الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ
3388 -
حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: اشْتَرَكْتُ أَنا وَعَمّارُ وَسَعْدٌ فِيما نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قال: فَجاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنا وَعَمّارٌ بِشَيء (1).
* * *
باب في الشركة على غير رأس مال
[3388]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) العنبري (حدثنا يحيى) ابن زكريا (2)(أنبأنا سفيان) بن عيينة (3).
(عن أبي (4) إسحاق) السبيعي (5).
(عن أبي عبيدة) عامر بن عبد الله (عن) أبيه (6)(عبد الله)(7) بن مسعود، ولم يسمع منه.
(قال: اشتركت أنا وعمار) بن ياسر (وسعد) بن أبي وقاص.
(فيما نصيب يوم بدر) من المغانم، استدل بهذا الحديث على صحة
(1) رواه النسائي 7/ 57، وابن ماجه (2288).
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(1474).
(2)
هكذا في الأصول، والصواب أنه يحيى بن سعيد القطان، كما في "تحفة الأشراف" 7/ 161.
(3)
الصواب أنه سفيان الثوري؛ فليس ليحيى رواية عن ابن عيينة في السنن.
(4)
سقطت من (ع).
(5)
في الأصل (الشيباني). والمثبت من "تحفة الأشراف".
(6)
سقطت من (ع).
(7)
في (ع): وعبد الله.
شركة الأبدان (1)[وهي أن يشترك الدلالان](2) والحمالان، سواء اتفقت أو اختلفت (3). وحكى صاحب "التقريب" لبعض الأصحاب (4) وجهًا كمذهبه (5).
وقال مالك: يصح بشرط اتحاد الصنعة (6). كما في هذا الحديث، وسلم أبو حنيفة (7) ومالك (8) أنه لا تجوز الشركة في اكتساب المباح كالاصطياد والاحتطاب؛ لأن مقتضاها الوكالة.
(فجاء سعد) بن أبي وقاص (بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار) بن ياسر (بشيء).
وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح (9).
(1) زاد بعدها في (ر): والحمالان. وهو خطأ.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(3)
هذِه العبارة وردت هكذا في الأصل مقتضبة، وأصل الكلام هو ما ورد في "شرح الوجيز" 5/ 191: شركة الأبدان وهي أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت وهى باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا.
(4)
في (ع): المذاهب.
(5)
في (ر): لمذهبه. والمثبت من (ل) وشرح الوجيز.
(6)
"المدونة" 3/ 593.
(7)
انظر: "المبسوط" 11/ 216.
(8)
انظر: "الذخيرة" 8/ 40.
(9)
انظر: "الحاوي" 6/ 479، "نهاية المطلب" 7/ 23، "الروضة" 4/ 279.
وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (1) كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (2) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (3).
* * *
(1) سقطت من (ر).
(2)
في (ر): كأنه.
(3)
انظر: "المغني" 5/ 111.