المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة: - فقه النوازل للأقليات المسلمة - جـ ٢

[محمد يسري إبراهيم]

فهرس الكتاب

- ‌الفْصَلُ الرَّابِعُمناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطها

- ‌المبحث الأولمناهج الحكم على النوازل

- ‌المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازل:

- ‌مذهب مالك:

- ‌مذهب أبي حنيفة:

- ‌مذهب الشافعي:

- ‌مذهب أحمد:

- ‌المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل

- ‌أولًا: التزام المذهب الواحد غير لازم:

- ‌ثانيًا: القائلون بالمنع مطلقًا:

- ‌ثالثًا: القائلون بالجواز بشروط:

- ‌الترجيح:

- ‌ثانيًا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازل:

- ‌ثالثًا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيًّا أو كليًّا في المسائل المعاصرة:

- ‌رابعًا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصد:

- ‌المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات:

- ‌الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمة:

- ‌أولًا: من نوازل الأقليات في العبادات:

- ‌ثانيًا: من نوازل الأقليات في المعاملات:

- ‌ثالثًا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق:

- ‌رابعًا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية:

- ‌خامسًا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية:

- ‌الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقليات:

- ‌المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط:

- ‌المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط:

- ‌المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال:

- ‌المبحث الثانيطرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها

- ‌المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة:

- ‌أولًا: تحقق وقوع النازلة:

- ‌ثانيًا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها:

- ‌ثالثًا: تقوى الله وصدق اللَّجَأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق:

- ‌رابعًا: تفهُّم النازلة وتصوُّرها تصوُّرًا صحيحًا دقيقًا:

- ‌خامسًا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل:

- ‌سادسًا: التورع عن الفُتيا ما أمكن، وترك التكلف:

- ‌سابعًا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجواب:

- ‌ثامنًا: أهلية المفتي للفتيا:

- ‌المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلة:

- ‌أولًا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين:

- ‌ثانيًا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة:

- ‌ثالثًا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد:

- ‌رابعًا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة:

- ‌خامسًا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل:

- ‌سادسًا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيًّا على الاجتهاد:

- ‌سابعًا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلة:

- ‌ثامنًا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة:

- ‌تاسعًا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع:

- ‌عاشرًا: أن يمهد لما قد يُستغرب من أحكام:

- ‌حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعه:

- ‌ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة:

- ‌ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير:

- ‌رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين:

- ‌المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة:

- ‌المدرك الأول: التصور:

- ‌المدرك الثاني: التكييف:

- ‌أولًا: التكييف على نصٍّ شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع:

- ‌ثانيًا: التكييف على قاعدة كلية عامة:

- ‌ثالثًا: التكييف على نصٍّ فقهي لفقيه:

- ‌رابعًا: التكييف عن طريق الاستنباط:

- ‌المدرك الثالث: التطبيق:

- ‌المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه:

- ‌أولًا: الكتاب والسنة (النصوص):

- ‌أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجًا من معنى النص:

- ‌ثانيها: ما استخرجه من شبه النص:

- ‌ثالثها: ما كان مستخرجًا من عموم النص:

- ‌رابعها: ما استخرج من إجمال النص:

- ‌خامسها: ما استخرج من أحوال النص:

- ‌سادسها: ما استخرج من دلائل النص:

- ‌سابعها: ما استخرج من أمارات النص:

- ‌ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصلٍ:

- ‌الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة:

- ‌أولًا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم:

- ‌ثانيًا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن:

- ‌ثالثًا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح:

- ‌رابعًا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، وردُّ التأويل المتعسف:

- ‌خامسًا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل:

- ‌سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به:

- ‌ثانيًا: الإجماع:

- ‌ثالثًا القياس:

- ‌رابعًا: المصلحة المرسلة:

- ‌حجية المصلحة المرسلة:

- ‌مناقشة أدلة المنكرين:

- ‌شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

- ‌أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا:

- ‌الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة:

- ‌خامسًا: الاستحسان:

- ‌ثمرة العمل بالاستحسان:

- ‌حجية الاستحسان

- ‌أنواع الاستحسان:

- ‌1 - الاستحسان بالنص:

- ‌2 - الاستحسان بالإجماع:

- ‌3 - الاستحسان بالعرف والعادة:

- ‌4 - الاستحسان بالضرورة:

- ‌5 - الاستحسان بالمصلحة:

- ‌6 - الاستحسان بالقياس الخفي:

- ‌أثر الاستحسان في استنباط الفتيا:

- ‌سابعًا: الاستصحاب:

- ‌ثامنًا: العرف:

