الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب في الرُّقْبَى
3558 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا داوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "العُمْرى جائِزَةٌ لأَهْلِها والرُّقْبَى جائِزَةٌ لأَهْلِها"(1).
3559 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ قال: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْياهُ وَمَماتَهُ وَلا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ"(2).
3560 -
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجاهِدٍ قال: العُمْرى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ ما عِشْتَ. فَإذا قالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلوَرَثَتِهِ، والرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإِنْسانُ: هُوَ لِلآخِرِ مِنّي وَمِنْكَ (3).
* * *
باب في الرقبى
[3558]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أنبأنا داود) بن أبي هند (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة لأهلها) روى النسائي أن قتادة راوي الحديث في الرواية الأولى فهم في هذا الحديث الإطلاق، وحكى أن سليمان بن هشام
(1) رواه مسلم (1625).
(2)
رواه أحمد 5/ 189، والنسائي في "الكبرى"(6539).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6059).
(3)
رواه أبو عوانة في "المستخرج" 3/ 465 (5711)، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 291. وصححه الألباني في "الصحيحة" (3564).
ابن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذِه المسألة فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة. فقال الزهري: إنما العمرى يعني الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل لعقبه من بعده كان للذي يجعل بشرطه. قال قتادة: واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان (1).
(والرقبى جائزة لأهلها) وهي أن تقول: أرقبتك هذِه الدار وجعلتها لك رقبى، ومعناه: وهبتها لك، وكل واحد منا يرقب صاحبه فإن مت قبلي عادت إلى، وإن مت قبلك فهي لك.
[3559]
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل) بن عبد (2) الله الجزري، روى له مسلم (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بن قيس المدري (3)(عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئًا فهو لمُعْمَرِهِ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية، اسم مفعول من أعمر (مَحياه ومَمَاته) بفتح الميمين، أي: حياته وموته كما في الرواية التي قبله: "حياتها وموتها". وفي رواية الطبراني في "الأوسط"(4): "لا تعمروا ولا ترقبوا، فإن فعلتم فهو للمعمر والمرقب".
وروى النسائي عن ابن عمر مرفوعًا: "لا عمرى ولا رقبى، فمن
(1)"المجتبي" 6/ 277، "السنن الكبرى" 4/ 134 - 135.
(2)
هكذا في الأصل، والصواب: عبيد. انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 274 (6092).
(3)
سقطت من (ر).
(4)
7/ 67 (6871).
أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته"، رجاله ثقات (1)، لكن اختلف في سماع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر، وصرح به النسائي من طريق آخر (2). قال الماوردي: اختلف إلى ما توجه النهي؟ فالأظهر أنه يتوجه للحكم، وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ، وقيل: النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه هذا إذا حمل النهي على التحريم، فإن حُمِل على الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك، والقرينة الصارفة ما ذكر في الحديث من قوله: "العمرى جائزة" (3).
(ولا تُرقِبوا) بضم أوله وكسر ثالثه كما تقدم (فمن أرقب شيئًا فهو سبيلُهُ)(4) مبتدأ وخبر، والجملة اسمية في موضع خبر (5) المبتدأ الذي هو اسم شرط في قوله:"فمن". وإذا وقعت الجملة خبر المبتدأ فلا بد لها من رابط وهو هنا هذا الضمير الذي في "سبيله". وأما معنى تسبيله: فهو طريقه وسببه (6) الذي انقطع به عما أرقبه، وبه سمى الله تعالى ابن السبيل في آية الزكاة؛ لانقطاعه عن ماله.
[3560]
(حدثنا عبد الله بن الجراح)(7) بن سعيد بن القهستاني أحد
(1)"المجتبي" 6/ 273، "السنن الكبرى" 4/ 130 (6564).
(2)
"المجتبي" 6/ 273، "السنن الكبرى" (6565). فقال:
…
عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، ولم يسمعه منه.
(3)
رواه البخاري (2626)، ومسلم (1626) من حديث أبي هريرة. وانظر:"فتح الباري" 5/ 240.
(4)
بعدها في (ل): رواية: في سبيله.
(5)
سقط من (ر).
(6)
في (ر): وسنته.
(7)
سقط من (ل).
الحفاظ بنيسابور، وثقه النسائي (1) وغيره (2)(عن [عبد] (3) الله بن موسى، عن عثمان بن (4) الأسود، عن مجاهد رضي الله عنه قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت) أو حياتك (فإذا قال ذلك فهو له) أي: صارت للمقول له في حياته (ولورثته) على حكم الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى ترتيب الولد وولد الولد وإن سفل.
(والرقبى أن يقول الإنسان) لغيره (هو لآخِر) بكسر الخاء (5)(مَن بَقِيَ) بكسر القاف (6)، قال الله تعالى:{وَذَرُوا مَا بَقِيَ} (7)(مني ومنك) يظهر هذا ما قال المزني: الرقبى أن تُجعل الدارُ لآخِرِهما موتًا، أي: يراقب كل منا الآخر فمن مات منا آخرًا فهي له. قال أصحابنا: وهذا الذي قاله المزني خطأ؛ لرواية ابن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أرقب رقبى فهو بمنزلة العمرى يرثها من يرثه"(8) أي: يرثها من له العمرى حياته، فإذا مات ورثها بعده من يرثه (9).
* * *
(1) انظر: "المعجم المشتمل"(466).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 362.
(3)
هكذا في النسخ، وفي المطبوع: عبيد، وهو الصواب، وانظر:"تهذيب الكمال" 19/ 164 (3689).
(4)
سقط من (ر).
(5)
بعدها في (ل): رواية: للآخر.
(6)
بعدها في (ل): وهي لغة القاف.
(7)
البقرة: 278.
(8)
رواه الطبراني في "الأوسط" 1/ 152 (474).
قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 157: رجاله رجال الصحيح.
(9)
انظر: "المهذب" للشيرازي 1/ 448.