الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في الصّائِغِ
3430 -
حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي ماجِدَةَ قال: قَطَعْت مِنْ أُذُنِ غُلامٍ -أَوْ قطِعَ مِنْ أُذُني- فَقَدِمَ عَلَيْنا أَبُو بَكْرٍ حاجّا فاجْتَمَعْنا إِلَيْهِ فَرَفَعَنا إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقالَ عُمَرُ: إِنَّ هذا قَدْ بَلَغَ القِصاصَ ادْعُوا لي حَجّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ، فَلَمّا دُعيَ الحَجّامُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنّي وَهَبْتُ لِخالَتي غُلامًا وَأَنا أَرْجُو أَنْ يُبارَكَ لَها فِيهِ، فَقُلْتُ لَها: لا تُسَلِّمِيهِ حَجّامًا وَلا صائِغًا وَلا قَصَّابًا".
قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى عَبْدُ الأعلَى، عَنِ ابن إِسْحاقَ قالَ ابن ماجِدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَهْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ (1).
3431 -
حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حدثنا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، حدثنا ابن إِسْحاقَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُرَقيُّ، عَنِ ابن ماجِدَةَ السَّهْميِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (2).
3432 -
حدثنا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدثنا عَبْدُ الأعلَى، عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حدثنا العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُرَقيُّ، عَنِ ابن ماجدَةَ السَّهْميِّ، عَنْ عُمَرَ بْن الخَطّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (3).
(1) رواه أحمد 1/ 17، والبيهقي 6/ 127.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع "(2098).
(2)
انظر السابق.
(3)
انظر سابقيه.
باب في الصائغ
[3430]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن) أبي شبل، مولى الحرقة، أحد الأئمة.
(عن أبي ماجدة) بن ماجدة، وقيل: ابن ماجدة السهمي، قيل اسمه علي، التابعي.
(قال: قطعت) بفتح القاف والطاء وسكون العين (من أذن غلام -أو قطع من أذني غلام- فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجًّا، فاجتمعنا إليه) فيه أن العالم الكبير إذا قدم إلى بلد تعين على أهله أن يهرعوا إليه ليسألوه عما يحتاجون إليه في أمر دينهم.
(فرفعنا إلى عمر بن الخطاب) رضي الله عنه فيه أن من سئل عن علم فرأى غيره عارفًا به أن يدل عليه، وفيه التنزه عن الفتوى والأحكام إذا تعسر (1) عليه.
(فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا) القطع (قد بلغ القصاص) فيه أن هذا القطع كان عمدًا؛ فإن الخطأ لا قصاص فيه، بل يجب في قطع بعض الأذن خطأ أن يقدر مقدار المقطوع، ثم يؤخذ بقدره من ديتها.
قال العلماء: لا قصاص فيما لا يوصل إلى القصاص فيه، إلا أن يخطئ أحد القصاص، أو يزيد أو ينقص، ويقاد من جراح العمد إذا كان فيما يمكن القود منه (2)(ادعوا (3) لي حجامًا) في معناه الجراح
(1) في (ر): تعس.
(2)
انظر: "الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبي 6/ 201.
(3)
بعدها في الأصل: وفي نسخة: فادعوا.
(ليقتص (1) منه، فلما دعي الحجام) وأتي به، ومن هنا روى الطبراني في "الكبير" هذا الحديث عن جابر (2) (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي) صرح الطبراني باسمها فقال: وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو، يعني: الزهرية رضي الله عنها (غلامًا، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه)(3) فيه أن من وهب أحدًا خادمًا أو دابة أو زوجه وليته، أن يدعو له فيها بالبركة.
