافوهم) أي: سألوهم الضيافة، وهذا جائز عند الحاجة كما في قوله تعالى: فـ {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} (5)(فأبوا أن يضيفوهم) يقال: ضيفه وأضافه إذا أنزله وجعله ضيفًا، وضافه إذا كان له ضيفًا. يقال: شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه (6).

(1) رواه أحمد 5/ 210، والنسائي في "الكبرى"(10871)، وابن حبان (6110). وصححه الألباني في "الصحيحة"(2027).

(2)

سقطت من الأصول والمثبت من مصادر ترجمته، انظر:"تهذيب الكمال" 5/ 5.

(3)

من (ل)، وبعدها ما يشبه: وحقه الراء. ولعلها: وتقديم الواو. أي قبل الألف. وانظر: "تالي تلخيص المتشابه" ص 618.

(4)

"صحيح البخاري"(2276).

(5)

الكهف: 77.

(6)

انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 11/ 25.

ص: 267

(فلدغ) اللديغ والملدوغ هو الذي لدغته الحية والعقرب، وقد يسمى بالسليم تفاؤلًا كما جاء في رواية لمسلم (1)، وقيل: لأنه مستسلم لما به.

(سيد ذلك الحي) أي كبيره (فشفوا)(2) بفتح الشين والفاء المخففة أي: عالجوه، فوضع الشفاء موضع العلاج والمداواة، تسمية السبب باسم المسبب (له بكل شيء) رواية البخاري: فسعوا (3). بالعين، أي: عالجوه طلبًا للشفاء (لا ينفعه شيء) من ذلك (فقال بعضهم) المراد بالبعض نفسه (لو أتيتم) جواب الشرط محذوف، أو هو للتمني (هؤلاء الرهط) قال الجوهري: الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. قال الله {فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} (4). (الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع) رواية: يشفي (صاحبكم) فيه طلب الشفاء في الدواء، والبيع فيه، والذهاب إلى من يحتمل أن يكون عنده منه علم.

(فقال بعضهم) حين ذهب إلى الحي (إن سيدنا) هذا الحي (لدغ) بضم اللام، وكسر الدال (فشفينا) فسعينا الله) أي: بادرنا في السعي (بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم [منكم شيء يشفي صاحبنا] (5) يعني: رقية) فيه أن الرقى كانت عندهم، وأنها مما يحصل

(1)"صحيح مسلم"(2201/ 66).

(2)

في الأصول: (فتفشوا)، والشرح بعده يأباه. والمثبت من المطبوع.

(3)

"صحيح البخاري"(2276).

(4)

النمل: 48، وانظر:"الصحاح" 1/ 881.

(5)

علم عليها في الأصول أنها نسخة. وهذا الموضع فيه اضطراب في النسخ المطبوعة من المخطوط.

ص: 268

بها الشفاء غالبًا (فقال رجل من القوم) قال النووي وغيره: الراقي هو أبو سعيد الخدري الراوي كما جاء مبينًا في رواية أخرى (1). (إني لأرقي) بفتح الهمزة، وإسكان الراء (ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا) بضم أوله والضاد يجوز فتحها مع تشديد الياء، وكسرها مع سكون الياء الخفيفة؛ لأنه يقال فيه كما تقدم: أضافه وضيفه (ما أنا براق) لكم (حتى تجعلوا لي جعلًا) معلوما (2) على الرقية لما كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم؛ ولهذا سألوهم الضيافة فلم يضيفوهم، وطلب الأجر على العمل من الجائز، ويتأكد ممن لم يكن مواسيًا، ويقال: من استضيف فلم يضيف فهو لئيم؛ فلهذا طلب الجعل على عمله، لكي (3) يستعينوا به على سفرهم، وتندفع حاجتهم عمن لا يواسي، ولهذا لم يتمالك موسى أن قال للخضر:{لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ} (4)، هذا ظاهر الشريعة التي أخذ بها موسى عليه السلام، وأما أهل الحقيقة التي أخذ بها الخضر أنهم لا يأخذون على منافع خلق الله تعالى ولا يسألونه، بل إن جاءهم من غير سؤال ولا استشراف نفس فهو من عند الله يأخذونه، وكان طلب موسى الأجرة سببًا لمفارقته حين قال:{قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} ، والله أعلم (5).

