المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ٢

[محمد يسري إبراهيم]

فهرس الكتاب

- ‌الفْصَلُ الرَّابِعُمناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها

- ‌المبحث الأولمناهج الحكم على النوازل

- ‌المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازل:

- ‌مذهب مالك:

- ‌مذهب أبي حنيفة:

- ‌مذهب الشافعي:

- ‌مذهب أحمد:

- ‌المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل

- ‌أولًا: التزام المذهب الواحد غير لازم:

- ‌ثانيًا: القائلون بالمنع مطلقًا:

- ‌ثالثًا: القائلون بالجواز بشروط:

- ‌الترجيح:

- ‌ثانيًا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازل:

- ‌ثالثًا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيًّا أو كليًّا في المسائل المعاصرة:

- ‌رابعًا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصد:

- ‌المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات:

- ‌الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمة:

- ‌أولًا: من نوازل الأقليات في العبادات:

- ‌ثانيًا: من نوازل الأقليات في المعاملات:

- ‌ثالثًا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق:

- ‌رابعًا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية:

- ‌خامسًا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية:

- ‌الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقليات:

- ‌المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط:

- ‌المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط:

- ‌المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال:

- ‌المبحث الثانيطرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها

- ‌المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة:

- ‌أولًا: تحقق وقوع النازلة:

- ‌ثانيًا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها:

- ‌ثالثًا: تقوى الله وصدق اللَّجَأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق:

- ‌رابعًا: تفهُّم النازلة وتصوُّرها تصوُّرًا صحيحًا دقيقًا:

- ‌خامسًا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل:

- ‌سادسًا: التورع عن الفُتيا ما أمكن، وترك التكلف:

- ‌سابعًا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجواب:

- ‌ثامنًا: أهلية المفتي للفتيا:

- ‌المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلة:

- ‌أولًا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين:

- ‌ثانيًا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة:

- ‌ثالثًا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد:

- ‌رابعًا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة:

- ‌خامسًا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل:

- ‌سادسًا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيًّا على الاجتهاد:

- ‌سابعًا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلة:

- ‌ثامنًا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة:

- ‌تاسعًا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع:

- ‌عاشرًا: أن يمهد لما قد يُستغرب من أحكام:

- ‌حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعه:

- ‌ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة:

- ‌ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير:

- ‌رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين:

- ‌المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة:

- ‌المدرك الأول: التصور:

- ‌المدرك الثاني: التكييف:

- ‌أولًا: التكييف على نصٍّ شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع:

- ‌ثانيًا: التكييف على قاعدة كلية عامة:

- ‌ثالثًا: التكييف على نصٍّ فقهي لفقيه:

- ‌رابعًا: التكييف عن طريق الاستنباط:

- ‌المدرك الثالث: التطبيق:

- ‌المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه:

- ‌أولًا: الكتاب والسنة (النصوص):

- ‌أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجًا من معنى النص:

- ‌ثانيها: ما استخرجه من شبه النص:

- ‌ثالثها: ما كان مستخرجًا من عموم النص:

- ‌رابعها: ما استخرج من إجمال النص:

- ‌خامسها: ما استخرج من أحوال النص:

- ‌سادسها: ما استخرج من دلائل النص:

- ‌سابعها: ما استخرج من أمارات النص:

- ‌ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصلٍ:

- ‌الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة:

- ‌أولًا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم:

- ‌ثانيًا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن:

- ‌ثالثًا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح:

- ‌رابعًا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، وردُّ التأويل المتعسف:

- ‌خامسًا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل:

- ‌سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به:

- ‌ثانيًا: الإجماع:

- ‌ثالثًا القياس:

- ‌رابعًا: المصلحة المرسلة:

- ‌حجية المصلحة المرسلة:

- ‌مناقشة أدلة المنكرين:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا:

- ‌الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة:

- ‌خامسًا: الاستحسان:

- ‌ثمرة العمل بالاستحسان:

- ‌حجية الاستحسان

- ‌أنواع الاستحسان:

- ‌1 - الاستحسان بالنص:

- ‌2 - الاستحسان بالإجماع:

- ‌3 - الاستحسان بالعرف والعادة:

- ‌4 - الاستحسان بالضرورة:

- ‌5 - الاستحسان بالمصلحة:

- ‌6 - الاستحسان بالقياس الخفي:

- ‌أثر الاستحسان في استنباط الفتيا:

- ‌سابعًا: الاستصحاب:

- ‌ثامنًا: العرف:

- ‌تاسعًا: قول الصحابي:

