المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتابُ الزَّكاةِ قال أَبو محمدِ بن قُتَيْبَةَ (1): - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الزَّكاةِ

- ‌397 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (وليسَ فِيمَا دُونَ خمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ)

- ‌398 - مسألة؛ قال: (فَإذَا مَلَكَ خمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيهَا شَاةٌ، وفِى العَشْرِ شَاتَانِ، وفى الخَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وفى العِشْرِينَ أرْبَعُ شِيَاهٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌400 - مسألة؛ قال: (فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَفِى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلَّ خمْسِينَ حِقَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ البَقَرِ

- ‌402 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فيما دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ سَائِمَةً صَدقَةٌ)

- ‌403 - مسألة؛ قال: (وإذا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، فأَسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، إلى تِسْعٍ وثَلَاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلى تِسْعٍ وخَمْسِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إلى تِسْعٍ وسِتِّينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، فَإذَا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وفى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌404 - مسألة؛ قال: (والجَوَامِيسُ كَغيْرِهَا من البَقَرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ صَدَقَةِ الغَنَمِ

- ‌405 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ، فإذا مَلَكَ أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، فأسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، ففِيها شَاةٌ، إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً، ففيها شَاتَانِ إلى مائتَيْنِ، فإذا زَادَتْ وَاحِدةً، ففيها ثَلَاثُ شِيَاهٍ)

- ‌406 - مسألة؛ قال: (فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)

- ‌407 - مسألة؛ قال: (ولا يُؤْخَذُ فى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذَاتُ عُوَارٍ)

- ‌فصل:

- ‌408 - مسألة؛ قال: (ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضُ، ولا الأكُولَةُ)

- ‌409 - مسألة؛ قال: (وتُعَدُّ عَلَيْهِمُ السَّخْلَةُ، ولَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ)

- ‌فُصْلَ

- ‌410 - مسألة؛ قال: (ويُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، ومِنَ الضَّأْنِ الجَذَعُ)

- ‌411 - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا، وعِشْرِينَ مَعْزًا، أخَذَ مِن أَحَدِهِمَا ما يكونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ ونِصْفَ مَعْزٍ)

- ‌فصل:

- ‌412 - مسألة؛ قال (وَإنِ اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِى خَمْسٍ من الإِبِلِ، أو ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ، أو أرْبَعِينَ من الغَنَمِ، وكَانَ مَرْعَاهُمْ ومَسْرَحُهُمْ ومَبِيتُهُمْ ومحْلَبُهُمْ وفَحْلُهُمْ وَاحِدًا، أُخِذَتْ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌413 - مسألة؛ قال: (وتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بالْحِصَصِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌415 - مسألة؛ قال: (والصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى أحْرَارِ المُسْلِمِينَ)

- ‌416 - مسألة؛ قال: (والصَّبِىُّ والمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُما)

- ‌417 - مسألة؛ قال: (والسَّيِّدُ يُزَكِّى عَمَّا فِى يَدِ عَبْدِهِ؛ لِأنَّهُ مَالِكُهُ)

- ‌فصل:

- ‌418 - مسألة؛ قال: (وَلَا زكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ)

- ‌419 - مسألة؛ قال: (ولَا زكَاةَ فِى مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌420 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ تَقْدِمَةُ الزَّكَاةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌421 - مسألة؛ قال: (ومن قَدَّمَ زكَاةَ مَالِه، فأعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّها، فمَاتَ المُعْطَى قَبْلَ الحَوْلِ، أو بَلَغَ الحَوْلَ وَهُوَ غَنِىٌّ مِنْهَا، أو مِنْ غَيْرِها، أجْزَأَتْ عَنْهُ)

- ‌‌‌فَصِلَ

- ‌فَصِلَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌423 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَأْخُذَهَا الإمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌424 - مسألة؛ قال: (ولَا يُعْطِى مِنَ الصَّدَقَةِ المَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، وإنْ عَلَوْا، ولا لِلْوَلَدِ، وإن سَفَلَ)

- ‌فصل:

