الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (1).
من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.
الأقوال في المسألة وأصحابها:
القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر رضي الله عنه، وحكم الآية منسوخ
.
وهو قول الجمهور من الحنفية (2) والشافعية (3)، وهو مشهور مذهب المالكية (4)، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله (5).
القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك
.
وهو مذهب الحنابلة (6) وبعض المالكية (7)، وبه قال الطبري وغيره (8).
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب"(9).
(1) الإقناع، للحجاوي، (1/ 294).
(2)
تحفة الفقهاء، لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ - 1984 م، (1/ 299)، بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 44)، البحر الرائق، لابن نجيم، (2/ 258).
(3)
روضة الطالبين، للنووي، (2/ 313 - 314)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (1/ 395)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (3/ 109).
(4)
منح الجليل، لعليش، (2/ 88)، حاشية الدسوقي، (1/ 495)، الكافي، لابن عبد البر، (1/ 325).
(5)
الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228)، الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الجيزة، ط 1، 1417 هـ - 1997 م، (2/ 198).
(6)
الإقناع، للحجاوي، (1/ 294)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 314)، الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228).
(7)
جامع الأمهات، لابن الحاجب، (ص 164)، الشرح الكبير، للدردير، (1/ 495)، حاشية الخرشي، (2/ 515).
(8)
تفسير الطبري، (11/ 520 - 521).
(9)
الإنصاف، للمرداوي، (3/ 228).