- ‌عاشرًا: سد الذرائع:

- ‌حادي عشر: شرع مَنْ قبلنا:

- ‌المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة:

- ‌طرق معرفة مقاصد الشريعة:

- ‌شروط المقاصد:

- ‌المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه:

- ‌حجية القواعد الفقهية

- ‌أولًا: باعتبار شموليتها وسعتها:

- ‌ثانيًا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:

- ‌ثالثًا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية:

- ‌رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها:

- ‌أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل:

- ‌المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه:

- ‌التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين:

- ‌والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها:

- ‌والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام:

- ‌حكم الاستنباط بالتخريج:

- ‌ضوابط الاستنباط بالتخريج:

- ‌1 - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريج:

- ‌2 - ألا يخالف نصًّا شرعيًّا:

- ‌3 - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي:

- ‌4 - التحقق بأهلية التخريج الفقهي:

- ‌وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازل:

- ‌البَابُ الثَالِثُمن أحكام نوازل الأقليات

- ‌الفَصلُ الْأَوَّلُمن نوازل العبادات

- ‌المبحث الأولمن نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: القياس:

- ‌رابعًا: الاستقراء:

- ‌القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة:

- ‌ الحنفية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة:

- ‌الترجيح:

- ‌تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زالَ تَغَيُّرُهَا:

- ‌تصوير المسألة:

- ‌أولاً: قرار المجمع الفقهي:

- ‌ هيئة كبار العلماء في المملكة

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيمن نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية

- ‌المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فَقْدِ العلامات لبعض الأوقات خلال السنة:

- ‌القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد

- ‌1 - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:

- ‌2 - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:

- ‌3 - إدارة الإفتاء بالكويت:

- ‌القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد

- ‌القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يُقَدَّرُ للأوقات

- ‌القول الرابع: التقدير بناءً على آخر يوم غابت فيه العلامات

- ‌القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة

- ‌القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة

- ‌القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات

- ‌المطلب الثاني: في حال قِصَر الليل أو النهار قِصَرًا مفرطًا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعًا وتميزها:

- ‌القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدُّوا الصلوات جميعًا فى أوقاتها المقدًرة لها شرعًا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي:

- ‌القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفًا، والظهر والعصر شتاءً؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌الإجماع:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالثمن نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر رضي الله عنه، وحكم الآية منسوخ

- ‌القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقول:

- ‌1 - من الإجماع:

- ‌2 - من المعقول:

- ‌أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرة:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌الترجيح:

- ‌الفَصلُ الثَانِيمن نوازل المعاملات

- ‌المبحث الأولحكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية

- ‌تصوير وتكييف المسألة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأقوال وأصحابها:

- ‌القول الأول: يجوزُ الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتَعَذُر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب:

- ‌القول الثاني: يَحْرُمُ على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول:

- ‌أولًا: السنة المطهرة:

- ‌ثانيًا: القواعد:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌مناقشة أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: مناقشة أدلة السنة:

- ‌ثانيًا: مناقشة أدلة القواعد:

- ‌1 - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

- ‌3 - قاعدة: ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة:

- ‌4 - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقول:

- ‌ثالثًا: مناقشة أدلة المعقول:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌خامسًا: القياس:

- ‌مناقشة أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية:

- ‌ثانيًا: القياس:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيأحكام عقود التأمين خارج ديار الإسلام

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين:

- ‌تعريف التأمين كنظام أو نظرية:

- ‌تعريف التأمين كعقد أو تطبيق:

- ‌المطلب الثاني: أقسام التأمين:

- ‌أولًا: ينقسم من حيث المجالات إلى:

- ‌ثانيًا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلى:

- ‌ثالثًا: ينقسم من حيث العموم والخصوص إلى:

- ‌رابعًا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى:

- ‌خامسًا: ينقسم من حيث مردوده إلى:

- ‌سادسًا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى:

- ‌سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى:

- ‌المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصر:

- ‌أولًا: عقدُ التأمينِ التجاريِّ:

- ‌ثانيًا: التأمينُ الاجتماعيُّ:

- ‌ثالثًا: التأمينُ التبادليُّ:

- ‌المطلب الرابع: حكمُ التأمين داخلَ ديار الإسلام:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌قرار المجمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ بشأن التأمين:

- ‌ نص القرار

- ‌تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:

- ‌وأمَّا التأمينُ التعاونيُّ فله صورتان:

- ‌حكمُ التأمينِ التعاونيِّ:

