الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوَاقِدِىِّ، وهو ضَعِيفٌ. وعن عَمْرِو بن العاصِ، أنَّه قال: هذه الأَيَّامُ التى كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بإِفْطَارِها، ويَنْهَى عن صِيامِها. قال مالِكٌ: وهى أيَّامُ التَّشْرِيقِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (3). ولا يَحِلُّ صِيامُها تَطَوُّعًا، فى قَوْلِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، وعن ابنِ الزُّبَيْرِ أنَّه كان يَصُومُها. وَرُوِىَ نحوُ ذلك عن ابْنِ عمرَ، والأسْوَدِ بنِ يَزِيدَ. وعن أبى طَلْحَةَ أنَّه كان لا يُفْطِرُ إلَّا يَوْمَىِ العِيدَيْنِ. والظَّاهِرُ أنَّ هؤلاءِ لم يَبْلُغْهم نَهْىُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صِيامِها، ولو بَلَغَهم لم يَعْدُوهُ إلى غيرِه. وقد رَوَى أبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِىءٍ، أنَّه دَخَلَ مع عبدِ اللهِ بن عَمْرٍو على أبِيهِ عَمْرِو بن العاصِ، فَقَرَّبَ إليهما طَعَامًا، فقال: كُلْ. فقال: إنِّى صَائِمٌ. فقال عَمْرٌو: كُلْ، فهذه الأَيَّامُ التى كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بإِفْطَارِها، ويَنْهَى عن صِيَامِها (4). والظَّاهِرُ أنَّ عَبْدَ اللهِ بن عَمْرٍو أفْطَرَ لمَّا بَلَغَهُ نَهْىُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأمَّا صَوْمُها لِلْفَرْضِ، ففيه رِوايَتانِ؛ إحْدَاهُما: لا يجوزُ؛ لأنَّه مَنْهِىٌّ عن صَوْمِها، فأشْبَهَتْ يَوْمَىِ العِيدِ. والثانية، يَصِحُّ صَوْمُها لِلْفَرْضِ؛ لما رُوِىَ عن ابنِ عَمْرٍو، وعائشةَ، أنَّهما قالا: لم يُرَخِّصْ فى أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَن لم يَجِد الهَدْىَ. أى المُتَمَتِّع إذا عَدِمَ الهَدْىَ، وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ البُخَارِىُّ (5). ويُقَاسُ عليه كُلُّ مَفْرُوضٍ.
فصل:
ويُكْرَهُ إفْرادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ بالصَّوْمِ، إلَّا أن يُوافِقَ ذلك صَوْمًا كان
= والحديث أخرجه الدارقطنى، فى: باب طلوع الشمس بعد الإِفطار، من كتاب الصوم. سنن الدارقطنى 2/ 212. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 376. والإِمام أحمد، فى: المسند 5/ 224.
(3)
فى: باب صيام أيام التشريق، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 563، 564.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب النهى عن صيام أيام التشريق، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 24. والإِمام مالك، فى: باب ما جاء فى صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 377.
(4)
هو الحديث الذى تقدم تخريجه.
(5)
فى: باب صيام أيام التشريق، من كتاب الصوم صحيح البخارى 3/ 56.
كما أخرجه الإِمام مالك، فى: باب صيام التمتع، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 426.
يَصُومُهُ، مثل مَنْ يَصُومُ يوما ويُفْطِرُ يوما فيُوَافِقُ صومُه يَومَ الجُمُعَةِ، ومنْ عادَتُه صومُ أوَّلِ يومٍ من الشَّهْرِ، أو آخِره، أو يومِ نِصْفِه، ونَحْوِ ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ، فى رِوَايَةِ الأثْرَمِ. قال: قِيلَ لأبى عبدِ اللهِ: صِيامُ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ فذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْىِ أن يُفْرَدَ، ثم قال: إلَّا أن يكونَ فى صِيامٍ كان يَصُومُهُ، وأمَّا أن يُفْرَدَ فلا. قال: قلتُ: رجلٌ كان يصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا، فوَقَعَ فِطْرُهُ يومَ الخَمِيسِ، وصَوْمُهُ يومَ الجُمُعَةِ، وفِطْرُهُ يومَ السَّبْتِ، فصامَ الجُمُعَةَ مُفْرَدًا؟ فقال: هذا الآن لم يَتَعَمَّدْ صَوْمَه خَاصَّة، إنَّما كُرِهَ أن يَتَعَمَّدَ الجُمُعَةَ. وقال أبو حنيفةَ، ومَالِكٌ: لا يُكْرَهُ إفْرادُ الجُمُعَةِ؛ لأنَّه يَوْمٌ، فأشْبَه سائِرَ الأيَّامِ. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ". وقال محمدُ بن عَبَّادٍ: سألتُ جَابِرًا، أنَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قال. نعم. مُتَّفَقٌ عليهما (6). وعن جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارِثِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عليها يومَ الجُمُعَةِ، وهى صَائِمَةٌ، فقال:"أصُمْتِ أَمْسِ؟ " قالتْ: لا. قال: "أَتُرِيدِينَ أنْ تَصُومِى غَدًا؟ " قالتْ: لا. قال: "فَأَفْطِرى". رَوَاهُ البُخَارِىُّ (7). وفيه أحادِيثُ سِوَى هذه، وسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أن تُتَّبَعَ. وهذا
(6) الأول أخرجه البخارى، فى: باب صوم يوم الجمعة. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 54. ومسلم، فى: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 81. كما أخرجه أبو داود، فى: باب النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم. من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 564. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده. من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى 3/ 279. وابن ماجه، فى: باب فى صيام يوم الجمعة، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 549. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 303، 422، 458، 495، 526، 532.
والثانى أخرجه البخارى، فى: الباب السابق. ومسلم، فى: الباب الذى سبق ذكره. كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى النهى عن الصيام يوم الجمعة، من كتاب الصوم. سنن الدارمى 2/ 19.
(7)
فى: باب صوم يوم الجمعة. . .، من كتاب الصوم. صحيح البخارى 3/ 54.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرخصة فى ذلك، من كتاب الصيام. سنن أبى داود 1/ 564. والإِمام
أحمد، فى: المسند 6/ 324، 430.