الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِصْفُها، وإن اخْتَلَفَ حَوْلَاهُما، فعلى الأَوَّل منهما عندَ تَمَامِ حَوْلِه نِصْفُ شَاةٍ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِى، فإن كان الأوَّلُ أخْرَجَها من غيرِ المالِ، فعلى الثّانِى نِصْفُ شَاةٍ أيضا، وإن أخْرَجَهَا من النِّصَابِ نَظَرْتَ، فإن أَخْرَجَ الشَّاةَ جَمِيعَها عن مِلْكِه، فعلى الثَّانِى أَرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ (21) وسَبْعِينَ جُزْءًا من شَاةٍ، وإن أخْرَجَ نِصْفَ شَاةٍ فعلى الثَّانِى أرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ وسَبْعِينَ ونِصْف جُزْءٍ من شَاةٍ.
فصل:
وإن ثَبَتَ لأحَدِهما حُكْمُ الانْفِرَادِ دُونَ صَاحِبِه، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأن يَمْلِكَ رَجُلانِ نِصَابَيْنِ فيَخْلِطاهُما، ثم يَبِيعُ أحَدُهما نَصِيبَه أَجْنَبِيًّا، أو يكونُ لأحَدِهما نِصَابٌ مُنْفَرِدٌ، فَيَشْتَرِى آخَرُ نِصَابًا، ويَخْلِطُه به فى الحَالِ، إذا قُلْنَا: اليَسِيرُ مَعْفُوٌّ عنه. فإنَّه لابُدَّ أن تكونَ عَقِيبَ مِلْكِهما (22) مُنْفَرِدَةً فى جُزْءٍ، وإن قَلَّ، أو يكونَ لأحَدِهما نِصَابٌ ولِلْآخَر دُونَ النِّصَابِ، فَاخْتَلَطَا فى أثْنَاءِ الحَوْلِ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الأوَّل فعليه شَاةٌ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِى فعليه زَكَاةُ الخُلْطَةِ، على التَّفْصِيلِ الذى ذَكَرْنَاهُ. ويُزَكِّيَانِ فيما بعد ذلك زكاةَ الخُلْطَةِ، كُلَّما تمَّ حَوْلُ أحَدِهما فعليه من زكاةِ الجَمِيعِ بِقَدْرِ مَالِه منه، فإذا كان المالانِ جَمِيعًا ثَمَانِينَ شَاةً، فأخْرَجَ الأوَّلُ منها شَاةً، زَكَاةَ الأرْبَعِينَ التى يَمْلِكُها، فعلى الثَّانى أرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ وسَبْعِينَ جُزْءًا. فإن أخْرَجَ الشَّاةَ كُلَّها من مِلْكِه، وحَالَ الحَوْلُ الثَّانِى، فعلى الأوَّل نِصْفُ شَاةٍ، زكاةَ خُلْطَةٍ. فإن أخْرَجَهُ وَحْدَه، فعلى الثَّانِى تِسْعَةٌ وثَلَاثُونَ جُزْءًا، من سَبْعَةٍ وسَبْعِينَ جُزْءًا ونِصْفِ جُزْءٍ من شَاةٍ، وإن تَوَالَدَتْ شَيْئًا حُسِبَ معها.
فصل: وإن كان بينهما ثَمَانُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً، مَضَى عليها بعضُ الحَوْلِ، فتَبايَعاهَا، باعَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما غَنَمَهُ صَاحِبَه مُخْتَلِطَةً، وأبقياها (23) على
(21) فى الأصل: "ستة" تحريف.
(22)
فى م: "ملكها".
(23)
فى م: "وبعثاها".
الخُلْطَةِ، لم ينْقطِعْ (24) حَوْلُهما، ولم تَزُلْ خُلْطَتُهما. وكذلك لو بَاعَ بعضَ غَنَمِهِ [ببعضِ غَنَمِه](25) من غيرِ إفْرَادٍ، قَلَّ المَبِيعُ أو كَثُرَ. فأمَّا إنْ أفْرداها (26) ثم تَبايَعاها ثم خَلَطاها، وتَطَاوَلَ زَمَنُ الانْفِرادِ (27)، بَطَلَ حُكْمُ الخُلْطَةِ. وإن خَلَطاها عَقِيبَ البَيْعِ، ففيه وَجْهانِ: أحَدُهما، لا يَنْقَطِعُ؛ لأنَّ هذا زَمَنٌ يَسِيرٌ يُعْفَى عنه (28). والثانى، يَنْقَطِعُ؛ لأنَّ الانْفِرَادَ قد وُجِدَ فى بعض الحَوْلِ، فيُزَكِّيانِ زَكَاةَ المُنْفَرِدَيْنِ. وإن أفْرَدَ كُلُّ واحِدٍ منهما نِصْفَ نِصَابٍ وتَبايَعاهُ، لم يَنْقَطِعْ حُكْمُ الخُلْطَةِ، لأنَّ مِلْكَ الإنْسانِ يُضَمُّ بَعْضُه إلى بَعْضٍ، فكأنَّ الثَّمانِينَ مُخْتَلِطَةٌ بحَالِها. وكذلك إن تَبَايَعَا أقَلَّ من النِّصْفِ. وإن تَبَايَعَا أكْثَرَ من النِّصْفِ مُنْفَرِدًا، بَطَلَ حُكْمُ الخُلْطَةِ؛ لأنَّ من شَرْطِها كَوْنَها فى نِصَابٍ، فمتى بَقِيَتْ فيما دُونَ النِّصَابِ صَارَا مُنْفَرِدَيْنِ. وقال القاضى: تَبْطُلُ الخُلْطَةُ فى جَمِيعِ هذه المَسائِل فى المَبِيعِ، ويَصِيرُ مُنْفَرِدًا. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ عندَه أن المَبِيعَ بِجِنْسِه يَنْقَطِعُ حُكْمُ الحَوْلِ فيه، فتَنْقَطِعُ الخُلْطَةُ ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الحَوْلِ. وسَنُبَيِّنُ، إن شاء اللهُ، أنَّ حُكْمَ الحَوْلِ لا يَنْقَطِعُ فى وُجُوبِ الزكاةِ، فلا تَنْقَطِعُ الخُلْطَةُ، لأنَّ الزَّكَاةَ إنَّما تَجِبُ فى المُشْتَرَى بِبِنَائِه على حَوْلِ المَبِيعِ، فيَجِبُ أن يُبْنَى عليه فى الصِّفَةِ التى كان عليها. فأمَّا إنْ كان مَالُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مُنْفَرِدًا، فخَلَطَاهُ، ثم تَبَايَعاهُ، فعليهما فى الحَوْلِ زكاةُ الانْفِرَادِ؛ لأنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فيه بِبِنَائِه على حَوْلِ الأوَّل، وهو مُنْفَرِدٌ فيه. ولو كان لِرَجُلٍ نِصابٌ مُنْفَرِدٌ، فبَاعَهُ بِنِصَابٍ مُخْتَلِطٍ، زَكَّى كُلَّ واحِدٍ منهما زكاةَ الانْفِرَادِ؛ لأنَّ الزكاةَ فى الثَّانِى تَجِبُ بِبِنَائِه على الأوَّل، فهما كالمالِ
(24) فى م: "يقطع".
(25)
سقط من: أ، م.
(26)
فى م: "أفردها".
(27)
فى م: "الإفراد".
(28)
سقط من: م.