المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب في بيع العرايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب البُيُوعِ

- ‌1 - باب في التِّجارَةِ يُخالِطُها الحَلِفُ واللَّغْوُ

- ‌2 - باب في اسْتِخْراجِ المَعادِنِ

- ‌3 - باب في اجْتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ

- ‌5 - باب في وضْعِ الرِّبا

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ اليَمِينِ في البَيْعِ

- ‌7 - باب في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ والوَزْن بِالأَجْرِ

- ‌8 - باب في قوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المِكْيالُ مِكْيالُ المَدِينَةِ

- ‌9 - باب في التَّشْدِيد في الدَّيْنِ

- ‌10 - باب في المَطْلِ

- ‌11 - باب في حُسْنِ القضاءِ

- ‌12 - باب في الصّرْفِ

- ‌13 - باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُباعُ بِالدَّراهمِ

- ‌14 - باب في اقتِضاء الذّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌15 - باب في الحَيوانِ بِالحيَوانِ نَسِيئة

- ‌16 - باب في الرُّخْصَةِ في ذلكَ

- ‌17 - باب في ذَلِكَ إِذا كانَ يَدًا بِيَدِ

- ‌18 - باب في التَّمْر بِالتَّمْرِ

- ‌19 - باب في المُزابَنَة

- ‌20 - باب في بَيعِ العرايا

- ‌21 - باب في مِقْدارِ العريَّة

- ‌22 - باب تَفْسير العَرايا

- ‌23 - باب في بَيع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

- ‌24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ

- ‌25 - باب في بَيْعِ الغَرَرِ

- ‌26 - باب في بَيْعِ المُضْطَرِّ

- ‌27 - باب في الشَّرِكَةِ

- ‌28 - باب في المُضاربِ يخالِفُ

- ‌29 - باب في الرَّجُلِ يَتَّجِرُ في مالِ الرَّجُلِ بغَيْرِ إذْنِهِ

- ‌30 - باب في الشَّرِكةِ عَلى غَيْر رَأْسِ مالٍ

- ‌31 - باب في المُزارَعَةِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في ذَلِك

- ‌33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها

- ‌34 - باب في المُخَابَرَةِ

- ‌35 - باب في المُساقاةِ

- ‌36 - باب في الخَرْصِ

- ‌أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

- ‌1 - باب في كَسْبِ المُعَلِّمِ

- ‌2 - باب في كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

- ‌3 - باب في كَسْب الحَجَّامِ

- ‌4 - باب في كَسْبِ الإِماء

- ‌5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ

- ‌6 - باب في عَسْب الفَحْلِ

- ‌7 - باب في الصّائِغِ

- ‌8 - باب في العَبْد يُباعُ وَلَهُ مالٌ

- ‌9 - باب في التلقي

- ‌10 - باب في النَّهْى عَنِ النَّجْش

- ‌11 - باب في النَّهْي أَنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها

- ‌13 - باب في النَّهْى، عَنِ الحُكْرةِ

- ‌14 - باب في كسْرِ الدَّراهمِ

- ‌15 - باب في التَّسْعيرِ

- ‌16 - باب في النَّهْي عَنِ الغِشِّ

- ‌17 - باب في خِيارِ المُتَبايِعَيْنِ

- ‌18 - باب في فَضْلِ الإِقالَةِ

- ‌19 - باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

- ‌20 - باب في النَّهْي عَن العِينَة

- ‌21 - باب في السَّلَفِ

- ‌22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

- ‌23 - باب السَّلَفِ لا يُحَوَّلُ

- ‌24 - باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

- ‌25 - باب في تَفْسِيرِ الجَائِحَةِ

- ‌26 - باب في مَنْعِ المَاءِ

- ‌27 - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

- ‌28 - باب في ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

- ‌29 - باب في أَثْمَانِ الكِلَابِ

- ‌30 - باب في ثَمَنِ الخَمْرِ والمَيْتَةِ

- ‌31 - باب في بَيع الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتوْفَى

- ‌32 - باب في الرَّجُلِ يقُولُ في البَيْع: لا خِلابَة

- ‌33 - باب في العُرْبانِ

- ‌34 - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ

- ‌35 - باب في شَرْطٍ في بَيْعٍ

- ‌36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ

- ‌37 - باب فيمَنِ اشْتَرى عَبْدًا فاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجدَ بِهِ عَيْبًا