- ‌425 - مسألة؛ قال: (ولَا لِلزَّوْجِ، ولَا لِلزَّوْجَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌426 - مسألة؛ قال: (ولا لِكَافِرٍ، ولا لِمَمْلُوكٍ)

- ‌427 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَكُونُوا مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌428 - مسألة؛ قال: (ولا لِبَنِي هَاشِمٍ)

- ‌429 - مسألة؛ قال: (ولَا لِمَوَالِيهِمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌430 - مسألة؛ قال: (ولَا لِغَنِيٍّ، وهُوَ الذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أو قِيمَتَهَا من الذَّهَبِ)

- ‌فصل:

- ‌431 - مسألة؛ قال: (ولا يُعْطِي إلَّا الثَّمَانِيَةَ الأصْنَاف الَّتِي سَمَّى اللهُ تعَالَى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌432 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إخرَاجَهَا بِنَفْسِه، فَيَسْقُطُ العَامِلُ)

- ‌433 - مسألة؛ قال: (وإنْ أعْطَاهَا كُلَّها في صِنْفٍ وَاحِدٍ، أجْزَأهُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى الْغِنَى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌434 - مسألة؛ قال: (ولَا يَجُوزُ نقْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَلَدِها إلى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثلِهِ الصَّلَاةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌435 - مسألة؛ قال: (وإذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الحَوْلِ بمِثْلِها، زكَّاهَا إذَا تَمَّ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأوَّلِ)

- ‌فصل:

- ‌436 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ إنْ أبْدلَ عِشْرِينَ دِينَارًا بمائتَيْ دِرْهَمٍ، أو مائتَيْ دِرْهَمٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، لم تَبْطُل الزَّكَاةُ بانْتِقَالِهَا)

- ‌437 - مسألة؛ قال: (ومَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَاشِيَةٌ، فبَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِدرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، لم تَسْقُط الزَّكَاةُ عَنْهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌438 - مسألة؛ قال: (والزَّكَاةُ تجِبُ في الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الحَوْلِ وإن تلِفَ المَالُ، فَرَّطَ أو لَمْ يُفَرِّطْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌439 - مسألة؛ قال: (ومَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، فحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أدَّى مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّى عَنْهَا، والبْاقِي رَهْنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الزُّرُوعَ والثِّمارِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌441 - مسألة؛ قال: (والْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، والصَّاعُ خمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌443 - مسألة؛ قال: (فَمَا كَانَ مِنَ الصُّلْحِ، فَفِيهِ الصَّدقَةُ)

- ‌444 - مسألة؛ قال: (ومَا كَانَ عَنْوَةً أُدِّىَ عَنْهَا الخَرَاجُ، وَزُكِّى مَا بَقِىَ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وكَانَ لِمُسْلِمٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌445 - مسألة؛ قال: (وتُضَمُّ الحِنْطَةُ إلى الشَّعِيرِ، وتُزَكَّى إذَا كَانَتْ خمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ وكَذلِكَ القِطْنيَّاتُ، وكَذلِك الذَّهَبُ والفِضَّةُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌447 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا)

- ‌فصل:

- ‌448 - مسألة؛ قال: (فإذا تَمَّتْ، فَفِيهَا رُبْعُ العُشْرِ)

- ‌449 - مسألة؛ قال: (وفى زِيَادَتِها وَإنْ قَلَّتْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌450 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ فِى حَلْىِ المَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌451 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ في حِلْيَةِ سَيْفِ الرَّجُلِ ومِنْطَقَتِه وخاتَمِه زَكَاةٌ)

- ‌452 - مسألة؛ قال: (والمَتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَاصٍ، وفيها الزَّكَاةُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌453 - مسألة؛ قال: (وَمَا كَانَ مِنَ الرِّكَازِ، وَهُوَ دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ، قَلَّ أو كَثُرَ، فَفِيهِ الخُمْسُ لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وبَاقِيهِ فَلَهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌454 - مسألة؛ قال: (وَإذَا أخْرَجَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أوْ مِنَ الوَرِقِ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، أو قِيمَةَ ذلِكَ مِنَ الزِّئْبَقِ والرَّصَاصِ والصُّفْرِ أو غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الأرْضِ، فعَلَيْه الزَّكَاةُ مِنْ وَقْتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ التِّجارةِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌458 - مسألة؛ قال: (وإذا اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ، ثم نَوَاها لِلاقْتِنَاءِ، ثم نَوَاهَا لِلتِّجَارَةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَبِيعَها، ويَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِها حَوْلًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ زكاةِ الدَّيْنِ والصَّدُقَةِ

