الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ الزَّكاةِ
قال أَبو محمدِ بن قُتَيْبَةَ (1): الزَّكاةُ من الزَّكاءِ والنَّماءِ والزِّيادَةِ؛ سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها تُثَمِّرُ المَالَ وتُنَمِّيهِ. يقال: زَكَا الزَّرْعُ، إذا كَثُرَ رَيْعُهُ. وزَكَتِ النَّفَقَةُ، إذا بُورِكَ فيها. وهى فى الشَّرِيعَةِ حَقٌّ يَجِبُ فى المالِ، فَعِنْدَ إطْلَاقِ لَفْظِهَا فى مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ يَنْصَرِفُ إلى ذلك. والزَّكَاةُ أحَدُ أَرْكانِ الإسلامِ الخَمْسَة، وهى وَاجِبَةٌ بكِتابِ اللهِ تعالى، وسُنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، وإجْماعِ أُمَّتِهِ؛ أمّا الكِتَابُ، فقولُ اللهِ تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2). وأما السُّنَّةُ، فإن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ، فقال:"أعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ من أغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ فى فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عليه (3). فى آيٍ وأخْبَارٍ سِوَى هذَيْنِ كَثِيرَةٍ. وأجْمَعَ المسلمون فى جَمِيعِ الأعْصارِ على وُجُوبِها، واتَّفَقَ الصَّحابَةُ رَضِىَ اللهُ عنهم على قِتَالِ مَانِعِيها، فَرَوَى البُخارِىُّ بإسْنَادِهِ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: لمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ، وكَفَرَ من كَفَرَ من العَرَبِ، فقال عمرُ: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النّاسَ حتى يَقُولُوا لَا إله إلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَه ونَفْسَه إلَّا بِحَقِّه، وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ"؟ فقال: واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللهِ لو مَنَعُونِى عَنَاقًا (4) كانُوا يُؤدُّونَها إلى رَسُول
(1) غريب الحديث 1/ 184.
(2)
سورة البقرة 43.
(3)
تقدم فى: 1/ 275. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهة أخذ خيار المال فى الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 117، 118.
(4)
العناق: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول.
اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُم (5) على مَنْعِهَا. قال عمرُ: فَوَاللهِ ما هو إلَّا أن رَأيْتُ اللهَ قد شَرَحَ صَدْرَ أبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ (6). ورَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وقال:"لو مَنَعُونى عِقَالًا". قال أبو عُبَيْدٍ: العِقَالُ، صَدَقَةُ العَامِ (7). قال الشاعر (8):
سَعَى عِقَالًا فلم يَتْرُكْ لنا سَبَدًا
…
فكيفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ (9)
وقيل: كانوا إذا أخَذُوا الفَرِيضَةَ أخَذُوا معها عِقالَها (10). ومن رَوَاهُ "عَنَاقًا" ففى رِوَايَتِه دَلِيلٌ على أخْذِ الصَّغِيرَةِ من الصّغارِ.
فصل: فمَنْ أنْكَرَ وُجُوبَها جَهْلًا به، وكان مِمَّنْ يَجْهَلُ ذلك، إمَّا لِحَداثَةِ عَهْدِه بالإسلامِ، أو (11) لأنَّه نَشَأَ بِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عن الأمْصارِ، عُرِّفَ وُجوبَها، ولم (12) يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ، وإن كان مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلادِ الإسلامِ بين أهْلِ
(5) فى النسخ: "لقاتلهم".
(6)
أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الزكاة، وباب أخذ العناق فى الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب قتل من أبى قبول الفرائض. . .، من كتاب استتابة المرتدين، وفى: باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى 2/ 131، 147، 9/ 19، 20، 115، 116. وأبو داود، فى: أول كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 365. كما أخرجه مسلم، فى: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 51، 52. والترمذى، فى: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى 1/ 69، 70. والنسائى، فى: باب مانع الزكاة، من كتاب الزكاة، وفى: باب وجوب الجهاد، من كتاب الجهاد، وفى: باب تحريم الدم، من كتاب التحريم. المجتبى 5/ 10، 11، 6/ 5، 7/ 71، 72. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 19، 35، 36، 47، 48.
(7)
نسب أبو عبيد وابن منظور هذا القول إلى الكسائى، غريب الحديث 3/ 210، اللسان (ع ق ل) 11/ 464.
(8)
البيت لعمرو بن العداء الكلابى. غريب الحديث، لأبى عبيد 3/ 211، النهاية 3/ 280، 281، واللسان، الموضع السابق. وتاج العروس (ع ق ل) 8/ 27.
(9)
قال ابن الأثير: نصب عقالا على الظرف، أراد مدة عقال. والسبد: ما يطلع من رءوس النبات قبل أن ينتشر.
(10)
فى الأصل: "عقالا".