(فقلت) القائل (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسلميه (4) بضم أوله وسكون ثانيه، رواية الطبراني المتقدمة: وأمرها أن لا تجعله (حجامًا) لأنه عمل خسيس، لا يتعاطاه إلا أهل الخسة والدناءة كالعبيد ومن جرى مجراهم (5)، ولهذا نهى محيصة (6) في الحديث المتقدم حين سأله عن إجارة الحجام، وكان له غلام حجام، فزجره عن كسبه فقال: أفلا أطعمه عيالي؟ قال: "لا". قال: أفلا أتصدق به؟ قال: "لا". رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"(7)، ورجاله رجال الصحيح، لكن لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز (8)، وقال للحجام حين
(1) بعدها في الأصل: في نسخة: لأقتص.
(2)
"المعجم الكبير" 24/ 439 (1073).
(3)
بعدها في الأصل: نسخة: لنا.
(4)
في (ر): تسليمه.
(5)
انظر: "المفهم" 4/ 447.
(6)
في (ر): مختصة.
(7)
"المسند" 5/ 436، "المعجم الأوسط " 8/ 183 (8341).
قال الألباني في "الصحيحة" 7/ 1728: إسناده ضعيف.
(8)
انظر: "فتح الباري" 4/ 459.
فرغ: "كم خراجك؟ " قال: صاعان. فوضع عنه صاعًا، فأعطيته صاعًا. رواه عبد الله بن أحمد (1).
(ولا صائغًا) قال أبو طالب في "قوت القلوب": لأنه يزخرف لأهل الدنيا بالذهب والفضة، ولأنه يكذب يعني في قوله: غد وبعد غد ويخون، أي: في الذهب والفضة كثيرًا. قال: وليجتنب الصائغ (2) الصنائع المكروهة المحدثة التي فيها (3) اللهو والمعصية؛ لأن أخذ العوض عليها، من أكل المال بالباطل، ومن أكل الحرام فقد قتل نفسه وقتل أخاه؛ لأنه أطعمه إياه لقوله تعالى في آخر الآية:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (4). (ولا قصابًا) رواية الطبراني: "جازرًا". والجزار هو القصاب. قال أبو طالب: لأنها تقسي القلب، يعني: لكثرة مباشرة الذبح ومشاهدته، وناهيك بقساوة القلب مفسدة (5).
قال: ولا تتجر في بيع الأكفان ولا بيع الطعام -يعني: القوت- لأنه يتمنى موت الناس وغلاء الأسعار (6).
(قال أبو داود: رواه عبد الأعلى) بن عبد الأعلى البصري (عن) محمد (بن إسحاق، قال أبو (7) ماجدة) الحرقي هو (رجل من بني سهم، عن عمر
(1)"المسند" 1/ 135. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 94: فيه أبو خباب الكلبي، وهو مدلس، وقد وثقه جماعة.
(2)
في (ر): تكررت كلمة الصائغ.
(3)
في (ر): لها.
(4)
سورة النساء: 29.
(5)
في (ر): يفسده.
(6)
"قوت القلوب" لأبي طالب المكي 2/ 437.
(7)
في المطبوع: بن.
ابن الخطاب) رضي الله عنه.
[4332]
(حدثنا الفضل بن يعقوب) البصري، صدوق، مات 256 (حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب، المدني (الحرقي) مولى الحرقة (1)، أحد الأئمة (عن أبي (2) ماجدة السهمي، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه) أي: نحو ما تقدم في الصنائع المكروهة، وأما الصنائع والحرف المستحبة فروى أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أبي سعيد بسندٍ ضعيف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز، ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف"(3). وذكر صاحب "الفردوس" عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير تجارتكم البز، وخير صنائعكم الخرز"(4). قال العراقي: لم أقف له على سند (5).
(1) في (ر): الحراقة.
(2)
في المطبوع: بن.
(3)
في (ر): الصوف.
"الفردوس" 3/ 373 (5132) من حديث أبي سعيد.
وقال الحافظ العراقي في "المغني" 1/ 429 (1636): سنده ضعيف.
(4)
في (ر): الخزر.
"الفردوس" 2/ 176 (2879).
(5)
"المغني" 1/ 429 (1635).