- ‌المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلام:

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تأصيل الموقف من التأمين خارجَ ديارِ الإسلامِ:

- ‌أولًا: سلَّمت الفتاوي المجمعية بمراعاة قرارات المجامع الفقهية في التأمين في ديار الإسلام، وجواز التأمينِ التعاونيِّ، ومن ذلك:

- ‌ثانيًا: لم تَمِلِ المجامعُ الفقهية المعاصرة إلى الأخذ بجواز عقود التأمين التجاري خارج ديار الإسلام

- ‌ثالثًا: وقع الاتفاق على رعاية الضرورات والحاجات الملجئة والإجبار على التأمين في بلاد الغرب

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد التأمين تابعًا غيرَ مقصودٍ أصالةً:

- ‌الحالة الثانية: إذا مسَّتِ الحاجة إلى التأمين:

- ‌الحالة الثالثة: إذا كان التأمين تعاونيًّا تكافليًّا:

- ‌الخاتمة:

- ‌الفَصلُ الثَالِثُمن نوازل النكاح

- ‌المبحث الأولحكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام

- ‌المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة:

- ‌المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية:

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غير دار الإسلام

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الصورتان الأولى والثانية:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثحكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر

- ‌الفْصَلُ الرَّابِعُمن نوازل الطلاق

- ‌المبحث الأولحكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقليات

- ‌تصوير النازلة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌ضوابط التحاكم إلى غير الشريعة:

- ‌الطلاق في النظام الغربي:

- ‌حكم الطلاق الصادر عن غير مسلم:

- ‌قرار المجلس الأوروبي للإفتاء:

- ‌ويُنَاقَشُ هَذَا:

- ‌فالاحتكام قد يكون:

- ‌المبحث الثانيولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق

- ‌توصيف المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال ومناقشتها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفْصَلُ الخَامِسُمن نوازل السياسة الشرعية

- ‌المبحث الأولحكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجنسية لغةً وقانونًا:

- ‌أولًا: مفهوم الجنسية والتجنس لغة:

- ‌ثانيًا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونًا:

- ‌المطلب الثاني: تصوير النازلة وتكييفها:

- ‌أولًا: الحقوق:

- ‌ثانيًا: الواجبات، ومن أهمها:

- ‌المطلب الثالث: أحكام التجنس:

- ‌الأقوال وقائلوها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: المقاصد الشرعية، والمعقول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: الأدلة من المقاصد والمعقول:

- ‌ أدلة القول الثالث:

- ‌ أدلة القول الرابع:

- ‌مناقشة الأدلة:

- ‌أولًا: مناقشة أدلة القائلين بالمنع:

- ‌ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالجواز:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيحكم المشاركة السياسية في الدول غير المسلمة

- ‌المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية:

- ‌تصوير وتكييف النازلة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌ومن الضوابط المتَّفَقِ عليها في هذا المقام:

- ‌الأقوالُ وقائِلُوها:

- ‌القول الأول: الجواز، سواءً أكان الأصل هو الجواز، أم كان الأصل الحرمة، وقيل بالجواز استثناءً، أو للمصلحة، أو لغير ذلك من الأدلة:

- ‌القولُ الثاني: المنعُ من هذه المشاركةِ، وتحريمُها من الأصل مطلقًا:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: القواعد الفقهية والأصولية:

- ‌رابعًا: المعقول، والقياس:

- ‌القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:

- ‌بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأن:

- ‌أولًا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

- ‌ثانيًا: فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، نوفمبر 1999 م، ديترويت، ميتشجان:

- ‌ثالثًا: فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء:

- ‌أدلة المانعين: من القرآن، والقواعد المقاصدية، والمعقول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: الأدلة من القواعد المقاصدية، والمعقول:

- ‌الأدلة المقاصدية والعقلية:

- ‌المناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌الخَاتِمَةُ

- ‌المَرَاجِعُ

- ‌أولًا: التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: السنة وعلوم الحديث:

- ‌ثالثًا: اللغة والمعاجم:

- ‌رابعًا: الفقه المذهبي:

- ‌1 - الفقه الحنفي:

- ‌2 - الفقه المالكي:

- ‌3 - الفقه الشافعي:

- ‌4 - الفقه الحنبلي:

- ‌5 - الفقه المقارن والعام:

- ‌خامسًا: قواعد الفقه:

- ‌سادسًا: أصول الفقه ومقاصد الشريعة:

- ‌سابعًا: كتب التاريخ والسير:

- ‌ثامنًا: كتب الرجال والتراجم والطبقات:

- ‌تاسعًا: مراجع عامة ومتنوعة:

- ‌عاشرًا: مجلات ودوريات ومؤتمرات:

- ‌حادي عشر: مراجع أجنبية ومواقع إلكترونية:

الفصل: ‌المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة:

التعمد، والتكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وإمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة (1).

