المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - باب في تضمين العارية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌54 - باب في تضمين العارية

‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

3561 -

حدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"عَلَى اليَدِ ما أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدّيَ". ثُمَّ إِنَّ الحَسَنَ نَسيَ فَقال: هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ (1).

3562 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْن شَبِيبٍ قالا: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعارَ مِنْه أَدْراعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقال: أَغَصْبٌ يا مُحَمَّدُ؟ فَقالَ: "لا بَلْ عارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"(2).

قالَ أَبُو داوُدَ: وهذِه رِوايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدادَ، وَفي رِوايَتِهِ بِواسِطَ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هذا.

3563 -

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُناسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"يا صَفْوانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ". قال: عارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قالَ: "لا بَلْ عارِيَّةً". فَأَعارَهُ ما بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، فَلَمّا هُزِمَ المُشْرِكونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوانَ فَفَقَدَ مِنْها أَدْراعًا، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوانَ:"إِنّا قَدْ فَقَدْنا مِنْ أَدْراعِكَ أَدْراعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ؟ ". قال: لا يا رَسُولَ اللهِ لأَنَّ في قَلْبي اليَوْمَ ما لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (3).

(1) رواه الترمذي (1266)، وابن ماجه (2400).

وضعفه الألباني في "الإرواء"(1516).

(2)

رواه النسائي في الكبرى (5779)، وأحمد 3/ 400، وابن حبان (1633).

وصححه الألباني في "الصحيحة"(631).

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"(5778)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 11/ 293 (4457)، والبيهقي 6/ 147. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" 5/ 344.

ص: 567

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكانَ أَعارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثمَّ أَسْلَمَ.

3564 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ ناسٍ مِنْ آلِ صَفْوانَ قال: اسْتَعارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْناهُ (1).

3565 -

حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ الحَوْطيُّ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ وَلا تُنْفِقُ الَمرْأَةَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِها إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها". فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَلا الطَّعامَ؟ قالَ: "ذاكَ أَفْضلُ أَمْوالِنا". ثُمَّ قالَ: "العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ والدَّيْنُ مَقْضيٌّ والزَّعِيمُ غارِمٌ"(2).

3566 -

حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُصْفُريُّ، حدثنا حَبّانُ بْن هِلالٍ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ طَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قال: قال لي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَتَتْكَ رُسُلي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا". قال: فَقلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَعارِيَةً مَضْمُونَةً أَوْ عارِيَةً مُؤَدّاةً؟ قالَ: "بَلْ مُؤَدّاةً"(3).

قالَ أَبُو داوُدَ: حَبّان خالُ هِلالِ الرَّأي.

* * *

باب في تضمين العارية

[3561]

(حدثنا مسدد بن مسرهد) وأنشد في نسبه يوسف بن محمد السرمدي:

(1) انظر السابق.

(2)

رواه الترمذي (670)، وابن ماجه (2295)، وأحمد 3/ 411، والنسائي في "الكبرى"(5782).

وصححه الألباني.

(3)

رواه أحمد 4/ 222، والنسائي في الكبرى (5776)، وابن حبان (4720).

وصححه الألباني في "الإرواء"(1515/ 1).

ص: 568

ومن العجائب في أسامي ناقلي الـ

أخبار والآثار للمتأمل

كمسدد بن مسرهد بن مسربل بـ

ـن مغربل بن مزعبل بن مدندل

ابن سرندل بن عرندل لو

تأملوا فيها لظنت رقية للدمل

(حدثنا يحيى) القطان (عن) سعيد (بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت) أي: واجب على من أخذ بغصب أو عارية أو وديعة أو إجارة (حتى تؤدي) أو يؤدي ما أخذته، ورواية ابن ماجه (1) والحاكم (2):"حتى تؤديه" أي: ترده إلى مالكه. وفي الوديعة إن لم يعين مدة لا يلزمه الرد إلا إذا طلبه مالكه، وإن عين مدة أو كانت إجارة رد (3) إذا انقضت المدة، إن كانت العين باقية، فإن تلف في يده لزمه بدله؛ لأنه لما تعذر رد العين وجب عليه رد ما يقوم مقامها في المالية، فإن كان المغصوب جارية وباعها الغاصب فللمالك مطالبة أيهما شاء بردها لعموم الحديث، وإن كان المشتري وطئها لزمه المهر وعليه أرش البكارة ونقص الولادة، وعلى هذا فتقدير الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (4) كما

(1)(2400).

