الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنس "الضرب من الشيء. قال الخليل: كل ضرب جنس، وهو من الناس والطير والأشياء جملة"(1). فالناس جنس، والإبل جنس، والبقر جنس. والتجنس والتجنيس: تَفَعُّلٌ وتفعيلٌ للجنس، أي: طلب له. ويقال: هذا يجانس هذا، أي: يشاكله.
وعليه، فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون في أمر ما فَهُمْ جنسٌ فيه، كجنس العرب، وجنس العجم، وجنس المؤمنين، وجنس المشركين، وجنس العلماء، وجنس العسكر. . . وهكذا، وعلى هذا المعنى مضى علماء اللغة (2).
وقد جاء الجنس بمعنى القوم، ففي الأحكام السلطانية:
"فالذي يجمعهم عند فقدِ النسب أمران: إمَّا أجناس وإمَّا بلاد، فالمتميزون بالأجناس كالترك، والهند، ثم يتميَّزَ الترك أجناسًا والهند أجناسًا"(3).
وقد عرف بعض اللغويين المعاصرين الجنسية بأنها:
الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة، مثل: فلان مصري أو عربي (4).
ثانيًا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونًا:
ذهب بعض القانونيين إلى تعريفها قانونًا بأنها: رابطة قانونية وسياسية، تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة (5).
(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 486)، كتاب العين، للخليل، (6/ 55)، المصباح المنير، للفيومي، (1/ 111).
(2)
لسان العرب، لابن منظور، (2/ 383)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، (2/ 203).
(3)
الأحكام السلطانية، للماوردي، (ص 269).
(4)
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية (1/ 140).
(5)
أصول القانون الدولي الخاص، د. محمد كمال فهمي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ط 2، 1992 م، (ص 71).
أو هي: رابطة بين الفرد والدولة، تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها، والذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية (1).
والجنسية ترتبط بما ذهب إليه "روسو" من أن إنشاء الدولة يقوم على عقد بين الأفراد وبينها (2)، وهي النظرية المعروفة بالعقد الاجتماعي، فهي علاقة تعاقدية بين الدولة والفرد من خلال رابطة قانونية وسياسية، فالقانون ينظم أمورها وعلاقاتها وشروطها، ويحدد ما يترتب على وجودها أو فقدها، وهي سياسية؛ لقيامها على اعتبارات متصلة بالدولة كوحدة سياسية يتحدد على أساسها عنصر الشعب، وتتولى الدولة إنشاءها وتنظيم أحكامها (3).
وعرفتها محكمة العدل الدولية بأنها: رابطة قانونية قائمة أساسًا على رابطة اجتماعية وتضامن فعَّال في المعيشة والمصالح والمشاعر مع التلازم بين الحقوق والواجبات (4).
وأما التجنس: فهو طلب انتساب إنسان افى جنسية دولة من الدول، وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، مع خضوعه لقوانين تلك الدولة التي تجَنَّسَ بجنسيتها، وقبوله لها طوعًا، والتزام الدفاع عنها في حالة الحرب (5).
وعليه، فإن التجنس يقوم على أساس الحماية من جانب الدولة، والخضوع التام من جانب الفرد لجميع قوانين الدولة التي انتسب إليها هذا المتجنس.
ويستند اكتساب الجنسية إلى استقرار الأجنبي في دولة غير دولته، واندماجه في
(1) الجنسية في قوانين دول المغرب العربي الكبير، معهد البحوث والدراسات العربية، (ص 130).
(2)
القانون الدولي الخاص، أحمد مسلم، مكتبة النهضة العربية، ط 1، 1956 م، (ص 82).
(3)
الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، فؤاد عبد المنعم رياض، معهد البحوث والدراسات العربية، 1975 م، (1/ 5).
(4)
التنظيمات الدولية، لبول روتييه، دار المعرفة، (ص 146).
(5)
شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني، جابر إبراهيم الراوي، دار مجدلاوي، عمان، ط 1، 1993 م، (ص 23).