المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌7 - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

3336 -

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حدثنا أَبي، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَني سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قال: جَلَبْتُ أَنا وَمَخْرَمَةُ العَبْديُّ بَزّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنا بِهِ مَكَّةَ فَجاءَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشي فَساوَمَنا بِسَراوِيلَ فَبِعْناهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأجرِ فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "زِنْ وَأَرْجِحْ"(1).

3337 -

حدثنا حَفْصُ بن عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ - المعْنَى قَرِيبٌ - قالا: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبي صَفْوانَ بْنِ عُمَيرَةَ قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهاجِرَ بهذا الحدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِالأجْرِ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ قَيْسٌ كَما قالَ سُفْيانُ والقَوْل قَوْلُ سُفْيانَ (2).

3338 -

حدثنا ابن أَبي رِزْمَةَ سَمِعْتُ أَبي يقولُ: قال رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: خالفَكَ سُفْيانُ. قال: دَمَغْتَني. وَبَلَغَني، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قال: كُلُّ مَنْ خالَفَ سُفْيانَ فالقَوْلُ قَوْلُ سُفْيانَ (3).

3339 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قال: كانَ سُفْيانُ أَحْفَظَ مِنّي (4).

* * *

(1) رواه الترمذي (1305)، والنسائي 7/ 284، وابن ماجه (2220)، وأحمد 4/ 352. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3574).

(2)

رواه النسائي 7/ 284، وابن ماجه (2221)، وأحمد 4/ 352.

وصححه الألباني.

(3)

قال الألباني: صحيح مقطوع.

(4)

قال الألباني: صحيح مقطوع.

ص: 34

باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجرة

نسخة: بالأجر.

[3336]

(حدثنا عبيد الله)(1) بالتصغير (بن معاذ، حدثنا أبي)(2) معاذ ابن معاذ العنبري (حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، حدثنا سويد بن قيس) الذهلي (3)، ويقال: اسمه مالك بن عميرة بفتح العين وكسر الميم، والأول أشهر، ويقال: هو عبدي من عبد قيس (4).

(قال: جلبت (5) أنا ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء (العبدي) حليف بني عبد شمس (بزا)(6) بفتح الباء، والبز من الثياب أمتعة البزاز (من (7) هجر) بفتح الهاء والجيم، قال البكري: الغالب عليها التذكير (8) فتنصرف، مدينة باليمن وهي قاعدة البحرين، بينها (9) وبين البحرين عشر مراحل (10) (فأتينا به (11) مكة) ويقال فيها:

(1) لفظ الجلالة سقط من النسخ الخطية.

(2)

في (ل): عن أبيه.

(3)

لم أجد هذِه النسبة في الكتب التي ترجمت له.

(4)

انظر: "الإصابة" لابن حجر 3/ 228.

(5)

في (ر): حلفت.

(6)

في (ل): بز.

(7)

ساقطة من النسخ الخطية.

(8)

"معجم ما استعجم" 4/ 1406.

(9)

في (ر): بينهما.

(10)

انظر: "عمدة القاري" 15/ 175.

(11)

في (ر): فأتيناه.

ص: 35

بكة. بالباء لغتان والباء والميم يتعاقبان، يقال: سمد (1) رأسه وسبده، وضربة لازم ولازب (2).

(فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي) فيه كثرة تواضعه صلى الله عليه وسلم بمشيه إلى الأسواق وحده وشرائه حاجته منه (3)(فساومنا) بيع سراويل (بسراويل) معرب (4) جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة (5)، وفي حديث أبي هريرة أنه كره السراويل [المخرفجة] (6) يعني: الواسعة الطويلة (فبعناه) إياه (7)(وثمَّ رجل يزن بالأجر) أي: بالأجرة، رواية الترمذي: وعندي وزان يزن بالأجرة (8)، وفيه: دليل على جواز الاستئجار على الوزن وعلى صحته، وفي معناه: الكيل والذرع (9) فيما بيع (10) تقديرًا وكذا وزن الثمن إن بيع بثمن معين في الذمة، فإن الوزن والكيل والذرع من شروط البيع فإن تراضيا على أن يفعله أحدهما وإلا احتيج إلى من يفعله بينهما بأجرة

(1) في (ر): سمر.

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لمحمد بن أبي الفتح البعلي 1/ 241.

