الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ
3341 -
حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا أَبُو الأحوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ سَمْعانَ، عَنْ سَمُرَةَ قال: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "ها هُنا أَحَدٌ مِنْ بَني فُلانٍ؟ ". فَلَمْ يُجبْهُ أَحَدٌ ثمَّ قالَ: "ها هُنا أَحَدٌ مِنْ بَني فُلانٍ؟ ". فَلَمْ يُجبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ:"ها هُنا أَحَدٌ مِنْ بَني فُلانٍ؟ ". فَقامَ رَجُلٌ فَقال: أَنا يا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ صلى الله عليه وسلم: "ما مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَني في المَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ؟ أَما إِنّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَاّ خَيْرًا، إِنَّ صاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ". فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدى عَنْهُ حَتَّى ما بَقيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيء.
قالَ أَبُو داوُدَ: سَمْعانُ: ابن مُشَنَّجٍ (1).
3342 -
حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْريّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبى أَيُّوبَ أنَّهُ سَمِعَ أَبا عَبْدِ اللهِ القُرَشىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا بُرْدَةَ بْنَ أَبى مُوسَى الأشعَريَّ يَقُولُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقاهُ بِها عَبْدٌ - بَعْدَ الكَبائِرِ التي نَهَى اللهُ عَنْها - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَدَعُ لَهُ قَضاءً"(2).
3343 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ العَسْقَلانيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبى سَلَمَةَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ ماتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتى بِمَيِّتٍ فَقالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ". قالُوا: نَعَمْ دِينارانِ. قالَ:
(1) رواه النسائي 7/ 315، وأحمد 5/ 11.
وحسنه الألباني.
(2)
رواه أحمد 4/ 392، والروياني في "مسنده"(496)، والبيهقي في "الشعب" 7/ 376.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(1392).
"صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ". فَقالَ أَبُو قَتادَةَ الأنصاريُّ: هُما عَلَيَّ يا رَسُولَ اللهِ. قال: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ"(1).
3344 -
حدثنا عُثْمان بْنُ أَبى شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ - قالَ عُثْمانُ: وَحَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثْلَهُ قال: اشْتَرى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُربِحَ فِيهِ فَباعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرامِلِ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ وقالَ: لا أَشْتَري بَعْدَها شَيْئًا إِلا وَعِنْدي ثَمَنُهُ (2).
* * *
باب في التشديد في الدين
[3341]
(حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان) بن مُشَنَّج بضم الميم وكسرها، ويجوز فتحها، وفتح الشين المعجمة وتشديد النون، ثم [جيم، العمري](3) الكوفي (عن سمرة) بن جندب رضي الله عنه (قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هاهنا) فيه حذف همزة الاستفهام تقديره: أهاهنا (أحد من بني فلان؟ ) قال (4) المزي (5) في "التهذيب": وقع لنا بدلًا عاليًا عن سمعان بن
(1) رواه البخاري (5371)، ومسلم (1619).
(2)
رواه أحمد 1/ 235، وابن أبي شيبة 11/ 382، والطبراني في "الأوسط" 5/ 204، والحاكم 2/ 24، والبيهقي 5/ 356.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(4766).
(3)
في (ر): ختم العمرة.
(4)
في (ر): قاله.
(5)
في (ر، ع): المزني. والمثبت من (ل).
مُشَنَّج، عن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فلما انصرف قال: هاهنا أحد من آل فلان (1)؟ (فلم يجبه أحد. ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ ) رواية المزي (2): فلم يقم أحد حتى قالها ثلاثًا. (فلم يجبه أحد، ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل) من الحاضرين (فقال: أنا يا رسول الله. فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين) رواية "التهذيب": أن تقوم في المرتين (الأوليين؟ ) بمثناة من تحت مكررة (أما إني لم أُنَوِّهْ) بتشديد الواو المكسورة (بكم) أي: لم أرفع ذكركم (إلا خيرًا) إلا لخير كما في رواية المزي (3)، فلما حذف حرف الجر انتصب (خيرًا) يعني: إلا لخير يعود نفعه عليكم.