(2)

"المستدرك" 2/ 47.

(3)

في (ر): ردا.

(4)

في (ر). تؤيه.

ص: 569

أخذته من غير نقص ولا تغير، لكن الحسن مختلف في سماعه من سمرة وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدهما: أنه سمع منه مطلقًا، وهو مذهب علي ابن المديني والبخاري والترمذي.

والثاني: لا مطلقًا، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان.

والثالث: قالوا: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائي، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أن هذا هو الصحيح (1).

زاد الترمذي (2): قال قتادة: (ثم إن الحسن نسي فقال) في روايته: (هو) يعني الآخذ (أمينُك) أي يده على ما أخذه يد أمانة (لا ضمان عليه) وقد اختلفوا فيما إذا ظن الشيخ الحكم على خلاف ما رواه تلميذه، والتلميذ جازم بما رواه عنه وهو عدل على وجهين:

أحدهما: وحكاه ابن كج عن بعض الأصحاب: لا يقبل؛ لأن (3) راوي الأصل كشاهد الأصل إذا أنكر شاهده الفرع لم تقبل شهادته، فكذلك هنا.

وأصحهما: القبول، لجواز أنه رواه ثم نسيه، وقد وقع ذلك لكثير من الأئمة، وصنف فيه الدارقطني والخطيب، وتفارق الرواية الشهادة؛

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة 5/ 374، 409، خلاصة "البدر المنير" لابن الملقن 1/ 144 (487).

(2)

(1266).

(3)

في (ر): لا.

ص: 570

لأن الشهادة لها مزيد تأكيد واحتياط، ولهذا ردوا خبر الولي في النكاح؛ لأن راويه الزهري قال: لا أذكره.

[3562]

(حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا يزيد بن هارون) السلمي أحد الأعلام روى له الجماعة (قال: أنبأنا شريك) بن عبد الله النخعي. قال أبو توبة: كنا بالرملة فقالوا: من رجل الأمة؟ فسألنا عيسى بن يونس، وكان قد قدم علينا، فقال: رجل الأمة: شريك بن عبد الله. وكان يومئذٍ حيًّا. قيل: فابن (1) لهيعة؟ قال: رجل سمع من أهل الحجاز. قيل: فمالك بن أنس؟ قال: شيخ أهل مصر (2). استشهد به البخاري في "الجامع"، وروى له في "رفع اليدين في الصلاة"(3) وغيره، وروى له مسلم في المتابعات (4).

(عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، أحد أشراف قريش في الجاهلية، وأفصح قريش لسانًا، هرب يوم الفتح فاستأمن له عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاهما رداءه وبرده أمانًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه) فيه جواز استعارة المسلم من الكافر؛ فإن العارية تصح ممن يصح تبرعه، والكافر يصح تبرعه (أدرعًا)(5) أدرع وأدراع ودروع،

(1) في (ر): ابن.

(2)

انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 366 (1602)، "تهذيب الكمال" 12/ 471.

(3)

"رفع اليدين في الصلاة"(17، 60).

(4)

"صحيح مسلم"(2231).

(5)

بعدها في (ل): رواية: أدراعًا، وما في المطبوع.

ص: 571

جمع دِرع بكسر الدال المهملة.

