الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبهذا صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء، رقم (5/ 16) في الدورة السادسة عشرة للمجلس باستنبول بتركيا، عام 1427 هـ 2006 م (1).
وبه أيضًا صدرت نتائج وتوصيات دورة المشاركة السياسية، المنعقدة في 2006 م بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (2).
القولُ الثاني: المنعُ من هذه المشاركةِ، وتحريمُها من الأصل مطلقًا:
وممن قال بهذا الرأي: الباحث عبد المنعم عبد الغفور في رسالته للدكتوراه بجامعة أم القرى، والتي بعنوان: المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية (3).
والأستاذ محمد قطب (4)، وهو قول حزب التحرير (5).
في آخرين ممن منعوا من أصل الإقامة بدار الكفر ابتداءً، ومنعوا من التجنس بجنسيتها مطلقا (6).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية:
أولًا: القرآن الكريم:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].
(1) البيان الختامي، مجلة المجلس الأوروبي للإفتاء العدد 10 - 11، 1428 هـ، 2007 م، (2/ 305 - 306).
(2)
قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الرابع، 1427 هـ، (ص 433 - 451).
(3)
المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية، لعبد المنعم عبد الغفور حيدر، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، 1426 هـ، (ص 300) وما بعدها.
(4)
واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، مؤسسة المدينة، جدة، ط 2، 1408 هـ - 1987 م، (ص 509).
(5)
الدعوة إلى الإسلام، أحمد المحمود، من منشورات حزب التحرير الإسلامي دار الأمة للطباعة والنشر، بيروت، (2/ 294).
(6)
الجنسية والتجنس، د. سميح عواد الحسن، (ص 245 - 262).