الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحربي" (1).
3 -
حديث ركانة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بأعلى مكةَ فقال له ركانة: هل تصارعني؟
فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ شاةً، ثم عاوده، فأسلم الرجل وردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه تكرُّمًا عليه (2).
4 -
ما نُقِلَ من مقامرة الصديق للمشركين قبل الهجرة على نصر الروم على الفرس، وأقرَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (3).
وجه الدلالة:
وهما يدلان على جواز أكل أموال الحربيين بأي وجه كان، بشرط تحقُّقِ رضاهم به (4).
ثانيًا: القواعد:
1 -
قاعدة: تنزيلُ الحاجةِ منزلةَ الضرورةِ (5):
لا شك أن الحاجة إلى السكن حاجة ماسة، وإباحة هذه المعاملة يرفع حرجًا كبيرًا، ويقضى حاجة عامة، ويدفع مفاسدَ واقعةً ومتوقعة.
2 -
قاعدة: ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة (6)، أمَّا ما حُرِّمَ لذاته فلا تُحِلُّهُ إلَّا الضروراتُ:
(1) المبسوط، للسرخسي، (14/ 57).
(2)
أخرجه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث في كتابه "المراسيل"، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ (308)، من حديث سعيد بن جبير مرسلاً، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى"، (10/ 18)، وقال:"وهو مرسل جيد، وقد رُوي بإسناد آخر موصولًا، إلا أنه ضعيف. والله أعلم" اهـ
وأخرجه محتصرًا مقتصرًا على المصارعة -بدون قصة الشياه- أبو داود، كتاب اللباس، باب: في العمائم، (4078)، والترمذي، كتاب اللباس، باب: العمائم على القلانس، (1784)، من حديث أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة.
(3)
أخرجه: أحمد، (1/ 304) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الروم، (3193)، من حديث نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه وقال:"حديث صحيح حسن غريب".
(4)
المبسوط، للسرخسي، (14/ 57)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 147)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 38).
(5)
الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 88)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 100).
(6)
إعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 161)، زاد المعاد، لابن القيم، (3/ 488).