- ‌460 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كان مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌462 - مسألة؛ قال: (وَإذَا غُصِبَ مَالًا، زَكَّاهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَة الأُخْرَى، قال: لَيْسَ هُوَ كالدَّيْنِ الَّذِى مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ، وأحَبُّ إلَىَّ أنْ يُزَكِّيَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌463 - مسألة؛ قال: (واللُّقَطَةُ إذَا صَارَتْ بَعْدَ الحَوْلِ كسَائِرِ مالِ المُلْتَقِطِ، اسْتَقْبَلَ بها حَوْلًا، ثم زَكَّاهَا، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِى كَانَ المُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا)

- ‌464 - مسألة؛ قال: (والْمَرْأةُ إذَا قَبَضَتْ صَدَاقَها زكَّتْهُ لِمَا مَضَى)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌465 - مسألة؛ قال: (والْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بالخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلبائِعِ أو لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)

- ‌ باب زكاة الفطر

- ‌466 - مسألة؛ قال: (وزكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى، من المُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌467 - مسألة؛ قال: (صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ)

- ‌فصل:

- ‌468 - مسألة؛ قال: (مِنْ كُلِّ حَبَّةٍ وثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ)

- ‌469 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أعْطَى أهْلُ الْبَادِيَةِ الأقِطَ صَاعًا، أجْزَأ إذَا كَانَ قُوتَهُمْ)

- ‌470 - مسألة؛ قال: (واختِيَارُ أبِى عَبْدِ اللهِ إخرَاجُ التَّمْرِ)

- ‌فصل:

- ‌471 - مسألة؛ قال: (ومَنْ قَدرَ عَلَى التَّمْرِ، أو الزَّبِيبِ، أو الْبُرِّ، أو الشَّعِيرِ، أو الْأَقِطِ، فأخْرَجَ غَيْره لم يُجْزِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌472 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَعْطَى الْقِيمَةَ، لَمْ تُجْزِئْهُ)

- ‌473 - مسألة؛ قال: (ويُخْرِجُها إذَا خَرَجَ إلَى المُصَلَّى)

- ‌فصل:

- ‌474 - مسألة؛ قال: (وإنْ قَدَّمَها قَبْلَ ذلِكَ بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، أجْزَأهُ)

- ‌475 - مسألة؛ قال: (ويَلْزَمُهُ أنْ يُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ، وعَنْ عِيَالِهِ، إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌476 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ يَوْمِه ولَيْلَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌477 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ فى مُكَاتَبِهِ زكَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌479 - مسألة؛ قال: (ويُعْطِى صَدَقَةَ الفِطْرِ لِمَنْ يَجُوزُ أنْ يُعْطَى صَدَقَةَ الأمْوَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌480 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ أنْ يُعْطِىَ الوَاحِدَ ما يَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، والجَمَاعَةَ ما يَلْزَمُ الوَاحِدَ)

- ‌481 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَخْرَجَ عن الجَنِينِ، فحَسَنٌ. وكَانَ عُثْمَانُ ابنُ عَفَّانَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يُخرِجُ عن الجَنِينِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الصِّيامِ

- ‌483 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ، رحمه الله: (وَإِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَوْمًا، طَلَبُوا الْهِلَالَ، فَإنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لَمْ يَصُومُوا ذلِك الْيَوْمَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌484 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِه غَيْمٌ، أو قَتَرٌ وَجَبَ صِيَامُه، وقَدْ أَجْزَأَ إذَا كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌485 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُجْزِئُه صِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ أىَّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌486 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ من النَّهَارِ، ولم يَكُنْ طَعِمَ، أجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌487 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ، فأُغْمِىَ عَلَيْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَمْ يُفِقْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ ذلِكَ اليَوْمِ)