- ‌تاسعًا: قول الصحابي:

- ‌عاشرًا: سد الذرائع:

- ‌حادي عشر: شرع مَنْ قبلنا:

- ‌المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة:

- ‌طرق معرفة مقاصد الشريعة:

- ‌شروط المقاصد:

- ‌المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه:

- ‌حجية القواعد الفقهية

- ‌أولًا: باعتبار شموليتها وسعتها:

- ‌ثانيًا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين:

- ‌ثالثًا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية:

- ‌رابعًا: أقسام القواعد من حيث مصادرها:

- ‌أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل:

- ‌المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه:

- ‌التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين:

- ‌والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها:

- ‌والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام:

- ‌حكم الاستنباط بالتخريج:

- ‌ضوابط الاستنباط بالتخريج:

- ‌1 - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريج:

- ‌2 - ألا يخالف نصًّا شرعيًّا:

- ‌3 - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي:

- ‌4 - التحقق بأهلية التخريج الفقهي:

- ‌وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازل:

- ‌البَابُ الثَالِثُمن أحكام نوازل الأقليات

- ‌الفَصلُ الْأَوَّلُمن نوازل العبادات

- ‌المبحث الأولمن نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: القياس:

- ‌رابعًا: الاستقراء:

- ‌القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة:

- ‌ الحنفية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة:

- ‌الترجيح:

- ‌تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زالَ تَغَيُّرُهَا:

- ‌تصوير المسألة:

- ‌أولاً: قرار المجمع الفقهي:

- ‌ هيئة كبار العلماء في المملكة

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيمن نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية

- ‌المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فَقْدِ العلامات لبعض الأوقات خلال السنة:

- ‌القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد

- ‌1 - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية:

- ‌2 - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:

- ‌3 - إدارة الإفتاء بالكويت:

- ‌القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد

- ‌القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يُقَدَّرُ للأوقات

- ‌القول الرابع: التقدير بناءً على آخر يوم غابت فيه العلامات

- ‌القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة

- ‌القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة

- ‌القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات

- ‌المطلب الثاني: في حال قِصَر الليل أو النهار قِصَرًا مفرطًا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعًا وتميزها:

- ‌القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدُّوا الصلوات جميعًا فى أوقاتها المقدًرة لها شرعًا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي:

- ‌القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفًا، والظهر والعصر شتاءً؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌الإجماع:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌المبحث الثالثمن نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر رضي الله عنه، وحكم الآية منسوخ

- ‌القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقول:

- ‌1 - من الإجماع:

- ‌2 - من المعقول:

- ‌أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرة:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌المناقشة والترجيح:

- ‌الترجيح:

- ‌الفَصلُ الثَانِيمن نوازل المعاملات

- ‌المبحث الأولحكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية

- ‌تصوير وتكييف المسألة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأقوال وأصحابها:

- ‌القول الأول: يجوزُ الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتَعَذُر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب:

- ‌القول الثاني: يَحْرُمُ على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول:

- ‌أولًا: السنة المطهرة:

- ‌ثانيًا: القواعد:

- ‌ثالثًا: المعقول:

- ‌مناقشة أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: مناقشة أدلة السنة:

- ‌ثانيًا: مناقشة أدلة القواعد:

- ‌1 - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

- ‌3 - قاعدة: ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة:

- ‌4 - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقول:

- ‌ثالثًا: مناقشة أدلة المعقول:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌خامسًا: القياس:

- ‌مناقشة أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية:

- ‌ثانيًا: القياس:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيأحكام عقود التأمين خارج ديار الإسلام

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين:

- ‌تعريف التأمين كنظام أو نظرية:

- ‌تعريف التأمين كعقد أو تطبيق:

- ‌المطلب الثاني: أقسام التأمين:

- ‌أولًا: ينقسم من حيث المجالات إلى:

- ‌ثانيًا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلى:

- ‌ثالثًا: ينقسم من حيث العموم والخصوص إلى:

- ‌رابعًا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى:

- ‌خامسًا: ينقسم من حيث مردوده إلى:

- ‌سادسًا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى:

- ‌سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى:

- ‌المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصر:

- ‌أولًا: عقدُ التأمينِ التجاريِّ:

- ‌ثانيًا: التأمينُ الاجتماعيُّ:

- ‌ثالثًا: التأمينُ التبادليُّ:

- ‌المطلب الرابع: حكمُ التأمين داخلَ ديار الإسلام:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌قرار المجمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ بشأن التأمين:

- ‌ نص القرار

- ‌تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:

- ‌وأمَّا التأمينُ التعاونيُّ فله صورتان:

- ‌حكمُ التأمينِ التعاونيِّ:

- ‌المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلام:

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تأصيل الموقف من التأمين خارجَ ديارِ الإسلامِ:

- ‌أولًا: سلَّمت الفتاوي المجمعية بمراعاة قرارات المجامع الفقهية في التأمين في ديار الإسلام، وجواز التأمينِ التعاونيِّ، ومن ذلك:

- ‌ثانيًا: لم تَمِلِ المجامعُ الفقهية المعاصرة إلى الأخذ بجواز عقود التأمين التجاري خارج ديار الإسلام

- ‌ثالثًا: وقع الاتفاق على رعاية الضرورات والحاجات الملجئة والإجبار على التأمين في بلاد الغرب

- ‌الحالة الأولى: أن يكون عقد التأمين تابعًا غيرَ مقصودٍ أصالةً:

- ‌الحالة الثانية: إذا مسَّتِ الحاجة إلى التأمين:

- ‌الحالة الثالثة: إذا كان التأمين تعاونيًّا تكافليًّا:

- ‌الخاتمة:

- ‌الفَصلُ الثَالِثُمن نوازل النكاح

- ‌المبحث الأولحكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلام

- ‌المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركة:

- ‌المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابية:

- ‌المبحث الثانيحكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غير دار الإسلام

- ‌تصوير المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الصورتان الأولى والثانية:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثحكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر

- ‌الفْصَلُ الرَّابِعُمن نوازل الطلاق

- ‌المبحث الأولحكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقليات

- ‌تصوير النازلة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌ضوابط التحاكم إلى غير الشريعة:

- ‌الطلاق في النظام الغربي:

- ‌حكم الطلاق الصادر عن غير مسلم:

- ‌قرار المجلس الأوروبي للإفتاء:

- ‌ويُنَاقَشُ هَذَا:

- ‌فالاحتكام قد يكون:

- ‌المبحث الثانيولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق

- ‌توصيف المسألة وتكييفها:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌الأقوال ومناقشتها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الترجيح:

- ‌الفْصَلُ الخَامِسُمن نوازل السياسة الشرعية

- ‌المبحث الأولحكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجنسية لغةً وقانونًا:

- ‌أولًا: مفهوم الجنسية والتجنس لغة:

- ‌ثانيًا: مفهوم الجنسية والتجنس قانونًا:

- ‌المطلب الثاني: تصوير النازلة وتكييفها:

- ‌أولًا: الحقوق:

- ‌ثانيًا: الواجبات، ومن أهمها:

- ‌المطلب الثالث: أحكام التجنس:

- ‌الأقوال وقائلوها:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: المقاصد الشرعية، والمعقول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أولًا: الأدلة من المقاصد والمعقول:

- ‌ أدلة القول الثالث:

- ‌ أدلة القول الرابع:

- ‌مناقشة الأدلة:

- ‌أولًا: مناقشة أدلة القائلين بالمنع:

- ‌ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالجواز:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثانيحكم المشاركة السياسية في الدول غير المسلمة

- ‌المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلامية:

- ‌تصوير وتكييف النازلة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌ومن الضوابط المتَّفَقِ عليها في هذا المقام:

- ‌الأقوالُ وقائِلُوها:

- ‌القول الأول: الجواز، سواءً أكان الأصل هو الجواز، أم كان الأصل الحرمة، وقيل بالجواز استثناءً، أو للمصلحة، أو لغير ذلك من الأدلة:

- ‌القولُ الثاني: المنعُ من هذه المشاركةِ، وتحريمُها من الأصل مطلقًا:

- ‌الأدلة والمناقشات:

- ‌أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: السنة المطهرة:

- ‌ثالثًا: القواعد الفقهية والأصولية:

- ‌رابعًا: المعقول، والقياس:

- ‌القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:

- ‌بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأن:

- ‌أولًا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله

- ‌ثانيًا: فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، نوفمبر 1999 م، ديترويت، ميتشجان:

- ‌ثالثًا: فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء:

- ‌أدلة المانعين: من القرآن، والقواعد المقاصدية، والمعقول:

- ‌أولًا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: الأدلة من القواعد المقاصدية، والمعقول:

- ‌الأدلة المقاصدية والعقلية:

- ‌المناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌الخَاتِمَةُ

- ‌المَرَاجِعُ

- ‌أولًا: التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: السنة وعلوم الحديث:

- ‌ثالثًا: اللغة والمعاجم:

- ‌رابعًا: الفقه المذهبي:

- ‌1 - الفقه الحنفي:

- ‌2 - الفقه المالكي:

- ‌3 - الفقه الشافعي:

- ‌4 - الفقه الحنبلي:

- ‌5 - الفقه المقارن والعام:

- ‌خامسًا: قواعد الفقه:

- ‌سادسًا: أصول الفقه ومقاصد الشريعة:

- ‌سابعًا: كتب التاريخ والسير:

- ‌ثامنًا: كتب الرجال والتراجم والطبقات:

- ‌تاسعًا: مراجع عامة ومتنوعة:

- ‌عاشرًا: مجلات ودوريات ومؤتمرات:

- ‌حادي عشر: مراجع أجنبية ومواقع إلكترونية:

الفصل: ‌2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

وجُلُّ هذه الشروط لا ينطبق على النازلة محل البحث.