- ‌38 - باب إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ والمبِيعُ قائِمٌ

- ‌39 - باب في الشُّفْعةِ

- ‌40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

- ‌41 - باب فِيمَنْ أَحْيا حَسِيرًا

- ‌42 - باب في الرَّهْنِ

- ‌43 - باب في الرّجُلِ يأكُلُ مِنْ مالِ ولَدهِ

- ‌44 - باب في الرَّجُلِ يَجِدُ عينَ مالِهِ عنْدَ رَجُلٍ

- ‌45 - باب في الرَّجُلِ يأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تحْتِ يدِه

- ‌46 - باب في قَبُولِ الهدايا

- ‌47 - باب الرُّجُوعِ في الهِبَةِ

- ‌48 - باب في الهَدِيَّةِ لِقَضاءِ الحاجَةِ

- ‌49 - باب في الرَّجُلِ يُفَضِّل بَعْضَ وَلَدِهِ في النُّحْلِ

- ‌50 - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

- ‌51 - باب في العُمْرى

- ‌52 - باب مَنْ قال فِيهِ: وَلعَقِبِهِ

- ‌53 - باب في الرُّقْبَى

- ‌54 - باب في تضْمِينِ العارِيَّةِ

- ‌55 - باب فِيمنْ أَفْسَد شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلهُ

- ‌56 - باب المَواشي تُفْسِد زَرْعَ قَوْمٍ

- ‌كِتَابُ الأَقْضَيِةِ

- ‌1 - باب في طَلَبِ القَضاءِ

- ‌2 - باب في القاضي يُخْطِئُ

- ‌3 - باب في طَلَبِ القَضاءِ والتِّسَرُّعِ إِلَيْهِ

- ‌4 - باب في كَراهِيَةِ الرِّشْوَةِ

- ‌5 - باب في هَدايا العُمّالِ

- ‌6 - باب كَيْفَ القَضاءُ

- ‌7 - باب في قَضاءِ القاضي إِذا أَخْطَأَ

- ‌8 - باب كَيْفَ يَجْلِسُ الخَصْمان بينَ يَدى القاضي

- ‌9 - باب القاضي يَقْضي وَهو غَضْبانُ

- ‌10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ

- ‌11 - باب اجتِهادِ الرَّأي في القَضاءِ

- ‌12 - باب في الصُّلْح

- ‌13 - باب في الشَّهاداتِ

- ‌14 - باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلى خصومَةٍ مِنْ غيْرِ أن يَعْلَمَ أمْرَها

- ‌15 - باب في شَهادةِ الزُّورِ

- ‌16 - باب منْ ترَدُّ شهادَته

- ‌17 - باب شَهادَة البَدَويِّ عَلَى أهْلِ الأَمْصارِ

- ‌18 - باب الشَّهادَةِ في الرَّضاعِ

- ‌19 - باب شَهادةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفي الوَصِيَّة في السَّفَرِ

- ‌20 - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به

- ‌21 - باب القَضاء بِاليَمينِ والشّاهِد

- ‌22 - باب الرّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُما بيِّنَةٌ

الفصل: ‌20 - باب في بيع العرايا

‌20 - باب في بَيعِ العرايا

3362 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَني خارِجَةُ بْن زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا بِالتَّمْرِ والرُّطَبِ (1).

3363 -

حدثنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ في العَرايا أَنْ تُباعَ بِخَرصِها يَأْكُلُها أَهْلُها رُطَبًا (2).

* * *

باب في بيع العرايا

[3362]

حدثنا أحمد بن صالح) الطبري، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث.

(حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه) زيد بن ثابت رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وسبب الرخصة ما رواه الشافعي في "اختلاف الحديث"(3) عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت قلت: ما عراياكم هذِه التي تُحِلُّونَها؟ فقال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر (4) وليس

(1) رواه البخاري (2173)، ومسلم (1539).

(2)

رواه البخاري (2191)، ومسلم (1540).

(3)

"اختلاف الحديث"(ص 269).

(4)

في (ر): يخرص.

ص: 103

عندهم ذهب ولا وَرِق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت (1) سنتهم، فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا.