(1)" شرح مسلم" 14/ 187.

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

في (ر): لكن.

(4)

الكهف: 77.

(5)

كلام الشارح في تفريق الشريعة إلى ظاهر وباطن من كلام الصوفية، وقد أبطل العديد من العلماء هذِه المقولة وفندوها، انظر:"تلبيس إبليس" لابن الجوزي ص 287، "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" لابن تيمية ص 197 - 198.

ص: 269

(فجعلوا له قطيعًا (1) من الشاء) جمع شاة، والقطيع من الغنم هو الجزء المنقطع منها فعيل بمعنى مفعول. قال أهل اللغة: الغالب استعمال القطيع فيما بين العشر والأربعين. قال النووي: المراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة كما جاء مبينًا في رواية (2).

(فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب) وفي البخاري: سميت بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في القرآن، ويبتدأ بقراءتها في الصلاة (3).

قال ابن التين: وهذا تعليل من سماها بفاتحة الكتاب، وأما من سماها بأم الكتاب، فلأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، ومنه سميت مكة أم القرى؛ لأن الأرض دحيت من تحتها، أي: ولأنها أول الأرض، فلما كانت الفاتحة أول القرآن وهي متضمنة لجميع علومه سميت بذلك (4). (ويتفل) بفتح الياء المثناة تحت (5) وفتح الفاء (6). قال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير، وفائدته التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء المباشر للرقية، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من القرآن والذكر وأسماء الله الحسنى (7). وظاهر هذا أنه رقاه بجميع السورة وأولها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإنه رقاه بأم الكتاب ولم يقل ببعضها، ولأنه قال

(1) في (ر): وطيعا.

(2)

"شرح مسلم" 14/ 187.

(3)

"صحيح البخاري"(كتاب التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب).

(4)

انظر: "فتح الباري" 8/ 156.

(5)

في الأصول: فوق. ولعل المثبت هو الصواب.

(6)

في "المشارق" 1/ 123: بكسر الفاء.

(7)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 14/ 182.

ص: 270

فيما بعد ذلك: "وما يدريك أنها رقية؟ ". ولم يقل: إن فيها رقية (1). كما سيأتي. وفي رواية الترمذي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وذكر نحوه، وفيه: أن أبا سعيد هو الذي رقاه، وفيه أنه قرأ الحمد سبع آيات، وأن الغنم كانت ثلاثين شاة (2).

(حتى برئ) يقال: برئت من المرض برءًا. بالضم، وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءًا. بالفتح. (كأنما أنشط من عقال) العقال الحبل الذي يشد به ركبة البعير لئلا يسرح، وأنشطت البعير إذا حللت عقاله [نشطته به إذا شددته، قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: كأنما نشط من عقال](3)، والمعروف أنشط (4).

قال (فأوفوه) من الإيفاء الذي هو الإتمام، وفي بعض نسخ البخاري بالراء، مبني للمفعول (جعله) رواية: فأوفوهم جعلهم بضم (5) الجيم. قال صاحب "المجمل": الجعل والجعالة والجعيلة ما يُعطاه الإنسان على الأمر يفعله (6). (الذي صالحوه عليه) أصله قطع المنازعة (فقالوا) أي: قال بعضهم لبعض (اقسموا) قال القرطبي: إنما هي قسمة برضا الراقي لأنها ملكه؛ إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحق الغنم، لكن طابت نفسه بالشركة أي: لرفقته، وهذا من المواساة التي هي من مكارم الأخلاق (7).