- ‌488 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا سَافَرَ مَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى يَتْرُكَ البُيوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌489 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ، أو احْتَجَمَ، أو اسْتَعَطَ، أو أَدخَلَ إلَى جَوْفِه شِيْئًا مِنْ أىِّ مَوْضِعٍ كَانَ، أوْ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أوْ أَمْذَى، أو كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ عَامِدًا، وهو ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ، إِذَا كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا)

- ‌في هذه المسألة فُصُولٌ

- ‌ أحَدُها

- ‌الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌فصل:

- ‌الفصل السادس:

- ‌الفصل السابع:

- ‌فصل:

- ‌490 - مسألة؛ قال: (وإن فَعَلَ ذلِك ناسِيًا، فَهُوَ عَلَى صَوْمِه، ولَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌491 - مسألة؛ قال: (وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعهُ القَىْءُ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌492 - مسألة؛ قال: (وَمَن ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌493 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ فَقَدْ أَفْطَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌494 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَامَعَ فِى الفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أوْ لَمْ يُنْزِلْ، أو دُونَ الفَرْجِ فأَنْزَلَ عَامِدًا أو سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ، إذَا كانَ فى شَهْرِ رَمَضانَ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌495 - مسألة؛ قال: (والكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌497 - مسألة؛ قال: (وَإنْ جَامَعَ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)

- ‌498 - مسألة؛ قال: (وإن كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌499 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أكَلَ يَظُنُّ أنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وقَدْ كَانَ طَلَعَ، أو أفْطَرَ يَظُنُّ أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، ولَمْ تَغِبْ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌500 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أنْ لَا يَغتَسِلَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، وَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ)

- ‌501 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُها مِنَ اللَّيْلِ، فَهِىَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وتَغْتَسِلُ إذَا أصْبَحَتْ)

- ‌502 - مسألة؛ قال: (وَالْحَامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أفْطَرَتَا، وقَضَتَا، وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌503 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ، وأطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

- ‌فصل:

- ‌505 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أمْكَنَها الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّى مَاتَتْ، أُطْعِمَ عَنْهَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ)

- ‌فصل:

- ‌506 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ لَمْ تَمُتِ المُفَرِّطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، صَامَتْهُ، ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أطْعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ والمُسَافِرِ في المَوْتِ والحَيَاةِ، إذَا فَرَّطَا فِي القَضَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌507 - مسألة؛ قال: (ولِلْمَرِيضِ أنْ يُفْطِرَ إذَا كَانَ الصَّوْمُ يَزِيدُ في مَرَضِهِ، فَإن تَحَمَّلَ وصَامَ، كُرِهَ له ذلِكَ، وأَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌508 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك المُسَافِرُ)

- ‌فصل:

- ‌509 - مسألة؛ قال: (وقَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا يُجْزِئ، والمُتَتَابِعُ أَحْسَنُ)

- ‌510 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فخَرَجَ مِنهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌511 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، وأطَاقَ الصِّيَامَ، أُخِذَ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌512 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌513 - مسألة؛ قال: (وإذَا رَأى هِلَالَ شَهْرِ رَمَضانَ وَحْدَهُ، صَامَ)

- ‌فصل:

- ‌514 - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ عَدْلًا، صُوِّمَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌515 - مسألة؛ قال: (ولا يُفْطِرُ إلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌516 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُفْطِرُ إذَا رَآهُ وَحْدهُ)

- ‌فصل:

- ‌517 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَبَهَتِ الْأَشْهُرُ عَلَى الْأَسِيرِ، فَإنْ صَامَ شَهْرًا يُرِيدُ به شَهْرَ رَمَضَانَ، فوَافَقَه، أو مَا بَعْدَهُ، أجْزَأَهُ، وإن وَافَقَ ما قَبْلَهُ، لَمْ يُجْزِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌519 - مسألة؛ قال: (وَفِى أيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَصُومُهَا عَنِ الفَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌520 - مسألة؛ قال: (وَإذَا رُؤِىَ الْهِلَالُ نَهَارًا، قَبْلَ الزَّوَالِ أوْ بَعْدَهُ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)

