الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ
3358 -
حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدٍ الهَمْدانيُّ وَقُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفيُّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ (1).
* * *
باب في ذلك إذا كان يدًا بيد
[3358]
(حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد الرملي (الهمداني) ثقة (وقتيبة ابن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهما، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين) هذا مختصر من رواية مسلم عن قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم[على الهجرة فلم يشعر أنه عبد، فجاء سيده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، (2):"بعنيه"(3) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ (4) انتهى.
وهذا العبد (5) إنما أشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين؛ رغبة في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة؛ فحصل له العتق وثبت له الولاء فهذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: لم يعرف اسمه (6).
(1) رواه مسلم (1602).
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ر).
(3)
في (ر): بعينه.
(4)
(1602).
(5)
في (ر): بعيد.
(6)
"المفهم" 4/ 511.
وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا أي يدًا بيد كما تقدم. وهذا لا يختلف (1) فيه، وأما بيعه نسيئة ففيه الخلاف المتقدم قبله، وأن مذهب الشافعي الجواز للحديث المتقدم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه البزار من حديث ابن عباس (2).
قال القرطبي: ويلزمهم -أي: القائلين بمنع بيع الحيوان نسيئة- أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه ولا يجيزون بيع شاة بشاة، وكل ذلك معلوم البطلان بالشرع، والله أعلم (3).
(1) في (ر): يحلف.
(2)
قال ابن دقيق العيد في "الإلمام" 2/ 497: رواه البزار من حديث ابن عباس، وقال: ليس في البا أجل إسنادًا من هذا.
قلت: ورواه مسندا موصولا عبد الرزاق 8/ 20 (14133)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 4/ 60، وابن حبان (5028) وغيرهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
(3)
انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 511 - 512.