قال ابن الأثير: الأدراع جمع درع وهو الزَّرَدِيَّة (1)، وقد استعمل الأدراع في هذا الحديث للكثرة، وإن كان جمع قلة اتساعًا (2). فإن الدروع سيأتي أنها ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما زاد على العشرة فهو جمع قلة، والعرب تتسع في الكلام فيستعملون القلة موضع الكثرة، والكثرة موضع القلة، لاشتراكهما في الجمعية. وقد اجتمعا في قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3) فقال: {بِأَنْفُسِهِنَّ} جمع قلة وما هي إلا نفوس كثيرة، وقال:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} جمع كثرة، وما هي إلا أقراء ثلاثة وهي قلة (يوم حنين) وهي وادٍ بينه وبين مكة ثلاثة ليال، وقال البكري (4): وادٍ قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا، وكان صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من المشركين.

(فقال: أغصبٌ [يا محمد؟ ])(5) غصبٌ: مبتدأ خبره محذوف، تقديره: أغصبٌ تأخذه. وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه اعتمد على الاستفهام الذي قبله، وروي:(أغصبًا)(6) بالنصب، أي: أتأخذ

(1) في (ر): الروبة.

(2)

"جامع الأصول" 8/ 163.

(3)

البقرة: 228.

(4)

انظر: "معجم ما استعجم" 1/ 471.

(5)

ساقطة من النسخ.

(6)

رواه أحمد 3/ 400، 6/ 465، والدارقطني 3/ 39.

ص: 572

غصبًا؟ وإنما قال ذلك لأنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أدراعه على أن لا يردها إليه، وفي بعض النسخ:"أغصبًا" بالنصب مصدر لفعل محذوف، تقديره: أتغصبها مني غصبًا (فقال: لا، بل هي عارية مضمونة) إن (

) (1) عليك وإن تلفت أعطيتك قيمتها، والعارية يجب ردها إجماعًا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة (2).

(وهذِه رواية يزيد ببغداد. وفي روايته بواسط تغيرٌ على غير هذا) تغيير على غير هذا اللفظ وإن كان بمعناه. وأخرج هذا الحديث أحمد والنسائي والحاكم وأورد له شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: "بل هي عارية مؤداة"(3). وزاد (4) أحمد والنسائي: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (5).

[3563]

(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع)(6) روى له الجماعة (عن أُنَاسٍ) بضم الهمزة وتخفيف النون (من آل عبد الله بن صفوان) رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عاريةً) بالنصب منصوب

(1) كلمة غير مقروءة بالنسخ.

(2)

انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير 8/ 163.

(3)

"المستدرك" 2/ 47.

(4)

مكررة في (ل).

(5)

"المسند" 3/ 400، 6/ 465، "السنن الكبرى" 3/ 410 (5779).

(6)

في (ر): وكيع.

ص: 573

بفعل محذوف، أي: تستعير عارية (أم) تغصب مني (غصبًا؟ ) كما تقدم معناه (قال: لا، بل) آخذها (عارية) مضمونة.

(فأعاره) يقال: أعرته الشيء إعارة مثل أطعته إطاعة وطاعة وأجبته إجا بة وجا بة (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) أدراعًا (درعًا) وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد، عن أمية بن صفوان مرسلًا، وبين أن الأدراع كانت ثمانين (1). ورواه الحاكم (2) من حديث جابر وقال: أنها مائة درع وما يصلحها. أي: من عدتها.

وحكى العلامة قطب الدين (3) في كتابه "المورد العذب الهني في الكلام على السيرة للحافظ عبد الغني" أنها كانت أربعمائة درع.

(1)"السنن الكبرى" 6/ 89 - 90.

(2)

"المستدرك" 3/ 49.

(3)

هو القطب الحلبي الحافظ المحدث مفيد الديار المصرية وشيخها أبو عليّ أو أبو محمد، عبد الكريم بن عبد النور، المعروف بقطب الدين، الحلبي الأصل والمولد، الحنفي، المصري، قال الذهبي: أحد من تجرد للعناية بالرواية وتعب، وحصل، وكتب عن أصحاب ابن طبرزد فمن بعدهم وصنف التصانيف اهـ.

وقال قاسم بن قطلوبغا في "طبقات الحنفية": كتب العالي والنازل وخرج وألف، وبلغ شيوخه الألف اهـ.