(11)
فى أ، ب:"وإما".
(12)
فى الأصل، أ:"ولا".
العِلْمِ فهو مُرْتَدٌّ، تَجْرِى عليه أحْكامُ المُرْتَدِّينَ ويُسْتَتَابُ ثلاثًا، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ؛ لأنَّ أدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكاةِ ظَاهِرَةٌ فى الكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ الأُمَّةِ، فلا تَكَادُ تَخْفَى [على مَن هذا](13) حَالُه، فإذا جَحَدَها لا يكونُ إلَّا لِتَكْذِيبِهِ الكِتابَ والسُّنَّةَ، وكُفْرِه بهما.
فصل: وإن مَنَعَها مُعْتَقِدًا وُجُوبَها، وقَدَرَ الإمامُ على أخْذِهَا منه، أخَذَها وعَزَّرَهُ، ولم يَأْخُذْ زِيَادَةً عليها، فى قَوْلِ أكْثَر أَهْلِ العِلْمِ، منهم أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُهُم. وكذلك إن غَلَّ مَالَه فكَتَمَهُ حتى لا يَأْخُذَ الإمَامُ زَكَاتَه، فظَهَرَ عليه. وقال إسْحاقُ بن رَاهُويه وأبو بكرٍ عبدُ العزيزِ: يَأْخُذُها وشَطْرَ مالِه؛ لما رَوَى بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقولُ:"فى كُلِّ سَائِمَةِ الإِبِلِ، فى كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا (14)، مَنْ أعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أجْرُهَا، ومَنْ أبَاهَا [فَإنَّا آخِذُوهَا] (15) وشَطْرَ مَالِه، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ" وذُكِرَ هذا الحَدِيثُ لأحمدَ فقال: ما أَدْرِى ما وَجْهُهُ؟ وسُئِلَ عن إسْنَادِه. فقال: هو عِندِى صَالِحُ الإسْنادِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (16)، والنَّسَائِىُّ، فى "سُنَنِهم"(17). وَوَجْهُ الأوَّل، قولُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فى المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"(18). ولأنَّ مَنْعَ الزَّكاةِ كان فى
(13) فى م: "على أحد ممن هذه".
(14)
معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين. عون المعبود 3/ 12.
(15)
فى م: "فإنى آخذها".
(16)
سقط من: أ، م.
(17)
فى أ، م:"سننهما".
أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود 1/ 363. والنسائى، فى: باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 11، 17. كما أخرجه الدارمى، فى: باب ليس فى عوامل الإبل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى 1/ 396. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 2، 4.
(18)
أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه 1/ 570.=
زَمَنِ أبى بكرٍ، رَضِى اللَّه عنه، [عَقِبَ مَوْتِ](19) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مع تَوَفُّرِ الصَّحابَةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، فلم يُنْقَلْ [عنهم أخْذُ](20) زيادةٍ، ولا قولٌ (21) بذلك. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ فى العُذْرِ عن هذا الخَبَرِ. فقيلَ: كان فى بَدْءِ الإسلامِ، حيثُ كانت العُقُوباتُ فى المالِ، ثم نُسِخَ بالحَدِيثِ الذى رَوَيْنَاهُ. وحَكَى الخَطَّابِىُّ (22)، عن إبراهيمَ الْحَرْبِىِّ، أنَّه يُؤْخَذُ منه السِّنُّ الواجِبُ (23) عليه مِن خِيَارِ مَالِهِ، من غيرِ زِيَادَةٍ فى سِنٍّ ولا عَدَدٍ، لكن يَنْتَقِى مِن خَيْرِ (24) مَالِه ما تَزِيدُ به صَدَقَتُه فى القِيمَةِ بقَدْرِ (25) شَطْرِ قِيمَةِ الوَاجِبِ عليه. فيكونُ المُرَادُ بـ "مالِه" هاهُنا الوَاجِبَ عليه من مَالِهِ، فيُزَادُ عليه فى القِيمَةِ بِقَدْرِ شَطْرِهِ، واللهُ أعلمُ. فأمَّا إن كان مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عن قَبْضَةِ الإمامِ قَاتَلَه؛ لأنَّ الصَّحابَةَ رَضِىَ اللَّه عنهم قَاتَلُوا مَانِعِيها، وقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِىَ اللهُ عنه: لو مَنَعُونِى عِقَالًا كانوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لقَاتَلْتُهُمْ عليه (26). فإن ظَفِرَ به وبمَالِهِ، أخَذَها من غيرِ زِيَادَةٍ أيضًا، ولم تُسْبَ ذُرِّيَّتُه؛ لأنَّ الجِنَايَةَ من غيرهم، ولأنَّ المانِعَ لا يُسْبَى، فَذُرِّيَّته أوْلَى. وإن ظَفِرَ به دُونَ مَالِه، دَعَاهُ إلى أدَائِها، واسْتَتَابَهُ ثَلَاثًا، فإن تَابَ وأَدَّى، وإلَّا قُتِلَ، ولم يَحْكُمْ بكُفْرِهِ. وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنه يَكْفُرُ بقِتَالِه عليها، فرَوَى المَيْمُونِىُّ عنه: إذا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كما مَنَعُوا أبَا بَكْرٍ، وقَاتَلُوا عليها، لم يُوَرَّثُوا، ولم يُصَلَّ عليهم.