وقال في كتاب البيوع من "الأم"(2): قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما عراياكم هذِه؟ قال: فلان وفلان، وسمّى رجالًا محتاجين من الأنصار، وذكر معنى ما تقدم.

ونقله البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي كذلك معلقًا لم يذكر له إسنادًا متصلًا (3).

وذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية، فقال لما ذَكَرَ حديث العرايا في "جامعه": ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق [أن يشتروها](4) فيأكلوها رطبًا (5). ولكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي (6).

(في بيع العراي) وسيأتي تفسير العرايا في الباب الذي عقده (7) له

(1) في (ع): دون.

(2)

"الأم" 4/ 110.

(3)

"معرفة السنن والآثار" 8/ 100 - 101.

(4)

في (ع): ليشتروها.

(5)

"سنن الترمذي" عقب حديث (1302).

(6)

"المجموع" 10/ 333.

(7)

في (ر): عقد.

ص: 104

المصنف (1). والعرايا نوع من المزابنة المنهي عنها فيما تقدم، رُخص فيه للحاجة ولكونه نوعًا (2) من المزابنة ذكره المصنف رحمه الله بعدها، وهذا الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع، وكذلك الأحاديث التي فيها استثناء العرايا بعد النهي عن بيع الرطب (3) بالتمر والمزابنة، وذلك منهي عنه، وخارجة منه منفردة، بخلاف حكمه، إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها، وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. وكأن الشافعي أشار بهذا التأويل (4) في كلامه إلى أن النهي عن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة هل هو عامٌّ مخصوص؟ أو عامٌّ أريد به الخصوص؟ والله أعلم.

والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد به متقدمًا على اللفظ، ويكون أحدهما ليس بمراد، والعام المخصوص يكون المراد متأخرًا عن اللفظ أو مقارنا (5)، ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد، ذكر ذلك الماوردي (6)، وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم، ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخًا؛ لأن المراد إرادة العموم باللفظ ثم الآخر أخرج منه كما يقول: له عليَّ عشرة (7) إلا ثلاثة؛ فإن العشرة مرادة، وليس هو

(1) بعد بابين.

(2)

في الأصول: نوع. والمثبت الصواب.

(3)

في (ل) و (ر): التمر. والمثبت من "المجموع".

(4)

في (ل) و (ر): الترديد. والمثبت من "المجموع".

(5)

في (ر): ومقارنا. والمثبت من (ل).

(6)

"الحاوي" 5/ 8.

(7)

في (ر): غرة.

ص: 105

كقولك سبعة على المشهور، قاله السبكي (1).

(بالتمر) بفتح المثناة وسكون الميم، ويجوز أن يقع العقد على الذمة، فيقول: بعتك ثمرة هذِه النخلة بكذا وكذا (2) من التمر في ذمتي (3) ويصفه بصفات السلم، ويجوز أن يقع (4) العقد على معين بمكيل من التمر معروف بقدر خرصها ثم يقول: بعتك هذا بهذا؛ فإن باعه بمعين فقبضه بالنقل من ذلك المكان إلى غيره، وإن باعه بموصوف فقبضه باكتياله، ولا يتفرقا قبل القبض، قاله المحاملي وهو مذهب أحمد أيضًا.

قال الروياني والماوردي: ولا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بُسرًا كان أو رطبًا، فنبه بذلك على اشتراط بدوِّ الصلاح، وعلى أن حكم البسر حكم الرطب، وقل من نبه عليه من الأصحاب.

وعلل الروياني الأول بأنه وقت الحاجة، وأما الثاني فلأن الحاجة إلى (5) البسر كالرطب والله أعلم (6).

(والرطب) هكذا رواية أبي داود بالواو، ويرجحه رواية النسائي (7) من رواية سالم عن أبيه عن زيد، وقال فيه: بالرطب وبالتمر، هكذا

(1) انظر: "المجموع" 10/ 339.

(2)

في (ع): فكذ.

(3)

في (ر): ذمته.

(4)

في (ع): يعقد.

(5)

سقطت من (ر).

(6)

انظر: "المجموع" 10/ 347.

(7)

"سنن النسائي" 7/ 267.