وخرج لنفسه عدة أربعينات من التساعيات والبلدانيات والمتباينات، وشرح معظم البخاري في عدة مجلدات، وله "القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى"، و"الاهتمام في أحاديث الأحكام"، وشرح سيرة الحافظ عبد الغني المقدسي شرحًا كبيرًا أسماه "المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الحافظ عبد الغني"، وعمل تاريخ مصر فبلغ مجلدات، ومات سنة 735.

انظر: "فهرس الفهارس والأثبات" لعبد الحي الكتاني 2/ 961 - 962، "تاج التراجم" لابن قطلوبغا 4/ 197 (151)، "الأعلام" للزركلي 4/ 53.

ص: 574

(وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا) خرج إليها لست ليالٍ خلون من شوال سنة ثمان يوم السبت من مكة، وقيل غير ذلك. (فلما) استقبلنا وادي حنين انحدرنا في [واد أجوف](1) انحدرنا انحدارًا في عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي، فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه فشدوا علينا شدة رجل واحد، فانكشف جبل بني سليم موليه وتبعهم أهل مكة ثم تبعهم الناس منهزمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبغلته:"ألبدي". فوضعت بطنها على الأرض، فأخذ حفنة من تراب فرمى بها وجوههم فقذف الله الرعب في قلوبهم (2).

و(هُزِمَ المشركونَ) لا يلوي أحد منهم على الآخر، و (جمعت دروع صفوان) بن أمية (ففقد) بفتح الفاء والقاف (منها أدرعًا، (3) فقال النبي صلى الله عليه وسلم[لصفوان](4): إنا قد فقدنا من أدراعك أدرعًا فهل نغرم لك) قيمتها؟ فيه دليل على أن من استعار عينًا فتلفت لا باستعماله أن عليه ضمنها وإن لم يفرط؛ لأنه مال يجب رده، فتجب قيمته عند التلف كالمستام، وفيه حجة لمذهب أبي حنيفة: أن المستعير لا يضمن إلا بالتعدي. (قال: لا يا رسول الله) فيه دليل على أنها لما فقدت كان قد أسلم؛ لأنه شهد له في خطابه بأنه رسول الله، بخلاف وقت الاستعارة فإنه قال: أغصبًا يا محمد؟ (لأن في قلبي اليوم) يعني من الإيمان بالله وملائكته ورسله (ما

(1) في (ر): وإذا جوف.

(2)

انظر: "الروض الأنف" 4/ 212.

(3)

بعدها في الأصل: نسخة: أدراعا. نسخة: ففقد منه أدرع، وهو ما في المطبوع.

(4)

من "السنن".

ص: 575

لم يكن يومئذٍ) التنوين في (يومئذٍ) عوضٌ عن جملةٍ تقديرها: ما لم يكن يوم (1) استعرت مني الأدراع.

([قال: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم])(2).

[3564]

(حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي قال (حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان رضي الله عنه قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم) أدرعًا (فذكر معناه) أي: معنى ما تقدم.

فيه دلالة على صحة عارية آلة الجهاد وإن خيف عليها التلف، ولا يلتفت إلى اعتبار أن يقتل المستعير وهي عليه فيبقى ضمانها في ذمته.

[3565]

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وكسر [الظاء المعجمة](3)، وثقه يعقوب بن (4) شيبة (5)(حدثنا) إسماعيل (بن عياش) بالمثناة والمعجمة، العنسي، عالم أهل الشام، قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه (6)(عن شُرَحبيل) بضم الشين وفتح الراء (بن مسلم) بن حامد الخولاني الدمشقي، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة من ثقات الشاميين.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود فقال: سمعت أحمد

(1) سقط من (ر).

(2)

ساقطة من (ل).

(3)

كذا بالأصل والصواب (الطاء المهملة).

(4)

زاد هنا في (ر): أبي.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 520 (3607).

(6)

انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 172 (472).

ص: 576

يرضاه (1).

(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.

(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (2) له (3) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.

والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"(4). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (5). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (6). والمعروف المرسل (7). فدل

(1) انظر: "سؤالات الآجري لأبي داود"(1685)، "تهذيب الكمال"(12/ 431).

(2)

في (ل): يجوز.

(3)

سقط من (ر).

(4)

"سنن الدارقطني" 4/ 97 - 98، 152.

(5)

"المراسيل"(349) وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.

(6)

رواه الطبراني في "مسند الشاميين" 3/ 325 (2410)، والدارقطني 4/ 98، والبيهقي 6/ 263 وقال: عطاء الخراساني غير قوي.

وأورده الألباني في "الإرواء"(1656) وقال: منكر.

(7)

انظر: "البدر المنير" 7/ 269 - 272.

ص: 577

هذا الحديث على أنهم إذا شاءوا كانت الوصية صحيحة، [ولأن الوصية صادفت ملكه](1) وإنما يتعلق بها حق الورثة في ثاني الحال فلم يمنع صحتها، كبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إن أجاز الورثة نفذت الوصية (2). وعلى الجملة فيكون الثلث في حق الوارث كالزائد على الثلث في حق الأجنبي.

([ولا تنفق] (3) المرأة شيئًا من بيتها) أي: من مال زوجها (إلا بإذن زوجها) هذا من الأشياء الخطيرة التي لا تسمح الأنفس به غالبًا، أما ما تجري العادة بعطيته من البيوت فإن علمت طيب نفسه جاز وكان لها أجر، لما روى مسلم (4) من حديث عائشة:"إذا أنفقت المرأة من طعام [بيتها] (5) غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". أما ما علمت أنه لا تطيب نفسه به، فلا يجوز، وروى أبو داود الطيالسي (6) والبيهقي (7) من حديث ابن عمر في حديث فيه:"ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر". (فقيل: يا رسول الله ولا الطعامَ؟ ) بالنصب، أي: ولا تنفق الطعام من بيته؟ (قال: ذلك أفضل أموالنا) المراد به -والله أعلم - البر

(1) هكذا في النسخ، وفي "المهذب": وليست الوصية في ملكه.

(2)

انظر: "المهذب" للشيرازي 1/ 451.

(3)

مكررة في (ل).

(4)

(1024).

(5)

سقط من النسخ، والمثبت من "صحيح مسلم".

(6)

"المسند" 3/ 457 (2063).

(7)

"السنن الكبرى" 7/ 292. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (3515).

ص: 578

أو التمر وأن كلًّا منهما (1) أفضل أموالهم، وإذا كان أفضل فالأولى ألا تنفق منه إلا بإذنه.

ولأبي داود الطيالسي: "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام"(2).

ولأبي داود من حديث سعد: فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه"(3).

(ثم قال: العاريَّة) مشددة الياء وروي تخفيفها، وقال لغة ثالثة عارة. قال الأزهري: مشتقة من عار الرجل إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: العيار (4). قال الجوهري: كأنها من العار؛ لأن طلبها عار (5). (مؤداة) أي يجب أداء عينها عند وجودها وأداء قيمتها عند تلفها كما تقدم (والمِنحة) بكسر الميم ما يمنح الرجل صاحبه من شاة يشرب درها مدة ثم يردها إذا انقطع اللبن [وهذا معنى قوله: (مردودة) أي: يجب ردها لصاحبها إذا انقطع لبنها](6)، وكذا الأرض يزرعها مدة، أو الشجرة يأكل ثمرتها وينتفع بها ثم يردها، ثم كثر استعمال هذِه اللفظة حتى أطلقت على كل عطاء، والاسم المنيحة. (والدين

(1) في (ر): منهم.

(2)

"المسند" 3/ 457 (2063) بنحوه.

(3)

تقدم برقم (1686). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(301).

(4)

"تهذيب اللغة" 3/ 104 بنحوه.

(5)

"الصحاح" 2/ 761.

(6)

سقط من (ر).

ص: 579

مَقْضِي) بفتح الميم وسكون القاف، وروي:"يُقْضَى"(1) بضم الياء وفتح الضاد، أي: يجب قضاؤه إذا أتى وقت أدائه.