- ‌521 - مسألة؛ قال: (والاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وتَعْجِيلُ الفِطْرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌522 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وإنْ فَرَّقَهَا، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌524 - مسألة؛ قال: (ولا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أنْ يَصُومَ، لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌525 - مسألة؛ قال: (وأَيَّامُ البِيضِ الَّتِى حَضَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صِيَامِهَا، هِىَ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ والخامِسُ عَشَرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الاعْتِكافِ

- ‌526 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، إلَّا أنْ يَكُونَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ)

- ‌فصل:

- ‌527 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ بِلَا صَوْمٍ، إلَّا أنْ يَقُولَ فِى نَذْرِهِ بِصَوْمٍ)

- ‌فصل:

- ‌528 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إلَّا فِى مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌529 - مسألة؛ قال: (ولَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ، أوْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌530 - مسألة؛ قال: (ولَا يَعُودُ مَرِيضًا، ولَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌531 - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَطِىءَ فَقَدْ أفْسَدَ اعْتِكَافَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إلَّا أنْ يَكُونَ وَاجِبًا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌532 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اعْتِكَافَهُ، فَإذَا أَمِنَ بَنَى عَلَى مَا مَضَى، إذَا كَانَ نَذَرَ أيَّامًا مَعْلُومَةً، وقَضَى مَا تَرَكَ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وكَذَلِكَ فى النَّفِيرِ إذَا احْتِيجَ إلَيْهِ)

- ‌533 - مسألة؛ قال: (والْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ، ولَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌534 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِى المَسْجِدِ، ويَشْهَدَ النِّكَاحَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌535 - مسألة؛ قال: (والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها وَهِىَ مُعْتَكِفَة تَخْرُجُ لِقَضَاءِ العِدَّةِ، وتَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الَّذِى خرَجَ لِفِتْنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌536 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، خرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وضَرَبَتْ خِبَاءً فِى الرَّحْبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌537 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بعَيْنِه، دَخَلَ المَسْجدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلِّ

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتابُ الزَّكاةِ قال أَبو محمدِ بن قُتَيْبَةَ (1):

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتابُ الزَّكاةِ

قال أَبو محمدِ بن قُتَيْبَةَ (1): الزَّكاةُ من الزَّكاءِ والنَّماءِ والزِّيادَةِ؛ سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها تُثَمِّرُ المَالَ وتُنَمِّيهِ. يقال: زَكَا الزَّرْعُ، إذا كَثُرَ رَيْعُهُ. وزَكَتِ النَّفَقَةُ، إذا بُورِكَ فيها. وهى فى الشَّرِيعَةِ حَقٌّ يَجِبُ فى المالِ، فَعِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِهَا فى مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إلى ذلك. والزَّكَاةُ أحَدُ أَرْكانِ الإسلامِ الخَمْسَة، وهى وَاجِبَةٌ بكِتابِ اللهِ تعالى، وسُنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، وإجْماعِ أُمَّتِهِ؛ أمّا الكِتَابُ، فقولُ اللهِ تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2). وأما السُّنَّةُ، فإن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ، فقال:"أعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ فى فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عليه (3). فى آيٍ وأخْبَارٍ سِوَى هذَيْنِ كَثِيرَةٍ. وأجْمَعَ المسلمون فى جَمِيعِ الأعْصارِ على وُجُوبِها، واتَّفَقَ الصَّحابَةُ رَضِىَ اللهُ عنهم على قِتَالِ مَانِعِيها، فَرَوَى البُخارِىُّ بإسْنَادِهِ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: لمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ، وكَفَرَ من كَفَرَ من العَرَبِ، فقال عمرُ: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النّاسَ حتى يَقُولُوا لَا إله إلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَه ونَفْسَه إلَّا بِحَقِّه، وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ"؟ فقال: واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللهِ لو مَنَعُونِى عَنَاقًا (4) كانُوا يُؤدُّونَها إلى رَسُول

(1) غريب الحديث 1/ 184.

