الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خائنًا أبدًا، أما إذا أخذ مالهم برضاهم ولو بصورة العقود الفاسدة المحرمة -كالربا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها.
6 -
بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ لحديث: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية"(1).
مناقشة أدلة القول الأول:
أولًا: مناقشة أدلة السنة:
1 -
مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رَدِّهِ بين أهل العلم بالحديث والفقه معًا؛ قال الشافعي رحمه الله: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه"(2).
وقال الزيلعي الحنفي رحمه الله (3): "غريب"(4)، أي: لا أصل له.
وقال النووي رحمه الله: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ جمعًا بين الأدلة"(5).
وقال العيني رحمه الله في البناية: "هذا حديث غريب ليس له أصل مسند"(6).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع
(1) أخرجه: الإمام مالك في "الموطأ"(1433) من حديث ثور بن زيد الديلي مرسلًا.
(2)
الأم، للشافعي، (9/ 249).
(3)
أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن محمد، الزيلعي، الفقيه الحنفي، فقيه، عالم بالحديث، من مصنفاته: تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، ونصب الراية لأحاديث الهداية، توفي سنة 762 هـ. الدرر الكامنة، لابن حجر، (2/ 310)، والأعلام، للزركلي، (4/ 147).
(4)
نصب الراية، للزيلعي، (4/ 44).
(5)
المجموع، للنووي، (9/ 392).
(6)
البناية، للعيني، (7/ 385).