فإن لم يؤمن الحيف انتقل إلى البدل، وهذه الوسطية في شريعتنا في مقابل الإلزام بالقصاص دون العفو في شريعة التوراة، والعفو دون قصاص في شريعة الإنجيل.

وأما في شريعتنا فالعدل في محله، والعفو في موضعه، والحمد لله.

‌المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة:

سبق أن الأقرب في معنى القصد والمقصد أنه بمعنى الأَمِّ وإتيان الشيء والاعتماد (2).

وعليه: فإن مقاصد الشريعة هي المعاني التي اعتمدت عليها الشريعة وسعت إلى تحقيقها، وعمدت إلى المحافظة عليها، وسلكت في ذلك سبيلًا مستقيمًا.

وهي اصطلاحًا: المعاني والحِكَمُ الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختصُّ ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة (3).

وقد يراد بالمقاصد: الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد (4).

وعلى رأس هذه المقاصد: الكليات الخمس، والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولًا للشريعة وأهدافًا عامة لها، بل اتفقت الشرائع على حفظها وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ويلحق بها العرض.

ويلحق بها: المصالح الحاجية، وهي التي لا بدَّ منها لقضاء الحاجات؛ كتشريع أحكام

(1) المغني، لابن قدامة، (11/ 531 - 532).

(2)

لسان العرب، لابن منظور، (11/ 179) وما بعدها، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، (1/ 324)، المصباح المنير، للفيومي، (2/ 504)، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 95).

(3)

مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، (ص 51).

(4)

مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، (ص 51)، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسوني، (ص 7)، مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلال الفاسي، (ص 7)، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالم، (ص 79).

ص: 771

البيع، والنكاح، وسائر المعاملات، وتشتمل على الرخص، وكل ما فيه تيسير وتوسعة؛ لتمكين المكلَّفِ من القيام بما كُلِّفَ به دون مشقة.

ويلحق بها كذلك: المصالح التحسينية، وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة، والمظهر الكريم والذوق السليم، مما يجعل الأُمَّةَ أُمَّةً مرغوبًا في الانتماء إليها، والعيش في أحضانها.

فهذه المصالح العظيمة والمقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها؛ كجلب المصالح، ودرء المفاسد، وحفظ النظام العام، والحرص على عمارة الأرض، ودفع الحرج عن المكلفين، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العدل والإحسان ونحوها، لا بدَّ من إحاطة المفتي بها، والتمرس على تطبيقها والتعمق فيها، وأن يربط بين الدليل الجزئي من آية وحديث، وبين الكليات العامة والمقاصد الشرعية.

وإذا لم يراعِ المجتهد مقاصد الشريعة زلَّ؛ ولذا قال الشاطبي رحمه الله: "فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه"(1).

وما الأقوال الشاذة المهجورة والتخبط في الفُتيا والاضطراب في الترجيح إلا نتاج لإهمال مراعاة مقاصد الشريعة، والتجافي عن هذا الأصل الأصيل والركن الركين من أركان الفُتيا، ذلكم أن الاجتهاد لن ينضج، ولن يقوم إلا بمراعاة المقاصد فتتسع المدارك ويستوعب الناظر نوازل الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها.

قال الشاطبي رحمه الله: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها

(1) الموافقات، للشاطبي، (4/ 170).

ص: 772

وجزئياتها المرتبة عليها. . . فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليلٍ ما أيًّا كان عفوًا وأخذًا أوليًّا، وإن كان ثَمَّ ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًّا" (1).

وقال كذلك: "حتى لتجد أحدهم آخذًا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها، ولا راجعًا رجوع الافتقار إليها، ولا مسلِّمًا لما روي عنهم في فهمها ولا راجعًا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرها، ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة، وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه محظور"(2).

إن على المفتي والمجتهد أن يربط الدليل الجزئي بالمقاصد الكلية العامة، فإن قصر في أحدهما حصل له من النقص والخطأ بقدر ما قصر فيه، وعليه: فإن المجتهد محتاج غاية الحاجة إلى المقاصد عند استنباط الأحكام، وفهم النصوص، والتعرف على أسرار التشريع؛ لإلحاق النوازل والمستجدات بما يشبهها من وقائع سابقة، وأقوال للأئمة المتقدمين، وكذلك فإن مقاصد الشريعة تعدُّ من وسائل الترجيح بين الأقوال والأدلة التي ظاهرها التعارض، وذاك -لعمر الله- باب من العلم لا يحسنه إلا من وفقه الله، وألهمه رشده.