(2)

سورة البقرة 43.

(3)

تقدم فى: 1/ 275. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهة أخذ خيار المال فى الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 117، 118.

(4)

العناق: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول.

ص: 5

اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُم (5) على مَنْعِهَا. قال عمرُ: فَوَاللهِ ما هو إلَّا أن رَأيْتُ اللهَ قد شَرَحَ صَدْرَ أبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ (6). ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وقال:"لو مَنَعُونى عِقَالًا". قال أبو عُبَيْدٍ: العِقَالُ، صَدَقَةُ العَامِ (7). قال الشاعر (8):

سَعَى عِقَالًا فلم يَتْرُكْ لنا سَبَدًا

فكيفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ (9)

وقيل: كانوا إذا أخَذُوا الفَرِيضَةَ أخَذُوا معها عِقالَها (10). ومن رَوَاهُ "عَنَاقًا" ففى رِوَايَتِه دَلِيلٌ على أخْذِ الصَّغِيرَةِ من الصّغارِ.

فصل: فمَنْ أنْكَرَ وُجُوبَها جَهْلًا به، وكان مِمَّنْ يَجْهَلُ ذلك، إمَّا لِحَداثَةِ عَهْدِه بالإسلامِ، أو (11) لأنَّه نَشَأَ بِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عن الأمْصارِ، عُرِّفَ وُجوبَها، ولم (12) يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ، وإن كان مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلادِ الإسلامِ بين أهْلِ

(5) فى النسخ: "لقاتلهم".

(6)

أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الزكاة، وباب أخذ العناق فى الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب قتل من أبى قبول الفرائض. . .، من كتاب استتابة المرتدين، وفى: باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى 2/ 131، 147، 9/ 19، 20، 115، 116. وأبو داود، فى: أول كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 365. كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 51، 52. والترمذى، فى: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى 1/ 69، 70. والنسائى، فى: باب مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب الجهاد، من كتاب الجهاد، وفى: باب تحريم الدم، من كتاب التحريم. المجتبى 5/ 10، 11، 6/ 5، 7/ 71، 72. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 19، 35، 36، 47، 48.

(7)

نسب أبو عبيد وابن منظور هذا القول إلى الكسائى، غريب الحديث 3/ 210، اللسان (ع ق ل) 11/ 464.

(8)

البيت لعمرو بن العداء الكلابى. غريب الحديث، لأبى عبيد 3/ 211، النهاية 3/ 280، 281، واللسان، الموضع السابق. وتاج العروس (ع ق ل) 8/ 27.

(9)

قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال. والسبد: ما يطلع من رءوس النبات قبل أن ينتشر.

(10)

فى الأصل: "عقالا".

(11)

فى أ، ب:"وإما".

(12)

فى الأصل، أ:"ولا".

ص: 6

العِلْمِ فهو مُرْتَدٌّ، تَجْرِى عليه أحْكامُ المُرْتَدِّينَ ويُسْتَتَابُ ثلاثًا، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ؛ لأنَّ أدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكاةِ ظَاهِرَةٌ فى الكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ الأُمَّةِ، فلا تَكَادُ تَخْفَى [على مَن هذا](13) حَالُه، فإذا جَحَدَها لا يكونُ إلَّا لِتَكْذِيبِهِ الكِتابَ والسُّنَّةَ، وكُفْرِه بهما.

