الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا
3467 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ رَجُلٍ نَجْرانِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا في نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فاخْتَصَما إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ:"بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ أرْدُدْ عَلَيْهِ مالَهُ". ثمَّ قالَ: "لا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ"(1).
* * *
باب في السلم في ثمرة بعينها
[3467]
(حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن رجل نجراني) هذا الرجل الذي من أهل نجران مجهول (عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل) أي: في تمر نخل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به (فلم تخرج تلك السنة) بالنصب (شيئًا) من التمر.
(فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) للمسلم إليه (بم) أصلها: بما. فحذفت ألف ما الاستفهامية منه فرقًا بينها وبين الخبرية (2)(تستحل ماله؟ ) مال أخيك إذا منع الله الثمرة (اردد عليه ماله) أي: رأس ماله الذي استسلفه منه (3) إن كان باقيا وإلا فنظيره (ثم قال: لا تسلفوا في) تمر
(1) رواه ابن ماجة (2284)، والبيهقي 6/ 24.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(6229).
(2)
انظر: "اللباب في علل البناء والإعراب" لأبي البقاء العكبري 2/ 371.
(3)
في (ر): من.
(النخل حتى يبدوَ) بفتح الواو (صلاحه) أستدل به أبو حنيفة على أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودًا من العقد إلى المحل، ووافقه الثوري والأوزاعي (1)، واستدلوا أيضًا بنهيه صلى الله عليه وسلم حكيمًا عن بيع ما ليس عند (2).
وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه منقطع الإسناد بالنجراني المجهول، ثم لو صح لحمل على بيع الأعيان كما حمل حديث حكيم على بيع الأعيان، واحتج أصحابنا عليهم بالحديث المتفق عليه أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث؛ لأن الثمار معلوم أنها تبقى السنتين، ولو اشترط ذلك لم يصح السلم في الرطب إلى هذِه المدة ولنهاهم (3) النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف في الثمار السنتين والثلاث (4).
* * *
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 9، "المبسوط" 12/ 127.
(2)
سيأتي برقم (3503).
(3)
في (ر): وينهاهم.
(4)
انظر: "مختصر المزني"(ص 90)، "الحاوي" للماوردي 5/ 868.