المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب في المخابرة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌34 - باب في المخابرة

‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

3404 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيل، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمّادًا وَعَبْدَ الوارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قالَ: عَنْ حَمّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ، قالَ: عَنْ حَمّادٍ. وقالَ أَحَدُهُما: والمُعاوَمَةِ. وقالَ الآخَرُ: بَيْعِ السِّنِينَ. ثمَّ اتَّفَقوا وَعَنِ الثُّنْيا وَرَخَّصَ في العَرايا (1).

3405 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْن يَزِيدَ السَّيّاريُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوّامِ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ (2).

3406 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابن رَجاءٍ - يَعْني المَكِّيَّ - قالَ ابن خُثَيمٍ: حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ"(3).

3407 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، عَن ثابِتِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ المُخابَرَةِ. قُلْتُ: وَما المُخَابَرَة؛ قال: أَنْ تَأخُذَ الأرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ (4).

* * *

(1) رواه مسلم (1536/ 85).

(2)

رواه الترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37. وصححه الألباني.

(3)

رواه الترمذي في "العلل الكبير"(347)، وأبو يعلى 4/ 27 (2530)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 107 (5927، 5928)، وابن حبان (5200).

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(990).

(4)

رواه أحمد 5/ 187، وابن أبي شيبة 11/ 132 (21666).

وصححه الألباني في "الصحيحة"(3569).

ص: 231

باب [في المخابرة](1)

[3404]

(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية (وحَدَّثَنَا مسدد، أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم، كلهم) بالنصب، تأكيد للضمير الغائب المنصوب.

(عن أيوب) بن أبي تميمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي الراوي عن جابر (قال) مسدد (عن حماد) بن سلمة (وسعيد بن ميناء) بالمد والقصر (ثم اتفقوا) جميعًا (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة) تقدما (والمخابرة) مشتقة من الخبير على وزن العليم، وهو الأكّار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة، وهو المزارع والفلاح والحراث، قاله أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء (2).

وقال آخرون: هي مشتقة من الخَبَار بفتح الخاء وتخفيف الباء وهي الأرض الرخوة، وقيل: من الخُبر بضم الخاء، وهو النصيب من سمك أو لحم. وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خيبر؛ لأن أول هذِه المعاملة فيها من الشارع (3). وفسر أصحابنا المخابرة بأنها: العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، وهذا التفسير لا يستقيم؛ فإن العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به، وعبارة الهروي في

(1) سقط من (ر).

(2)

انظر: "غريب الحديث" 1/ 232، "تهذيب الأسماء واللغات" 3/ 87.

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 193.

ص: 232

"الإشراف": هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: ومثله اكتراء العامل نفسه ببعض ما يخرج من الأرض.

ووجه النهي عنها أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل (1) عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر؛ لأنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة وسكتوا عن المناصبة (2) وهي أن يسلم أرضًا إلى رجل ليغرسها من عنده ويكون الشجر بينهما، ولا شك أن مانع المخابرة يمنعها (3).

(والمعاومة) وهي بيع الثمر سنين، مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر كما تقدم.

(قال) مسدد (عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر) ينهى عن (بيع السنين) أي: عن بيع الثمرة للسنين، وهي أن يبيعها لأكثر من سنة في عقدٍ واحد، وهي بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد (ثم اتفقوا) جميعًا ونهى (عن الثنيا) بضم المثلثة وإسكان النون، وهو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني من المبيع شيئًا مجهولا، فلا يصح البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قل أم (4) كثر.

والثنيا في المزارعة بأن يستثني بعض النصف أو الثلث كيلًا معلومًا

(1) في (ر): العامل.

(2)

في (ل) و (ر): المنصابة. وفي (ع): النصابة.

(3)

انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني 3/ 423.

(4)

في (ع): أو.

ص: 233

فلا يصح؛ لأن الاستثناء (1) من المجهول بغير المعلوم مجهول (2).

(ورخص في العرايا) تبينه الروايات المتقدمة وهي رواية الصحيحين: نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا (3) كما تقدم. وشرط في (4) العرايا أن يكون في خمسة أوسق فما دونها، أو في غير الرطب والعنب كما على مذهب الشافعي (5).

[3405]

حَدَّثَنَا عمر (6) بن يزيد) أبو حفص (السياري)(7) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت، الصفار، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (8).

(حَدَّثَنَا عباد) بتشديد الباء الموحدة (ابن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم الواسطي (عن سفيان بن حسين) بن حسن الواسطي مولى عبد الله بن خازم السلمي، قال أحمد بن عبد الله العجلي (9): ثقة، كان مؤدبا مع المهدي، ومات بالري في خلافة المهدي، استشهد به البخاري في "الصحيح"(10)، وروى له في "القراءة خلف الإمام"(11)،

(1) في الأصل: (استثناء) ولعل المثبت هو الصواب.

(2)

في الأصل: (مجهولا) ولعل المثبت هو الصواب.

(3)

رواه البخاري (2579) ومسلم (1540).

(4)

من (ر).

(5)

انظر: "شرح مسلم" 10/ 189.

(6)

في (ع): عمرو.

(7)

في (ر): النيسابوري. وغير واضحة في (ل)، والمثبت من (ع) والمطبوع.

(8)

"الثقات" 8/ 446.

(9)

"الثقات"(570)، وانظر:"تهذيب الكمال" 11/ 139.

(10)

"صحيح البخاري"(1066، 7000).

(11)

"القراءة خلف الإمام"(24).

ص: 234

ومسلم في مقدمة كتابه (1).

(عن يونس بن عبيد ([الثقفي، وثق] (2)(عن عطاء) بن أبي رباح (3)(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه (4)، والنسائي (5)، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.

[3406]

(حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق (6)(قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة (7)(حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)

(1) مقدمة مسلم، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (5).

(2)

ما بين المعقوفين ليس بصحيح، فإن الذي في الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورع، وانظر:"تهذيب الكمال" 32/ 517 (7180).

(3)

في (ع): بن يسار.

(4)

(1290).

(5)

7/ 37، 296.

(6)

في الأصل: (صدوقًا). والجادة ما أثبتناه.

(7)

(2294).

ص: 235

فليعلم وليتيقن، قال سيبويه: أذنت: أعلمت (1). قال الله تعالى: {فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ} (2)(بحرب) اي: اعلموا نفوسكم بمحاربة (من الله ورسوله) فانظروا في الأرجح لكم، ترك المخابرة أو الحرب من الله ورسوله.

[3407]

(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا عمر بن أيوب) العبدي الموصلي، ليس له غير حديث واحد في اللباس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ثوبين معصفرين فقال:"أمك أمرتك بهذا؟ "(3)(عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة، الكلابي الرقي، روى عن يزيد بن الأصم في مسلم في غير موضع، وعنه كثير بن هشام ووكيع ومحمر، مات سنة 154 وهو ذاهب إلى بيت المقدس (عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ) أحدكم (الأرض) على أن يعمل عليها (بنصف أو ثلث أو ربع) قال القرطبي: الفرق بين المحاقلة والمخابرة، أن المحاقلة: كراء الأرض بما يخرج منها مطلقًا (4)، والمخابرة: كراؤها (بجزء مما)(5) يخرج منها كثلث ونصف وربع ونحوها من الأجزاء المعلومة (6).

* * *

(1)"الكتاب"462.

(2)

الأنبياء: 109، وانظر:"لسان العرب" 13/ 9.

(3)

رواه مسلم (2077).

(4)

في (ع): مطلق.

(5)

في الأصول: بما، والمثبت من "المفهم".

(6)

انظر: "المفهم" 4/ 401.

ص: 236