الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ
3351 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قالُوا: حدثنا ابن المُبارَكِ، ح وَحَدَّثَنا ابن العَلاءِ، أَخْبَرَنا ابن المُبارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَني خالِدُ بْن أَبى عِمْرانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبَيدٍ قال: أُتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عامَ خَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيها ذَهَبٌ وَخَرَزٌ - قالَ أَبُو بَكْرٍ وابْنُ مَنِيعٍ: فِيها خَرَزٌ مُعَلَّقَةً بِذَهَبٍ - ابْتاعَها رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنانِيرَ فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ". فَقال: إِنَّما أَرَدْتُ الِحجارَةَ فَقالَ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: "لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُما". قال: فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُما.
وقالَ ابن عِيسَى: أَرَدْتُ التِّجارَةَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكانَ في كِتابِهِ: الحِجارَةُ فَغيَّرَهُ فَقال: التِّجارَةَ (1).
3352 -
حدثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي شُجاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خالِدِ بْنِ أَبي عِمْرانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعانيِّ، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قال: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَى عَشَرَ دِينارًا فِيها ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُها فَوَجَدْتُ فِيها أكثَرَ مِنَ اثْنَى عَشَرَ دِينارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ"(2).
3353 -
حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا اللَّيْث، عَنِ ابن أَبي جَعْفَرٍ، عَنِ الجلاحِ أَبي كَثِيرٍ، حَدَّثَني حَنَشٌ الصَّنْعانيُّ، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبَيدٍ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبايعُ اليَهُودَ الأُوقيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينارِ.
قالَ غَيْرُ قُتَيبَةَ: بِالدِّينارَيْن والثَّلاثَةِ. ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا
(1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 72 (5794)، والدارقطني في "سننه" 3/ 3 (1).
وصححه الألباني في "الإرواء"(1356).
(2)
رواه مسلم (1591).
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَاّ وَزْنًا بِوَزْنٍ" (1).
* * *
باب في حلية السيف تباع بالدراهم
[3351]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع قالوا: حدثنا) عبد الله (ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد) الحميري، من رواة مسلم.
(قال: حدثني خالد بن أبي عمران) التجيبي قاضي إفريقية.
(عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون وشين معجمة، ابن عبد الله السبائي (2)، نزل إفريقية.
(عن فَضالة بن عُبَيد) بضم العين مصغرًا ابن نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم ما بعدها وحضر بيعة العقبة.
(قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر) أي: يوم خيبر، كما سيأتي في الرواية الثانية، وفي رواية النسائي: بخيبر (3)(بقلادة فيها ذهب وخرز) وفي رواية مسلم: بقلائد فيها خرز وذهب من المغانم تباع، وفي رواية لمسلم أيضًا عن حنش: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، قال: فسألت ابن عبيد (4)
(1) رواه مسلم (1591/ 89).
(2)
في (ل) و (ر): الشيباني، وهو خطأ. والمثبت من "تهذيب الكمال" 7/ 429.
(3)
سقطت من (ر)، وفي "سنن النسائي" اشتريت يوم خيبر (4587) والرواية التي فيها (بخيبر) عند مسلم (1591).
(4)
هكذا بالأصل، وفي مسلم (1591) فضالة بن عبيد.
فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبًا (1) في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل (2).
(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) أحمد (بن منيع) بقلادة (فيها خرز معلقة بذهب) بالعين المهملة المفتوحة والقاف، كذا ضبطه ابن النويك (3).
وقال ابن معن (4): يروى بالقاف، ويروى: مغلفة بالغين المعجمة والفاء (5)(ابتاعها رجل بتسعة) بتقديم المثناة على السين (دنانير، أو بسبعة) بتقديم السين على الموحدة.
(دنانير) الشك من الراوي، وفي الكلام حذف تقديره: فسئل عن جواز هذا البيع أو ما في معناه.
(فقال: لا) أي لا يجوز أو لا يصح، ثم بين الكيفية التي يصح البيع فيها فقال (حتى تميز) بضم تاء المخاطب أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم، ورواية مسلم: لا تباع حتى تُفَصَّل كما في الرواية الآتية.
وهذا الحديث معتمَد أصحابنا في القاعدة المترجمة بمد عجوة ودرهم (6).
(1) هكذا في الأصل وفي مسلم (ذهبك).
(2)
(1591).
(3)
هكذا في "المجموع"، وفي الأصل (الثوري) وهو خطأ.
(4)
في الأصل (معين). والمثبت من "المجموع".
(5)
انظر: "المجموع" للنووي 10/ 240.
(6)
انظر: "المجموع" 10/ 240.
قال الشافعي في باب الصرف من "الأم": وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتمًا فيه فص أو (1) فضة أو حلية السيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء من الفضة قل بحال أو كثر؛ لأنها حينئذٍ فضة بفضة مجهولة (2) القيمة والوزن، وهكذا الذهب. ولكن [إذا كان الفضة مع سيفٍ اشتري بذهب، وإن كان فيه ذهبٌ اشتري](3) بفضة، وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة، واشتري بالعرض (4).
قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يشترى شيء (5) فيه (6) فضة مثل مصحف، أو سيف، وما أشبهه بذهب ولا ورق؛ لأن في هذِه البيعة صرفا وبيعا (7) لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف، والله أعلم (8).
قال السبكي: وأول (9) ما يعتنى (10) به في المسألة أصلان:
أحدهما: أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويشهد له النهي
(1) سقطت من الأصل وأثبتها من "الأم".
(2)
في الأصل: مجهول. والمثبت من "الأم".
(3)
ما بين المعكوفين سقط من (ر).
(4)
هكذا في "الأم" وفي (ر): بالعروض.
(5)
هكذا في "الأم" وفي (ر): بشيء. وهو تحريف.
(6)
سقطت من (ر).
(7)
هكذا في "الأم"، وفي الأصل: صرف وبيع.
(8)
انظر: "الأم" 4/ 61 - 62.
(9)
في الأصل: وأصل. والمثبت من "المجموع".
(10)
في (ر): نفسي. والمثبت من (ل)، وما أثبتناه من "المجموع" 10/ 327.
عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.
قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا (1)، وهي أن الأصل في بيع (2) هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر (3) إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا (4) تمسكًا بالأصل.
والأصل الثاني: أنَّ (5) اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة (6) يوم العقد لدليلين:
أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين (7).
والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه (8) يرجع (9) بقيمة (10) المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن (11) (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما
(1) في (ر): الرويا.
(2)
سقطت من (ل). والمثبت من (ر).
(3)
هكذا في "المجموع" وفي الأصل (الحظرية).
(4)
هكذا في "المجموع" وفي (ل) و (ر): محظور.
(5)
هذِه الزيادة من "المجموع" 10/ 328.
(6)
سقطت من (ر).
(7)
سقطت من (ر). والمثبت من (ل).
(8)
في الأصل (فإن). والمثبت من "المجموع".
(9)
سقطت من الأصل. والمثبت من "المجموع".
(10)
في الأصل: بقية. والمثبت من "المجموع".
(11)
"المجموع" 10/ 244 - 245.
أردت) في [الشرى (الحجارة](1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا) تشتر (حتى تميز بينهما) فيه إشارة إلى أن (2) القصد والإرادة لا تعتبر مع مخالفة العلل الشرعية، فإذا كانت (3) العلة المؤثرة في صحة البيع هي التمييز بين الرديء وغيره، فلا اعتبار لقصده وإرادته.
(قال: فرده) أي رد حكم البيع وأبطله (حتى ميز (4) بينهما) واعلم أن العلة المؤثرة ليست هي التمييز فقط حتى إنه لو ميز الذهب عن الخرز وباعهما بذهب لم (5) يصح البيع عند الشافعية للقاعدة المتقدمة [أن الجهل بالمماثلة](6) كحقيقة المفاضلة (7) فلابد إن ميز بينهما أن يبيع الذهب الذي مع الخرز بمثله (8) من الثمن، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الرواية التي بعدها:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" ولما تقدم.
(وقال) محمد (ابن عيسى) إنما (أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في [كتاب ابن عيسى] (9) الحجارة فغيره) حين بلغه خلاف ما في كتابه (فقال) إنما أردت (التجارة) قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوجب
(1) في (ر): الشراء التجارة.
(2)
غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها.
(3)
في (ر): كان.
(4)
في (ر): يميز. والمثبت من (ل) والمطبوع (3351).
(5)
في (ر): لا.
(6)
في (ر): بالجهل المماثلة.
(7)
في (ر): الفاصلة.
(8)
في (ر): كيله.
(9)
في (ر): كتابنا كتاب عيسى.
ضعف الحديث (1).
[3352]
(حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي (حدثنا الليث، عن أبي شجاع) واسمه (سعيد بن يزيد) المصري ثقة (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي.
(عن حنش الصنعاني، عن فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بالتصغير ابن [نافذ](2) بن قيس بن صهيب بن جحجبا -بفتح الجيمين بينهما حاء مهملة ساكنة ثم باء موحدة - ابن كُلْفَةَ (3) بضم الكاف وإسكان اللام - بن عوف ابن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري، بضم العين وسكون (4) الميم، وأمه (5) عمرة (6) بنت محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجُلَاح بن جحجبا المذكور، تولى فضالة القضاء بدمشق لما مات أبو الدرداء ومات بها في خلافة معاوية، وله عقب (7).
(قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني) بسكون الياء (8) المثناة تحت
(1) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 293.
(2)
في (ل) و (ر): نافع والمثبت موافق لما في "الإصابة" لابن حجر 5/ 371.
