المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب في المساقاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌35 - باب في المساقاة

‌35 - باب في المُساقاةِ

3408 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (1).

3409 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابن غَنَجٍ - عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَها عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوها مِنْ أَمْوالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرَتِها (2).

3410 -

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرِانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ واشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأرْضَ وَكُلَّ صَفْراءَ وَبَيْضَاءَ. قالَ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْن أَعْلَمُ بِالأرْضِ مِنْكمْ، فَأَعْطِناها عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ. فَزَعَمَ أنَّهُ أَعْطاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمّا كانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَواحَةَ، فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الذي يُسَمِّيهِ أَهْل المَدِينَةِ الخَرْصَ، فَقالَ في ذِهْ كَذا وَكَذا. قالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنا يا ابن رَواحَةَ. فَقال: فَأَنَا أَلي حَزْرَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكمْ نِصْفَ الذي قُلْتُ. قالُوا: هذا الحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذي قُلْتَ (3).

3411 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْليُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: فَحَزَرَ. وقالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ: يَعْنِي الذَّهَبَ والفِضَّةَ لَهُ (4).

(1) رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551).

(2)

رواه البخاري (2720)، ومسلم (1551/ 5).

(3)

رواه ابن ماجة (1820)، والطبراني في "الكبير" 11/ 380 (12062)، والبيهقي في "الصغرى" 2/ 319.

وصححه الألبانى.

(4)

انظر السابق.

ص: 237

3412 -

حَدَّثَنَا محَمَّد بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبَاريُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ -يَعْني: ابن هِشامٍ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، حَدَّثَنَا مَيمُونٌ، عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ، قال: فَحَزَرَ النَّخْلَ. وَقال: فَأَنَا أَلي جُذاذَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الذي قُلْتُ (1).

* * *

باب في المساقاة

مأخوذة (2) من السقي، وأصلها تعاهد الأشجار بالماء.

[3408]

(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير.

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر) حين افتتحها (بشطر ما يخرج منها) فيه بيان الجزء المساقى (3) عليه من نصف وربع وغيرهما من الأجزاء المعلومة (4)، وفيه حجة على أبي حنيفة في إنكاره هذِه المعاملة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر (5) قبل الزهو.

وأجاب عن هذا الحديث بأنهم كانوا عبيدًا له عليه السلام، فما أخذ فله وما أبقى فله (6).

(1) قال الألباني: صحيح الإسناد.

(2)

في (ر): مأخوذ.

(3)

في الأصل (المساقاة)، والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 210.

(5)

في (ر): التمر.

(6)

انظر: "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" للقاضي عياض 5/ 111.

ص: 238

والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: (1) هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] (2) كما (3) قال المازري (4)، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (5)(من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] (6).

[3409]

(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج)(7) بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (8).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر) بالنصب (9)(تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن (10)

(1) في (ع): لولا.

(2)

ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من "المعلم بفوائد مسلم" للمازري؛ لأن المعنى يقتضيه فبدونه لا يستقيم الكلام.

(3)

في الأصل: (على ما)، والمثبت ما يقتضيه السياق.

(4)

انظر: "المعلم بفوائد مسلم" 2/ 181.

(5)

انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص 379).

(6)

من (ع)، وانظر:"شرح مسلم" 10/ 210.

(7)

في المطبوع: غنج.

(8)

"الجرح والتعديل" 7/ 318 (1720).

(9)

الصواب أنها مضافة ليهود غير أنها غير مصروفة.

(10)

ساقطة من (ر).

ص: 239

المساقاة لا تجوز (1) إلا على النخل فقط؛ لأن المساقاة رخصة فلم يتعد فيها المنصوص عليه.

وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال: حكم العنب حكم النخل في غالب أبواب الفقه.

وأما مالك فقال: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع فيقاس (2) عليه (3).

([على أن] (4) يعتملوها) بفتح المثناة من تحت والمثناة من فوق بعد العين، أي: يعملوا عليها (من أموالهم) أي من دوابهم وآلاتهم، ويدخل في المال البذر كما تقدم، وهذا فيه بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أنه عليه كل ما يحتاج إليه من إصلاح الثمر (5) واستزادته مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان (6) عنه، وحفظ الثمر (7) وجدادها (8) ونحو ذلك، وأما ما (9) يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان [وحفر

(1) في (ر): يجوز.

(2)

في (ع): يقاس.

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 209.

(4)

من المطبوع، و (ع).

(5)

في (ر)، (ع): التمر.

