الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ
3590 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَليُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فَنُسِخَتْ قالَ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).
3591 -
حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحاق، عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآيَةَ قالَ: كانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذا قَتَلُوا مِنْ بَني قريظَةَ أَدَّوْا نِصْف الدِّيَةِ وِاذا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَني النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كامِلَةً فَسَوى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهمْ (2).
* * *
باب: الحكم بين أهل الذمة
[3590]
(ثنا أحمد (3) بن محمد المروزي) من كبار الأئمة (حدثني علي بن حسين) بن واقد المروزي، قواه غير ابن أبي حاتم (عن أبيه) حسين بن واقد المروزي، قاضي مرو، مولى عبد الله بن عامر، أخرج له مسلم في غير موضع (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ})
(1) رواه النسائي في "الكبرى"(6336).
وقال الألباني: حسن الإسناد.
(2)
رواه النسائي 8/ 19، وأحمد 1/ 363.
وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد.
(3)
فوقها في (ل): (د).
يعني: أهل الكتاب ({فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}) إن شئت {أَوْ أَعْرِضْ} ) (1) أي: عن الحكم بينهم وهذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، إن شاء حكم وإن شاء ترك، وكان هذا هو الأصلح في أول الإسلام أن يردُّوا إلى أحكامهم إن شاؤوا، فلما قوي الإسلام نسخت هذِه الآية بما بعدها حيث قال:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} قيل: هذا ناسخ للتخيير.
والمشهور عند المفسرين أنه خيَّره أولاً، فتساوى الأمران (2)، ثم رجح ثانيًا بالندب في قوله:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} دون إيجاب، ثم أوجب بالثاني قوله:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} .
ومما يرجع أن الثاني هو أن الحكم هو الناسخ دون {فَاحْكُمْ} أن فيه ذكر العلة وهو {أَنْ يَفْتِنُوكَ} (3) فإنَّه علة للحكم، والمعنى: أن أحكم بينهم جزماً بسرعة لئلا يفتنوك، فإن الدليل الذي فيه ذكر العلة مقدم على ما ليس فيه ذكر العلة.
[3591]
(ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة) بفتح السين أوله، واللام، ابن عبد الله المرادي، أخرج له مسلم (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"(عن داود بن الحصين) القرشي.
(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت) قوله تعالى: ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}) كما تقدم ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}) أي: العدل السواء، الآية إلى آخرها (وكان
(1) المائدة: 42.
(2)
في (ل)، (م): الأمرين، والجادة ما أثبتناه.
(3)
المائدة: 49.
بنو النضير إذا قتلوا) رجلًا من بني قريظة (أدوا) إليهم (نصف الدية) لكون بني النضير أشرف من قريظة، وهما قبيلتان من اليهود.
(وإذا قتل بنو قريظة) أي واحد منهم (رجلًا من بني النضير أدَّوا إليهم الدِّية كاملة) رواية النسائي: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلًا من قريظة ودوا مائة وسق من تمر، فلما بُعِث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا لنقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه، فنزلت {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1)، (فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم) أي: بين الشريف والوضيع والقوي والضعيف، فإنَّما ترحمون وتنصرون بضعفائكم، ونزلت {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2){أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (3).
* * *
(1)"المجتبى" 8/ 18.
(2)
المائدة: 45.
(3)
المائدة: 50.