وكذلك إن دعته الحاجة إلى استعمال القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو العرف فإنه لا يستغني عن مقاصد الشريعة.

(1) الاعتصام، للشاطبي، (1/ 244 - 245).

(2)

الموافقات، للشاطبي، (4/ 174 - 175) باختصار، الاعتصام، للشاطبي، (2/ 173) بتصرف.

ص: 773

فإذا كان العلم القطعي حاصلًا بأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها؛ كان لزامًا على المجتهد والمفتي في النوازل مراعاة هذا الأصل العظيم والمقصد الرئيس من مقاصد الشريعة، فيستحيل أن تأمر الشريعة بما فيه مفسدة، أو تنهى عما تحققت مصلحته، قال البيضاوي رحمه الله:"إن الاستقراء دلَّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد"(1).

وقال ابن القيم رحمه الله: "القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام والمصالح وتعليل الخلق بها، والتنبيه على وجوه الحِكم التي لأجلها شرع الأحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة"(2).

ولا ريب أن مراعاة المصالح سمة ملازمة لكل أحكام الشرع، فما من حُكم إلا وقد قرر لرعاية مصلحة، أو درء مفسدة، وإخلاء العالم من الشرور والآثام، مما يدلُّ على أن الشريعة الغراء تستهدف تحقيق مقصد عام، هو إسعاد الفرد والجماعة، وحفظ نظام المجتمع، وتعمير الدنيا وإصلاحها بما يوصل البشرية إلى أرقى درجات الكمال البشري.

وإذا كانت مقاصد الشريعة بهذا الشمول والهيمنة على أحكام الشريعة والملازمة لها- كانت معرفتها أمرًا ضروريًّا لمن يتصدر للفُتيا والاجتهاد.

وقد اعتنى غير واحد من المحققين بمقاصد الشريعة، وأكثرَ من الحديث حولها وتقريرها، إما في تصنيف مستقلٍّ، أو ضمن كتب وأبحاث وفتاوي، وممن أكثر من الكلام عليه والإشارة إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله (3) والإمام الغزالي رحمه الله (4)

(1) نهاية السول شرح منهاج الأصول، للإسنوي، (4/ 91).

(2)

مفتاح دار السعادة، لابن القيم، (2/ 363).

(3)

البرهان، للجويني، (2/ 810 - 811، 911، 923).

(4)

المستصفى، للغزالي، (ص 173 - 180)، شفاء الغليل، للغزالي، (ص 161) وما بعدها.

ص: 774

والعز ابن عبد السلام في كتابه الفذ "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" وكذلك كتابه "مختصر الفوائد في أحكام المقاصد" ولعله أول من بسط الكلام فيه.

وتلاه تلميذه القرافي (1)، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو ممن امتلأت كتبه بمباحث هذا العلم (2) وقد ألف الدكتور يوسف أحمد محمد البدري كتابًا مفيدًا بعنوان:"مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" وهو من الأهمية بمكان لما لشيخ الإسلام رحمه الله من قدم راسخة في العلم وبروز واضح في هذا الباب.

وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم (3) رحمه الله لا سيما في كتابه العظيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين" في هذا الباب.

وأما أول من أبرز قواعده وأظهره كَفَنٍّ مستقلٍّ وأصلَّه وقرره، فهو العلامة الشاطبي رحمه الله في "الموافقات" فهو -بحقٍّ- مؤسس هذا العلم، وكتابه مرجع الباحثين ومهيع المفتين المجتهدين (4).

ثم تتابع الناس في التأليف في هذا الباب، والاهتمام به وتقريره وتوسيع مباحثه.

ولذا يقول العلامة الشاطبي رحمه الله-مبينًا اشتراط فهم مقاصد الشريعة للمجتهد-: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

(1) الفروق، للقرافي، (2/ 450)(2/ 569 - 570)، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص 303 - 306).

(2)

مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (11/ 354)، (20/ 583)، (32/ 234) وغيرها، القواعد النورانية، لابن تيمية، (ص 91، 21، 117، 134 - 135) وغيرها.

(3)

مفتاح دار السعادة، لابن القيم، (2/ 362) وما بعدها، إعلام الموقعين، لابن القيم، في مواضع كثيرة جدًّا.

(4)

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسوني، (ص 93)، الشاطبي ومقاصد الشريعة، للعبيدي، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1412 هـ - 1992 م، (ص 131 - 138).

ص: 775