(6)

في (ر): القصار. والمثبت من (ل)، و"شرح مسلم" للنووي.

(7)

في (ل)، (ر): التمر. والمثبت من (ع).

(8)

هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم": وجذابها.

(9)

ساقطة من (ر).

ص: 240

الأنهار] (1) فعلى المالك (2).

(من ثمرها (3) هو النصف، وأنَّ) بفتح الهمزة عطف ما تقدم (لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر) الشطر هنا هو النصف ويأتي بمعنى النحو والقصد، ومنه قوله تعالى:{فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4) أي: نحوه (ثمرتها)(رواية: ثمرها)(5) أي: نصف جميع ما يحصل من ثمرة النخل التي يعملون عليه.

[3410]

(حَدَّثَنَا أيوب بن محمد الرقي) بكسر الراء (6) وتشديد القاف (حَدَّثَنَا عمر بن أيوب، أنبأنا جعفر بن برقان) بضم الموحدة (عن ميمون بن مهران) بكسر الميم، أبو أيوب عالم الرقة (عن مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين، ابن بجرة (7) مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي، وقيل: مولى ابن عباس.

(عن) عبد الله (بن عباس) رضي الله عنهما (قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط) عليهم (أن له الأرض) فيه دليل على أن الإمام إذا افتتح بلدًا (8) من بلاد الكفار وأقرهم فيها كما فعل في خيبر له أن يشترط عليهم

(1) في (ر): وحفظ الأصل.

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 211.

(3)

من (ر)، وفي (ع): تمرا. وساقطة من (ل).

(4)

البقرة: 144.

(5)

من (ع).

(6)

كذا قال، والصواب فتح الراء، انظر:"الأنساب" للسمعاني 6/ 151 - 153.

(7)

في (ل) و (ر): نجي. وفي (ع): بحي. والمثبت من "تهذيب الكمال" 28/ 461 (6166)، ويقال فيه أيضًا ابن نجدة.

(8)

في (ر): بلد.

ص: 241

أن يبذلوا كذا وكذا، ويشترط ذكر (1) قدره، وأن ينقادوا لحكم الإسلام، وغير ذلك مما هو معلوم في بابه.

(وكل) بالنصب عطف على الأرض (صفراء) يعني الذهب (وبيضاء) يعني الفضة كما سيأتي، فيه جواز اشتراط الإمام على أهل بلد افتتحها ما فيه مصلحة للمسلمين.

(قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض) أي بأرض خيبر، ما ينبت منها وما لم ينبت، وما يحتاج إليه السقي، وأعلم بالعمل عليها (منكم). وفي رواية "الطبراني الكبير": عن عامر بن عبد الرحمن [عن جبير](2) قال: فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جميعا (3) له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم رقيق (4). أي: يعملون عليها.

(فأعطناها) بفتح الهمزة (على أن لكم نصف الثمرة) والزرع (ولنا نصف) نصفها، أي: نصف الثمرة والزرع.

واعلم أن الرفع في قوله (ولنا نصف) بالرفع هو الصحيح المعروف عند أهل العربية، ويجوز على ضعف النصب في الفاء، وإن وردت الرواية على: ولنا نصفًا. بالنصب بأن المحذوفة المدلول لها بأن (5) المذكورة قبل العاطف بتقدير قوله: "وأن لنا نصفًا" فحذفت أن لأنها

(1) في (ر): ذكره.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، وأثبتناه من "المعجم الكبير".

(3)

هكذا في الأصول، وفي المعجم: جمعا.

(4)

"معجم الطبراني الكبير" 13/ 176 (421).

(5)

ساقطة من (ع).

ص: 242

مذكورة قبل العاطف، وهذا التقدير أولى من النصب بالعطف على عاملين؛ فإن له [شرطين مفقودين](1) هنا، ومما أوهم جواز العطف على عاملين قوله تعالى في قراءة الأخوين (2):{وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4)} (3){وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ} ثم قال {آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (4) بكسر آيات في الموضعين، ووجهت بأن (أن) محذوفة لدلالة أن الأولى عليها، وليست آيات معطوفة على آيات الأولى لما فيه من العطف على عاملين (5).

(فزعم) ابن عباس، وفيه استعمال زعم في الصدق (أنه أعطاهم) الأرض (على ذلك) الحكم.

(فلما كان حين) بالرفع والنصب (يصرم) بضم أوله وفتح ثالثه، أي: يجد (6) ويقطع ويصرم (النخل) وصرامها قطف الثمار.

