الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفق جدول متفق عليه؛ لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل، وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دوريًّا (1).
التأمينُ التبادليُّ يتفق أيضاً مع التجاري في عامة الخصائص، إلا أن الهيئة القائمة على كل منهما مختلفة، فبينما يقوم التأمين التجاري على شركات مساهمة تبحث عن الربح المباشر فحسب، تقوم جماعات متعاونة على التأمين التبادلي، بقصد تخفيض القسط إلى أقل قدر ممكن، وعليه: فإنه لا يسعى في هذا النوع إلى الربح المباشر، وإنما إلى خفض الأقساط المدفوعة (2).
ويختلف التأمينُ الاجتماعيُّ عن التبادليِّ التعاونيِّ في أن الأخير عقد مالي بين الأفراد، اختياري في كل أحواله، ومن الأنظمة الخاصة فهو أقلُّ اتساعًا، ويموله أعضاؤه فحسب (3).
المطلب الرابع: حكمُ التأمين داخلَ ديار الإسلام:
لا تكاد توجد نازلة معاصرة حظيت بما حظي به التأمين من عناية واهتمام، والمسألة في أصلها قد تعرَّض لها المتأخرون من الفقهاء.
ومن أبرز الجهات التي عُنِيَتْ ببحثه ودرسه في الواقع المعاصر:
- المحكمةُ الشرعيَّةُ الكبرى بمصر:
حيث أصدرت في 1906 م حكمًا بأن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين على الحياة دعوى غير صحيحة شرعًا؛ لاشتمالها على ما لا تجوز المطالبة به شرعًا.
وأيدت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف بصحة القرار الصادر من المحكمة
(1) التأمين والشرع الإسلامي، لمحمد مصلح الدين، (ص 189).
(2)
التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، (ص 98 - 99).
(3)
التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص 78).
الكبرى، ورفض الاستئناف (1).
وفي نفس العام 1906 م أخرج مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي رسالته في أحكام السوكورتاه، والتي قرر فيها فساد عقد التأمين، وأن سبب فساده يعود إلى الغرر والخطر، وما فيه من معنى القمار.
وكذا صدر قرار المجلس الأعلى للأوقاف برفض التأمين على الأعيان الموقوفة، ومن هؤلاء العلماء: الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر، والشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر، والشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، والشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد نجاتي الحنفي مفتي ديوان الأوقاف (2).
وفي 15 يناير 1925 م أفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الديار المصرية بأن عمل شركات التأمين على الوجه المبين في السؤال غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية (3).
وفي 24/ 4/ 1968 م أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي الحنبلي فتواه المفصلة بحرمة التأمين التجاري بكل أنواعه (4).
وفي خلال ذلك بدأ يتطرق الخلاف، وتظهر فتاوي هنا وهناك بالجواز لبعض أنواعه، ورأى كثيرون أهمية درسه جماعيًّا والإفتاء فيه مجمعيًّا.
وعقدت لدرسه مجامع علمية، وندوات ومؤتمرات علمية، وقد تمخضت هذه المداولات العلمية عن ثلاثة أراء:
(1) مجلة الأحكام الشرعية، السنة السادسة، (ص 83) وما بعدها.
(2)
مجلة المحاماة الشرعية، السنة الثالثة، (ص 597).
(3)
بحث التأمينات، للشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، ضمن بحوث اقتصادية وتشريعية للمؤتمر السابع بمجمع البحوث الإسلامية عام 1972 م، (ص 163 - 164).
(4)
التأمين الإسلامي دراسة تأصيلية فقهية، د. علي محيي الدين القرة داغي، دار البشائر، بيروت، ط 2، 1426 هـ، (ص 151).