الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب في عَسْب الفَحْلِ
3429 -
حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (1).
* * *
باب في عسب الفحل
[3429]
(حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري (2)، ورواية الشافعي في "المختصر":"عن ثمن عسب الفحل"(3). ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر: "نهى عن ضراب الجمل"(4). وللنسائي من حديث أبي هريرة: "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس"(5).
واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل
(1) رواه البخاري (2284).
(2)
(2164).
(3)
انظر: "مختصر المزني" ص 87.
(4)
"صحيح مسلم"(1565، 1566).
(5)
"السنن الكبرى" 3/ 115 (4698).
ضرابًا مثل نكحها نكاحًا، وزنًا ومعنىً، قال: والقياس ضربًا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا (1) وهو القياس (2)، وهذا التفسير هو المشهور في كتب الفقه كما قاله الرافعي، ولا بد في الحديث من تقدير؛ لأن العسب وهو الضراب لا يتعلق به النهي؛ لأنه ليس من أفعال المكلفين، والإعارة له محبوبة؛ لأنه من باب المعروف (3)، وفي "الصحيح":"ما من صاحب إبل ومعز لا يؤدي حقها"، قيل (4): وما حقها؟ قال: "ضراب فحلها"(5).
قال النهرواني في "الجليس الصالح": فيه دليل على وجوب الإطراق على صاحب الفحل، ولذلك نهى عن عسب الفحل، وهو إجارته للضراب.
وفي "مسند البزار" بسند لين: "من الكبائر منع فضل الماء، ومنع الفحل"(6). وإذا احتاج الحديث إلى تقدير، فيكون التقدير: أجرة عسب الفحل، وحينئذٍ يكون دليلًا على تحريم استئجاره لذلك؛ والمعنى في تحريمه أن الضراب غير مقدور عليه للمالك، بل يتعلق (7)
(1) في النسخ: نكحها. والمثبت الصواب.
(2)
انظر: "لسان العرب" 1/ 543 - مادة ضرب.
(3)
انظر: "مغني المحتاج" 2/ 84.
(4)
في (ر): قبل.
(5)
"صحيح مسلم"(988/ 28).
(6)
"البحر الزخار" 10/ 314 (4437) وقال الهيثمي في المجمع 1/ 295 (397): رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف، ولم يوثقه أحد.
(7)
في النسخ: يتعين. والمثبت من "شرح الوجيز".
باختيار الفحل.
وقيل: عسب الفحل ثمن مائه؛ لرواية الشافعي، والمعنى في تحريمه؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور.
والقول الثالث أجرة ضرابه.
وهذا التفسير ذكره الجوهري فقال: العسب هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. هذا لفظه (1).
وصورة المسألة: أن يستأجره للضراب، فإن استأجره على أن ينزي فحلًا على الأنثى صح. قاله القاضي حسين في تعليقه؛ لأن الفعل مباح وعمله معلوم عادةَّ، ويتعين الفحل الذي عينه في العقد؛ لأن فيه غرضًا حتى لو تلف بطلت الإجارة (2).
(1) انظر: شرح الوجيز" للرافعي 8/ 191.
(2)
انظر: "حاشية الجمل على منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري 5/ 465.