(بعث إليهم عبد الله [بن رواحة])(7) الأنصاري، فيه أن عبد الله هو المبعوث للخرص، وروى الدارقطني [عن سهل بن أبي حثمة](8) أن

(1) في الأصول: شرطان مفقودان. والجادة ما أثبتناه.

(2)

يقصد حمزة والكسائي.

(3)

(وفي خلقكم) ساقطة من (ر).

(4)

سورة الجاثية: 4 - 5.

(5)

انظر: "شرح الشاطبية" المسمى "إبراز المعاني من حرز الأماني" لأبي شامة (ص 684).

(6)

في (ر): يحدد. والمثبت من "عون المعبود" 9/ 196.

(7)

ساقط من (ر). والمثبت من (ل)، (ع).

(8)

ما بين المعقوفين سقط من الأصول، وأثبته من "التلخيص الحبير" 2/ 377.

ص: 243

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث أباه (1) خارصًا.

[وفي "الصحابة"](2) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد (3) بن الصلت عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: "أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون (4) ولا نصل إليهم"(5). (فحزر) بفتح الحاء المهملة والزاي (عليهم النخل و) الحزر (هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا (6)، فيه جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه سنة، وأنه يكفي خارص كالحاكم؛ لأنه يجتهد (7).

وقيل: يشترط [اثنان كالتقويم](8) والشهادة (9)، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه (10) كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة (11) بنفسه. متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قصة (12).

(1) في (ع): أخاه.

(2)

ما بين المعقوفين في (ل) هكذا: وفي وفي الصحابة. وفي (ر) مكررة.

(3)

في الأصل (زيد). والمثبت من "التلخيص الحبير".

(4)

في (ر): يسرفون.

(5)

"معرفة الصحابة" 3/ 1522 (3861).

(6)

في (ر): ثمرا.

(7)

في (ع): نخلها.

(8)

في (ر): إثبات بالتقويم.

(9)

انظر: "مغني المحتاج" كتاب الزكاة، باب زكاة النبات.

(10)

في (ر): في نفسه.

(11)

في (ر): حذيفة.

(12)

رواه البخاري (1411)، ومسلم (1392).

ص: 244

(فقال) عبد الله (في ذه) بسكون الهاء، فيها عشر لغات هذِه أفصحها، وأجاز في "التسهيل"(ذهِ)(1) بكسر الهاء، وذهي (2) با لإشباع وزيادة ياء بعد الهاء، وذه هنا اسم إشارة للنخلة (كذا) من التمر (3).

(و) في ذه (كذا) من التمر، هذِه صفة الخرص، وهو أن يطوف بالشجرة ويرى جميع عناقيدها ويقول: خرصها كذا وكذا رطبًا، ويجيء منه تمرًا يابسًا كذا وكذا، ثم يجيء إلى الأخرى فيفعل بها كذا، ولا يجوز الاقتصار على رؤية بعضها وقياس الباقي به، وإن اختلف نوع الثمر خرصه شجرة شجرة، وهو ظاهر الحديث، وإن اتحد فالأحوط خرصه واحدة واحدة، ويجوز أن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع، وقيل: إن كانت الثمار ظاهرة (4) كثمر العراق جاز، أو مستترة كالحجاز (5) لم يجز (6).

قال في "الانتصار": وعندي أن ذلك يختلف بقوة معرفة الخارص وضبطه، والإفراد أحوط.

(قالوا: أكثرت علينا يا ابن (7) رواحة) وروى البزار عن أبي هريرة: أن

(1) ساقطة من (ر).

(2)

في (ع): وهي.

(3)

في (ر)، و (ع): الثمر.

(4)

في (ر): ظاهر.

(5)

في الأصل (لثمر).

(6)

انظر: "المجموع" للنووي (5/ 479).

(7)

زاد هنا في (ر): أخي. وليست في (ل).

ص: 245

اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا (1) إليه غلاء خرصه، فدعا عبد الله بن

رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله (2).

(فقال: فأنا إليَّ) بتشديد الياء، يعني لا لغيري، والرواية المشهورة (ألي) بفتح الهمزة وكسر اللام من الولاية، ويجوز بالنصب (حزر) بالرفع (النخل) صريح في أنه يكفي خارص واحد، كما تقدم.

