الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فَقْدِ العلامات لبعض الأوقات خلال السنة:
القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد
، وذلك بأن ينظر من يريد معرفة وقت العشاء -مثلًا- في بلد كهذه إلى أقرب البلاد التي تظهر فيها العلامات، فإذا مضى بعد غروب الشمس زمنٌ يغيب الشفق في مثله في أقرب تلك البلاد إليهم فقد دخل وقت العشاء.
وهذا قول الشافعية، وأصله للشيخ أبي حامد الإسفراييني (1) حيث سُئِلَ عن بلاد البلغار كيف يصلون؟ فإنه ذكر أن الشمس لا تغرب عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء، ثم تطلع، فقال: يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم (2)، وهو الراجح من مذهب الحنفية بعد الخلاف (3).
وهو منقول عن النووي (4)، والرملي (5)، وابن حجر الهيتمي (6)، وغيرهم من الشافعية.
واستدلَّ الشافعية لمبدأ التقدير بحديث الدجال السابق وفيه: ". . . اقدروا له قدره"(7).
وقد أوضح الأمرَ الشيخُ زكريا الأنصاريُّ، فقال: ومن لا عِشاء لهم بأن يكونوا
(1) أبو حامد، أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا، وله تعليقة في الفقه في نحو من خمسين مجلدًا، ولد سنة 344 هـ، وتوفي سنة 406 هـ. سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 193)، وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي، (4/ 61).
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب، (2/ 24).
(3)
حاشية ابن عابدين، (2/ 18 - 19).
(4)
المجموع، للنووي، (3/ 41)، حاشية القليوبي على المنهاج، (1/ 114).
(5)
نهاية المحتاج شرح المنهاج، للرملي، (1/ 369).
(6)
تحفة المحتاج، للهيتمي، (1/ 424).
(7)
سبق تخريجه.