فصل: وإن مَنَعَها مُعْتَقِدًا وُجُوبَها، وقَدَرَ الإمامُ على أخْذِهَا منه، أخَذَها وعَزَّرَهُ، ولم يَأْخُذْ زِيَادَةً عليها، فى قَوْلِ أكْثَر أَهْلِ العِلْمِ، منهم أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُهُم. وكذلك إن غَلَّ مَالَه فكَتَمَهُ حتى لا يَأْخُذَ الإمَامُ زَكَاتَه، فظَهَرَ عليه. وقال إسْحاقُ بن رَاهُويه وأبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: يَأْخُذُها وشَطْرَ مالِه؛ لما رَوَى بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقولُ:"فى كُلِّ سَائِمَةِ الإِبِلِ، فى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا (14)، مَنْ أعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أجْرُهَا، ومَنْ أبَاهَا [فَإنَّا آخِذُوهَا] (15) وشَطْرَ مَالِه، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ" وذُكِرَ هذا الحَدِيثُ لأحمدَ فقال: ما أَدْرِى ما وَجْهُهُ؟ وسُئِلَ عن إسْنَادِه. فقال: هو عِندِى صَالِحُ الإسْنادِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (16)، والنَّسَائِىُّ، فى "سُنَنِهم"(17). وَوَجْهُ الأوَّل، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فى المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"(18). ولأنَّ مَنْعَ الزَّكاةِ كان فى

(13) فى م: "على أحد ممن هذه".

(14)

معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين. عون المعبود 3/ 12.

(15)

فى م: "فإنى آخذها".

(16)

سقط من: أ، م.

(17)

فى أ، م:"سننهما".

أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 363. والنسائى، فى: باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 11، 17. كما أخرجه الدارمى، فى: باب ليس فى عوامل الإبل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 396. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 2، 4.

(18)

أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570.=

ص: 7

زَمَنِ أبى بكرٍ، رَضِى اللَّه عنه، [عَقِبَ مَوْتِ](19) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مع تَوَفُّرِ الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، فلم يُنْقَلْ [عنهم أخْذُ](20) زيادةٍ، ولا قولٌ (21) بذلك. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فى العُذْرِ عن هذا الخَبَرِ. فقيلَ: كان فى بَدْءِ الإسلامِ، حيثُ كانت العُقُوباتُ فى المالِ، ثم نُسِخَ بالحَدِيثِ الذى رَوَيْنَاهُ. وحَكَى الخَطَّابِىُّ (22)، عن إبراهيمَ الْحَرْبِىِّ، أنَّه يُؤْخَذُ منه السِّنُّ الواجِبُ (23) عليه مِن خِيَارِ مَالِهِ، من غيرِ زِيَادَةٍ فى سِنٍّ ولا عَدَدٍ، لكن يَنْتَقِى مِن خَيْرِ (24) مَالِه ما تَزِيدُ به صَدَقَتُه فى القِيمَةِ بقَدْرِ (25) شَطْرِ قِيمَةِ الوَاجِبِ عليه. فيكونُ المُرَادُ بـ "مالِه" هاهُنا الوَاجِبَ عليه من مَالِهِ، فيُزَادُ عليه فى القِيمَةِ بِقَدْرِ شَطْرِهِ، واللهُ أعلمُ. فأمَّا إن كان مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عن قَبْضَةِ الإمامِ قَاتَلَه؛ لأنَّ الصَّحابَةَ رَضِىَ اللَّه عنهم قَاتَلُوا مَانِعِيها، وقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللهُ عنه: لو مَنَعُونِى عِقَالًا كانوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لقَاتَلْتُهُمْ عليه (26). فإن ظَفِرَ به وبمَالِهِ، أخَذَها من غيرِ زِيَادَةٍ أيضًا، ولم تُسْبَ ذُرِّيَّتُه؛ لأنَّ الجِنَايَةَ من غيرهم، ولأنَّ المانِعَ لا يُسْبَى، فَذُرِّيَّته أوْلَى. وإن ظَفِرَ به دُونَ مَالِه، دَعَاهُ إلى أدَائِها، واسْتَتَابَهُ ثَلَاثًا، فإن تَابَ وأَدَّى، وإلَّا قُتِلَ، ولم يَحْكُمْ بكُفْرِهِ. وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنه يَكْفُرُ بقِتَالِه عليها، فرَوَى المَيْمُونِىُّ عنه: إذا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كما مَنَعُوا أبَا بَكْرٍ، وقَاتَلُوا عليها، لم يُوَرَّثُوا، ولم يُصَلَّ عليهم.

= وانظر تلخيص الحبير، لابن حجر 2/ 160.

(19)

فى ا، م:"بموت".