ص: 106

بالواو وزيادة الباء، وكذا رواية الطبراني في "المعجم الكبير"(1)[روى](2) رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي (3)، وزاد فروى أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه: بالتمر (4) والرطب كما قال المصنف، وأما رواية البخاري ومسلم في بيع (5) العرية (6) بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك (7). هكذا ذكراه بـ (أو)، فليست روايتهما للشك بل للتخيير بدليل رواية المصنف والنسائي والطبراني كما تقدم، ويحمل اختلاف الرواة عن زيد على أنه لما فهم التخيير عبر عنه تارة بـ (أو) كما في الصحيحين وتارة بالواو كما ذكره المصنف والنسائي، وهذا أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته، وعلى هذا يصح استدلال أبي (8) علي بن خيران أنه يجوز (9) مطلقًا أن يباع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض سواء كان نوعًا واحدًا أم نوعين لهذا الحديث.

(1) 5/ 110 (4762).

(2)

سقطت من (ر).

(3)

في (ل) و (ر): الزهري وهو خطأ. والمثبت من "المجموع".

(4)

في (ل) و (ر): كالتمر. والمثبت من "المجموع".

(5)

في (ل) و (ر): منع. والمثبت من "المجموع".

(6)

في (ر): القربة.

(7)

"صحيح البخاري"(2184)، و"صحيح مسلم"(1539).

(8)

سقطت من (ع).

(9)

في (ر): لا يجوز وهو خطأ.

ص: 107

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.

[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي](1) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه (2)، والرخصة وردت مقيدة (3) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في "سننه الكبير" عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"](4) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين:"لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون (5) الزيادة التي فيه مبينة (6) بالنخل (7).

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (8) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (9).

(1) سقطت من (ع).

(2)

زاد هنا في (ل) و (ر): بمعنى.

(3)

في (ر): معينة.

(4)

في (ر): التمر بالتمر تمر النخل، وفي (ع) التمر بالثمر تمر النخل، وفي "المجموع"(التمر بالتمر، تمر النخل بتمر النخل). والمثبت من "سنن البيهقي الكبير" 5/ 296.

(5)

في (ر): دون. والمثبت من (ل) و"المجموع".

(6)

في (ع) مثبتة.

(7)

انظر: "المجموع" 11/ 35.

(8)

في (ع): ابتاعه.

(9)

انظر: "المجموع" 11/ 33.

ص: 108

[3363]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر (بن يسار) بالتحتانية ثم المهملة مخففًا الأنصاري.

(عن سهل بن أبي حثمة) رواية مسلم: أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه (1). ولمسلم أيضًا عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم كيلًا وهو المزابنة كما تقدم.

(ورخص) عند الأكثر بالتشديد، وروي: أرخص (2) بألف قبل الراء (3)(في العرايا) رواية البخاري: في العرية (4).

(أن تباع بخرصها) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر (5). قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو اسم الفعل (6) ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص (7). انتهى.

(1)(1540).

(2)

سقطت من (ع).

(3)

انظر: " الموطأ"(1285).

(4)

(2072).

(5)

انظر: "فتح الباري" 4/ 389.

(6)

في (ر) النقل.

(7)

انظر: "شرح مسلم" 10/ 184.

ص: 109

والخرص هو التخمين والحَدْسُ (1). (يأكلها) يحتمل أن يكون التقدير ليأكلها (أهلها) فحذفت اللام لدلالة الكلام عليها، والذي (2) يظهر أنه لبيان الواقع، أن البيع ليأكلوا (رطبًا) لا للتقييد، وجعله أبو عبيد شرطًا، وكذا قال بعض الحنابلة فاشترط أن يأخذها أهلها ليأكلوها رطبًا لظاهر الحديث. قالوا: فإن تركت حتى صارت تمرًا بطل العقد، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن المقصود بذكر الأكل ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراط، ويلزمهم على ما استدلوا به على أنه متى لم يأكلها أهلها بطل العقد، وقد سلَّموا أنه لا يبطل بترك (3) الأخذ، ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ، فلو أخذها رطبًا وتركها عنده أو شمسها حتى صارت تمرًا جاز عندهم، وبهذا يتبين ضعف ما اشترطوه.

(1) انظر: "فتح الباري" 4/ 389.

(2)

في (ع) الذي.

(3)

في (ر) لا يترك.

ص: 110