الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأنَّ الصَّوْمَ يُضْعِفُه، ويَمْنَعُه الدُّعاءَ فى هذا اليَوْمِ المُعَظَّمِ، الذى يُسْتَجابُ فيه الدُّعاءُ، فى ذلك المَوْقِفِ الشَّرِيفِ، الذى يُقْصَدُ مِن كلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، رَجاءَ فَضْلِ اللَّه فيه، وإجابةِ دُعَائِه به، فكان تَرْكُه أفْضَلَ.
فصل:
رُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفضَلُ الصِّيَامِ بعد شهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّم". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (5)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
فصل: وأفْضَلُ الصِّيامِ أن تَصُومَ يَوْمًا وتُفْطِرَ يَوْمًا؛ لما رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال له:"صُمْ يَوْمًا، [وأَفْطِرْ يَوْمًا] (6)، فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ". فقلتُ: إنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلك. فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ". مُتَّفَقٌ عليه (7).
فصل: ورَوَى أبو دَاوُدَ (8)، بإسْنَادِه عن أُسامَةَ بن زيدٍ، أنَّ نَبِىَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ، فسُئِلَ عن ذلك، فقال:"إنَّ أعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ".
525 - مسألة؛ قال: (وأَيَّامُ البِيضِ الَّتِى حَضَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صِيَامِهَا، هِىَ الثَّالِثُ عَشَرَ والرَّابِعُ عَشَرَ والخامِسُ عَشَرَ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ صِيامَ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَبٌّ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.
(5) أخرجه أبو داود، فى: باب فى صوم المحرم، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 566. والترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل صلاة الليل، من أبواب الصلاة، وفى: باب ما جاء فى صوم المحرم، من كتاب أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 2/ 227، 3/ 276.
كما أخرجه مسلم، فى: باب فضل صوم المحرم. من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 821. والنسائى، فى: باب فضل صلاة الليل، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 168. والدارمى، فى: باب فى صيام المحرم، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 21. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 342، 344، 535.
(6)
سقط من: الأصل، م.
(7)
تقدم تخريجه فى صفحة 431.
(8)
فى: باب فى صوم الاثنين والخميس، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 568.
كما رواه الإمام أحمد، فى: 5/ 200، 205، 206، 208، 209.