الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيبانيِّ، والثوريِّ والنخعيِّ، وعبد الملك بن حبيب، ورواية عن أحمد (1)، ونقل عنه أنه قال:"لا يحرم الربا في دار الحرب"، وقيل: إنه قول ابن تيمية (2).
قال الزيلعي: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب"(3).
وقال المجد ابن تيمية: "الربا محرَّمٌ في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم وحربيٍّ لا أمان بينهما"(4).
وقال ابن مفلح -بعد أن ذكر إباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي معللًا-: "لأن أموالهم مباحة، وإنما حظَرَهَا الأمانُ في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحًا"(5).
القول الثاني: يَحْرُمُ على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة
.
وهو قول أكثر العلماء، وصدرت به فتاوي عدة مجامع فقهية، كما في فتوى مجمع الفقه الإسلاميِّ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميِّ بجدة في المؤتمر السادس سنة 1410 هـ الموافق 1990 م (6)، وفتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، في دورة مؤتمره الثاني بكوبنهاجن بالدانمرك، من 4 - 7 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 22 - 25 يونيو 2004 م (7).
الأدلة والمناقشات:
(1) حاشية ابن عابدين، (7/ 422)، بدائع الصنائع، للكاساني، (7/ 132)، المبدع، لابن مفلح، (4/ 157).
(2)
الإنصاف، للمرداوي، (5/ 41 - 42)، الفروع، لابن مفلح، (6/ 292).
(3)
تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 97).
(4)
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، ط 2، 1404 هـ - 1984 م، (1/ 318).
(5)
المبدع، لابن مفلح، (4/ 157).
(6)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (1/ 187).
(7)
قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع، (ص 100 - 102).