الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا التعريف ليس بعيدًا عن معنى التفاعل الكميائي وحقيقته.
تصوير المسألة وتكييفها:
في غير بلاد المسلمين كثيرًا ما تستعمل العين النجسة كالخمر أو الميتة أو الخنزير في صناعات مختلفة فإذا استحالت إلى أعيان أخرى هل تطهر؟ وهل يمكن الانتفاع بتلك الأعيان الجديدة؟ وهذا أمر له تطبيقات كثيرة في بلاد غير المسلمين؛ بل في بلاد المسلمين أيضًا حيث قد تصنع المنظفات الصناعية والصابون من شحوم حيوانات غير مذكاة، أو لا تُحِلُّهَا الذكاة أصلًا، فإذا دخلت هذه الشحوم والدهون في تفاعل كيميائي نتج عنه صناعة الصابون أو مساحيق التجميل، ونحو ذلك من موادَّ لا تظهر فيها خواص المواد الأولى، وكذلك يستعمل الجيلاتين المستخْلَصُ من بعض أجزاء الخنزير في صناعة بعض المواد الغذائية والدوائية في الغرب.
ولقد اختلف الفقهاء في أثر الاستحالة على المواد النجسة على قولين: الأول بالطهارة، والثاني بعدمها، وذلك على نحو ما يأتي:
القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة:
وهو قول الحنفية، وعليه الفتيا (1)، والمالكية (2)، ورواية عن أحمد (3)، والظاهرية (4)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5)، وهو مذهب كثير من المعاصرين (6)، واستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والاستقراء.
(1) شرح فتح القدير، لابن الهمام، (1/ 200)، البحر الرائق، لابن نجيم، (1/ 239).
(2)
مواهب الجليل، للحطاب، (1/ 138)، الذخيرة، للقرافي، (1/ 189)، حاشية الدسوقي، (1/ 52).
(3)
المغني، لابن قدامة، (1/ 97)، الإنصاف، للمرداوي، (1/ 318).
(4)
المحلى، لابن حزم، (1/ 138).
(5)
مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (21/ 478 - 482).
(6)
بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، ط 1، 1419 هـ، (ص 341 - 342).