الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب في المُخَابَرَةِ
3404 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيل، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمّادًا وَعَبْدَ الوارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قالَ: عَنْ حَمّادٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ، قالَ: عَنْ حَمّادٍ. وقالَ أَحَدُهُما: والمُعاوَمَةِ. وقالَ الآخَرُ: بَيْعِ السِّنِينَ. ثمَّ اتَّفَقوا وَعَنِ الثُّنْيا وَرَخَّصَ في العَرايا (1).
3405 -
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْن يَزِيدَ السَّيّاريُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوّامِ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ (2).
3406 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابن رَجاءٍ - يَعْني المَكِّيَّ - قالَ ابن خُثَيمٍ: حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ"(3).
3407 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، عَن ثابِتِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قال: نَهَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ المُخابَرَةِ. قُلْتُ: وَما المُخَابَرَة؛ قال: أَنْ تَأخُذَ الأرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ (4).
* * *
(1) رواه مسلم (1536/ 85).
(2)
رواه الترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37. وصححه الألباني.
(3)
رواه الترمذي في "العلل الكبير"(347)، وأبو يعلى 4/ 27 (2530)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 107 (5927، 5928)، وابن حبان (5200).
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(990).
(4)
رواه أحمد 5/ 187، وابن أبي شيبة 11/ 132 (21666).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(3569).
باب [في المخابرة](1)
[3404]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية (وحَدَّثَنَا مسدد، أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم، كلهم) بالنصب، تأكيد للضمير الغائب المنصوب.
(عن أيوب) بن أبي تميمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي الراوي عن جابر (قال) مسدد (عن حماد) بن سلمة (وسعيد بن ميناء) بالمد والقصر (ثم اتفقوا) جميعًا (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة) تقدما (والمخابرة) مشتقة من الخبير على وزن العليم، وهو الأكّار بهمزة مفتوحة وكاف مشددة وراء مهملة، وهو المزارع والفلاح والحراث، قاله أبو عبيد والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء (2).
وقال آخرون: هي مشتقة من الخَبَار بفتح الخاء وتخفيف الباء وهي الأرض الرخوة، وقيل: من الخُبر بضم الخاء، وهو النصيب من سمك أو لحم. وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خيبر؛ لأن أول هذِه المعاملة فيها من الشارع (3). وفسر أصحابنا المخابرة بأنها: العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، وهذا التفسير لا يستقيم؛ فإن العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به، وعبارة الهروي في
(1) سقط من (ر).
(2)
انظر: "غريب الحديث" 1/ 232، "تهذيب الأسماء واللغات" 3/ 87.
(3)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 193.
"الإشراف": هي استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: ومثله اكتراء العامل نفسه ببعض ما يخرج من الأرض.
ووجه النهي عنها أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل (1) عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر؛ لأنه لا يمكن عقد الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة وسكتوا عن المناصبة (2) وهي أن يسلم أرضًا إلى رجل ليغرسها من عنده ويكون الشجر بينهما، ولا شك أن مانع المخابرة يمنعها (3).
(والمعاومة) وهي بيع الثمر سنين، مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر كما تقدم.
(قال) مسدد (عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر) ينهى عن (بيع السنين) أي: عن بيع الثمرة للسنين، وهي أن يبيعها لأكثر من سنة في عقدٍ واحد، وهي بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد (ثم اتفقوا) جميعًا ونهى (عن الثنيا) بضم المثلثة وإسكان النون، وهو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني من المبيع شيئًا مجهولا، فلا يصح البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قل أم (4) كثر.
والثنيا في المزارعة بأن يستثني بعض النصف أو الثلث كيلًا معلومًا
(1) في (ر): العامل.
(2)
في (ل) و (ر): المنصابة. وفي (ع): النصابة.
(3)
انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني 3/ 423.
(4)
في (ع): أو.
فلا يصح؛ لأن الاستثناء (1) من المجهول بغير المعلوم مجهول (2).
(ورخص في العرايا) تبينه الروايات المتقدمة وهي رواية الصحيحين: نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا (3) كما تقدم. وشرط في (4) العرايا أن يكون في خمسة أوسق فما دونها، أو في غير الرطب والعنب كما على مذهب الشافعي (5).
[3405]
حَدَّثَنَا عمر (6) بن يزيد) أبو حفص (السياري)(7) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت، الصفار، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (8).
(حَدَّثَنَا عباد) بتشديد الباء الموحدة (ابن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم الواسطي (عن سفيان بن حسين) بن حسن الواسطي مولى عبد الله بن خازم السلمي، قال أحمد بن عبد الله العجلي (9): ثقة، كان مؤدبا مع المهدي، ومات بالري في خلافة المهدي، استشهد به البخاري في "الصحيح"(10)، وروى له في "القراءة خلف الإمام"(11)،
(1) في الأصل: (استثناء) ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
في الأصل: (مجهولا) ولعل المثبت هو الصواب.
(3)
رواه البخاري (2579) ومسلم (1540).
(4)
من (ر).
(5)
انظر: "شرح مسلم" 10/ 189.
(6)
في (ع): عمرو.
(7)
في (ر): النيسابوري. وغير واضحة في (ل)، والمثبت من (ع) والمطبوع.
(8)
"الثقات" 8/ 446.
(9)
"الثقات"(570)، وانظر:"تهذيب الكمال" 11/ 139.
(10)
"صحيح البخاري"(1066، 7000).
(11)
"القراءة خلف الإمام"(24).
ومسلم في مقدمة كتابه (1).
(عن يونس بن عبيد ([الثقفي، وثق] (2)(عن عطاء) بن أبي رباح (3)(عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه (4)، والنسائي (5)، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.
[3406]
(حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق (6)(قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة (7)(حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)
(1) مقدمة مسلم، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (5).
(2)
ما بين المعقوفين ليس بصحيح، فإن الذي في الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورع، وانظر:"تهذيب الكمال" 32/ 517 (7180).
(3)
في (ع): بن يسار.
(4)
(1290).
(5)
7/ 37، 296.
(6)
في الأصل: (صدوقًا). والجادة ما أثبتناه.
(7)
(2294).
فليعلم وليتيقن، قال سيبويه: أذنت: أعلمت (1). قال الله تعالى: {فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ} (2)(بحرب) اي: اعلموا نفوسكم بمحاربة (من الله ورسوله) فانظروا في الأرجح لكم، ترك المخابرة أو الحرب من الله ورسوله.
[3407]
(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا عمر بن أيوب) العبدي الموصلي، ليس له غير حديث واحد في اللباس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ثوبين معصفرين فقال:"أمك أمرتك بهذا؟ "(3)(عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة، الكلابي الرقي، روى عن يزيد بن الأصم في مسلم في غير موضع، وعنه كثير بن هشام ووكيع ومحمر، مات سنة 154 وهو ذاهب إلى بيت المقدس (عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت) رضي الله عنه (قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ) أحدكم (الأرض) على أن يعمل عليها (بنصف أو ثلث أو ربع) قال القرطبي: الفرق بين المحاقلة والمخابرة، أن المحاقلة: كراء الأرض بما يخرج منها مطلقًا (4)، والمخابرة: كراؤها (بجزء مما)(5) يخرج منها كثلث ونصف وربع ونحوها من الأجزاء المعلومة (6).
* * *
(1)"الكتاب"462.
(2)
الأنبياء: 109، وانظر:"لسان العرب" 13/ 9.
(3)
رواه مسلم (2077).
(4)
في (ع): مطلق.
(5)
في الأصول: بما، والمثبت من "المفهم".
(6)
انظر: "المفهم" 4/ 401.