وقال بعضهم: لا يجب الأداء [إلا إذا](2) طلبه صاحبه، ولا يُعدُّ المدين (3) قبل الطلب مماطلًا ولو كان قادرًا وإن كان الأولى الدفع قبل الطلب، ويدخل في عموم الحديث إن لم يقض في الدنيا يقض في الآخرة حين لا دينار ولا درهم، وإن كان له حسنات مقبولة أخذ منها وإلا أعطي من سيئاته.

(والزعيم) من زعم يزعم، كالكفيل من كفل يكفل فهو كفيل وزنًا ومعنًى، فلو قال الضامن: أنا بالمال الذي على هذا، أو: على زيد، أو بإحضار هذا الشخص ضامن أو كفيل، أو زعيم، أو حميل من الحمالة - بالحاء المهملة -، أو قبيل، أو صبير صح الضمان، وهو بهذا اللفظ ضامن (غارم) لما على المديون، ثم إن كان ضمن المديون بإذنه في الضمان والأداء رجع وإلا فلا.

قال الماوردي: الضمين والزعيم والكفيل والحميل والصبير (4) بمعنىً واحد، غير أن العرف جارٍ بأن الضمين يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور

(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 148 (7277)، 8/ 181 (14796)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" 8/ 135 (7615)، وفي "مسند الشاميين" 1/ 309 (541).

(2)

مكررة في (ل).

(3)

في (ر): الدين.

(4)

في (ر): والصغير.

ص: 580

العظام، والصبير في الجميع (1).

واستدل بالحديث، وبقوله (2) تعالى:{وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (3) على صحة ضمان المجهول لعموم الحديث، ولأن حمل البعير. [

] حال [

] (4) في القوة والضعف، فإذا قال: أنا ضامن مالك على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر لك به، صح الضمان، وبه قال أبو حنيفة (5).

[3566]

(حدثنا إبراهيم بن المستمر) بضم الميم وإسكان السين المهملة وفتح المثناة فوق، العروقي صدوق رواية (العصفري، حدثنا حَبَّان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة (بن هلال) الحافظ، روى له الجماعة (حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى) روى له الجماعة سوى ابن ماجه (عن أبيه) يعلي بن أمية التميمي حليف قريش، وهو ابن منية شهد حنينًا.

(قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، وثلاثين بعيرًا) فيه دليل لما قاله المتولي من أصحابنا أن تعيين المستعار عند الإعارة ليس بشرط، فلو قال: أعرني دابةً، فقال: خذ من الإسطبل ما أردت. جاز (6).

(1) انظر: "الحاوي" 6/ 431.

(2)

في (ر): ولقوله.

(3)

يوسف: 72.

(4)

ما بين المعقوفين غير واضح في (ل) وبياض في (ر).

(5)

انظر: "المغني" لابن قدامة 5/ 71.

(6)

انظر: "روضة الطالبين" 4/ 75.

ص: 581

وفيه دليل على ما قاله أصحابنا: أن للمعير أن يستنيب لمن يستوفي المنفعة له، كما لو استعار دابة ليركبها، فله أن يركبها وكيله في حاجته؛ لأن المنفعة تحصل له، فلو ركب الرسل في هذا الحديث الأبعرة جاز؛ لأنهم في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ما قالوه: أنه لا يركب غيره متبرعًا. وقد صرحوا بأن شرط المعير ملكه المنفعة وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة فيصير مستأجرًا لأنه مالك المنفعة، ولا يعير مستعير على الأصح؛ لأنه لا يملك المنفعة (1).

(قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة) فيه ما تقدم (أو عارية مؤداة؟ قال: بل) عارية (مؤداة) وفي كلام الرافعي وكتب الفقه بلفظ: العالية مردودة.

قال شيخنا ابن حجر: ولم أره في كتب المحدثين بهذا اللفظ (2).

(1) انظر: "مغني المحتاج" 2/ 341.

(2)

انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 117.

ص: 582