(وأعطيكم) بضم الهمزة (نصف الذي قلت) لكم من الثمر والزرع (قالوا: هذا) الذي ذكرته هو (الحق) بالرفع، رواية: هذا الحق الذي به تقوم (3) فاعترفوا بصدق قوله ورأوه حقًّا (وبه) أي: وبالحق الذي

تقوله وتعمل به (تقوم السماء والأرض) أي: تدوم وتبقى إلى يوم القيامة (قد رضينا أن نأخذه) نأخذ الرطب الذي خرصته علينا (بالذي) أي بالقدر الذي خرصته علينا و (قلت) إنه واجب علينا، وقد يستدل به على أن الخرص مجرد (4) اعتبار القدر الذي خرص به، وأنه لابد من رضى المخروص [عليه](5) حتى يصير القدر المخروص به في ذمته حق الفقراء منه، والأظهر على مذهب الشافعي أن الخرص تضمين، ينقطع به حق الفقراء من الرطب، ويصير في ذمة المالك التمر، ليخرجه (6) بعد جفافه.

(1) في (ر): واشتكوا.

(2)

انظر: "مجمع الزوائد" 4/ 217 (6596).

(3)

انظر: "جامع الأصول" 11/ 24 (893).

(4)

في (ر): يجرد.

(5)

غير موجودة في الأصل، والسياق يقتضيها.

(6)

في (ر): لتخريجه.

ص: 246

[3411]

(حَدَّثَنَا علي بن سهل) بن قادم (الرملي) قال النسائي: ثقة، نسائي سكن الرملة، مات سنة 261 (1)(2).

(حَدَّثَنَا زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي، محدث صدوق مشهور عابد.

(عن جعفر بن برقان (3) بإسناده) المتقدم (ومعناه) و (قال) فيه (فحزر) عليهم النخل (وقال عند قوله وكل) بالنصب (صفراء وبيضاء) بالمد فيهما (يعني الذهب والفضة) كما تقدم.

[3412]

(حَدَّثَنَا محمد بن سليمان) ابن أبي داود (4)(الأنباري) بتقديم النون على الموحدة، وثقه الخطيب، مات سنة 234 (5).

(حَدَّثَنَا كثير بن هشام) الكلابي الرقي صاحب جعفر بن برقان، روى له مسلم في الحج (6).

(عن جعفر بن برقان، حَدَّثَنَا ميمون، عن مقسم) بكسر (7)، كما تقدم، ابن نجدة (8) التابعي.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح (9) خيبر) اشترط عليهم حين حاصرهم (فذكر

(1) في (ع): 231.

(2)

انظر: "المعجم المشتمل"(634)، "تهذيب الكمال" 20/ 456 (4077).

(3)

في (ع): بؤقان برقان.

(4)

هي كنية سليمان أبي محمد.

(5)

"تاريخ بغداد" 3/ 216 (817).

(6)

لم يرو له مسلم في الحج، وإنما روى له في مواضع أخرى من "صحيحه"(135/ 216)، (564)، (1037/ 175)، (34/ 2564)، (2638/ 160).

(7)

زاد هنا في (ر): السين، وهو خطأ.

(8)

في الأصول: يحيى. والمثبت من "تهذيب الكمال" 28/ 461 (6166).

(9)

بعدها في الأصول: وفي نسخة: فتح.

ص: 247

نحو حديث زيد) بن أبي الزرقاء (1). و (قال) فيه: (فحزر) عليهم (النخل، وقال) ابن رواحة: (فأنا ألي) بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الياء المخففة، وبفتح (2) اللام وتشديد الياء كما في النسخ المعتمدة.

(جذاذ النخل) قال ابن الأثير: جداد بالدالين المهملتين. ويقال: جزار (3) النخل (4). قاله (5) أبو علي الغساني بالراء في آخره.

قال: وهو الصواب قطف الثمار وهو المعروف.

قال: والذي قد جاء في هذا الحديث بالزاي المعجمة يعني المكررة بينهما ألف والجيم مفتوحة. قال: فإن صحت الرواية فيكون من الجز وهو قص الصوف والشعر من الغنم ونحوه (6). انتهى.

والجز القطع. قال الجوهري: الجز ما يجز، يقال: هذا زمن الجزاز أي: زمن الحصاد وصرام النخل، انتهى (7).

(وأعطيكم (8) نصف الذي قلت) لهم عنه من الثمار.

* * *

(1) في (ر): البرقاء.

(2)

في (ر): وفتح.

(3)

هكذا في (ر) وفي (ل): جرر. وفي (ع): جداد.

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 268.

(5)

في (ع): قال:

(6)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 268.

(7)

انظر: "الصحاح" 1/ 692.

(8)

في (ع)، (ر): عليهم. والمثبت من (ل) والمطبوع.

ص: 248