الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك لأن المشارك في هذا العمل من مسلمي الأقليات ليس ممن يريد علوًّا في الأرض ولا فسادًا، وإنما هو ساعٍ في الإصلاح، وتحقيق العدل، ورفع المظالم، فلا يستوي ومن يبتغي بذلك دنيا أو يبيعُ دِينَهُ بها.
وعليه فإن قواعد الفقه والأصول تشهد لهذا العمل بالجواز، وتحكم عليه بالقبول.
رابعًا: المعقول، والقياس:
القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:
في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَطْعِمُوا الجائعَ، وعُودُوا المريضَ، وفُكُّوا العانِيَ"(1).
وقد ذكر الإمام مالك أن على الناس أن يُفْدُوا الأسارى، ولو استغرق ذلك جميعَ أموالهم (2).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لأن أستنقِذَ رجلًا من المسلمين من أيدي الكفار أحبُّ إليَّ من جزيرة العرب"(3).
وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين طائفة من فقهاء المذاهب، منهم ابن قدامة المقدسي (4)، وابن تيمية (5)، والبهوتي (6)، والرملي (7)(8)، والسيوطي (9)،
(1) أخرجه البخارث كتاب المرضي، باب: وجوب عيادة المريض، (5649) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.
(2)
تفسير القرطبي، (5/ 279).
(3)
الخراج، لأبي يوسف، (ص 196).
(4)
المغني، لابن قدامة، (13/ 135).
(5)
مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (29/ 183، 184).
(6)
كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 139).
(7)
نهاية المحتاج، للرملي، (8/ 108).
(8)
محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي، فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير من مصنفاته: غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، نهاية المحتاج حاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام، فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، ولد سنة 919 هـ، وتوفي سنة 1004 هـ. الأعلام، للزركلي، (6/ 7)، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، (8/ 255).
(9)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 87).