الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحولها من حال إلى حال، ويبدلها خلقًا بعد خلق، ولا التفات إلى موادِّها وعناصرِها.
وأما ما استحال بسببِ كسبِ الإنسان: كإحراق الرَّوث حتى يصير رمادًا، ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحًا، ففيه خلاف مشهور، وللقول بالتطهير اتجاه وظهور" (1).
القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة:
وبه قال أبو يوسف من
الحنفية
(2)، و
الشافعية
(3)، والحنابلة (4) في ظاهر المذهب.
وهذه بعض النقول عنهم:
الحنفية:
قال ابن الهمام رحمه الله: "السرجين والعذرة تحترق فتصير رمادًا تطهر عنده خلافًا لأبي يوسف"(5).
الشافعية:
قال الشيرازي رحمه الله: "ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان:
أحدهما: جلد الميتة إذا دُبغَ، والثاني: الخمر".
إلى أن قال رحمه الله: "وإن أُحْرِقَ السرجين أو العذرة فصار رمادًا لم يطهر؛ لأن نجاستها لعينها، ويخالف الخمر؛ لأن نجاستها لمعنًى معقولٍ، وقد زال"(6).
وقال النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يطهر السرجين، والعذرة، وعظام الميتة، وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة، أو وقع
(1) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (21/ 601).
(2)
شرح فتح القدير، لابن الهمام، (1/ 200)، البحر الرائق، لابن نجيم، (1/ 239).
(3)
نهاية المحتاج، للرملي، (1/ 247)، روضة الطالبين، للنووي، (1/ 27).
(4)
الإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، (1/ 60)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (1/ 209).
(5)
شرح فتح القدير، لابن الهمام، (1/ 200).
(6)
المجموع، للنووي، (2/ 574)، بتصرف يسير.