(3)
في (ل) و (ر): كلبة. والمثبت من "الإصابة".
(4)
في (ر): إسكان.
(5)
في (ل): فأمه. والمثبت من (ر).
(6)
هكذا في الأصل، وفي "الإصابة"(عقبة)، وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر 75/ 80 و"المجموع" للنووي 10/ 237 (عفرة)، وفي "طبقات خليفة" ص 153 (سحيمة)، والله أعلم بالصواب.
(7)
انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد 10/ 398.
(8)
في (ر): التاء.
(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم (1) والترمذي (2)(فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر (3)(ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي (4) ولم يعين فيها الثمن.
قال البيهقي في كتاب "السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (5).
وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (6) واحدة غير جائز (7).
قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (8) قادح، ولا ترد الأحاديث (9) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (10). انتهى.
(1)(1591).
(2)
(1255).
(3)
رواها الطبراني 18/ 315 (814).
(4)
7/ 279.
(5)
انظر: "السنن الكبرى" 5/ 293.
(6)
في (ر): صفته.
(7)
انظر: "المجموع" للنووي 10/ 239.
(8)
في الأصل (اضطراب). والمثبت من "المجموع".
(9)
زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث.
(10)
"المجموع" 10/ 239.
وهذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال مضبوط لا اختلاف فيه (1)، وهو النهي عن البيع ما لم يفصل (2)، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في مثل هذِه الحالة (فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا) اعتضدت الحنفية بهذِه الرواية أنه فصلها فوجد فيها اثني عشر دينارًا، على أن الذهب الذي وجد في القلادة أكثر من الذهب الذي هو الثمن، وهو سبعة دنانير أو تسعة دنانير، وأن هذا هو الموجب لرده، وقد تقدم الجواب بأنهما قضيتان (3)، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وأناط المنع بوصف وهو عدم التمييز، فدل على أنه هو العلة لا غيرها (4).
وحمله على أن الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هو ثمن بعيد. ومذهب أبي حنيفة أن كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع (5) من (6) الفضة أو الذهب، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل، ولابد من قبض بيع الذهب أو الفضة من الثمن قبل التفرق، ويجوز أن يباع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة وشبهه.
وقال: يكون المد في مقابلة المد، والمد الآخر في مقابلة الدرهم.
(1) سقطت من (ر).
(2)
في (ر): يتصل.
(3)
هكذا في الأصل، وفي "المجموع"(قصتان).
(4)
هكذا في الأصل، وفي "المجموع"(غيره).
(5)
في (ل) و (ر): البيع، والمثبت موافق للمجموع.
(6)
في (ر): عن. والمثبت من (ل).
حتى قال: لو باع مائة دينار بدينار في خريطة مع الخريطة جاز، ويكون دينار من المائة في مقابلة الدينار، وبقيتها في مقابلة الخريطة (1).
(فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل) وهو صريح في العلة في رد البيع عدم التفضيل، كما تقدم، واعتبر مالك الثلث على قاعدته في مسائل فقال: إن كانت فضة القلادة أو ذهبها يقع في الثلث من قيمتها مع الخرز وأقل، جاز بيع ذلك بنوعه بأكثر مما فيه، ومثله وأقل نقدًا، ولا يجوز نسيئة، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز أصلا (2).
[3353]
(ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا (3) الليث، عن) عبيد الله بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري (4) ثقة، عالم عابد زاهد (عن الجُلاح) بضم الجيم (أبي كثير) المصرى (5)، من رجال مسلم، قُبِضَ بالإسكندرية قال:(حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نُبايع) بضم النون (اليهود الأوقية من الذهب) قال النووي: وقع هنا في النسخ: الوُقِيَّة الذهب، وهي لغة قليلة، والأشهر: الأوقية بضم الهمزة في أوله (6).
(بالدينار، قال غير قتيبة) بن سعيد (بالدينارين والثلاثة) قال النووي: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من الذهب وخرز وغيره بدينارين
(1)"المجموع" للنووي 10/ 257.
(2)
في (ر): إصلاحه، وانظر "المجموع" 10/ 256.
(3)
في (ر): بن.
(4)
في (ل) و (ر): البصري. والمثبت من "تهذيب الكمال" 19/ 18.
(5)
في (ل) و (ر): البصري. والمثبت من "تهذيب الكمال" 5/ 177.
(6)
انظر: "شرح مسلم" 11/ 19.
أو ثلاثة، (1) والأوقية وزن أربعين (2) درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع (3) هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام (4) (ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.
* * *
(1) زاد هنا في "شرح مسلم"(وإلا فالأوقية).
(2)
في (ل) و (ر): أربعون. والمثبت من "شرح مسلم".
(3)
في الأصل (يبيع). والمثبت من شرح النووي.
(4)
"شرح مسلم" للنووي 11/ 19.