‌2 - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة:

سبق عند الحديث التأصيلي دراسةٌ لهذه القاعدة، وبيانٌ بأن وضعَهَا قاعدةً فقهية أحدثَ ارتباكًا عند بعض الباحثين؛ حيث أباحوا بالحاجة دون استفصال، ودون نظر في شروط الاستصلاح، أو الاستحسان.

ولم يتنبهوا إلى أن الحاجة لا تؤثر فيما ثبت النهي عنه بأدلة قوية، بحيث تعتبر في مرتبة قوية من مراتب النهي، فلا تؤثر في تحليل الخمر والميتة والدم، وإنما تؤثر في عموم ضعيف كثرت أفراده وتناوله التخصيص، وفي مرتبة المنهيات التي لا توصف بأنها في أعلى درجات المنهيات.

فالمحرمات القطعية لا تبيحها إلا الضرورةُ الشرعية الخاصة.

ومرتبة الربا أشد من مرتبة الغرر في البيوع، أو الميسر ونحوه.

والفقهاء لم يمثلوا لقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة بمحرمات قطعية كالزنا والربا والقتل، ونحو ذلك، مما عُلِمَ تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وإنما في الغالب يمثلون لها بعقود مشروعة، ويرون أنَّ مشروعيتها كانت على خلاف القياس رعايةً لجانب الحاجة كالإجارة والجعالة والسَّلَمِ والاستصناع، مع أنَّ بعض أهل العلم نازع في كون هذه العقود على خلاف القياس ابتداءً (1).

وقد تحفَّظَ الشيخ ابن بيه -وهو من القائلين بالجواز- على إطلاق القول بأن الحاجة وحدها تكفي في إباحة هذا التعامل، حيث قال: "والحقيقة: أن الحاجة لا تكفي في إباحة الربا، وإنما تعتمد الفتوى على قول العلماء القائلين بهذا مرجحًا بأصلٍ عامٍّ

(1) ومنهم ابن تيمية وغيره، وقفات هادئة، د. صلاح الصاوي، (ص 60).

ص: 868

شهد الشرع باعتباره، وهو الحاجة والتيسير" (1).

ومن هنا جاءت فروق بين الضرورة والحاجة في المشقة، ورتبة النهي، والدليل الذي يرفع حكمه بالضرورة، أو الحاجة (2).

وقد تُستعمَلُ قاعدة الحاجات هذه ها هنا أيضًا فتحدث شيئًا من التوسعة التي إن فاتت حصل عنتٌ ومشقة ظاهرانِ بالغانِ، فَيُرَخَّصُ للإنسان في شيء من التوسع من غير ترفهٍ، ولا تنعُّمٍ، ولا خروجٍ عن حدِّ الحاجة التي يؤدي تركها إلى ضرر في الحال، أو المآل، وهذا المعنى قرره إمام الحرمين الجويني: بجلاءٍ، فقال:

"لسنا نعني بالحاجة تَشَوُّفَ الناس إلى الطعام وتشوُّقَهَا إليه فربَّ مشتهٍ لشيء لا يضره الانكفافُ عنه، فلا معتبر بالتشهي والتشوق، فالمرعيُّ إذن دفع الضرار، واستمرار الناس على ما يُقيم قُواهم".

ثم قرر رحمه الله "أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال، أو في المآل، والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به: ما يُتَوَقَّعُ معه فسادُ البنية أو ضعف يصدُّ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".

ثم قال: "فإن قيل: هلَّا جعلتم المعتبرَ في الفصل ما ينتفِعُ به المتناول؟ "

"قلنا: هذا سؤال عمَّ عن مسالك المراشد؛ فإنا إذا أقمنا الحاجة العامة في حقِّ الناس كافَّةً مقامَ الضرورة في حقِّ الواحد في استباحة ما هو محرَّمٌ عند فرض الاختيار؛ فمن الحال أن يسوغَ الازدياد من الحرام انتفاعًا وتَرَفُّهًا وتَنَعُّمًا، فهذا منتهى البيان في هذا الشأن"(3).