(20)

فى ب، م:"أحد عنهم".

(21)

فى م: "قولا".

(22)

فى معالم السنن 2/ 33.

(23)

فى م: "الواجبة".

(24)

فى ا، ب:"خيار".

(25)

فى م: "تقدر". والعبارة فى معالم السنن: "فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة".

(26)

تقدم فى صفحة 5.

ص: 8

قال عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: ما تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ (27). وَوَجْهُ ذلك، ما رُوِىَ أنَّ أبا بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، لمَّا قَاتَلَهُم، وعَضَّتْهُمُ الحَرْبُ، قالوا: نُؤَدِّيها. قال: لا أقْبَلُهَا حتى تَشْهَدُوا أنَّ قَتْلَانَا فى الجَنَّةِ وقَتْلَاكُمْ فى النَّارِ (28). ولم يُنْقَلْ إنْكارُ ذلك عن أحَدٍ من الصَّحابَةِ، فدَلَّ على كُفْرِهم. وَوَجْهُ الأوَّل، أنَّ عمرَ وغَيْرَه من الصَّحابَةِ امْتَنَعُوا من القِتَالِ فى بَدْءِ الأمْرِ، ولو اعْتَقَدُوا كُفْرَهُم لَما تَوَقَّفُوا عنه، ثم اتَّفَقُوا على القِتَالِ، وبَقِىَ الكُفْرُ على أَصْلِ النَّفْىِ، ولأنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ من فُرُوعِ الدِّينِ، فلم يَكْفُرْ تَارِكُه بمُجَرَّدِ تَرْكِه؛ كالحَجِّ، وإذا لم يَكْفُرْ بِتَرْكِه، لم يَكْفُرْ بالقِتَالِ عليه كأهْلِ البَغْىِ. وأمَّا الَّذِينَ قال لهم أبو بكرٍ هذا القَوْلَ، فيحْتَمِلُ أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَها، فإنَّه نُقِلَ عنهم أنَّهُمْ قالوا: إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّى إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ صَلَاتَهُ سَكَنٌ لنا، وليس صلاةُ أبى بكرٍ سَكَنًا لنا، فلا نُؤَدِّى إليه. وهذا يَدُلُّ على أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الأدَاءِ إلى أبى بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، ولأنَّ هذه قَضِيَّةٌ فى عَيْنٍ، ولا يَتَحَقَّقُ من الَّذِينَ قال لهم أبو بكرٍ هذا القَوْلَ، فيحْتَمِلُ أَنَّهم كَانُوا مُرْتَدِّينَ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ، ويَحْتَمِلُ غيرَ ذلك، فلا يجوزُ الحُكْمُ به فى مَحَلِّ النِّزَاعِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ أبا بكرٍ قال ذلك لأنَّهُم ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وماتُوا من غيرِ تَوْبَةٍ، فحكم لهم بالنَّارِ ظَاهِرًا، كما حكم لِقَتْلَى المُجَاهِدِينَ بالجَنَّةِ ظَاهِرًا، والأمْرُ إلى اللهِ تعالى فى الجَمِيعِ، ولم يَحْكُمْ عليهم بالتَّخْلِيدِ، ولا يَلْزَمُ من الحُكْمِ بالنَّارِ الحُكْمُ بالتَّخْلِيدِ، فقد (29) أخْبَرَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن قَوْمًا من أُمَّتِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ، ثم يُخْرِجُهُم اللهُ تَعَالَى منها ويُدْخِلُهُم الجَنَّةَ (30).

(27) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى منع الزَّكَاة، من كتاب الزَّكَاة. المصنف 3/ 114.

(28)

أخرجه أبو عبيد، فى: الأموال 196 - 198. والبخارى مختصرا، فى: باب الاستخلاف، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 9/ 101. وانظر: فتح البارى 13/ 210.

(29)

فى م: "بعد أن".

(30)

أخرجه البخارى، فى: باب صفة الجنة والنار، من كتاب الرقاق، وفى: باب ما جاء فى قول اللَّه {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 8/ 148، 9/ 164. ومسلم، =

ص: 9