= وانظر تلخيص الحبير، لابن حجر 2/ 160.
(19)
فى ا، م:"بموت".
(20)
فى ب، م:"أحد عنهم".
(21)
فى م: "قولا".
(22)
فى معالم السنن 2/ 33.
(23)
فى م: "الواجبة".
(24)
فى ا، ب:"خيار".
(25)
فى م: "تقدر". والعبارة فى معالم السنن: "فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة".
(26)
تقدم فى صفحة 5.
قال عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ: ما تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ (27). وَوَجْهُ ذلك، ما رُوِىَ أنَّ أبا بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، لمَّا قَاتَلَهُم، وعَضَّتْهُمُ الحَرْبُ، قالوا: نُؤَدِّيها. قال: لا أقْبَلُهَا حتى تَشْهَدُوا أنَّ قَتْلَانَا فى الجَنَّةِ وقَتْلَاكُمْ فى النَّارِ (28). ولم يُنْقَلْ إنْكارُ ذلك عن أحَدٍ من الصَّحابَةِ، فدَلَّ على كُفْرِهم. وَوَجْهُ الأوَّل، أنَّ عمرَ وغَيْرَه من الصَّحابَةِ امْتَنَعُوا من القِتَالِ فى بَدْءِ الأمْرِ، ولو اعْتَقَدُوا كُفْرَهُم لَما تَوَقَّفُوا عنه، ثم اتَّفَقُوا على القِتَالِ، وبَقِىَ الكُفْرُ على أَصْلِ النَّفْىِ، ولأنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ من فُرُوعِ الدِّينِ، فلم يَكْفُرْ تَارِكُه بمُجَرَّدِ تَرْكِه؛ كالحَجِّ، وإذا لم يَكْفُرْ بِتَرْكِه، لم يَكْفُرْ بالقِتَالِ عليه كأهْلِ البَغْىِ. وأمَّا الَّذِينَ قال لهم أبو بكرٍ هذا القَوْلَ، فيحْتَمِلُ أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَها، فإنَّه نُقِلَ عنهم أنَّهُمْ قالوا: إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّى إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ صَلَاتَهُ سَكَنٌ لنا، وليس صلاةُ أبى بكرٍ سَكَنًا لنا، فلا نُؤَدِّى إليه. وهذا يَدُلُّ على أنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الأدَاءِ إلى أبى بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، ولأنَّ هذه قَضِيَّةٌ فى عَيْنٍ، ولا يَتَحَقَّقُ من الَّذِينَ قال لهم أبو بكرٍ هذا القَوْلَ، فيحْتَمِلُ أَنَّهم كَانُوا مُرْتَدِّينَ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهم جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ، ويَحْتَمِلُ غيرَ ذلك، فلا يجوزُ الحُكْمُ به فى مَحَلِّ النِّزَاعِ، ويَحْتَمِلُ أنَّ أبا بكرٍ قال ذلك لأنَّهُم ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وماتُوا من غيرِ تَوْبَةٍ، فحكم لهم بالنَّارِ ظَاهِرًا، كما حكم لِقَتْلَى المُجَاهِدِينَ بالجَنَّةِ ظَاهِرًا، والأمْرُ إلى اللهِ تعالى فى الجَمِيعِ، ولم يَحْكُمْ عليهم بالتَّخْلِيدِ، ولا يَلْزَمُ من الحُكْمِ بالنَّارِ الحُكْمُ بالتَّخْلِيدِ، فقد (29) أخْبَرَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن قَوْمًا من أُمَّتِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ، ثم يُخْرِجُهُم اللهُ تَعَالَى منها ويُدْخِلُهُم الجَنَّةَ (30).
(27) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى منع الزَّكَاة، من كتاب الزَّكَاة. المصنف 3/ 114.
(28)
أخرجه أبو عبيد، فى: الأموال 196 - 198. والبخارى مختصرا، فى: باب الاستخلاف، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 9/ 101. وانظر: فتح البارى 13/ 210.
(29)
فى م: "بعد أن".
(30)
أخرجه البخارى، فى: باب صفة الجنة والنار، من كتاب الرقاق، وفى: باب ما جاء فى قول اللَّه {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى 8/ 148، 9/ 164. ومسلم، =