(3)

في (ر): منا، وكلمة سوق تذكر وتؤنث، انظر:"المعجم الوسيط" 1/ 465 مادة (سوف).

(4)

في (ر): مغرب.

(5)

في (ر): ولا يكره. وانظر: "الكتاب" لسيبويه 3/ 229.

(6)

انظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام 4/ 196، "النهاية" لابن الأثير 2/ 67.

(7)

كتب في (ل) على الهامش كلام لم أفهمه.

(8)

"سنن الترمذي"(1305).

(9)

في (ر): الدرع.

(10)

في (ر)، (ل): أبيع والمثبت من (ع).

ص: 36

أو متبرعًا. قال أصحابنا: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع وأجرة الكيال على البائع (1).

وفي أجرة النقاد وجهان: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع (2). قال في "المطلب": وهو الأشبه فيما نظنه.

(فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن) يحتمل أن يكون الأمر للإباحة كقولك لمن طرق الدار (3): ادخل (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم أي: أعطه راجحًا، يقال: رجحه وأرجحه بمعنىً، فيه دليل على استحباب ترجيح المشتري في الوزن (4) الثمن، وترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله، وعلى جواز الاستنابة في ذلك.

وقد استدل به بعض أصحابنا على جواز هبة المجهول.

قال: وقد رأيت نص الشافعي في "الأم" مصرحًا بجوازها. ووجه الدليل أن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر، انتهى (5).

ويدل أيضًا على جواز التوكيل في الهبة المجهولة ويحمل على ما يعتاد في ذلك أو يعلم أن نفس الواهب تطيب به، فإن شك فلا. وقد يجيب المانع (6) من الهبة المجهولة عن هذا الحديث بأنه هنا تابع (7)

(1) انظر: "الحاوي الكبير" 5/ 283.

(2)

"روضة الطالبين" للنووي 5/ 178.

(3)

سقطت من (ل).

(4)

هكذا في النسخ، ولعل الصواب: وزن. وهو الموافق لما في "نيل الأوطار".

(5)

انظر: "فيض القدير" للمناوي 14/ 163.

(6)

في (ر): البائع.

(7)

في (ر): بايع.

ص: 37

لمعلوم وزن شيء يجوز تبعًا (1) ولا يجوز استقلالًا.

[3337]

(حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي و (المعنى قريب قالا: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان) مالك (بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم، وقيل: سويد بن قيس كما تقدم قبله.

(قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر (2) بهذا الحديث) وذكر النسائي أن ذلك كان بمنى (3)(ولم يذكر) فيه (يزن بالأجر، رواه قيس كما قال سفيان، والقول كما قال سفيان) لأنه ثقة وزيادة الثقة (4) مقبولة.

[3338]

(حدثنا) محمد (ابن أبي رزمة)(5) بكسر الراء وسكون الزاي بعدها ميم قال (سمعت أبي) أبا رزمة واسمه عبد العزيز بن غزوان اليشكري ثقة.

(يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان. قال: دمغتني) وإسكان الغين المعجمة أي: أبطل قولي وأصله من قولهم: رماه فدمغه أي: أصاب دماغه وأبطلت منفعته (وبلغني عن يحيى بن معين) بفتح الميم.

(قال: كل من خالف سفيان) يعني: الثوري (فالقول قول سفيان) وفي

(1) في (ر): بيعًا.

(2)

في (ر): تهاجر.

(3)

"سنن النسائي"(4606).

(4)

في (ر): البيعة.

(5)

كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وترتب على هذا الخطأ في اسم أبيه أيضًا حيث قال: أبا رزمة. والصواب عبد بن العزيز بن أبي رزمة. واسم أبي رزمة غزوان. وانظر: "تهذيب الكمال" 18/ 132، 26/ 8.

ص: 38

رواية أخرى: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان (1).

[3339]

(وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني) وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان وهب يقدم سفيان في الحفظ على مالك (2). وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إليّ من شعبة ولا يعدله (3) أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان (4). قال سفيان بن عيينة: أصحاب الحديث ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه (5).

* * *

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 166.

(2)

انظر: "تهذيب التهذيب" 4/ 113.

(3)

في (ر): يقدر له.

(4)

انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري 4/ 93، "التاريخ الكبير" لابن أبي خيثمة 3/ 22، "الجرح والتعديل" 1/ 63.

(5)

انظر: "تهذيب التهذيب" 4/ 101.

ص: 39