(إن صاحبكم) الذي صليتم عليه (مأسور) أي: محبوس (بدينه) ورواية الحاكم: "حبس على باب الجنة بدين كان عليه"(4)، وزاد في رواية:"فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل"(5).
(قال: فلقد رأيته أدى عنه) دينه الذي كان عليه (حتى ما بقي) بكسر القاف (أحد يطلبه بشيء) رواية المزي في "التهذيب": فلقد رأيت أهله ومن يحزن بأمره قاموا فقضوا ما عليه حتى ما بقي عليه شيء.
(1)"تهذيب الكمال" 12/ 136 من طريق الطبراني في "المعجم الكبير" 7/ 178.
(2)
في (ر): الذهبي.
(3)
في (ر): الذهبي.
(4)
"المستدرك" 2/ 25.
(5)
السابق.
ورواية النسائي: عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبيه (1).
قال في "التهذيب": فوقع (2) لنا عاليًا بدرجتين (3).
(قال أبو داود: هو سمعان بن مشنج) [بضم الميم وفتح الشين المعجمة كما تقدم.
وقال بعضهم] (4): بفتح الميم وكسر الشين فآخره مهملة وهو قول وكيع، والصواب وهو الذي ذكره الذهبي (5).
[3342]
(حدثنا سليمان بن داود المَهري) بفتح الميم (أنبأنا ابن وهب قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب) المصري (6) ثقة (أنه سمع أبا عبد الله) محمد بن سعيد (القرشي يقول: سمعت أبا بردة) عامر (بن أبي موسى الأشعري يقول: عن أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله) أي: من أعظمها فحذفت (من) وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس، ويراد أنه من أعقلهم (أن يلقاه بها عبد) من عبيده (بعد (7) الكبائر التي نهى
(1)"سنن النسائي" 7/ 315.
(2)
في (ر، ع): فرفع. وفي (ل) غير واضحة. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 137.
(4)
ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(5)
لعله يقصد المزي، فقد ذكره الذهبي في "تذهيب التهذيب" وقال: سمعان بن مشنخ بفتح الشين وتشديد النون والخاء المعجمة 4/ 189 (2622). والله أعلم.
(6)
في (ر): المقرئ. وهو تحريف.
(7)
في (ر): نفذ.
الله) تعالى (عنها)(1) كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء).
[3343]
(حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء (2)، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: "ما تنفعه صلاتي وذمته (3) مرهونة"(4). وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) في
(1) في (ر): عنه.
(2)
"مسند أبي عوانة" 3/ 442 (5620).
(3)
في (ر): دينه.
(4)
لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الطبراني في "الأوسط" (5253) والبيهقي في "الكبرى" (11740) بلفظ:"فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهنٌ فِى قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللهِ".
(5)
"المسند" 22/ 65.
(6)
"سنن النسائي" 4/ 65.
(7)
"صحيح ابن حبان" 7/ 334 (3064).
جميعها أن الدين كان (1) دينارين، وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع قال:"فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير (2). فيحتمل أنهما قضيتان. وأما رواية الدارقطني والبيهقي: قالوا: نعم، درهمان (3). فأسانيدهما ضعيفة، ووقع في "المختصر" بغير إسنادٍ أيضًا: درهمان (4).
(قال: صلوا على صاحبكم) فيه دليل على صحة صلاة من عليه دين إذا صلاها غيره؛ لأن شفاعة غيره لا توجب المغفرة.
(فقال أبو قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري: هما علي يا رسول الله) وفي رواية للبيهقي قال: "هما عليك حق الغريم؟ " قال: نعم (5).
فيه دليل على أنه يصح الضمان عن الميت، ومعلوم أنه لا يتصور منه الرضى ففيه دلالة على أن الضمان لا يشترط فيه رضى المضمون لصحة الضمان، ولأنه يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز، ولا فرق بين أن يخلف وفاء أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: لا يصح [إلا إذ خَلَّفَ](6) وفاء أو كان به ضامن وَساعدنا (7)
(1) في (ر): كانوا، وفي (ل): بياض.