(1) انظر: "المفهم" 5/ 586.

(2)

"سنن الترمذي"(2063).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 131.

(5)

في (ر): بفتح. والمثبت من (ل).

(6)

انظر: "مجمل اللغة" ص 191.

(7)

انظر: "المفهم" 5/ 586.

ص: 271

(فقال) أبو سعيد (الذي رقى) بفتح القاف دون همز: (لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره) بنصب الراء، الاستئمار المشاورة، وإيقاف (1) الصحابي قبول الغنم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما (2) يجب من التوقيف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمر لا يختلف فيه (3).

(فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له) رواية الصحيحين: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له (4)(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم) رواية الصحيحين: "وما يدريك"(5). وهو اللائق بسياق ما تقدم؛ فإن الراقي واحد (أنها رقية؟ ) أي: أي شيء أعلمك أنها رقية؟ ! تعجبًا من وقوعه على الرقاء بها، ولذلك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله:"وما أدراك أنها رقية؟ " وكان هذا الرجل علم أن هذِه السورة قد خصت بأمور منها: أنها فاتحة الكتاب ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن، من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله تعالى بأوصاف جلاله وكماله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء مثها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إلى الله بالهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيان عاقبة الجاحدين. وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وفيه:"وما يدريك أنها رقية؟ ! " قلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي (6). وقيل: إن موضع الرقية منها {إِيَّاكَ

(1) في (ر): اتفاق.

(2)

في (ر): عما.

(3)

انظر: "المفهم" 5/ 587.

(4)

البخاري (5417)، ومسلم (2201).

(5)

السابق.

(6)

"سنن الدارقطني" 3/ 64.

ص: 272

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، والظاهر أن السورة كلها رقية كما تقدم، ولقوله:"وما يدريك أنها رقية؟ " ولم يقل: إن فيها رقية (1). (أحسنتم) رواية البخاري: "أصبتم". فيه دلالة على أنه يستحب أن يقال لمن فعل فعلًا يستحسنه الشرع من تزوج مستحب أو شراء ما فيه مصلحة: أصبت أو أحسنت. أو يدعو (2) له (3). زاد البخاري وغيره: "اقسموا".

(واضربوا لي معكم بسهم) قاله تطييبًا لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه، كما فعل في حديث العنبر (4)، وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش (5)، وقد أحاله صلى الله عليه وسلم على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة لزوال التهمة، وهي القرعة، فكان فيه دليل على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة (6).

[3419]

(حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الهذلي الخلال الحافظ نزيل مكة (حَدَّثَنَا يزيد بن هارون) السلمي أحد الأعلام، حسن الصلاة، يصلي الضحى ست عشرة (7) ركعة، عمي.

(أنبأنا هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ، روى له الجماعة.

(عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد) بفتح الميم (ابن سيرين) وهو

(1) انظر: "المفهم" 5/ 585 - 586.

(2)

في الأصل (يدي) وأظن المثبت هو الصواب والله أعلم.

(3)

انظر: "الأذكار" للنووي (ص 420).

(4)

رواه البخاري (4103) ومسلم (1935) عن جابر رضي الله عنه.

(5)

رواه البخاري (1728) ومسلم (1196).

(6)

انظر: "المفهم" 5/ 586، 588.

(7)

بالأصل: ستة عشر. والجادة المثبت.

ص: 273

أخو أنس وحفصة وكريمة أولاد سيرين، أبوهم من سبي عين التمر (عن أبي سعيد الخدري (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث) المتقدم.

[3420]

(حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ، حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري، قاضي البصرة، روى له الجماعة.

(حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن (2) عمه) قال البغوي: هو علاقة بن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة، التميمي الصحابي.