وفرضُ المسألة كما ذكره: أن يَعُمَّ الحرامُ الأرضَ وتفسد المكاسب كلها، ولا يجد

(1) صناعة الفتوى، لابن بيه، (ص 238).

(2)

سبق تفصيل لذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاني.

(3)

غياث الأمم، للجويني، (ص 346).

ص: 869

الناس إلى طلب الحلال سبيلًا، فهل يقف الناس حينئذٍ عند حدود سدِّ الرمق ودفع غائلة الموت، أم لهم أن يأخذوا منه قدرَ الحاجة؟ وبيَّن أن الثاني هو الذي لا مفرَّ منه.

ثم تحدَّثَ: عن المساكن بصفة خاصة، وقرَّرَ أنَّ مسكن الرجل من أظهر ما تمسُّ إليه حاجته، ولا غناء به عنه، لكنه لم يترك الباب مشرعًا، بل بين أن الترخص في استباحة المحرم لتحصيله له شروط وضوابط، فقال:

"وهذا الفصل مفروضٌ فيه إذا عَمَّ التحريم ولم يجد أهل الأصقاع والبقاع متحَوَّلًا عن ديارهم إلى مواضعَ مباحةٍ ولم يستمكنوا من إحياءِ مواتٍ وإنشاءِ مساكنَ سوى ما هم ساكنوها"(1).

ثم قال: "ثم يتعين الاكتفاء بقدر الحاجة ويحرم ما يتعلق بالترف والتنعم"(2).

ثم يؤكد ما سبق ذكره قائلًا: "ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك أنَّ جميع ما ذكرناه فيه إذا عمَّتِ المحرماتُ وانحسرتِ الطرقُ إلى الحلال، فأمَّا إذا تمكَّنَ الناس من تحصيل ما يَحِلُّ فيتعين عليهم تركُ الحرام واحتمالُ الكل في كسب ما يَحِلُّ، وهذا إذا كان ما يتمكنون منه مغنيًا كافيًا، دارئًا للضرورات، سادًّا للحاجة، فأمَّا إذا كان لا يسدُّ الحاجة العامة، ولكنه يأخذ مأخذًا أو يسدُّ مسدًّا فيجب الاعتناء بتحصيله، ثم بقية الحاجة تُتَدَارَكُ بما لا يَحِلُّ على التفصيل المتقدِّمِ.

فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض، واستوعب الحرامُ طبقاتِ الأنام، فما القول فيه إذا اختصَّ ذلك بناحيةٍ من النواحي؟

قلنا: إن تمكَّنَ أهلُهَا من الانتقال إلى مواضعَ يقتدرون فيها على تحصيلِ الحلال تعيَّنَ

(1) المرجع السابق، (ص 350).

(2)

المرجع السابق، (ص 350).

ص: 870

ذلك، فإن تعذَّرَ ذلك عليهم وهم جَمٌّ غفيرٌ وعددٌ كبيرٌ، ولو اقتصروا على سدِّ الرمق وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات لانقطعوا عن مطالبهم، فالقول فيهم كالقول في الناس كافَّةً فليأخذوا أقدارَ حاجاتِهِمْ كما فصلناها. . . (1).

وقال: "ثم المحجور عليه المفلس يترك عليه دست ثوب يليق بمنصبه، ويكتفي بأقل المنازل مع رعاية منصبه؛ فالوجه أن نقول: إذا عمَّ التحريم اكتفى كلٌّ بما يترك عليه من الثياب لو حجر عليه".

وقَدَّرَ رحمه الله سؤالًا، وهو:

"لم لا يترك على المفلس مسكنه، ويتعين عليه أن يكتفي بأقل المنازل مع رعاية منصبه؟

ثم قال: قلنا: سبب ذلك أنَّه في الغالب يجد كنًّا بأجرة نزرة فليكتفِ بذلك" (2).

فأين هذا من الترفُّهِ لتحصيل ميزات المسكن المملوك عن المستأجر، كما هو واقع الأمر في هذه النازلة؟!

ثم إنه لا بد من التمييز بين مرتبة الحاجيات، والتحسينات في تحقيق المصالح؛ فإن

الحاجة هي ما يؤدي فواتُهَا إلى العنت والمشقة، وهي كما يقول العلامة الشاطبي:

"ما يُفْتَقَرُ إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرجُ والمشقةُ؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة"(3).

وأما مرتبة التحسينات فهي -كما يقول الشاطبي-:

"الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّبِ الأحوال المدنسات التي تأنفها

(1) المرجع السابق، (ص 351).

(2)

المرجع السابق، (ص 349 - 350).

(3)

الموافقات، للشاطبي، (2/ 10 - 11).

ص: 871