الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّدَقَةَ". مُتَّفَقٌ عليه (2).
429 - مسألة؛ قال: (ولَا لِمَوَالِيهِمْ)
يَعْنِي أنَّ مَوالِي بني هاشِمٍ، وهم من أعْتَقَهُم هَاشِمِيٌّ، لا يُعْطَوْنَ من الزكاةِ. وقال أكْثَرُ العُلماءِ: يجوزُ؛ لأنَّهم لَيْسُوا بِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُمْنَعُوا الصَّدَقَةَ كسائِرِ النَّاسِ، ولأنَّهم لم يُعَوَّضُوا عنها بِخُمْسِ الخُمْسِ، فإنَّهم لا يُعْطَوْنَ منه، فلم يَجُزْ أن يُحْرَمُوها كسائِرِ النّاسِ. ولنَا، ما رَوَى أبو رافعٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا من بنِي مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ، فقال لأبي رافِعٍ: اصْحَبْنِي كيْما تُصِيبَ منها. فقال: لا حَتَّى آتِيَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأسْأَلَه. فانْطَلَقَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فسَألهُ. فقال:"إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وإنَّ مَوَالِيَ (1) القَوْمِ مِنْهُمْ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ (2)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ولأنَّهم مِمَّنْ يَرِثُهم (3) بنو هاشِمٍ بالتَّعْصِيبِ، فلم يَجُزْ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إليهم كبني هاشِمٍ. وقَوْلُهُم: إنَّهم لَيْسُوا بِقَرَابَةٍ. قُلْنا: هم بِمَنْزِلَةِ القَرَابَةِ، بدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ"(4). وقَوْلُه: "مَوَالِى (1) القَوْمِ مِنْهُمْ". وثَبَتَ
= أبي داود 2/ 133. والنسائي، في: باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 80. والإمام مالك، في: باب ما يكره من الصدقة، من كتاب الصدقة. الموطأ 2/ 1000. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 166.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الزكاة، وفي: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. . .، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 2/ 157، 4/ 90. ومسلم، في: باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 751. كما أخرجه الدارمي، في: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي 1/ 387. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 409، 410، 444، 476.
(1)
في أ، م:"مولى".
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب الصدقة على بني هاشم، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود 1/ 384. والنسائي، في: باب مولى القوم منهم، من كتاب الزكاة. المجتبى 5/ 80. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. . .، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي 3/ 158، 159. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 8، 9، 10، 390.
(3)
في أ، ب:"يرثه".
(4)
أخرجه الحاكم، في: باب الولاء لحمة كلحمة النسب، من كتاب الفرائض. المستدرك 4/ 341.=