(2)
"صحيح البخاري"(2168).
(3)
"سنن الدارقطني" 3/ 79، "سنن البيهقي" 6/ 73.
(4)
"مختصر المزني" 8/ 306.
(5)
"السنن الصغرى" 1/ 532.
(6)
سقطت من (ر).
(7)
بياض في (ر).
فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (1).
(فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وزاد أحمد (2) والدارقطني (3) والحاكم (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده". وفي رواية: "قبره"(5).
(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك"(دينًا فعلي)(6) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه"(7). والضياع: العيال.
(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (8) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا"(9).
وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت
(1) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي 10/ 358.
(2)
"المسند" 3/ 330.
(3)
"السنن" 3/ 79.
(4)
"المستدرك" 2/ 58.
(5)
نقل المصنف هذا الكلام من "فتح العزيز شرح الوجيز" 2/ 358.
(6)
زاد هنا في المطبوع: قضاؤه.
(7)
"صحيح البخاري"(2269).
(8)
في (ر): فأما.
(9)
المصدر السابق.
المسلمين" (1). وفي سنده عبد الغفار (2) بن سعيد الأنصاري متروك.
[3344]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة يرفعه. قال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)(3) وله شواهد أخر تدل على صحته.
(قال: اشترى من عير) بكسر العين المهملة وسكون المثناة هي الإبل (4) والدواب تحمل الطعام (5) وغيره، توضحه رواية الطبراني في "الكبير": اشترى عيرًا قدمت (6). رجاله ثقات، يحتمل أن تكون من زائدة، يحتمل أن التقدير: اشترى شيئا (7) من عير (بيعًا) منصوب على المصدر من اشترى.
(وليس عنده ثمنه فأُربِح) بضم الهمزة وكسر الباء أي: أعطي فيه ربحًا (فباعه) بذلك الربح، رواية الطبراني في "الكبير" (8): فربح منها أواقٍ (9)
(1) في "المعجم الكبير" 6/ 240 (6103).
(2)
هكذا في النسخ الخطية، وفي "المعجم" الغفور.
(3)
في (ر): بمثله.
(4)
في (ر): إبل.
(5)
في (ر): الدواب.
(6)
"المعجم الكبير" 11/ 282 (11743).
(7)
سقطت من (ر).
(8)
إنما هو في "الأوسط" 5/ 204 (5089).
(9)
هكذا في الأصل (أواقٍ)، سبب ذلك أن الرواية في "المعجم الكبير": اشترى عيرًا قدمت فيها أواق من ذهب. كذا فيه! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 110: اشترى عيرًا فربح فيها أواقي من ذهب. فزاد (فربح) والله أعلم بالصواب.
من ذهب. قضاؤه (1).
(فتصدق بالربح على أرامل) أصله المرأة التي لا زوج لها. قال يعقوب: الأرامل المساكين من رجال ونساء (2). وفيه فضيلة الصدقة على النساء الأرامل (بني عبد المطلب) فيه فضيلة الصدقة على الأقارب وذوي الرحم، وأن الصدقة إليهم أفضل من الأجانب؛ لأن فيه فضيلتي الصدقة والصلة (وقال: لا أشتري بعدها شيئًا (3) إلا وعندي ثمنه) لأن من اشترى شيئًا بثمن حال وليس عنده ثمنه احتاج إلى المطل المنهي عنه والتسويف بالثمن إلى (4) أن يبيع السلعة أو أن يقترض ثمنها، فإذا حصل ربح قبل دفع الثمن كان فيه شبهة لكونه نشأ من فعل لا يسوغ شرعًا ولهذا تصدق بربحه.
وذكره (5) المصنف في باب التشديد في الدين وناسب أن يذكر بعده.
* * *
(1) هكذا في النسخ الخطية ولم يتبين لي وجهها.
(2)
"إصلاح المنطق" 1/ 232.
(3)
سقط من (ر).
(4)
سقط من (ر).
(5)
في (ر): وذكر.