وقال خليفة: هو عبد الله بن عثير بكسر العين المهملة وسكون الثاء المثلثة بعدها مثناة تحت مفتوحة ثم راء مهملة (3)(أنه مر بقوم [فأتوه] (4) فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل) يعني: النبي صلى الله عليه وسلم (بخير) كثير (فارق لنا هذا الرجل) مما به (فأتوه) يعني علاقة (برجل معتوه) أي: مجنون (في القيود) فيه تقييد المجنون وربطه وحبسه لئلا يُفسِد (فرقاه بأم الكتاب)(5) قال ابن بطال: فيه: أن في القرآن ما يختص بالرقى، وإن كان القرآن كله مرجو البركة، ولكن إذا كان في الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية (6) (ثلاثة أيام غدوة وعشية) فيه: أن مباشر العليل (7) يأتي إليه في كل يوم مرتين: مرّة أول النهار، ومرة آخر النهار؛

(1) في (ر): الخذري.

(2)

سقطت من (ل).

(3)

"طبقات خليفة" ص 93. وانظر: "تهذيب الكمال" 22/ 552 (4597).

(4)

ساقطة من النسخ، وأثبت من المطبوع.

(5)

في المطبوع: القرآن.

(6)

انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 6/ 407.

(7)

في (ر): القليل.

ص: 274

ليستعمل له ما يوافقه.

(كلما ختمها جمع بزاقه (1) ثم تفل) بفتح المثناة والفاء، أي: على المعتوه" ليحصل التبرك بذلك البزاق المباشر لكلام الله تعالى عند التلفظ به، وفيه: أنه يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر الأسقام (فكأنما (2) أنشط من عقال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلْ) أمر إباحة، كقوله تعالى:{كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (3)(فلعمري) أقسم بحياة نفسه، كما أقسم الله بحياته، والعَمر (4)، والعُمر (5) بفتح العين وضمها واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف (6) فيه؛ وذلك لأن الحلف كثيرًا يدور على ألسنتهم، ولذلك حذفوا الخبر تقديره: لعمرك مما أقسم، كما حذفوا الفعل في قولك: بالله (7)(لمن) بفتح اللام جواب القسم (أكل) مالا (برقية باطل) يشبه أن يكون التقدير فيه: كلام باطل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والرقى الباطل المذمومة هي التي كلامها كفر (8)، والتي لا يعرف معناها، ويحتمل أن يكون كفرًا أو قريبًا منه كالتي بالعبرانية، وفي معناه الطلاسم المجهولة (9)(لقد أكلت) أنت (برقية

(1) في (ر): برقاه.

(2)

في (ر): فكلما.

(3)

المؤمنون: 51.

(4)

في (ر): والقمر.

(5)

ساقطة من (ر).

(6)

في (ر): الحق.

(7)

انظر: "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج 3/ 184، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 10/ 40.

(8)

في الأصول: كفرا. والجادة ما أثبتناه.

(9)

انظر: "نيل الأوطار" 6/ 22.

ص: 275

حق) وكيف لا يكون حقًّا وهي التي ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن [مثلها](1) كما رواه الترمذي (2).

قال ابن العربي: قوله: "ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا في القرآن مثلها "وسكت عن سائر الكتب والصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذِه المذكورة أفضلها، وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان أفضل الكل (3)، وهذا هو الجامع بين هذا الحديث وبين الحديث في الذين يدخلون الجَنَّة بغير حساب:"لا يرقون ولا يسترقون"، وقد يجمع بينهما بأن المدح في ترك الرقى للأفضلية (4) وبيان التوكل، والذي أذن فيه في هذا الحديث وفي معناه فهو لبيان الجواز، مع أن تركها أفضل، وأن النهي إنما هو لقومٍ كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة (5).

* * *

(1) ساقطة من الأصول، وأثبته من "سنن الترمذي".

(2)

"سنن الترمذي"(3125).

(3)

انظر: "الجامع" للقرطبي 1/ 110.

(4)

في (ر): الأفضلية.

(5)

انظر: "طرح التثريب في شرح التقريب" للعراقي 8/ 185.

ص: 276