الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه: فإن المعاملة جائزة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالرواية الآنفة، وهي محرمة من حيث الأصل عند مَنْ أَخَذَ بالتقعيد الفقهي أو الأصولي.
وما ذهب إليه الأولون لا يمتدُّ الجوازُ فيه ليشملَ دارَ الإسلام، بينما ما ذهب إليه الآخرون يمتدُّ ليشمل دارَ الحرب ودارَ الإسلام على حدٍّ سواء.
الأقوال وأصحابها:
القول الأول: يجوزُ الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتَعَذُر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب:
وهو قول الشيخ محمد رشيد رضا (1) رحمه الله وأفتت به الهيئة العامة للفتوى بالكويت (لجنة الأمور العامة) المكونة من الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رحمه الله، والدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله، والدكتور محمد فوزي فيض الله، والدكتور خالد المذكور، والدكتور عبد الستار أبي غدة (2).
وأفتى به أيضًا الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله (3)، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (4).
وبه أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة دبلن بجمهورية أيرلندا في شهر رجب سنة 1420 هـ الموافق أكتوبر سنة 1999 م.
وكذا رابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية في بيان المؤتمر المنعقد في الفترة من 10 - 13 من شعبان سنة 1420 هـ، الموافق 19 - 22 من نوفمبر سنة 1999 م.
وهو قول مبنيٌّ على جواز أخذ المسلم الربا من الحربيِّ في دار الحرب إذا دخلها بغير أمان.
(1) فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، (5/ 1974 - 1978).
(2)
فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت، فتوى رقم 42 (ع/ 85).
(3)
فتاوي الشيخ مصطفى زرقا، (ص 614 - 626).
(4)
في فقه الأقليات، د. يوسف القرضاوي، (ص 154) وما بعدها.